يقوم الرجل بإرجاع زوجته المطلقة الرجعية ويكون ذلك عن طريق القول أو الفعل .
والقول كأن يقول :
راجعت امرأتي أو أمسكتها ونحوهما من الألفاظ الصريحة أو الكناية.
وتحصل الرجعة أيضا بالفعل كأن :
يقوم الرجل بجماع زوجته المطلقة الرجعية كما تحصل الرجعة أيضا بمقدمات الجماع كاللمس بشهوة والقبلة بشهوة ونحوهما والأفضل عند جماع الرجل زوجته أن ينوي رجوع زوجته بذلك خروجا من الخلاف. فقد وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناده : عن الحسن البصري في الرجل يطلق امرأته ثم يغشاها ولم يشهد قال : غشيانه لها مراجعة فليشهد.
ويُستحب أن تشهد شاهدين على الرجعة ولا يشترط في صحة الرجعة رضا الزوجة ولا علمُها ولا تحتاج لولي ولا صداق.
قال ابن قدامة في المغني :
فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف. وألفاظه : راجعتك، وارتجعتك، ورددتك، وأمسكتك، لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة، فالرد والإمساك ورد بهما الكتاب بقوله سبحانه : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ. وقال : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. يعني : الرجعة . انتهى.
وقال أيضا رحمه الله :
تحصُلُ الرَّجعةُ بالوَطءِ سواءً نوى به الرَّجعةَ أو لم يَنْوِ، اختارها ابنُ حامد، والقاضي، وهو قول سعيد بن المسَيِّب، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، وطاوس، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي . انتهى من ((المغني)) (7/523).
وقال أيضا رحمه الله :
الرَّجعةَ لا تفتَقِرُ إلى وليٍّ، ولا صَداقٍ، ولا رِضا المرأةِ، ولا عِلْمِها : بإجماعِ أهلِ العِلمِ .انتهى من ((المغني)) (7/522).
وقال في كشاف القناع :
وتحصل الرجعة بوطئها بلا إشهاد، نوى الرجعة أو لم ينو به الرجعة . انتهى
وجاء في الموسوعة الفقهية :
اتفق الفقهاء على أن الرجعة تصح بالقول الدال على ذلك، كأن يقول لمطلقته وهي في العدة راجعتك، أو ارتجعتك، أو رددتك لعصمتي وهكذا كل لفظ يؤدي هذا المعنى . انتهى.
قال ابنُ المنذر رحمه الله :
أجمع كُلُّ من نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ على أنَّ الحُرَّ إذا طلَّق زوجتَه الحُرَّةَ -وكانت مدخولًا بها- تطليقةً أو تطليقتينِ : أنَّه أحَقُّ برَجعتِها حتى تنقَضيَ العِدَّةُ . انتهى من ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/378).
الزوجة الرجعية : هى زوجة لها حكم الزوجات فتعتد في بيت زوجها وتجب لها النفقة ويلزمها طاعته ويجوز لها أن تكشف له وجهها وأن تتطيب له وأن تخرج معه وتأكل معه وتفعل كل ما يجوز للزوجة مع زوجها إلا في القَسْم فلا قَسْم لها لأنها انفصلت عنه ولا يجوز للرجعية أن تخرج من بيت زوجها وتعتد في بيت أهلها إلا لعذر مبيح .
قال الله تعالى : { يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا }. [الطلاق/1].
كما أن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق ونحوه. قال الإمام الشافعي رحمه الله : ( فلمَّا لم أعلَمْ مُخالِفًا من أهلِ العِلمِ في أنَّ المطَلَّقةَ التي يملِكُ زَوجُها رَجعتَها : في معاني الأزواجِ؛ في أنَّ عليه نفقَتَها وسُكناها، وأنَّ طلاقَه وإيلاءَه وظِهارَه ولِعانَه يَقَعُ عليها...). انتهى من ((الأم)) (5/253).
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
طلق زوجته ولم يعلمها واجتمعت بها بعد أن طلقتها ثم أرسلتها إلى منزل والديها ثم سافرت حيث أعمل، بعد ذلك أرجعتها هاتفيًا لكنني ما زلت لم أكتب الرجعة وهي الآن بمنزلي، فهل يمكن لي الجماع بها عندما أعود وذلك قبل أن أكتب الرجعة أم لا أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب :
مادام الطلاق طلقة واحدة ليس قبلها طلقتان فلك مراجعتها وجماعها مراجعة، ولكن الأفضل أن تكون لك نية عند الجماع نية المراجعة .
المقصود أنه يكفي المراجعة والحمد لله وهي زوجتك الآن ولو أشهدت على المراجعة لكان أفضل وأحسن، وإذا نوى الإنسان المراجعة في جماعه كان ذلك كافيًا والحمد لله، هي زوجتك ومضى عليها طلقة وبقي له طلقتان، أما إن كان مضى لها طلقتان فهذه تكون الثالثة ما تصلح . انتهى من (فتاوى نور على الدرب)
وسئل أيضا رحمه الله :
ما هي الصفة التي تقال عند إرجاع المطلقة؟
الجواب :
الكلمة الدالة على إرجاعها تكفي، إذا قال : أنا مراجع زوجتي، راجعت زوجتي، أمسكت زوجتي، رددت زوجتي إلى عصمتي، كلمات تدل على المعنى مثل هذه الكلمات، يشهد شاهدين أفضل يحاول أن يكون عنده شاهدان عدلان فيقول لهما : اشهدا أني راجعت زوجتي أني رددت زوجتي، أني أمسكت زوجتي، أني أعدت زوجتي إلى عصمتي، نحو هذه الكلمات . انتهى من (فتاوى نور على الدرب)
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق