">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

مشروعية طلب الطلاق من الزوج الذي لا يصلي


 على الزوجة التى زوجها لا يصلى كسلا أن تصبر عليه وتنصحه رجاء صلاحه ومحافظته على الصلاة فإن إستجاب فالحمد لله وإن لم ينفعه النصح وأصر على العناد وترك الصلاة فيجب عليها أن تطلب الطلاق منه ولا يجوز أن تبقى معه فلا خير لها في البقاء مع فاسق فإن استجاب وطلق وإلا فترفع الزوجة أمرها إلى القاضي الشرعي ليأمره بطلاقها أو يقوم بتطليقها رغما عنه .

فتارك الصلاة كسلا لا يكفر بذلك بل هو فاسق مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر عند جمهور الفقهاء وكافرا كفرا مخرج من الملة عند بعض أهل العلم لذا فالموضوع فى منتهى الخطورة ولا يستهان به . 

أما إن كان يجحد وجوب الصلاة فقد انقطعت عصمة النكاح بينها وبينه لأنه كافر كفرا مخرجا من الملة ولا يجوز لها والحالة هذه البقاء معه لأن المسلمة لا يجوز لها البقاء في عصمة رجل كافر .  

 فترك الصلاة من كبائر الذنوب التي تعطي الزوجة حق طلب الطلاق، فقد قال عبد الله بن مسعود عن المتهاون فيها وليس تاركها مثل هذا الزوج : «إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في جماعة ولو أنكم صليتم في بيتكم كما يصلي المنافق في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عن الصلاة في جماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف».

قال المرداوي الحنبلي رحمه الله في الإنصاف :

 إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع ونحوه. اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله :

 وَتَهْجُرُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي الْمَضْجَعِ لِحَقِّ اللَّهِ بِدَلِيلِ قِصَّةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا . انتهى من (الفتاوى الكبرى).

وسئل أيضا رحمه الله :

فيمن عنده زوجةٌ ما تُصَلي، هل تَحرمُ عليه؟ أو يَنْفَسِخُ العقدُ الذي عُقِدَ بينهما؟ ولها عليه صداقٌ ثقيل ولم يَقْدِرْ على شي منه، ويخافُ إنْ يُفارِقْها يُطَالَبْ بشيٍ لا يَقدِرُ عليه.

الجواب :

الحمد لله، أما إقرار الزوجةِ أو غيرِها ممن هو تحت طاعةِ الرجل على ترك الصلاة فهو حرام بإجماع المسلمين، والمُقِرُّ على ذلك مع القدرة على الإنكار آثم فاسقٌ عاص بلا نزاع، بل الأمرُ بالصلاة لمن ليسَ تحت طاعةِ الرجل فرض على الكفاية، إذا تركَه الناسُ عَصَوا وأَثِمُوا، واستحقوا جميعهم عقابَ الله، فكيف تَرْكُ الأمرِ بذلك لمن هو في طاعته؟ وقد قال تعالى : (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا) ، وما أمر اللهُ به نبيه فهو أمرٌ لأمته ما لم يَقُمْ دليل على التخصيص، ولا تخصيصَ هنا بالاتفاق، فيجبُ على كل مسلم أن يأمر أهلَه بالصلاة. وكذلك قال تعالى : (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ) ، قال عليه الصلاة والسلام : عَلِّموهم وأدِّبُوهم .

وإذا عَلِمَ الرجلُ أن المخطوبة لا تصلي كان تزوُّجُه أشَرَّ مما إذا علِمَ أنها قَحْبةٌ أو سارقةٌ أو شاربةُ خمر، فإن تاركَ الصلاة شرٌّ من السارق والزاني باتفاق العلماء، إذْ تاركُ الصلاة سواءٌ كان رجلاً أو امرأةً يَجِبُ قتلُه عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، والسارقُ لا يَجبُ قتله، ولا يَجبُ قتلُ الزانية التي لم تُحصن باتفاق العلماء، وإنَ كانت بكرًا بالغًا عند أبوَيها وهي لا تصلي كانت شرًّا من أن تكون قد زَنَتْ عندَهم أو سَرَقَتْ، وإذا كان الناسُ كلُّهم يُنكِرون أن يتزوَّجَ الرجلُ بسارقةٍ أو زانيةٍ أو شاربةِ خمر ونحو ذلك فيجبُ أن يكون إنكارُهم لِتزوُّجِ من لا تصلِّي أعظمَ وأعظمَ باتفاق الأئمة فإنّ التي لا تصلي شرٌّ من الزانية والسارقة وشاربة الخمر .

وليس لقائل أن يقول :

 فالمسلمُ يَجوزُ له أن يتزوَّجَ اليهوديةَ والنصرانيةَ، فكيف بهذه؟ لأنَّ اليهودية والنصرانية تُقَرُّ على دينها، فلا تُقْتَل ولا تُضْرَب، وأما تاركُ الصلاة والسارق والشارب والزاني فلا يقر على ذلك، بل يُعاقَب إما بالقتلِ وإما بالقطع وإما بالجَلْد، وإن كان عقابُه في الآخرة أخف من عقاب الكافر، لكن لا يجوز لغيره أن يُقِرَّه على فسقِه، فمن أقرَّ فاسقًا على فسقِه ولم ينكر عليه كان عاصيًا آثمًا، ومن أقر ذميًا على دينه لم يكن آثمًا ولا عاصيًا، وقد قال تعالى : (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ). أي النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، والنساء الطيبات للرجال الطيبين، والخبيثة هي الفاجرة، فهي للرجل الخبيث الفاجر .

وأما انفساخ النكاح بمجرد التركِ فلا يُحكَم بذلك، لكن إذا دُعِيَتْ إلى الصلاة وامتنعتْ انفسخَ نكاحُها في أحد قولَي العلماء، وفي الآخر لا ينفسخ، لكن على الرجل أن يقومَ بما يَجبُ عليه .

وليس كلُّ من وجبَ عليه أن يطلِّقَها ينفسخُ نكاحُها بلاَ فعله، بل يقال له : مرْها بالصلاة وإلاّ فَارِقْها، فإن كان عاجزًا عن ذلك لِثِقَلِ صَداقِها كان مُسِيْئًا بتزوجه مَن لا تُصلِّي على هذا الوجه، فيتوبُ إلى الله من ذلك، ويَنوِيَ أنه إذا قَدَرَ على أكثر من ذلك فَعَلَه، والله أعلم . انتهى باختصار من (جامع المسائل): (4/ 142 - 144)

سئل الشيخ الألبانى رحمه الله :

 امرأة محافظة على الصلوات الخمس، ولكن زوجها لا يصلي كسلاً، فهل يجوز لها طلب الطلاق، وما هو موقفها وموقف زوجها من بعضهما؟

فأجاب :

 أما أنه يجوز لها فذلك من باب التساهل؛ لأني أقول : يجب عليها أن تطلب مفارقة زوجها التارك للصلاة .

 لأن هذا التارك للصلاة يدور أمره بين أن يكون كافراً مرتداً عن دينه، فهو في هذه الحالة لا إشكال عند أحد إطلاقاً، أنه لا يجوز لها أن تبقى تحت عصمته؛ لأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعيش في كنف كافر، حتى ولو كان من أهل الكتاب، أي : إن الله عز وجل أباح للرجال المسلمين أن يتزوجوا من النساء الكتابيات، وحرم على المسلمات أن يتزوجن باليهود أو بالنصارى . ولا شك أن من كان مرتداً عن دينه فهو شر من اليهود والنصارى، هذا على قول من يقول بكفر تارك الصلاة .

لكن وإن كان هذا القول عندنا مرجوحاً، والراجح أن تارك الصلاة لابد فيه من التفصيل، إن كان تركه للصلاة كسلاً، أي هو يؤمن بها بفرضيتها، وهي تعرف أنه مقصر مع شارعها وهو ربنا تبارك وتعالى، فهذا جمع بين إيمان في قلبه وكفر في عمله فحينئذٍ يكون كفره في تركه للصلاة كفراً عملياً، وليس كفراً اعتقادياً، هذا رأينا وقد فصلناه مراراً وتكراراً .

فأقول : حتى على هذا القول الراجح، لا يجوز للمرأة المسلمة أن ترضى أن تعيش مع هذا الزوج التارك للصلاة، لماذا؟ لأنه فاسق، هذا في أقل الأحوال .

ومن آثار ذلك : أن هذا الفسق مع الزمن المديد الطويل، إن لم يكن في الزمن القريب، سيؤثر عليها ويجعلها تتساهل بكثير من أحكام دينها، وبخاصة فيما إذا رزق أولاداً ذكوراً أو إناثاً، فحينئذٍ ستسري عدوى هذا الفاسق إلى الأولاد .

ولذلك : فيجب على المرأة التي ابتليت بزوج فاسقٍ تاركٍ للصلاة أو شارب للخمر أو مرتكب للزنا، في أي حالة من هذه الأحوال التي يستحق بها الزوج حكم الفاسق شرعاًـ فيجب عليها أن تطلب مفارقة هذا الزوج الفاسق، مهما كان ظروفها، هذا الذي ندين الله به . انتهى من (الهدى والنور /٤٥١/ ٠٤: ٢٠: ٠٠).

وسئل أيضا رحمه الله :

رجل متزوج هو لا يصلي وزوجته تصلي، .. ثلاث سنوات وهو غافل عن ذكر الله، ماذا تفعل؟

فأجاب :

 ... هل أنت ثابت على قولك أنه لا يصلي، أم تعني غافل عن ذكر الله، الغفلة عن ذكر الله كلمة شاملة مَطَّاطة، رُبَّ إنسان يصلي الفرض، ولا يذكر الله إلا قليلا، إلا في هذه الصلاة، هذا غافل عن ذكر الله، لكن ليس غافل عن الصلاة.

مداخلة : عن الصلاة أيضاً.

الشيخ :

 فإذاً اكتفي بقولك إنه تارك للصلاة؛ لأنك عرفت أهمية الصلاة مما ذُكر آنفاً . فإذا كان الزوج تاركاً للصلاة ومستمر على ذلك كما تذكر، فللمرأة أن تطلب مفارقته من الحاكم الشرعي، وهو يجبره أولاً بحكم إمارته وولايته عليه أن يحافظ على الصلاة، فإن استمر على تركها فَرَّق بينه وبينها رغم أنفه . انتهى من «الهدى والنور / ٩٣/ ١٠: ١٩: .. »

وسئل أيضا رحمه الله :

 مات رجل وهو لا يصلي، وله ميراث، فهل يقسم هذا الميراث على أبنائه؟

الجواب :

 هذا الكلام يمكن الجواب عليه على ضوء الجواب السابق، عن سؤال الأخ هناك عن تارك الصلاة، وهل اختلف الصحابة في كفر تارك الصلاة .

وباختصار يكون الجواب تلخيصاً للجواب السابق : إن كان هذا رجل عُرِفَ بأنه كان يجحد الصلاة ويستهزئ بالمصلين، فهو كافر ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يُوَرث .

أما إن كان معروفاً بإيمانه بالصلاة، واعترافه بها، ولكنه كان فعلاً لا يصلي إما دائماً، وإما أحياناً يصلي وأحياناً لا يصلي، فهذا ترثه ورثته، والحالة هذه . انتهى من «الهدى والنور / ٩٣/ ٥٣: ٤٩: .. »

وقال أيضا رحمة الله في " المجلد الأول " من " السلسلة الصحيحة " الحديث تحت الحديث رقم"87" :

" إن التارك للصلاة كسلاً إنما يصح الحكم بإسلامه , ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه , أو يدل عليه , ومات على ذلك قبل أن يستتاب , كما هو الواقع في هذا الزمان ,

 أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة , فاختار القتل عليها , فقتل , فهو في هذه الحالة يموت كافراً , ولا يدفن في مقابر المسلمين , ولا تجري عليه أحكامهم , خلافاً لما سبق عن السخاوي , لأنه لا يعقل – لو كان غير جاحد لها في قلبه –أن يختار القتل عليها , هذا أمر مستحيل معروف بالضرورة من طبيعة الإنسان , لا يحتاج إثباته إلى برهان ". اهـ .

قال الحسن البصري رحمه الله : يا ابنَ آدم إذا هانتْ عليك صلاتُك فما الذي يَعزّ عليك؟!. (الزهد للإمام أحمد: ١٦٣٠)

فالواجب على المرأة من البداية أن تختار الرجل الصالح المرضي دينا وخُلقاً والصلاة من أعظم أركان الدين بل هي الركن الثاني في الإسلام فلا يجوز للمرأة أن تقبل الزواج برجل لا يصلي ويفرط في عمود الدين !!.

ولا يجوز للأب أن يجبر البنت على نكاح من لا يصلي وهي تصلي  بل هذا خيانة للأمانة بل يجب عليه أن يلتمس لها الرجل الصالح الطيب حتى يضع الأمانة في محلها ولا يجوز للبنت أن تطيعه في ذلك ولو كان أباها لقول النبي ﷺ : إنما الطاعة في المعروف وقوله ﷺ: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .


والله اعلم


وللفائدة..



هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات