">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

متى يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر؟ ومتى ينتهي؟


 يبدأ وقت وجوب إخراج زكاة الفِطر من بعد صلاة الفجر وقبْل خُروجِ النَّاسِ إلى صَلاة العِيد وهذا هو السُّنَّة إن أمكن إخراجها فى ذلك الوقت ، 

لأن المراد إخراجها فى فِطر يضادُّ الصَّوم وهو في اليَومِ دُون اللَّيل فعُلِم أنَّ وقت وُجوبها هو يوم الفِطر وهذا هو أفضل أوقاتها ، وينتهى وقت إخراجها بصلاة العيد.

◀️ ومن لم يتمكن من إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاةِ العيد فيجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط ولا يجوز أكثر من ذلك،

لما في ذلك من التوسعة على المعطي والآخذ كما كان أصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم يفعلون ذلك كما جاء فى صحيح البخارى .

لأن ذلك دلت عليه النصوص كما فى صحيح البخارى وغيره .

- لأن الزكاة تسمى زكاة الفطر من رمضان فهي مضافة إلى الفطر وليست مضافة إلى الصيام فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة .

لأن سبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه والمقصود منها الإغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الوقت ،

لأن المراد القَبْليَّةُ القريبة لا القبْليَّةُ البعيدة التي تُنافي حديث : (( إنَّها طُهرةٌ للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةٌ للمساكين )) .

◀️ كما أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر فى أول الشَّهر ونحو ذلك لأن هكذا سيكون اسمها زكاة الصِّيام، 

لأن الزكاة تسمى زكاة الفطر من رمضان، فهي مضافة إلى الفطر وليست مضافة إلى الصيام، فهي محدَّدةٌ بيومِ العِيدِ قبل الصلاة، ورُخِّصَ في إخراجِها قبل العيدِ بِيَومٍ أو يومين.

◀️ كما أن تأخيرها إلى ما بعد الصلاة بدون عذر شرعى فإنه حرام ولا تجزئ،

لأن كل عبادة مؤقَّتة إذا تعمَّد الإنسان إخراجها عن وَقتها لم تُقبل، فإنْ أخَّرها بعد الصلاة فلا تكون زكاة وإنما هي صدقةٌ من الصدقات .

ودليل ذلك :

1- عن ابن عمر رَضِي اللهُ عنهما قال : أمَر رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ أن تُؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ رواه البخاري

قال ابنُ المُنْذِرِ رحمه الله : ( الوقتُ الذي يجِبُ فِيهِ زكاةُ الفِطرِ طُلوعُ الفَجرِ مِن يومِ الفِطرِ، 

فكلُّ مَن مَلَك عبدًا أو وُلِدَ له مولودٌ قبل طُلوعِ الفَجرِ، فطلَعَ الفَجرُ والعبدُ في مِلكه والمولودُ حيٌّ، فعليه في كلِّ واحدٍ منهما زكاةُ الفِطرِ ) . انتهى من ((الإقناع)) لابن المُنْذِر (1/182)

وقوله : ( أنْ تُؤدَّى قبْلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ )، أي : بعد صلاة الفجر وقبْل خُروجِ النَّاسِ إلى صَلاة العِيد ،

لأن المراد فِطر يضادُّ الصَّوم وهو في اليَومِ دُون اللَّيل فعُلِم أنَّ وقت وُجوبها هو يوم الفِطر وهذا هو أفضل أوقاتها ،

وكذلِك يُشرع تَعجيل إخراجها قبْلَ العيدِ بيوم أو يَومين وآخِرُ مَوعد لخُروجها هو صَلاة العِيد كما يدلُّ عليه هذا الحَديث .

2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ، فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ، فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ . ((صحيح الجامع)) (3570).

3- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما : أنَّه كان يُعطيها الذين يَقبَلونَها، وكانوا يُعطُونَ قبل الفِطرِ بِيَومٍ أو يومينِ . رواه البخاري 

 فإعطاءَهم صدقةَ الفِطرِ قَبلَ الفطرِ بِيَومٍ أو يومين ممَّا لا يخفى على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم،

بل لا بدَّ مِن كَونِه بإذنٍ سابقٍ ؛ فإنَّ الإسقاطَ قبل الوجوبِ ممَّا لم يُعقَل، فلم يكونوا يُقْدِمون عليه إلَّا بسَمعٍ . ينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/299)

4- عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه، قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ، فأمر بصدقة الفطر ، صاع تمر ، أو صاع شعير ، عن كل رأس - زاد علي في حديثه : أو صاع بر ، أو قمح بين اثنين ، ثم اتفقا - عن الصغير والكبير ، والحر والعبد(صحيح أبي داود - رقم: (1620)) .

قال ابن شهاب : خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين (صحيح أبي داود (1/304 )). وبناء على هذا يجوز أن تؤدى صدقة الفطر قبل صلاة العيد بيوم أو يومين . ينظر: (مسائل الترجيح فى الزكاة - للشيخ محمد بازمول)

قال ابن قدامة رحمه الله :

أنَّ المقصودَ مِن صَدَقةِ الفِطرِ إغناءُ الفُقَراءِ يومَ العيدِ، 

ومتى قدَّمها بالزَّمانِ الكثير لم يحصُلْ مَقصودُ إغنائِهم بها يومَ العِيدِ، وتعجيلُها باليومِ واليومينِ لا يُخلُّ بالمقصودِ منها؛

فإنَّ الظَّاهِرَ أنَّها تبقى أو بعضها إلى يومِ العيدِ، فيُستغنى بها عن الطَّوافِ والطَّلَبِ فيه. انتهى من ((المغني))  (3/90).

جاء فى كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي :

 (والأفضل : إخراجها) أي الفطرة (يوم العيد قبل الصلاة أو قدرها) في موضع لا يصلى فيه العيد لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " في حديث ابن عمر .

 وقال جمع : الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى ويدل على ما ذكرنا من أن المراد بالصلاة هنا صلاة الجماعة وليست صلاة المرء نفسه،

 هو أن المخاطب بإخراج الزكاة قبل الصلاة قد لا يكون مخاطبا بالصلاة لمانع شرعي مثلا،

وقد يؤخرها لغير عذر أو يتركها أصلا فيتعين في حقه أن تكون الصلاة المذكورة صلاة الجماعة الفجر. انتهى.

قال ابن قدامة في "المغني" (2/676) :

" سبب وجوبها الفطر ، بدليل إضافتها إليه ، والمقصود منها الإغناء في وقت مخصوص ، فلم يجز تقديمها قبل الوقت ". انتهى . 

قال ابنُ القيِّم رحمه الله :

كان مِن هدْيِه صلَّى الله عليه وسلَّم إخراجُ هذه الصَّدقةِ قَبلَ صَلاةِ العيدِ، وفى السُّننِ عنه : أنَّه قال : ((من أدَّاها قبل الصَّلاة، فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صَدَقةٌ منَ الصَّدقاتِ))،

وفي ((الصحيحين))، عن ابنِ عُمَرَ، قال: ((أمَر رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ أن تؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة))، 

ومقتضى هذينِ الحديثين : أنَّه لا يجوزُ تأخيرُها عن صلاةِ العيدِ، وأنَّها تفوتُ بالفراغِ مِنَ الصَّلاة، وهذا هو الصَّواب؛ 

فإنَّه لا مُعارِضَ لهذينِ الحَديثينِ ولا ناسِخَ، ولا إجماعَ يدفَعُ القَولَ بهما، وكان شيخُنا يقوِّي ذلك وينصُرُه،

ونظيرُه ترتيبُ الأضحيَّةِ على صلاةِ الإمام، لا على وَقتِها، وأنَّ مَن ذبحَ قبل صلاةِ الإمامِ، لم تكن ذبيحَتُه أضحيَّةً، بل شاةَ لحمٍ.

وهذا أيضًا هو الصَّوابُ في المسألةِ الأخرى، وهذا هدْيُ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الموضِعَينِ . انتهى من ((زاد المعاد في هدي خير العباد)) (2/21، 22).

قال الشوكانيُّ رحمه الله : 

أقول : جَعْلُها طُهرةً للصائِمِ مِنَ اللَّغو والرَّفث، وكذلك التَّصريحُ بإغناء الفُقَراءِ في ذلك اليوم، وكذلك ما ثبت في الصَّحيحينِ وغَيرِهما من حديث ابنِ عُمَرَ :

((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أمَر بزكاةِ الفِطرِ أن تُؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة))- يدلُّ على أنَّ وَقتَها يومُ الفِطرِ قبل الخُروجِ إلى صلاةِ العيدِ،

ولكنَّه روى البُخاريُّ وغيرُه من حديثِ ابنِ عُمَرَ أنَّهم كانوا يُعطُونَ قبل الفطر بيومٍ أو يومينِ، فيُقتَصَر على هذا القدْرِ في التعجيلِ،

وقد حَكَى الإمامُ يحيى إجماعَ السَّلَفِ على جوازِ التَّعجيلِ، فيُحمَل هذا الإجماعُ على هذا القدْرِ مِنَ التعجيل، وهو يُستفادُ مِن حديث : ((مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ، فهي صدقةٌ مقبولة))؛

فإنَّ المرادَ القَبْليَّةُ القريبة لا القبْليَّةُ البعيدة التي تُنافي حديث : (( إنَّها طُهرةٌ للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةٌ للمساكين )). انتهى من ((السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار)) (ص: 268، 269).

قال الشيخ ابنُ باز رحمه الله :

والواجِبُ أيضًا إخراجُها قبل صلاةِ العِيدِ، ولا يجوزُ تأخيرُها إلى ما بعدَ صلاةِ العِيدِ. انتهى من ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/201).

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

لا دليل يمنع من نقل الزكاة سواء كانت الزكاة السنوية أو كانت زكاة الفطر العيدية لا دليل يمنع من النقل ،

ولكن بالنسبة لصدقة الفطر مادام أنها محدودة جدا محدود جدا إخراجها قبل صلاة العيد.

 فالذي يرسلها إلى خارج البلدة يجب أن يوصي الشخص الذي هو الوسيط بين المزكي وبين الفقير البعيد في مقره في بلده ،

يجب على هذا المزكي أن يوصي الوسيط بأن يسلمها إليه قبل صلاة العيد إن أمكن وإلا قبل يوم أو يومين إذا لم يتيسر له قبل العيد ،

هذا التحفظ لابد منه وإلا بيكون المزكي إن لم يتحفظ لم يقم بهذا الفرض غيره؟. انتهى من (متفرقات للألباني-(305))

وقال الشيخ العثيمِين رحمه الله :

يجوز أن تُقدَّمَ قبل العيد بيومٍ أو يومين، ولا يجوز أكثَر من ذلك؛ لأنَّها تسمَّى زكاةَ الفطر، فتضافُ إلى الفِطرِ.

 ولو قلنا بجوازِ إخراجِها بدخولِ الشَّهرِ كان اسمُها زكاةَ الصِّيامِ، فهي محدَّدةٌ بيومِ العِيدِ قبل الصلاة، ورُخِّصَ في إخراجِها قبل العيدِ بِيَومٍ أو يومين . انتهى من ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/270).

وقال أيضا رحمه الله :

 وأما بالنسبة للوقت المناسب لإخراجها فهو صباح العيد قبل الصلاة؛ لأن ذلك وقت الانتفاع بها ،

لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه : « أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ». ولكن مع ذلك يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين،

 ولا يجوز إخراجها قبل ذلك خلافاً لمن قال من أهل العلم أنه يجوز أن تخرج بعد دخول شهر رمضان؛ 

لأن الزكاة تسمى زكاة الفطر من رمضان، فهي مضافة إلى الفطر وليست مضافة إلى الصيام،

ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده لقلنا لا يجوز إخراجها بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، ولكن كانت السعة في اليوم واليومين؛ لأن ذلك لا يتغير به الأمر غالباً .

 وأما إخراجها عما يعول من الأولاد فهذا ليس بلازم، وإنما هو على سبيل الاستحباب فقط، 

وإلا فكل إنسان مطالب بما فرض الله عليه لقول ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد من المسلمين،

ولكن إذا أخذ رب العائلة الفطرة عنهم جميعاً وهم يشاهدون ووافقوا على ذلك فلا حرج عليهم ولا عليه في ذلك . انتهى من (فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [50])

على من تجب زكاة الفطر؟

تجب زكاة الفطر على كل مسلم حضر رمضان صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثى صحيحاً أو مريضاً مقيماً أو مسافراً صام أم لم يصم،

مالك لما يزيد على قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليليته ،

ويجب إخراجها الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأولاده وخدمه من المسلمين الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم . ينظر : (الأم للشافعي جـ2 صـ 62: صـ66) (المغني لابن قدامة جـ4 صـ301: صـ310). .

اخراج زكاة الفطر واحدة لعدة أشخاص

قال الشيخ فركوس حفظه الله :

صرفِ زكاةِ فِطْرِ فردٍ على جماعةٍ متعدِّدةِ الأفراد موزَّعةٍ عليهم، أو صرفِ صدقةِ عدَّةِ أفرادٍ إلى فردٍ واحدٍ؛ فهذا لا حَرَجَ فيه؛

لأنَّ نصوص الشرع جاءَتْ مُطلَقةً غيرَ مقيَّدةٍ، و« المُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إِطْلَاقِهِ»؛ 

فيجوز إعطاءُ زكاةِ فطرٍ واحدةٍ لأكثرَ مِنْ فقيرٍ، كما تجوز فطرةُ جماعةِ أفرادٍ لفردٍ واحدٍ أو العكس . انتهى من (الكلمة الشهرية رقم: (١٠٩)).


والله اعلم


وللفائدة..



هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات