">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع ال

ما أطعمة زكاة الفطر؟ وهل بينها اللحم؟


زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، وتُخرج صاعاً من أي طعام يعتبر قوتاً أساسياً للناس، مثل : الذرة، الأرز، المكرونة، اللوبيا، التمر، الشعير، القمح، وغيرها.

 ولكن هل يُمكن إخراج اللحم في زكاة الفطر؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا المنشور.

▣▣ ما هي الأطعمة التي تخرج في زكاة الفطر؟

زكاة الفطر تُخرج من الأطعمة التي يعتاد الناس على اقتياتها، مثل :

* الحبوب : القمح، الشعير، الذرة، الأرز.

* البقوليات : اللوبيا، الفول، العدس.

* الفواكه المجففة : التمر، الزبيب.

* أطعمة أخرى : المكرونة.

▣▣ هل يجوز إخراج اللحم في زكاة الفطر؟

▣ نعم، يجوز إخراج زكاة الفطر من اللحم، خاصة إذا كان هذا من القوت الغالب لأهل البلد.

◄ إذ المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم.

▣▣ مقدار زكاة الفطر :

 المقدار الشرعي : مقدار زكاة الفطر عن الفرد هو صاع من الطعام، والصاع أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين،

وهو ما يعادل تقريبًا 3 كيلو جرام من الأرز أو ما يعادله من بقية الأطعمة، إلا (القمح) فالواجب فيه نصف صاع، كما جاء في: "تمام المِنّة" (ص387).

 زكاة الفطر من اللحم : بالنسبة للحم، يكون المقدار 2176 جرامًا،

وهذا يعادل الصاع الواجب إخراجه عن كل فرد، وفقًا لحساب الرطل البغدادي (408 جرامًا لكل رطل).

** جاء في "حاشية الدسوقي"(5/36) : (قَوْلُهُ : وَبِالْوَزْنِ مِنْ نَحْوِ اللَّحْمِ) أَيْ مِنْ اللَّحْمِ وَنَحْوِهِ كَاللَّبَنِ بِأَنْ يُخْرِجَ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا بِالْبَغْدَادِيِّ. انتهى .

 وقد انتهى كثير من الباحثين إلى أن الرطل البغدادي = 408 جراماً. انظر: " مجلة البحوث الإسلامية " ، العدد (39) و (59). وبناء على هذا تكون زكاة الفطر من اللحم هو (2176 جراما ).

◄ هذا هو الواجب إخراجه عن كل نفس عن الرجل والأنثى والصغير والكبير، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ.

▣▣ لمن تُعطى زكاة الفطر؟

▣ تُصرَف زكاة الفطر فقط للمساكين، كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : " فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين". (صحيح أبي داود).

◄ ويجوز لك أن تعطي زكاة أهل بيتك كلهم لمسكين واحد أو أن تُقسَّم على أكثر من مسكين.

▣▣ أدلة جواز إخراج زكاة الفطر من الأطعمة المتنوعة :

1- عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: « كنا نخرج في عهد رسول الله ﷺ يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر». رواه البخاري.

▣ قوله : "وكان طعامنا "، وهذا يدل على أن المعتبر في الإجزاء هو أي طعام يُقتات، بغض النظر عن نوعه،

إلا أن هذه الأصناف الأربعة — التمر، والشعير، والزبيب، والأقط — كانت هي المتوفرة في عهد النبي ﷺ.

◄ وبناءً على ذلك أن كل ما يُعد طعاماً ويقتات به الناس يجزئ. ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/283).

2- عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر،

والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري (1503).

▣▣ كلام العلماء عن زكاة الفطر :

** قال شيخ الإسلام رحمه الله : 

... وأصح الأقوال : أنه يخرج ما يقتاته ، وإن لم يكن من هذه الأصناف (المذكورة فى الأحاديث)، وهو قول أكثر العلماء : كالشافعي وغيره؛

◄ فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء ، كما قال تعالى : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) ، والنبي ﷺ فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير؛

لأن هذا كان قوت أهل المدينة ، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه ، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات. ينظر: ("مجموع الفتاوى" (25/ 68)).

** وقال ابن القيم رحمه الله :

 وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب،

◄ فإن كان قوتهم من غير الحبوب ، كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان ، هذا قول جمهور العلماء ، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره،

إذ المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم ، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق، وإن لم يصح فيه الحديث. ينظر: ("إعلام الموقعين" (3/12)).

** وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة،

◄ دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان. ينظر: (فتح الباري: (3/ 374)).

** وقال الشيخ العُثيمِين رحمه الله :

والصحيح أن كل ما كان قوتاً من حب وثمر ولحم ونحوها، فهو مجزئ سواء عدم الخمسة، أو لم يعدمها،

لحديث أبي سعيد : وكان طعامنا يومئذٍ الشعير والتمر والزبيب والأقط. ينظر: ("الشرح الممتع" (6/183)).

▣▣ خلاصة الأحكام :

يجوز إخراج زكاة الفطر من الطعام المتوفر الذي يعد قوتًا في بلد المسلم.

* مقدار زكاة الفطر : 3 كيلو تقريباً من قوت البلد.

* زكاة الفطر من اللحم : 2176 جراماً.

* تُدفع للمساكين فقط.


والله اعلم

 هل أعجبك المنشور؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسَ مشاركة الفائدة مع أصدقائك!.

اقرأ أيضا :


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات