القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

ما هو الوقت الصحيح لبداية التكبير في عيد الفطر؟


يبدأ وقت التكبير الصحيح فى عيد الفطر من خروج المصلى من بيته إلى صلاة العيد حتى الإنتهاء من الصلاة. 

 وليس في عيد الفطر تكبير مقيد عقب الصلوات وذلك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولو كان مشروعا لفعل ولنقل.

وهو مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين وبه قال مالك وأحمد في رواية وإسحاق وأبو ثور .

كما أن صلاة العيدين : (الفطر والأضحى) كل منهما فرض كفاية، وقال بعض أهل العلم : إنهما فرض عين كالجمعة فلا ينبغي للمؤمن تركها .

والدليل :

1- عن أم عطية، قالت : كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر قالت : الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وفي رواية : (فيكبرن بتكبيرهم). رواه مسلم (890)

2- عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى الـمصلى حتى يخرج الإمام فيكبر . صححه موقوفا ابن الملقن في ((البدر المنير)) (5/35)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (650).

3-  روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري قال : كانَ الناس يكبّرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلَّى وحتى يخرجَ الإمام فإذا خرج الإمام سكتوا فإذا كبَّر كبّروا.

4- ولما رواه ابن أبي شيبة أيضاً عن الزهري : أن رسول الله كانَ يخرجُ يوم الفطر فيكبّرُ حتى يأتيَ المصلَّى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير.(السلسلة الصحيحة - إسناده صحيح مرسل له شاهد موصول يتقوى به)

5- وروى الدارقطني : ( أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا غدا يوم الفطر، ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام ). ص 153 (صحيح). أخرجه الدارقطني (180) من طريق ابن عجلان عن نافع عنه. ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 1/ 1) والفريابي (128/ 2) والبيهقي ( 279/ 3). وهذا إسناد جيد. وتابعه عن نافع موسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر وأسامة معا، وزادا في آخر الحديث : ( فيكبر بتكبيره). أخرجه الفريابي ( 128/ 1 و 129/ 2/ 1) بسند صحيح.

ثم روى بسند صحيح عن الوليد (وهو ابن مسلم) قال : [ سألت الأوزاعي، ومالك بن أبيّ عن إظهار التكبير في العيدين ؟ قالا : نعم، كان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يُظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإمام ].

 قال العلامة الألباني رحمه الله :

[وقد صح عن الزهري مُرسلا مرفوعا، فقال ابن أبي شيبة : ( 2/ 1/ 2 ): حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى ، وحتى يقضي الصلاة ، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير). وهذا سند صحيح مرسلا، ومن هذا الوجه أخرجه المحاملي (142/ 2).

وقد رُوِيَ من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا. أخرجه البيهقي (279/ 3) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر - رضي الله عنه -:

( أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد، وزيد بن حارثة وأيمن ابن أم أيمن - رضي الله عنهم -

 رافعاً صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحذائين حتى يأتي المُصلى، وإذا فرَغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله ). وقال البيهقي : هذا أمثل من الوجه المتقدم.

قلت : ورجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن عمر وهو العمري المكبر ،

قال الذهبي : «صدوق في حفظه شئ». ورمز له هو وغيره بأنه من رجال مسلم، فمثله يستشهد به، فهو شاهد صالح لمرسل الزهري فالحديث صحيح عندي موقوفا ومرفوعا والله أعلم ]. انتهى كلامه - رحمه الله -. انظر : [إرواء الغليل 122/ 3 رقم 650].

وقال أيضا رحمه الله :

يُسَنّ للمسلم غداً إن كان عيداً أو بعد غد، أن يخرج من داره وقد أفطر على تمرات،

لا بد قبل أن يذهب إلى المصلى أن يُؤَكِّد إفطاره بتمرات؛ وذلك فيه معنىً جميل : أن المسلم كما أنه أمسك عن الطعام طاعةً لله تبارك وتعالى، فهو يستجيب لرخصته، فهو يُفْطِر على تمرات قبل أن ينطلق إلى المسجد بل إلى المصلى كما هي السنة .

ثم في انطلاقه من داره إلى المسجد أو إلى المصلى يُسَنّ في حقه أن يُكَبِّر، والتكبير هنا شعيرة من شعائر العيد، فيُسْتَحَبّ للمُكَبِّر أن يرفع صوته ما بين داره وما بين مصلاه،

ولكن لا يُسَنّ الاجتماع على التكبير إذا كانوا جماعةً يمشون مع بعض مثلاً، أو كانوا راكبين سيارةً، فلا يُشْرَع لهم أن يتقصدوا التكبير بصوت واحد، وإنما كما هو الشأن في الحج، فكل واحد يُكَبِّر لنفسه،

فإذا التقى صوتان أو أكثر من ذلك ومشوا مع بعض فلا بأس من ذلك، ولكن لا ينبغي أن يَتَقَصَّدوا أن يُكَبِّروا الله عز وجل جماعةً بصوت واحد ثم يستمر المُنْطَلِق إلى المُصَلَّى في تكبيره حتى يجلس فيه، فإذا جلس فَيَظَلّ هناك يُكَبِّر حتى يأتي الإمام .

والإمام حينما يدخل المصلى ويفتتح خطبته فليس يُسَنّ له في خطبته شيء يختص بخطبة العيد، خلافاً لما جرى عليه كثير من الخطباء، حيث يفتتحون خطبتهم بالتكبير.

فإنّ افتتاح خطبة العيد بالتكبير ليس له أصل في السنة مطلقاً، وكل ما جاء في الموضوع إنما هو ما روى ابن ماجه في «سننه» : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُكَبِّر في تضاعيف خُطْبَة العيد» .

أي : في أثناء الخطبة، يُدْخِل في خطبته التكبير، وهذا لا يعني بداهةً أنه كان يفتتح خطبته بالتكبير. 

ومع ذلك : فهذا الحديث الذي نقلتُه لكم آنفاً من «سنن ابن ماجه» إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة.

وإذا تَبَيَّنت هذه الحقيقة :

 فالذي يُشْرَع لخطيب العيد هو الذي يُشْرَع لخطيب الجمعة ولكل خطيب، وهو أن يفتتح خُطبته بما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفتتح خُطَبَه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: « إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره .. » إلى آخر الخطبة المعروفة،

والتي أحياها والحمد لله كثير من إخواننا أهل السنة، حيث يفتتحون خطبة الجمعة بهذه الافتتاحية، هي نفسها التي تُشْرَع في صلاة العيد لا شيء سواها.

والخطبة التي يلقيها الخطيب يوم العيد ينبغي أن يُرَاعي فيها مقتضيات المجتمع الذي يعيش فيه،

فينصح ويُذَكِّر فليس لخطبة العيد نظاماً مُعَيَّناً على الخطيب أن يلتزمه، فما قيل : « أهل مكة أدرى بشعابها » فهو عليه أن يُلاحظ ما أهل تلك المنطقة بحاجة أن يُذَكِّروا به أو أن يُعَلَّموا . انتهى من (الهدى والنور / ٣١٩/ ١٠: ٠٥: ٠٠)

قال الإمام الشافعي فى كتابه "الأم" :

روى عن عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما كانا يجهران بالتكبير حين يغدوان إلى المصلى .

وعن نافع بن جبير أنه كان يجهر بالتكبير حين يغدو إلى المصلى يوم العيد .

وعن ابن عمر أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى يوم العيد ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. اه باختصار.

الجهر بالتكبير في الطريق حتى يأتي المصلى في العيد.

«كان صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتى المصلى، وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير ».

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

 وفي الحديث دليل على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى،

وإن كان كثير منهم بدأوا يتساهلون بهذه السنة حتى كادت أن تصبح في خبر كان، وذلك لضعف الوازع الديني منهم، وخجلهم من الصدع بالسنة والجهر بها، 

ومن المؤسف أن فيهم من يتولى إرشاد الناس وتعليمهم، فكأن الإرشاد عندهم محصور بتعليم الناس ما يعلمون! ، وأما ما هم بأمس الحاجة إلى معرفته، فذلك مما لا يلتفتون إليه،

بل يعتبرون البحث فيه والتذكير به قولا وعملا من الأمور التافهة التي لا يحسن العناية بها عملا وتعليما، فإنا لله وإنا إليه راجعون . انتهى من (السلسلة الصحيحة (١/ ١/ ٣٢٩، ٣٣١)).

وأما ما ذهب إليه

 بعض أهل العلم من أن التكبير يكون من من غروب شمس اخر ليلة من رمضان ، فهذا خلاف قول جماهير أهل العلم وخلاف القول المعروف عن الصحابة والتابعين . 

قال ابن المنذر رحمه الله :

 " ذكر اختلاف أهل العلم في التكبير ليلة الفطر قال الله جل ذكره : { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } ، اختلف أهل العلم في التكبير ليلة الفطر، 

فكان الشافعي يقول : إذا رأى هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى في المسجد، والأسواق، والطرق، والمنازل، ومقيمين ومسافرين، وفي كل حال،

وأين كانوا وأن يظهروا التكبير ولا يزالون يكبرون حتى يغدوا إلى المصلي، وبعد الغدو حتى يخرج الإمام للصلاة ثم يدعوا التكبير، وكذا أحب في ليلة الأضحى لمن لم يحج.

قال أبو بكر :  وقد روينا عن زيد بن أسلم روايتين في معنى قوله : { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } .

إحداهما : أن التكبير من حين يرى الهلال حتى ينصرف الإمام في الطريق والمسجد، إلا أنه إذا حضر الإمام كف، فلا يكبر إلا بتكبيره.

والرواية الأخرى : عن زيد أنه قال في هذه الآية : بلغنا أنه التكبير يوم الفطر. 

فأما سائر الأخبار عن الأوائل فدالة على أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر إذا غدوا إلى الصلاة،

فممن كان يفعل ذلك ابن عمر، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وأبي أمامة الباهلي، وأبي رهم، وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم – وساق رحمه الله بعدها الآثار- ". انتهى من [ ينظر : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (4/ 249) ] .

وقد نقض النووي في كتابه المجموع( 5/32) هذا الاستدلال فقال:

 والإستدلال لا يصح إلا على مذهب من يقول أن الواو فى قوله تعالى : { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم }.

تقتضي الترتيب وهو مذهب باطل , وعلى هذا المذهب الباطل لا يلزم من ترتيبها الفور . انتهى.


والله اعلم


اقرأ أيضا..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات