لا يجوز للرجل الزواج بمن زنى بها قبل التوبة النصوحة من الزنا سواءٌ كان هو الذي زَنَى بها أو غيرُه لقوله تعالى : ﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴾. [النور]. فإن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب ويقع الزنا الموجِب للحدِّ بإدْخال الحشَفة في الفرج ولا يُشْتَرط إنزال المنى ولقبح الزنا وشناعته أوجب الله تعالى فيه الحد وهو الجلد أو الرجم ولكن من رحمة الله تعالى بعبادة أن جعل التوبة الصادقة تجبُّ ما قبلها من ذنوب .
ويزول وصفُ الزِّنا بعد التوبة لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ». ( «صحيح الجامع» (٣٠٠٨)) .
وإذا تم الزواج قبل التوبة النصوحة من الزنا فالزواج باطل والواجب عليه أداء الصداق لها ولابد من عقد جديد لقوله : ( وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ). أي : حرم عليهم أن يُنْكِحوا زانيا أو يَنْكِحوا زانية .
قال ابن القيم : ... وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة التي تزوج بها، فوجدها حُبلى، وجلدها الحد، وقضى لها بالصداق، وهذا صريح في بطلان العقد على الحامل من الزنى... اهـ من (زاد المعاد في هدي خير العباد) .
وتجديد العقد لا يحتاج إلى كتابة وإنما يتم بين الزوج والولي المسلم مع حضور شاهدين عدل.
فإذا تابا من الزنا ثم تبين أنها حامل فلا يتزوجها حتى تضع حملها حتى لو كان الحمل ممن زنى بها ووَلَدَ الزِّنى لا يُلْحَق بالزاني بل يلحق بأمهـ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ ». ( أخرجه البخاريُّ).
وأما إن لم تكن حاملا من الزنا فواجب عليها أن تستبرأ بحيضة واحدة على الراجح حتَّى يُتأكَّد مِن براءةِ رَحِمِها قبل العقد عليها ثم بعد ذلك لا مانع من الزواج .
ولا يجب على الزاني أن يتزوج ممن زنى بها وليس هذا شرطا في التوبة لكن إن تابا إلى الله تعالى ورأيا أن يتم الزواج بينهما فلا حرج في ذلك .
وإليك الأدلة :
1- قَولُه صلَّى الله عليه وسلَّم : لا تُوطَأُ حامِلٌ حتى تضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتى تحيضَ حَيضةً. (صحيح سنن أبي داود)) (2157).
2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال : قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : الزَّاني المجلودُ لا يَنكِحُ إلَّا مِثلَه . ((صحيح سنن أبي داود)) (2052). وهذا نَهْيٌ عن أنْ يَتَزَوَّجَ العَفيفُ بالزَّانِية أو العَفيفَةُ بالزَّاني.
فإن أنجبت المرأة بسبب هذا الزنا فذهب جمهور العلماء إلى أن ولد الزنى لا ينسب للزاني لقوله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر. وإنما ينسب لأمه فقط ويكون التوارث بينهما ولا توارث بينه وبين الزاني .
* فعن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال : إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضَى أنَّ كلَّ مُستلحَقٍ اسْتُلحِقَ بَعدَ أبيهِ الذي يُدْعى له ادَّعاهُ وَرَثَتُه فقضَى أنَّ كلَّ مَن كان مِن أَمَةٍ يملِكُها يومَ أصابَها، فقدْ لَحِقَ بمَنِ استلحَقَهُ، وليس له ممَّا قُسِّمَ قَبلَه مِنَ الميراثِ شيءٌ، وما أدْرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَّمْ فلَهُ نصيبُه، ولا يُلْحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكَرَه، وإنْ كان مِن أَمَةٍ لم يملِكْها، أو مِن حُرَّةٍ عَاهَرَ بها، فإنَّه لا يُلْحَقُ، ولا يَرِثُ، وإنْ كان الذي يُدْعى له هو ادَّعاهُ، فهو وَلَدُ زَنْيَةٍ، مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. (صحيح أبي داود رقم: (2265))
ففي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو رَضِي اللهُ عنهما : "إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم قَضى"، أي : أمَرَ "أنَّ كلَّ مُستَلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الَّذي يُدْعى له ادَّعاه ورَثتُه"، والاستِلحاقُ : هو طَلَبُ الوَرثةِ أن يُلحِقوا نَسبَ ولَدِ الزِّنا بِأبيهِم بَعْدَ موتِ أَبِيهم، "فقَضى"، أيِ: النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم "أنَّ كلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يَملِكُها"، أي : أبوهم "يومَ أصابَها"، أي : كان يَملِكُها يومَ حمَلَت مِنه، "فقد لَحِق بمَنِ استَلحَقه"، أي : ثمَّ ادَّعاه الورَثةُ لِيُلحَقَ بهِم ويَكونَ مِنهُم فقد لَحِق بهم، "وليس له ممَّا قُسِم قبلَه مِن الميراثِ شيءٌ"، أي : وإن لُحِق بهِم بعدَ تقسيمِ الميراثِ فليسَ له شيءٌ مِن هذا الميراثِ، ولا يُقسَمُ له معَ الورَثةِ.
ثمَّ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم : "وما أدرَك مِن مِيراثٍ لم يُقسَمْ فله نَصيبُه"، أي : إذا ألحقَه الورَثةُ بهم قبلَ تَقسيمِ الميراثِ، فله نَصيبُه، ويُقسَمُ له معَهم، "ولا يُلحَقُ"، أي : ذلك الولَدُ الَّذي يُريدُ الورَثةُ إلحاقَه بهِم، "إذا كان أبوه الَّذي يُدْعى له أنكَرَه"، أي : إذا أَنكرَه أبوهُم الذي يُنسَب له قبلَ موتِه؛ فلَيس للورَثةِ أن يَدْعوه لأبيهِم.
"وإنْ كان"، أي : الولدُ، "مِن أَمَةٍ لم يَملِكْها- كابنِ وليدةِ زَمعةَ- أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها"، أي: أو مِن حُرَّةٍ زَنَا بها، "فإنَّه لا يُلحَقُ به ولا يَرِثُ"، أي : فإنَّه لا يُلحَقُ به ولا يَرِث، بل لو استلْحَقَه الواطئُ لم يُلحَقْ به، فإنَّ الزِّنا لا يُثبِتُ النَّسَبَ، وكذلك لا يُلحَقُ بأبيهم كلُّ ولدٍ كان مِن زِنًا بأَمَةٍ أو بحُرَّةٍ.
وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : "وإنْ كان الَّذي يُدْعى له هو ادَّعاه، فهو وَلَدُ زنْيةٍ مِن حرَّةٍ كان أو أمَةٍ"، أي : ولو كان الأبُ هو الَّذي ادَّعاه أُلْحِقَ الولدُ به قَبلَ موتِه، فإنَّه كذلِك لا يُلحَقُ بالورَثةِ، وإنِ ادَّعَوْه بادِّعاءِ أبيهِم؛ "فهو ولدُ زِنيةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ"، أي : وإنْ ثبَت نِسبتُه لأبيهم؛ إلَّا أنَّ الحائلَ في ذلك أنَّه ولد زِنًا، وقد ورَدَ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنّه قال : "الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحَجرُ"، أي : وللزاني الخيبةُ والحِرمانُ، ولا حقَّ له في الولدِ، والعرب تُكني عن حِرمانِ الشخصِ بقولها : له الحجرُ، وله الترابُ .انتهى من (موقع الدرر السنية)
والحديثُ حجَّةٌ صريحةٌ للجمهور حيث يُفيدُ أنَّ ولدَ الزِّنا لا يلحق بالزاني إذا ادَّعاه ولا يَرِثه وأنه ولدُ زِنًا لأهلِ أُمِّه مَنْ كانوا حُرَّةً كانت أو أَمَةً فضلًا عن أنَّ في إثبات النَّسَب بالزِّنا تسهيلًا لأمر الزِّنا وإشاعةً للفاحشة بين المؤمنين، وهو مُحرَّمٌ بنصِّ قولِه تعالى : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلۡفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ١٩﴾. [النور] .
* وجاء عنه أيضا رَضِيَ اللهُ عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال أيُّما رجُلٍ عاهرَ بِحُرَّةٍ أو أمةٍ فالولَدُ ولدُ زِنا ، لا يرِثُ ولا يورَثُ . (صحيح الترمذي رقم:(2113) )
وفي هذا الحَديثِ يقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم : "أيُّما رجُلٍ عاهَرَ"، أي : زَنَى، "بِحُرَّةٍ"، أي : بامرأةٍ حرَّةٍ، "أو أمَةٍ"، أي : زنَى بامرأةٍ مملوكةٍ، "فالولَدُ"، أي : الَّذي يأتي مِن هذه العلاقةِ الآثمةِ هو "ولَدُ زِنًا"؛ لأنَّه جاء عن طريقِ الزِّنا، وحُكمُ هذا الولَدِ أنَّه "لا يَرِثُ"، أي : مِن أبيه الزَّاني بأمِّه ولا مِن أحَدٍ مِن أقاربِه؛ لأنَّه لا يَثبُتُ بالزِّنا نسَبٌ، "ولا يُورَثُ"، أي : ولا يَرِثُ الأبُ الواطِئُ أمَّه بالزِّنا مِنه ولا أحدٌ مِن أقاربِه .انتهى من (موقع الدرر السنية)
وإليك كلام أهل العلم
شرط التوبة من الزنا
قال ابن حزم رحمه الله :
لا يحِلُّ للزانيةِ أن تَنكِحَ أحدًا؛ لا زانيًا ولا عفيفًا حتى تتوبَ، فإذا تابت حَلَّ لها الزواجُ مِن عفيفٍ حينئذٍ . ((المحلى)) (9/63).
وقال ابن تيمية رحمه الله :
نكاحُ الزَّانيةِ حرامٌ حتى تتوبَ، سواءٌ كان زنى بها هو أو غَيرُه. هذا هو الصَّوابُ بلا ريبٍ، وهو مذهبُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ والخَلَفِ: منهم أحمد بن حنبل وغيرُه . ((مجموع الفتاوى)) (32/109).
وقال ابن القيم رحمه الله :
الزِّنا يُفضي إلى اختلاطِ المياه، واشتباهِ الأنسابِ؛ فمِن محاسِنِ الشَّريعةِ : تحريمُ نكاحِ الزانية،حتى تتوبَ وتستبرئَ . ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) (1/67).
قال الشنقيطي رحمه الله :
أظهَرُ قولَي أهلِ العلمِ عندي أنَّ الزانيةَ والزانيَ إن تابا من الزِّنا، ونَدِما على ما كان منهما، ونوَيَا ألَّا يعودَا إلى الذَّنبِ؛ فإنَّ نكاحَهما جائزٌ، فيجوزُ له أن ينكِحَها بعد توبتِهما، ويجوزُ نكاحُ غيرِهما لهما بعد التوبةِ . ((أضواء البيان)) (5/427).
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
لا يجوزُ لك أن تُزوِّجَ ابنَتَك برجلٍ زانٍ، حتى تظهَرَ توبتُه من الزنا وتستقيمَ حالُه؛ لقول الله تعالى : الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. [النور: 3]، ومعنى الآية الكريمة : أنَّه يحرُمُ على المؤمنين أن يزوِّجوا الزانيَ أو أن يتزوَّجوا الزانيةَ، فإن فعلوا ذلك كانوا إمَّا زناةً وإمَّا مشركين، ووجْهُ هذا أنَّ الرَّجُل إذا تزوَّج الزانيةَ فإمَّا أن يرفُضَ كَونَ الزواج بها حرامًا ولا يعتَرِف به وحينئذ يكون مُشرِكًا؛ لأنه أحلَّ ما حرَّم الله، وإما أن يؤمِنَ بأن الزواج بها حرامٌ ولكن لم يتمكَّنْ مِن التحكُّم في نفسِه حتى عصى الله عزَّ وجَلَّ بفعلِ ذلك، فيكون زانيًا؛ لأن النِّكاح ليس بصحيحٍ، هذا هو معنى الآيةِ البيِّنُ الظاهِرُ الواضِحُ الذي لا يحتاج إلى تكَلُّفٍ أو تأويلٍ . ((فتاوى نور على الدرب)) (10/28).
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
لا يجوزُ التزوُّجُ من الزانيةِ ولا يَصِحُّ العقدُ عليها حتى تتوبَ وتنتهيَ عِدَّتُها . ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (18/384).
شرط الإستبراء بحيضة
قال ابن تيميَّةَ رحمه الله :
مالِكٌ وأحمدُ يشترطان «الاستبراءَ»، وهو الصوابُ، لكِنْ مالكٌ وأحمد في رواية يشترطان الاستبراءَ بحيضةٍ، والروايةُ الأخرى عن أحمدَ هي التي عليها كثيرٌ من أصحابِه، كالقاضي أبي يعلى وأتباعه: أنَّه لا بدَّ مِن ثلاثِ حِيَضٍ، والصَّحيحُ أنَّه لا يجِبُ إلا الاستبراءُ فقط؛ فإنَّ هذه ليست زوجةً يجبُ عليها عِدَّةٌ، وليست أعظمَ مِن المُستبرأةِ التي يلحَقُ ولَدُها سيِّدَها، وتلك لا يجِبُ عليها إلا الاستبراءُ، فهذه أَولى . ((مجموع الفتاوى)) (32/110).
قال ابن القيم رحمه الله :
الزِّنا لا يُثبِتُ حُرمةَ المصاهرةِ، كما لا يُثبِتُ التوارُثَ والنَّفَقةَ وحُقوقَ الزوجيَّةِ. ولا يَثبُتُ به النسَبُ ولا العِدَّةُ، على الصَّحيحِ. وإنما تُستبرأُ بحَيضةٍ؛ لِيُعلَمَ براءةُ رَحِمِها . ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) (1/366).
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
أما إذا كانت المرأةُ الزانيةُ ليس لها زوجٌ، فلا بدَّ أن تُستبرَأَ بحيضةٍ، على القولِ الرَّاجحِ . ((الشرح الممتع)) (13/382).
وسئلت اللجنة الدائمة :
إذا اعتدى إنسانٌ على فتاةٍ وأنجب منها، وبعد ذلك تزوَّجَها، هل يعتبَرُ هذا الزواجُ توبةً أم لا؟
الإجابةُ :
مجرَّدُ زواجِه بها لا يعتبرُ توبةً، وإنما التوبةُ بالرجوعِ إلى الله، والنَّدمِ على ما حصل من الزنا، والعزمِ على عدم العودِ إلى الزنا لو أتيحَت الفرصةُ، فإذا تابا هذه التوبةَ ثمَّ تزوَّجَها بعد استبرائِها بحَيضةٍ أو ولادتِها إذا كانت حامِلًا، وكان ذلك عن طريقِ وليِّها الشرعيِّ مع المَهرِ ورضاها - صَحَّ العقدُ، وصارت زوجةً له . ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (24/345).
وسئل الشيخ الألبانى رحمه الله :
ما حكم الرجل الذي يتزوج بامرأة وقد زنا بها من قبل فتزوجها وهي حامل منه من الزنا؟
الشيخ :
الحكم كما تعلم ، لا يَنكِح زانية ، ولا تَنكح زانية إلا مشرك أو مشركة.
السائل :
لكن هذا هو الذي زنا ، الزوج هذا هو الذي زنا بها قبل ذلك
الشيخ :
إ يعني في ظنك لا تشمله الآية ؟ (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ... )) والزانية كذلك لا يشملهما ؟
السائل : يشملهما
الشيخ :
إذن ما فائدة هذا الإستدراك سامحك الله ؟!
السائل :
طيب إذا يعني تم هذا الزواج ، الزواج باطل ؟
الشيخ : الزواج باطلٌ.
السائل : أثناء حملها من الزنا
الشيخ :
الزواج باطل إلا إذا تابا وأنابا ، لكن ما في بطنها هو ابن زنا ولا يجوز أن يُلحق بهما.
السائل :
طيب يعني إذا تاب ألا يعقدان عقدًا جديدًا ؟
الشيخ :
طبعًا لابد من العقد الجديد ، ولا على التزاني ؟!
السائل :
يعني بعد أن يعلم الحكم لابد أن يُفرَّق بينهما على طول ، ثم يعقد عقدًا جديدًا بعد أن تلد؟
الشيخ : إي نعم. انتهى (فتاوى عبر الهاتف والسيارة-(249))
وسئل أيضا رحمه الله :
رجل أجلكم الله زنا بامرأة نسأل الله العافية فهل يجوز له أن يتزوجها ؟
الشيخ : لا .
السائل : ولو تابت وأنابت .
الشيخ :
إذا الاثنين تابوا وأنابوا بعقد جديد فيجوز لكن إذا راحت حاملا منه فالولد ولد زنا .
السائل :
إذا حملت منه بعد كذا يعني تابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى ورجعوا إلى الله هل يجوز أن يتزوجا ؟ يعني قصدي ... أما إذا حملت وتابوا بردو لا بأس به .
الشيخ : الولد ولد زنا قلنا لا يرث .
السائل :
ويش يكون مصير هذا الولد شيخنا ؟
الشيخ : الدولة الإسلامية تحتضنه .
السائل :
أما الأب والأم بعد ذلك ما يحتضنوه .
الشيخ :
يحتضنوه لكن ما بيسجلوه في العائلة وإذا رزقوا أولادا خاصة بنات ما يكونوا أخته لا يجوز أن يعيش هذا الولد مع هؤلاء الأولاد وبخاصة إذا كانوا بنات بخلاف ...
السائل :
من أين لنا هذا الحكم هذا الدليل يعني الدليل على هذا القول ؟
الشيخ :
الدليل كونه ولد زنا مش بدو دليل ابن زنا ليس ابنا شرعيا . انتهى ( سلسلة الهدى والنور - شريط : 718 )
فتخرج له وثائق وينسب منها إلى أب نسبة صورية كأن يقال ابن عبد الرحمن أو ابن عبد الله ونقصد أنه ابن لعبد من عبيد الرحمن ويكون حينئذ في التعصيب والإرث وغير ذلك من أحكام البنوة تبعا لأمه وأهلها لأنه ابنها حقيقة .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
نرجو أن تفتونا في شخص جامع خطيبته قبل عقد النكاح فحملت منه، فأخبرت خطيبها فأسرع وأتم عقد النكاح ثم رزقهم الله بمولود، ما حكم هذا المولود من ناحية الشرع بالرغم من أن الأب معترف به؟
الجواب :
هذا المولود ولد زنا؛ لأن جماعه لها قبل أن يتم العقد منكر وزنا، فلا يلتحق به ولا يكون ولداً له، وإنما ينسب إلى أمه، أو ينسب إلى عبد الله أو عبد اللطيف، أو عبد الملك من باب الستر عليه في المستقبل .
فالمقصود : أنه لا يلحق بأبيه؛ لأنه ولد زنا، ولكن ينسب إلى أمه ويضاف إليها، وعليهما التوبة جميعاً، على المرأة والرجل التوبة إلى الله وتجديد النكاح؛ لأن العقد وقع في حال حملها من الزنا، فالواجب أن يجدد النكاح بعد وضعها الحمل، يجدده وليها بعد توبتهما جميعاً إلى الله ، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق للتوبة النصوح.
المقدم :
وإذا كان إلى الآن لم يجدد العقد يفارقها؟
الشيخ :
عليه أن يفارقها وأن يمتنع منها حتى يجدد النكاح، عليه أن يمتنع ويقف عن اتصاله بها حتى يجدد النكاح من وليها . انتهى من ( نور على الدرب )
وسئل أيضا رحمه الله :
عن حكم إلحاق الولد في وطء الشبهة
لو أن رجلاً متزوج وخرج من منزله ذات يوم، فجاءت امرأة ضيفة على أهله، ولم يكن هو على علم بها، وعاد إلى البيت في وقت متأخر من الليل فأراد أن يجامع أهله فأخطأ وجامع هذه الضيفة وأنجبت منه طفلاً، فهل هذا الطفل ممكن أن يرث هذا الرجل أم لا، أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب :
إذا كان الواقع صحيحاً وأنه شبهة، وأنه غلط، فإن الولد يكون ولده يلحق بالشبهة، مثل لو عقد على امرأة فأدخل عليه غيرها وظن أنها الزوجة، فجامعها فإن ولدها يلحق به؛ لأنه وطء بشبهة .
أما إن كان كاذباً وأنه جامعها ويعلم أنها غير امرأته، هذا زنا والولد لا يلحق به؛ لأنه زنا، أما إذا كان غلط وجامعها يحسب أنها زوجته؛ لأسباب لظلمة، أو لأسباب أخرى والله يعلم ما في القلوب ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، إذا كان عن شبهة فإن الولد يلحقه، وعليها هي الاستبراء، فليس لها أن تتزوج إلا بعد الاستبراء .....، لكن ما دام حملت منه فإن عدتها وضع الحمل، متى وضعت الحمل خرجت من عدتها . انتهى باختصار من ( نور على الدرب )
وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله :
أرجو معرفة حكم الشريعة الإسلامية في إنسان تزوج فتاة، وقبل الزواج بشهر تقريباً اجتمع بها، وكانت في هذه الحالة قبل زواجها إنسانة خاطئة، وكذلك هو الآخر، فأرجو معرفة حكم الشريعة الإسلامية، وهل يجوز أو يصح زواجهما أم لا؟
الجواب :
إذا كان اتصاله بها قبل الدخول وبعد العقد يعني قبل إجراء حفل الزواج لكنه بعد العقد فهذا لا بأس به لأنها زوجته حيث عقد عليها، وإن كانت مخطوبة وإلى الآن لم يتم العقد فإن هذا حرامٌ عليه، وهو زنا؛ لأنها أجنبيةٌ منه حتى يتم عليها العقد، وفي هذه الحال يجب عليهما جميعاً أن يتوبا إلى الله، فإذا تابا إلى الله ورجعا عما فعلا حلت له، ولكن في هذه الحال لو تزوجها يجب أن يستبرئها بحيضة، بمعنى ألا يجامعها حتى تحيض؛ لأنه يحتمل أن تحمل من الجماع الأول السابق على عقد النكاح، وهذا الولد الذي أتى من الجماع الأول السابق على عقد النكاح يعتبر زنا، ولد زنا، لا يلحق والده؛ لأنه ليس على عقدٍ شرعي، اللهم إلا أن يكون لهذا الواطئ أو لهذا الرجل شبهة، ويعتقد أنه يطؤها على وجهٍ حلال فإنه يكون حينئذٍ مولوداً من وطئ شبهة، وينسب إلى أبيه .انتهى (فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [20])
وسئلت اللجنة الدائمة :
ما حكم ميراث ولد الزنا إن ثبت له النسب ممن ولد منه، هل يرثه أو لا؟
الجواب :
الصحيح من أقوال العلماء : أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستندا إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين، فيثبت نسبه إلى الواطئ، ويتوارثان، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ولا يثبت نسبه إليه، وعلى ذلك لا يرثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .انتهى (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (3408))
وسئلت أيضا اللجنة الدائمة :
ما حكم ولد الزنا إذا اعترف والده وليست أمه متزوجة؟
الجواب :
لا يثبت بالزنا نسب الولد للزاني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر. ويجوز للزاني أن يتزوج الزانية بعد انقضاء العدة والتوبة النصوح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (5236)())
وسئلت أيضا اللجنة الدائمة :
لي صديق أعرفه وقع في حب إحدى الفتيات المسلمات إلى أن وقع منه الزنا بها، وحملت دون أن يعقد عليها النكاح شرعا، وبعد ذلك عقد عليها وتزوجها، فهل الجنين الذي في بطن تلك الفتاة يعتبر ابن زنا أم لا؟ ونظرا لأن مثل هذه الحالة لا يقام عليها الحد عندنا فما العقاب الذي كان يستحقه هذا الشاب طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وإذا لم يطبق عليه الحد في الدنيا فهل يسقط الحد عنه أم سيقام عليه في الآخرة، وماذا تقولون لمثل هؤلاء من نصح وإرشاد لكي ينزجروا ويثوبوا لرشدهم؟
الجواب :
أولا : إذا كان الواقع ما ذكر من حملها قبل أن يتزوج بها المذكور- فالولد ولد زنا، ولا يلحق بمن زنا بها نسبا، وإنما ينسب لأمه، والنكاح باطل، وعليهما تجديده بالوجه الشرعي إذا كان كل واحد منهما يرغب في صاحبه.
ثانيا : على المذكورين أن يتوبا إلى الله ويستغفراه، والتوبة الصادقة تجب ما قبلها، قال تعالى : فى سورة الفرقان الآية 68 {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} فى سورة الفرقان الآية 69 {يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} فى سورة الفرقان الآية 70 {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} وعليكم الستر عليهما وعدم إفشاء ما وقع بينهما، لقول الله سبحانه : فى سورة النور الآية 19 {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم : من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (5554)())
وسئلت أيضا اللجنة الدائمة :
هل يدخل ولد الزنا الجنة إن أطاع الله أو لا؟ وهل عليه إثم أو لا؟
الجواب :
ولد الزنا لا يلحقه إثم من جراء زنا والدته ومن زنا بها، وما ارتكباه من جريمة الزنا؛ لأن ذلك ليس من كسبه، بل إثمهما على أنفسهما؛ لقوله تعالى : فى سورة البقرة الآية 286 {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} وقوله تعالى : فى سورة الأنعام الآية 164 {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} وشأنه في مصيره شأن غيره، فإن أطاع الله وعمل الصالحات ومات على الإسلام فله الجنة، وإن عصى الله ومات على الكفر فهو من أهل النار، وإن خلط عملا صالحا وآخر سيئا ومات مسلما فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه، ومآله إلى الجنة بفضل من الله ورحمة، وأما الحديث الوارد في أنه لا يدخل الجنة ولد زنا فموضوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (2387))
تعليقات
إرسال تعليق