">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

مشروعية إقامة الجماعة الثانية في المسجد


 يُشرع لِمن فاتتْه الجماعة الأولى مع الإمام الراتب أن يُصلِّي مع جماعة أُخرى لعموم الأدلَّة على ذلك وهذا أفضل من الصلاة فرادى لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح بالمنع من الجماعة الثانية ولكن لا يتخذ ذلك عادة له وأما إذا كان المسجد لا إمام راتب له فلا تكره إجماعاً .

والأصل أن المسجد لا يقام فيه إلا جماعة واحدة ولكن لو أتى أُناس ودخلوا المسجد بعد أن تنتهي الجماعة الأولى بدون تعمد فيصلون جماعة فهذا سنة .

فمن وصل المسجد ووجد الإمام قد سلم فله أن ينتظر قليلاً لعله يجد جماعة أخرى وإلا صلى منفرداً وله أجر صلاة الجماعة إن شاء الله إن كان تأخره لعذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامداً إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. صحيح النسائي . 

وهذا من كمال فَضل الله تعالى وسَعة رحمته وذلكَ لحرصه على الصَّلاة دونَ كسَل أو تأخير منه في إدراك الصَّلاة . 

ولو فُرِض أنه عَلِم في بيته أن الجماعة قد انتهت فله أن يصلى في بيته لأنه لو خرج إلى المسجد قد يخجل أن يقابله الناس وهم قد خرجوا من الصلاة فيصلي في بيته .

وإليك الأدلة :

1- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه : أنَّ رجلًا جاءَ وقد صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال : مَن يَتصدَّقُ على هذا؟ فقام رجلٌ فصلَّى معه. ((صحيح سنن أبي داود)) (574)

فهذا نصٌّ صريح في إعادة الجماعة بعد الجماعة الرَّاتبة حيث ندَب النبيُّ عليه الصَّلاة والسلام من يُصلِّي مع هذا الرجل ولله در العلامة المباركفوري حينما قال في شرحه على الترمذي :

 إذا ثبت من حديث الباب حصول ثواب الجماعة بمفترض ومتنفل فحصول ثوابها بمفترضين بالأولى ومن ادعى الفرق فعليه بيان الدليل الصحيح على أنه لم يثبت عدم جواز تكرار الجماعة أصلا لا بمفترضين ولا بمفترض ومتنفل فالقول بجواز تكرارها بمفترض ومتنفل وعدم جواز تكرارها بمفترضين مما لا يصغى إليه ..إلخ

وقال في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : وهذا القول أي قول الإمام أحمد هو الحق ودليله حديث الباب- أي حديث أبي سعيد المتقدم .اه

2- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : صلاةُ الجماعةِ تَفضُلُ على صلاةِ الفذِّ بسبعٍ وعِشرينَ دَرجةً . صحيح البخارى

فالحديث يدل على عموم فضل الجماعة سواء كانت الجماعة الأُولى أو الثانية ويقويه ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال : " إذا صلّى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهما التضعيف خمس وعشرين درجة "[المصنف 2/412.].

3- عن أُبيِّ بن كعبٍ رَضِيَ اللهُ عنه : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : صلاةُ الرجُلِ مع الرجلِ أزكى من صلاتِه وحْدَه، وصلاتُه مع الرجلينِ أزكى مِن صلاتِه مع الرجلِ، وما كثُرَ فهو أحبُّ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ . صحيح النسائي

فهذا نص صريح بأنَّ صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاتِه وحْدَه ولو قلنا : لا تقام الجماعة لزم أن نَجعل المفضول فاضلًا وهذا خلاف النصِّ .

4- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه : (أنَّه جاءَ ذاتَ يومٍ والناسُ قد صلَّوْا، فجمَعَ أصحابَه فصلَّى بهم جماعةً) ورواه موصولًا البيهقي (1/407) (1994) ولفظه : (جاءنا أنسُ بن مالك وقد صَلَّيْنا الفجر فأذَّن وأقام، ثم صلَّى الفجر بأصحابه). صحح إسناده ابن رجب في ((فتح الباري)) (3/550)، وقال الألبانيُّ في ((تمام المنة)) (155): علَّقه البخاري، ووصله البيهقي بسند صحيح عنه.

5- وروى ابن أبي شيبة عن سلمة بن كهيل : أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلّوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود. (المصنف (2/221)).

6- وروى عن أشعث عن الحسن : أنه كان لا يرى بأساً أن تصلّي الجماعة بعد الجماعة في مسجد الكلاّءِ بالبصرة . [المصنف 2/221.] .

7- وروى عن عطاء : أنه صلّى هو وسالم بن عطية في المسجد الحرام في جماعة بعد ما صلّى أهله[المصنف 2/221.] .

8- وروى عبدالرزاق عن قتادة قال : إذا دخل الرجلان المسجد خلاف الصلاة صلّيا جميعاً أمَّ أحدهما صاحبه (المصنف (2/293))

9- وروي عن عبدالله بن يزيد قال : أمَّني إبراهيم في مسجد قد صُلي فيه فأقامني عن يمينه بغير أذان ولا إقامة . [المصنف 2/292 وروى نحوه ابن أبي شيبة عنه 2/221 وابن حزم 4/238] . وروي ذلك عن عدي بن ثابت وإسحاق وأشهب وابن حزم وبه قال الإمام أحمد [انظر المغني 3/10،11 وكشاف القناع 1/537،539 ]

وإليك تبويبات أهل الحديث وتعليقاتهم المبينة لجواز الجماعة الثانية في المسجد الذي صلي فيه مرة :

قال الإمام البخاري في صحيحه 2/154 باب فضل صلاة الجماعة : وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى. انتهى. فأقر البخاري الأثر المفيد لجواز الجماعة الثانية فإن قيل إفادة جواز الجماعة الثانية جاء في أثر أنس ولم يأت في كلام البخاري فيقال إن الحافظ بن حجر قال في الفتح 2/148 عرف من عادته – البخاري – أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب. اه

قال ابن خزيمة في صحيحه3/ 63 : باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلى في المسجد جماعة مرة .اه

قال أبو داود في سننه 1 / 157 باب في الجمع في المسجد مرتين .اه

قال الترمذي في سننه 1/430 باب ماجاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة وقال عقب حديث الباب لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة وبه يقول أحمد وإسحاق .اه

قال البيهقي في سننه 3/69 قال باب الجماعة في مسجد قد صلي فيه إذا لم يكن فيها تفرق الكلمة .اه

قال البغوي في شرح السنة 3/437 بعد أن أورد حديث أبي سعيد قال فيه دليل على أنه يجوز لمن صلى في جماعة أن يصليها ثانيا مع جماعة آخرين وأنه يجوز إقامة الجماعة في مسجد مرتين وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين .اه

وإليك كلام أهل العلم :

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي ( 1 / 431 ) : إن الرجل الذي فاتته الجماعة لعُذر، ثم تصدّق عليه أخوه من نفسِ الجماعة بالصلاةِ معه - وقد سبقه بالصلاة فيها -، هذا الرجل يشعر في داخلة نفسه كأنه متّحدٌ مع الجماعة قلباً وروحاً، وكأنه لم تفُته الصلاة . اهـ .

وقال ابن حزم رحمه الله :

مسألة: ومن أتى مسجدا قد صليت به صلاة فرض جماعة بإمام راتب لم يكن صلاها فليصلها في جماعة ويجزئه الأذان الذي أذن فيه قبل وكذلك الإقامة ولو أعادوا أذانا وإقامة فحسن لأنه مأمور بصلاة الجماعة وأما الأذان والإقامة فإنه لكل من صلى تلك الصلاة في ذلك المسجد ممن شهدهما أو ممن جاء بعدهما وهو قول أحمد بن حنبل وأبي سلمان وغيرهما .

وقال مالك لا تصلى فيه جماعة أخرى إلا أن لا يكون له إمام راتب واحتج له مقلدوه بأنه قال هذا قطعا لأن يفعل ذلك أهل الأهواء. 

قال علي : ومن كان من أهل الأهواء لا يرى الصلاة خلف أئمتنا فإنهم يصلونها في منازلهم ولا يعتدون بها في المساجد مبتدأة أو غير مبتدأة مع إمام من غيرهم فهذا الاحتياط لا وجه له بل ما حصلوا إلا على استعجال المنع مما أوجبه الله تعالى من أداء الصلاة في جماعة خوفا من أمر لا يكاد يوجد ممن لا يبالي باحتياطهم ولقد أخبرني يونس بن عبد الله القاضي قال كان محمد بن يبقى بن زرب القاضي إذا دخل مسجدا قد جمع فيه إمامه الراتب وهو لم يكن صلى تلك الصلاة بعد جمع بمن معه في ناحية المسجد . 

قال علي : القصد إلى ناحية المسجد بذلك عجب آخر قال علي وأما نحن فإن من تأخر عن صلاة الجماعة لغير عذر لكن قلة اهتبال أو لهوى أو لعداوة مع الإمام فإننا ننهاه فإن انتهى وإلا أحرقنا منزله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجب أن المالكيين يقولون فإن صلوها فيه جماعة أجزأتهم

فيالله ويا للمسلمين أي راحة لهم في منعهم من صلاة جماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة وهي عندهم جازية عمن صلاها فأي اختيار أفسد من هذا.

وروينا عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الجعد أبي عثمان قال جاءنا أنس بن مالك عند الفجر وقد صلينا فأقام وأم أصحابه.

وروينا أيضا أنه كان معه نحو عشرة من أصحابه وروينا أيضا أنه كان معه نحو عشرة من أصحابه فأذن وأقام ثم صلى بهم.

 وروينا أيضا من طريق معمر وحماد بن سلمة عن أبي عثمان عن أنس وسماه حماد فقال في مسجد بني رفاعة وعن ابن جريج قلت لعطاء نفر دخلوا مسجد مكة خلاف الصلاة ليلا أو نهارا أيؤمهم أحدهم قال نعم وما بأس ذلك وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن يزيد أمني إبراهيم في مسجد قد صلى فيه فأقامني عن يمينه بغير أذان ولا إقامة وعن معمر صحبت أيوب السختياني من مكة إلى البصرة فأتينا مسجد أهل ماء قد صلى فيه فأذن أيوب وأقام ثم تقدم فصلى بنا وعن حماد بن سلمة عن عثمان البتي قال دخلت مع الحسن البصري وثابت البناني مسجدا قد صلى فيه أهله فأذن ثابت وأقام وتقدم الحسن فصلى بنا فقلت يا أبا سعيد أما يكره هذا قال وما بأسه.

 قال علي : هذا مما لا يعرف فيه لأنس مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان هوابن الأسود الناجي عن أبي المتوكل هو علي بن داود الناجي عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه .

قال علي : ولو ظفروا بمثل هذا لطاروا به كل مطار. اه (المحلى (4/236))  

قال ابنُ المنذر :

ثبَت عن أنسٍ أنَّه صلَّى جماعةً بعد صلاة الإمام، ورُوي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال عطاء، والنَّخعي، والحسن البصرى، وقتادة، وأحمد، وإسحاق .((الإشراف)) (2/147).

* وقال ابنُ قُدامة :

ولا يُكره إعادة الجماعة في المسجد، ومعناه : أنه إذا صلَّى إمام الحي، وحضر جماعة أخرى، استحبَّ لهم أن يصلُّوا جماعة، وهو قول ابن مسعود، وعطاء، والحسن، والنخعي، وقتادة، وإسحاق . ((المغني)) (2/133).

وقال الإمام ابن عبدالبر - بعد أن ذكر قول الإمام مالك وغيره ممن منع تكرار الجماعة - قال :

 " هذه المسألة لا أصل لها إلا إنكار جمع أهل الزيغ والبدع،وألا يتركوا وإظهار نحلتهم، وأن تكون كلمة السنة والجماعة هي الظاهرة لأن أهل البدع كانوا يرتقبون صلاة الإمام ثم يأتون بعده، فيجمعون لأنفسهم بإمامهم، فرأى أهل العلم أن يمنعوا من ذلك وجعلو الباب بابا واحداً،فمنعوا منه الكل، والأصل ما وصفت لك ". [الاستذكار 4/64، 65.]

قال العلامة العظيم أبادي قي تعليقه على سنن الدارقطني1/277 ما يلي :

 واعلم أن تكرار الجماعة في المسجد الذي قد صلي فيه مرة واحدة أو اثنتين أو أكثر من ذلك جائز بلا كراهة وعمل على ذلك الصحابة والتابعون ومن بعدهم وأما القول بالكراهة فلم يقم دليل عليه بل هو قول ضعيف .اه

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

الجماعة الثانية مشروعة، وقد تجب لعموم الأدلة إذا فاتته الجماعة الأولى، فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وقد صلى الناس وتيسر له جماعة فإنه مشروع له أن يصلي جماعة ولا يصلي وحده، وقد يقال بالوجوب لعموم الأدلة، ومن الدليل على هذا أن رجلًا جاء والنبي ﷺ قد سلم من صلاته، فقال الرسول ﷺ : من يتصدق على هذا فيصلي معه .

ولعموم الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، ومن قال : إنها تختص بالأولى فعليه الدليل المخصص، ومجرد الرأي ليس حجة.

ويدل على ذلك أيضًا قوله ﷺ : صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في سوقه وفي بيته بخمس وعشرين ضعفًا.[رواه البخاري] فإذا فاتته الأولى ويسر الله جماعة في مسجد آخر أو في نفس المسجد، فمشروع له أن يصلي جماعة، وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يرجع ويصلي وحده فهذا اجتهاد منه لا يحكم به على الشريعة.

وثبت عن أنس  كما في البخاري (أنه جاء ذات يوم والناس قد صلوا فجمع أصحابه فصلى بهم جماعة)، وأنس من الصحابة ومن الأخيار ومن المقتدى بهم، فالمقصود أن الأصل شرعية الجماعة هذا هو الأصل ولا يخرج عنه إلا بدليل.

ثم من عمل السلف الصالح أنهم صلوا جماعة لما فاتتهم الجماعة الأولى، ونفس النبي ﷺ شجع من عنده على أن يصلوا مع الذي فاتته الصلاة، حيث قال : من يتصدق على هذا فيصلي معه، والمقصود بذلك حصول فضيلة الجماعة، وهذا الحديث حجة واضحة في هذه المسألة .

وإذا جاء والإمام في التشهد الأخير فالأفضل أن يصلي مع الإمام؛ لعموم قوله ﷺ : إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. [رواه البخاري] فقوله ﷺ : فما أدركتم فصلوا . يعم الركعة الأخيرة ويعم التشهد ويعم ما هو أكثر من ذلك، فيصلي معه ما أدرك ثم يكمل صلاته، أما إدراك فضل الجماعة فإنه لا يحصل إلا بإدراك ركعة؛ لقوله ﷺ : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . رواه مسلم في صحيحه .

لكن من كان معذورًا بعذر شرعي فإنه لا يفوته فضل الجماعة، حتى لو فاتته الصلاة كلها، كالذي خرج مثلًا يريد الجماعة ثم نزل به حدث فذهب يقضي حاجته ويتوضأ، فهو معذور، أو صده صاد في الطريق بغير اختياره فإنه معذور، وفضل صلاة الجماعة حاصل له وإن فاتته بسبب العذر، لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح : إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا.[رواه الإمام أحمد] ولقوله ﷺ في غزوة تبوك : إن في المدينة أقوامًا ما سرتم سيرًا ولا قطعتم واديًا إلا وهم معكم حبسهم العذر.[رواه البخاري] وفي لفظ آخر : إلا شركوكم فيي الأجر.[رواه مسلم ] قالوا : يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم المرض.

فدل ذلك على أن المعذور حكمه حكم الحاضر، وحكمه حكم الفاعل؛ وهذا من فضل الله وإحسانه إلى عباده .اه [(مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/165).].

وقال أيضا رحمه الله :

لا حرج في هذا إذا وصلوا والإمام قد صلى يقيمون صلاة لجماعة أخرى ويصلون، كما أقام النبي جماعة أخرى في الشخص الذي دخل وقد فاتته الصلاة فقال النبي لبعض الحاضرين : من يتصدق على هذا ويصلي معه؟، يصلون جماعة لأن صلاة الرجل مع الرجل أكمل من صلاته وحده، فإذا فاتته الجماعة ووجد آخرون صلى معهم جميعًا جماعة، وقد فعله أنس وغيره من الصحابة.

وأما قول من قال من أهل العلم : أنهم لا يصلون جماعة بل يرجعون إلى بيوتهم ويصلون فرادى، فهذا القول ليس بشيء، مرجوح وضعيف بخلاف السنة وخلاف قواعد الشريعة. انتهى من فتاوى الجامع الكبير

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

صلاة الجماعة الثانية التي جاءت بعد أن سلم الجماعة الأولى أو التي جاءت بعد أن انتهت الجماعة الأولى من صلاتها صحيحة، فإذا دخل قومٌ إلى المسجد وقد انتهى الناس من صلاتهم فإنهم يقيمون الجماعة فيما بينهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجلٍ دخل والناس قد صلوا قال : «ألا رجلٌ يقوم فيتصدق عليه». فقام رجلٌ من الناس فصلى معه، فإقامة الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى تكون على وجهين؛

 الوجه الأول : أن يكون ذلك على وجهٍ راتبٍ دائم بحيث يعرف أن في هذا المسجد جماعتين، فهذا بدعة ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وينهى عنه.

 والحال الثانية : أن تكون الجماعة الثانية عارضة لحاجة مثل أن يدخل قومٌ وقد انتهت الجماعة الأولى من الصلاة فلهم أن يصلوها جماعةً ولا حرج عليهم في ذلك ولا بدعة في ذلك .اه (فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [184])

وقال أيضا رحمه الله :

إقامة جماعة ثانية في مسجد واحد على ثلاثة أقسام :

 الأول : أن يكون المسجد مسجد طريق، كالذي يكون على خطوط المسافرين، فلا إشكال في إقامة جماعة ثانية إذا فاتت الأولى، لأنه ليس له إمام راتب، بل من جاء صلى . 

 القسم الثاني : أن تكون إقامة الجماعتين راتبة، بحيث يجعل للمسجد إمامان أحدهما يصلي أول الوقت، والثاني آخره، فهذا بدعة لا إشكال فيه، لأنه لم يرد عن السلف، وفيه تفريق الناس، وإدخال الكسل عليهم. 

 القسم الثالث : أن تكون إقامة الجماعتين عارضة بحيث يأتي جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى فإقامة الجماعة الثانية هنا أفضل من الصلاة فرادى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله"، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : "من يتصدق على هذا فيصلي معه؟" يريد رجلاً دخل وقد فاتته الصلاة، فقام أحد القوم فصلى معه، فهنا أقيمت الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، ولو كانت غير مشروعة ما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها.

 ولا يصح القول بأن المبرر لها أن صلاة الثاني نفل، لأن المقصود الذي هو محل الاستدلال إقامة الجماعة الثانية وقد حصل، ولأنه إذا ندب إلى إقامة أولى، ثم إنه هل يمكن لو كان مع الرجل الداخل الرجل آخر فأقاما الجماعة أن يمنعهما النبي صلى الله عليه وسلم من إقامتها مع أنه صلى الله عليه وسلم ندب من كان قد صلى أن يقوم مع الداخل ليقيما الجماعة؟! وبهذا يتبين أنه لا وجه لإنكار إقامة الجماعة الثانية في هذا القسم، وهو -أعني إقامتها- هو الذي درج عليه علماؤنا لوضوح الدليل فيه، والله أعلم . (مجموع الفتاوى للعثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة).

وقال أيضا رحمه الله :

يعني لو دخلت المسجد أنت جماعة معك، ووجدت الناس قد صلوا فأقيموا الجماعة، صلوا جماعة، فإن هذا من السنة، ودليله أمران :

الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله )، وهذا عام.

ثانيا : أن رجلا دخل المسجد وقد انتهت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا رجل يتصدق عليه فيقوم ويصلي معه؟ ) فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة الثانية مع أنها لأحد الرجلين ايش؟ نافلة، فكيف إذا كانت فريضة؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الجماعة الثانية في صلاة النافلة، فقيام الجماعة الثانية في صلاة واجبة من باب أولى، ولا شك في هذا.

إذن نقول : إقامة جماعتين في مسجد واحد في آن واحد في صلاة واحدة هذا لا يمكن، ويجب على الداخلين أن يكونوا مع الجماعة الأولى، أما بعد أن تنتهي الجماعة الأولى فإن إقامة الجماعة الثانية من السنة وقد سمعتم الدليلين في هذا، وهما دليلان واضحان.

لكن لا يتخذ هذا عادة ، بمعنى أن الجماعة الثانية لا تبقى تبيع وتشتري حتى إذا خرجت الأولى دخلت المسجد وصلت، هذا لا يجوز، لكن لو أنهم جاؤوا يريدون الصلاة فوجدوا الناس قد صلوا، يصلون جماعة. نعم. اه (فتاوى الحرم المكي-  1418-(10))

وسئل أيضا رحمه الله :

ما رأيكم فيمن يقول في موضوع إقامة الجماعة الثانية في حديث: «ألا رجل يتصدق على هذا» : إن هذا الحديث فيه متصدق ومتصدق عليه، واللذان تأخرا عن الصلاة فأقاما جماعة ثانية ليس فيهما متصدق، وأيضاً لا تقام الجماعة الثانية؛ لأن الأصل في العبادة المنع ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب :

من قال إن الأصل في إقامة الجماعة المنع ؟ أي حديث يدل على أن هذا ممنوع ؟ أنا ما خالفت! هل جاء عن رسول الله حرف واحد يقول: لا تعيدوا الجماعة ؟ ما جاء .

 ثم إذا كان الرسول أمر شخصاً قد صلى وأدى الواجب عليه أن يصلي مع هذا، كيف نؤدي الواجب ؟ لأننا الآن نقول : إذا دخل اثنان فاتتهم الجماعة نقول : أنت الآن مطالب بالجماعة، وأنت الثاني مطالب بالجماعة، فإذا كان الرسول أقام من لم يطالب بالجماعة أن يصلي مع هذا، فكيف نقول لمن تلزمه الجماعة : لا تصل جماعة ؟ هذا قياس منقلب.

وأما تسميتها صدقة فنعم؛ لأن الرجل الذي يقوم معه قد أدى الواجب عليه، فصلاته الثانية تكون صدقة، فهي صدقة بالنسبة لأنه أدى ما وجب عليه، لكن لو كان إقامة الجماعة ممنوعاً ما أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - الصدقة؛ لأن الصدقة التي تستلزم فعل المحرم هل هي صدقة أو حرام ؟ لا يمكن أن نفعل مستحباً بانتهاك محرم لو كان محرماً.

فالمهم أن هذا تعليل لا شك أنه عليل، بل أقول : إنه تعليل ميت ما له روح إطلاقاً، لكنهم استدلوا بأن ابن مسعود جاء مع أصحابه يوماً وقد فاتتهم الصلاة، فانصرف وصلى في بيته، هل فعل ابن مسعود حجة مع وجود السنة ؟ لا. هذه واحدة.

الثانية : 

هل ابن مسعود - رضي الله عنه - رجع إلى بيته وصلى؛ لأن الصلاة الثانية لا تقام إلا في المسجد أو لسبب آخر ؟ لا ندري، ربما يكون ابن مسعود - رضي الله عنه - خاف أن يقيم الجماعة الثانية وهو من أصحاب الرسول أن يقتدي به الناس، وأن يتهاونوا ويقولون : هذا ابن مسعود - رضي الله عنه - تفوته الجماعة، إذاً : نحن من باب أولى.

ربما كان ابن مسعود - رضي الله عنه - انصرف إلى بيته يخشى أن يكون في قلب إمام المسجد شيء فيقول الإمام : ابن مسعود تأخر ليصلي بأصحابه؛ لأنه يكرهني - مثلاً - فيقع في قلبه شيء.

فالحاصل أنه لم يعرف السبب الذي من أجله ترك ابن مسعود - رضي الله عنه - إقامة الجماعة الثانية، وإذا كنا لا ندري ما السبب دخل المسألة الاحتمال، والعلماء يقولون : إن الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال.

 ولكن كما قلت أولاً : عندنا حديث عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أمر بإقامة الجماعة الثانية فيمن فاتت وقال : «إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وهذا عام، ما قال إن من دخل مع صاحبه بعد أن انتهت الصلاة، ولهذا أنا أود من طلبة العلم ألا يأخذوا العلم من رجل واحد، أو يعتقدوا أنه معصوم من الخطأ، لا أحد معصوم، لو كان أحداً معصوماً لكان أول من يُعصم الصحابة - رضي الله عنهم - وهم يقع منهم الخطأ.

وعلى كل حال الذي نرى أن إقامة الجماعة الثانية أنها من السنة، وأما جعل ذلك أمراً راتباً فهذا هو الذي يكون من البدعة، كانوا فيما سبق في المسجد الحرام يصلي أربعة أئمة؛ إمام للحنابلة، وإمام للشافعية، وإمام للمالكية، وإمام للحنفية، لكن لما استولى الملك عبد العزيز - رحمه الله - على مكة وعلى الحجاز ألغى هذا وقال : ما يمكن مسجد واحد يكون فيه أربعة أئمة. لا يمكن .اه (من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(65)))

وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :

صلاة جماعة ثانية لواحدة من الصلوات الخمس له ثلاث حالات :

الأولى : إقامة جماعة ثانية قبل انتهاء الجماعة الأولى، وهذا لا يجوز لمخالفته السنة، والواجب أداء الصلاة مع الجماعة الأولى .

الثانية : أن يحضر للمسجد شخص فاتته جماعة المسجد فيقوم أحدهم ليصلي معه جماعة ثانية، وفي هذا حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلا يصلي وحده فقال : «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه»، أخرجه أبو داود والترمذي بمعناه، وقال: حديث حسن، وزاد فيه : «فقام رجل فصلى معه».

الثالثة : أن يتخلف أحد جماعة المسجد عن أداء الصلاة مع الإمام جماعة لانتظار المتخلفين ممن لم يدرك الصلاة جماعة، فتأخر رجل لهذا الغرض أو ترتيبه له عمل محدث، لا يعرف في صدر هذه الأمة وسلفها، فهو بدعة لا يجوز عملها، ولا إقرارها، وهو حرمان عظيم لهذا المتأخر وتأخر عما أوجبه الله عليه من أداء الصلاة في وقتها جماعة في المسجد والواجب عليه أن يصلي مع جماعة المسجد وإذا فاتت الجماعة أحد من المسلمين فليصل بهم أحدهم، كما في الحالة الثانية، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .اه ((اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/210- 211)المجموعة الثانية))

والسنة في صلاة الإثنين معاً

 أن يقف المأموم عن يمين الإمام بحذائه سواء؛ فلا يتأخّر عنه قليلاً كما يفعل البعض فقد بوّب البخاري في صحيحه الباب السابع والخمسين من كتاب الأذان بقوله : باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين .

ثم أورد البخاري ( 697 ) حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : بتُّ في بيت خالتي ميمونة، فصلّى رسول الله العشاء، ثم جاء فصلّى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام، فجئتُ فقُمتُ عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلّى خمس ركعات . قال ابن حجر في فتح الباري ( 2-243 ) : قوله " سواء " أي لا يتقدّم عنه أو يتأخّر .

وأما إستدلال المانعين

1- بحديث أبى بكرة : أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أقبلَ من نواحي المدينةِ يريدُ الصَّلاةَ فوجدَ النَّاسَ قد صلَّوا فمالَ إلى منزلِهِ فجمعَ أهلَهُ فصلَّى بهِم . فهذا الحديث من طريق الوليد بن مسلم، نا معاوية بن يحيى، عن خالد الحذاء، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه.

قال المباركفورى فى تحفة الاحوذى : ليس بصحيح ولم أجد حديثاً مرفوعاً صحيحاً يدل على هذا المطلوب.اه

وقال ابن رجب فى فتح البارى : في رواة الحديث معاوية بن يحيى لا يحتج به .اه

وقال بعض أهل العلم سنده ضعيف؛ الوليد بن مسلم يدلس تدلي التسوية، ولم يصر بالسماع في جميع السند .اه

وعلى فرض صحة الحديث :

فلا دليل للمانعين فيه فإنه يدل بعمومه على استحباب إعادة الجماعة - لا على منعها - بغض النظر عن أن تكون الإعادة في المسجد أو في البيت، فالإعادة حصلتْ، وهذا هو الشاهد.

 كما أنه لا يثبت منه كراهة تكرار الجماعة في المسجد، بل غاية ما يثبت منه أنه لو جاء رجل في مسجد قد صُلي فيه فيجوز له أن لا يُصلى فيه جماعة، بل يخرج منه فيميل إلى منزله فيصلي بأهله فيه، وأما أنه لا يجوز له أن يُصلي في ذلك المسجد بالجماعة أو يكره له ذلك فلا دلالة للحديث عليه ألبتة، كما لا يدل الحديث على كراهة أن يصلي فيه منفرداً .

ثم لو ثبت من هذا الحديث كراهة تكرار الجماعة لأجل أنه صلى الله عليه وسلم لم يُصل في المسجد لثبت منه كراهة الصلاة فرادى أيضاً في مسجد قد صُلي فيه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يُصل في المسجد لا منفرداً ولا جماعة.

2- وأما الإستدلال بأثر الحسن : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد - وقد صُلي فيه - صلوا فرادى.

 فقد أجاب عنه صاحب (تحفة الأحوذي) [2/11.] : بأن صلاتهم فرادى إنما كانت لخوف السلطان محتجاً بما رواه ابن أبي شيبة : حدثنا هشيم، أخبرنا منصور عن الحسن قال : "إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان". (المصنف 2/221 وذكره ابن عبدالبر في الاستذكار (4/68)).

3- وأما الإستدلال بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها...الى اخره

 فليس نصاً في هذه المسألة، بل هو في التشديد على من تخلف عن الجماعة، أو أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساً لا مجرد الجماعة، أو أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم، لا لخصوص ترك الجماعة. أو أن الحديث ورد في حق المنافقين فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه.

 ذكره الحافظ، وقال : "والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله صلى الله عليه وسلم : "ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر". الحديث [رواه البخاري] ولقوله عليه الصلاة والسلام : " لو يعلم أحدهم أنه يجد …الخ " لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل . [انظر فتح الباري 2/126،127.] 

وقال الشاطبي [الموافقات 4/156.] : الحديث مختص بأهل النفاق بدليل قول ابن مسعود : "ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. [رواه مسلم ]

الخلاصة

إذا قصدت الجماعة المتأخرة التخلف عن الإمام الراتب لتصلي بعده فهذا لا يجوز لأن في هذا تفريقاً لجماعة المسلمين وقد نصّ على ذلك القائلون بالمنع، فقد قال الإمام الشافعى رحمه الله : ".. فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة.. واحسب كراهية من كره ذلك منهم أنما كان لتفرق الكلمة ". [الأم 1/278.].

ومع ذلك يجوز انعقاد الجماعة الثانية لا سيما إذا كان الإنسان معذورا في التخلف عن الجماعة الأولى وبذلك لا تكون الجماعة الثانية تفريقا للكلمة .


والله اعلم

وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات