">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

 لا يجوز للمرأة أن تؤم الأولاد الذكور إن كانوا مميزين يعقلون ويفهمون لأن المرأة لا تؤم الرجال فالرجال قوامون على النساء والإمام قوام على من وراءه فلا تكون إمامة للرجال والمشروع للأولاد الذكور أن يصلوا مع الناس في المساجد وإنما الجائز أن تؤم المرأة النساء لحديث أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها. ((صحيح سنن أبي داود)) (592).

فإذا صلت المرأة بالرجل أو الرجال فإنما تبطل صلاة الرجال وأما صلاتها وصلاة من وراءها من النساء فصحيحة في جميع الصلوات .

 قال ابن قدامة في المغني  2/16:

وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم (نساء) أهل دارها , كذلك رواه الدارقطني. وهذه زيادة يجب قبولها , ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه ; لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض , بدليل أنه جعل لها مؤذنا , والأذان إنما يشرع في الفرائض، ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة , لكان خاصا بها , بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة , فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة ".اه
 
قال الشافعي في الأم 1/191 :

 وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة؛ لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهنَّ عن أن يكن أولياء وغير ذلك، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبداً . انتهى

وقال النووي رحمه الله :

ثُمَّ إذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ أَوْ الرِّجَالِ فَإِنَّمَا تَبْطُلُ صَلاةُ الرِّجَالِ , وَأَمَّا صَلاتُهَا وَصَلاةُ مَنْ وَرَاءَهَا مِنْ النِّسَاءِ فَصَحِيحَةٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ إلا إذَا صَلَّتْ بِهِمْ الْجُمُعَةَ فَإِنَّ فِيهَا وَجْهَيْنِ : ( أَصَحُّهُمَا ) لا تَنْعَقِدُ صَلاتُهَا ( وَالثَّانِي ) : تَنْعَقِدُ ظُهْرًا وَتُجْزِئُهَا , وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ , وَلَيْسَ بِشَيْءٍ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .اه (المجموع (4/152))

وقال صاحب "مغني المحتاج" : "

(ولا تصح قدوة) ذكر (رجل) أو صبي مميز (ولا خنثى ب‍) أنثى ا (مرأة) أو صبية مميزة، (ولا خنثى) مشكل، لأن الأنثى ناقصة عن الرجل، والخنثى المأموم يجوز أن يكون رجلا ذكرا والإمام أنثى، وقد قال (ص) : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري".

وقال ابن حزم في المحلى  2/167 :

 "ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال, وهذا ما لا خلاف فيه , وأيضا فإن النص قد جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت أمامه، مع حكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل في الصلاة ولا بد, وأن الإمام يقف أمام المأمومين ولا بد". اه

 وقال أيضا رحمه الله :

" واتفقوا على أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة ، فإن فعلوا فصلاتهم باطلة بإجماع ". انتهى . ("مراتب الإجماع" ( ص 27 ))

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

المشروع للأولاد الذكور أن يصلوا مع الناس في المساجد، وإذا ما صلوا معهم وفاتتهم الصلاة وصليت أنتِ بالبنات وهم يصلون بأنفسهم وحدهم فلا بأس، أما أن تصلي أنتِ بالرجال لا، ولو كانوا صغاراً، لأن المرأة لا تؤم الرجال، ولكن إذا صلوا وحدهم، فاتتهم الصلاة يؤمهم واحد منهم، وتصلين أنت معهم والبنات معهم والإمام يكون واحداً منهم إذا كان مميزاً ابن سبع سنين أو ثمان أو تسع وهو عاقل جيد، يفهم فلا بأس يصلي بكم، وأنتِ تكونين مأمومة، لا إماماً لكن إذا أميتِ البنات أو الأخوات وكنتِ وسطهن فلا بأس في ذلك، كان بعض نساء النبي يصلين بالنساء .

 فالحاصل أنك تكونين إمامةً بالنساء خاصة، لا بالذكور، وإذا صلى الذكور في البيت يصلي بهم واحد منهم، وإذا صليتِ أنت معهم مأمومةً فلا بأس، وليس لهم أن يصلوا في البيت بل عليهم أن يصلوا مع الرجال في المساجد، لكن لو قدر في بعض الأحيان أنهم فاتتهم وصلوا في البيت يصلون جماعة، يصلي بهم أحدهم أقرأهم وأفضلهم يؤمهم .اه

وقال أيضا رحمه الله :

الواجب على أبيهم العناية بهم إن كانوا ذكورًا يلزمهم بالصلاة مع الجماعة في المساجد ولو بالضرب حتى يستقيموا، لقوله ﷺ : مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالوالد مسئول عن أولاده وعليه أن يجتهد في إقامتهم الصلاة، وصلاتهم مع الناس في المساجد حتى يعتادوها ويستقيموا عليها.
أما إن كان الأولاد بنات فإنه أيضًا يقوم عليهن ويلزمهن بالصلاة، ويؤدبهن إذا تكاسلوا عن الصلاة.

 الذكور يلزمهم الخروج إلى المسجد. وليس للمرأة أن تصلي بهم، المرأة لا تصلي بالرجال، ولكن تقومين عليهم وتوجهينهم إلى الصلاة في المسجد ولو بالتوبيخ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولو بالضرب إذا كنت الكبيرة وهم الصغار إذا أهملهم أبوهم، ولا تصلين بهم، لا تصلي أنت بهم إذا كانوا ذكورًا، ولكن تأمرينهم وتجاهدينهم حتى يصلوا في الجماعة، وتشجعين الوالد على القيام عليهم، وتطلب منه العناية بهم، من باب التعاون على البر والتقوى.

أما البنات فلا بأس أن تصلي بهن وتعلمينهن حتى يعتدن ذلك، والإمامة تكون وسط النساء لا قدامهن .اه (فتاوى نور على الدرب)

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

الصحيح أنه لا يجوز أن تكون المرأة إماماً للرجل سواء كان صغيراً أم كبيراً، وبناء على ذلك فإنه في هذه الحال إذا أرادت المرأة إذا أرادت أن تصلي جماعة فإنها تجعل هذا الصبي هو الإمام، وتصلي خلفه، لأن إمامة الصبي جائزة حتى في الفريضة، فقد ثبت من حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه قال : قال أبي : جئت من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقاً -لأن أباه كان وافداً مع الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة تسع من الهجرة- فقال: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقاً، وقال : "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآناً"، قال : فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآناً، فقدموني، وأنا ابن ست، أو سبع سنين، وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري، وهو دليل على أن إمامة الصبي في الفريضة جائزة .اه (مجموع فتاوى العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة).

موقف المرأة إذا أمَّت النِّساء

إذا صليت المرأة بإبنتها فإنها تقف بجوارها عن يمين المرأة وإذا صلت المرأة بأكثر من امرأة فإن المرأة تقف وسطهن وتجهر المرأة التي تؤم النساء في صلاة الجهر إلا أن يكون هناك رجال من غير محارمها .

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : (أنها أمت النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهن، وجهرت بالقراءة) . صحَّح إسنادَه ابن الملقِّن في ((خلاصة البدر المنير)) (1/198).

قال ابنُ تَيميَّة رحمه الله :

والمرأةُ إذا صلَّتْ بالنساء جهرتْ بالقراءة، وإلَّا فلا تجهرْ إذا صلَّت وحْدَها . ((الفتاوى الكبرى)) (5/335).


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات