لا يجب الغسل من إدخال الزوج إصبعه فى فرج زوجته إلا إذا خرج بسبب ذلك مني فإن خرج وجب الغسل
لأن الإصبع ليس آلة للجماع فلا يجب فيه غسل سواءً أدخله في قبل أو دبر وسواءً وجدت الشهوة أم لم توجد مثله تمامًا لو استنكح يده ووجد اللذة بذلك إلا أنه لم ينزل فلا يجب في ذلك غسل لأن اليد لم تخلق للنكاح .
قال النووي رحمه الله في المهذب : أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني. اهـ. ينظر : البحر الرائق (1/ 62)، حاشية ابن عابدين (1/ 166)، التاج والإكليل (1/ 449)، المجموع (2/ 156).
وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة رقم الفتوى: 18937:
إدخال اليد في الفرج لا يبطل الصيام إلا إذا خرج بسببه مني عن شهوة، فإنه يفسد بذلك الصوم، ويجب القضاء فقط . انتهى باختصار
وأما تحرك المنى وحبسه عن النزول
فلا يوجب الغسل إلا بنزول المني فهنا يجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الماء من الماء. أخرجه مسلم.
فالحديث يدل على أنَّه إذا لم يَكُن ماءٌ فلا ماءَ فالأصل بقاءُ الطَّهارة وعدم مُوجب الغَسْل ولا يُعْدَل عنْ هذا الأصْل إلا بدليل .
قال ابن قدامة رحمه الله :
إن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره , فلم يخرج فلا غسل عليه .. (وهذا ) قول أكثر الفقهاء .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفضخ الماء , بقوله : إذا رأت الماء و إذا فضخت الماء فاغتسل فلا يثبت الحكم بدونه ". اه. (المغني (1/128 ))
فالذى يجب منه الغسل هو :
إيلاج الذكر في الفرج أو أن تغيب حشفة الرجل فى فرجها ولو لم يحصل إنزال للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا قعد بين شعبها الأربع , ثم مس الختان الختان ; فقد وجب الغسل). فالمقصود بِمَسِّ الختان هو الإيلاج فيجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالإيلاج ولو لم يحصل إنزال لهذا الحديث ولإجماع أهل العلم على ذلك .
قال النَّوويُّ في "شرح مسلم" :
إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل متَى غابتِ الحشفة في الفَرْجِ وَجَب الغُسل على الرجل والمرأة، وهذا لا خِلافَ فيه اليوم، وقد كان فيه خلافٌ لِبعض الصحابة ومَن بعدَهُم، ثُمَّ انعقد الإجْماع على ما ذكرناه.
وقال : قال أصحابنا : والاعتبار في الجِماع بتغْيِيب الحشفة من صحيح الذَّكر بالاتِّفاق، فإذا غيَّبها بكمالها تعلَّقت به جَميع الأحكام، ولا يُشترطُ تغْيِيبُ جَميع الذَّكَرِ بالاتِّفاق،
ولو غيَّب بعضَ الحشفة لا يتعلَّق به شَيْءٌ من الأحكام بالاتِّفاق إلا وجهًا شاذًّا ذكَرَهُ بعضُ أصحابِنا أنَّ حُكمَه حكمُ جَميعها، وهذا الوجه غلطٌ منكر متروك.
وقال : قال العلماء : معناه -أي : مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ- غيَّبت ذكرَكَ في فَرْجِها، وليس المراد حقيقة المسِّ، وذلك أنَّ خِتانَ المرأةِ في أعلى الفرْجِ ولا يَمَسُّه الذَّكَرُ في الجِماع،
وقد أجْمع العلماء على أنَّه لو وضع ذكَرَهُ على خِتانِها ولم يُولجْه لم يجب الغُسل، لا عليه ولا عليها، فدلَّ على أنَّ المُراد ما ذكرناه، والمراد بالمماسَّة المُحاذاة، وكذلك الرواية الأُخرى إذا التَقى الختانان أيْ تحاذيا". اهـ.
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق