القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم وقوف الصبي غير المميز في الصف

 
الصبي غير المميز لا تصح صلاته ومن ثم فلا يشرع أن يقام في الصف ولكن يقف على جانب الصف  يمينا أو شمالا. 

وإن كانوا مميزين فمصافتهم صحيحة لما في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال : (...وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا ). يعني بذلك رسول الله لما زارهم في بيتهم ضحى .

سئل الشيخ العثيمين رحمه الله :

ما حكم مصافة الطفل غير المميز في الصف وعمره أقل من خمس سنوات ؟ وإذا كان لا يجوز فهل يعتبر قاطعا للصف ؟ وإذا كان قاطعا للصف هل على الإمام أن يؤخره إلى مؤخرة المسجد ؟

فأجاب :

"تضمن هذا السؤال مسألتين:

المسألة الأولى :

 مصافة هذا الصبي الذي لا يميز وجوابها أن مصافته لا تصح  لأن صلاته لا تصح ومن لا تصح صلاته لا تصح مصافته.

 وعلى هذا : فلو كان رجلان تقدم أحدهما ليكون إماما وتأخر الثاني مع هذا الطفل الذي لم يميز فإنه يعتبر مصليا منفردا لا تصح صلاته ويجب عليه أن يصف مع الإمام .

أما المسألة الثانية :

 فهو قطع الصف

 فلا يعتبر وقوف هذا الطفل قاطعا للصف لأن مسافته قصيرة فلا يكون قاطعا للصف لكن ينبغي لأولياء الأمور ألا يأتوا بمثل هذا الطفل الصغير لأنه يشغل المصلين ، فإما أن يعبث حال وجوده في الصف فيشغل من حوله وإما ألا يعبث ولكن يشغل ولي أمره. نعم ، إن دعت الضرورة إلى ذلك مثل ألا يكون في البيت أحد مع هذا الطفل الصغير أو ليس معه إلا أطفال لا يعتمد الإنسان على حفظهم له ويخشى وليه أن يعبث هذا الطفل بنار أو غيرها ، فهذه ضرورة لا بأس أن يحضره ولكن عليه أن يكف أذاه عن المصلين. " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وسئل الشيخ ابن باز رحمه :

 إذا أم رجل صبيين فأكثر فهل يجعلهما خلفه أو عن يمينه وهل البلوغ شرط لمصافة الصبي؟

الجواب : 

المشروع في هذا أن يجعلهما خلفه كالمكلفين إذا كانا قد بلغا سبعًا فأكثر، وهكذا لو كان صبي ومكلف يجعلهما خلفه؛ لأن النبي ﷺ صلى بأنس واليتيم وجعلهما خلفه لما زار النبي ﷺ جدة أنس، وهكذا لما صف معه جابر وجبار من الأنصار جعلهما خلفه.

أما الواحد فإنه يكون عن يمينه، سواء أكان رجلًا أو صبيًا؛ لأن النبي ﷺ لما صف معه ابن عباس في صلاة الليل عن يساره أداره عن يمينه. وهكذا أنس  صلى مع النبي ﷺ في بعض صلوات النافلة فجعله عن يمينه،

 أما المرأة فأكثر فإنها تكون خلف الرجال ولا يجوز لها أن تصف مع الإمام ولا مع الرجال، لأن النبي ﷺ لما صلى بأنس واليتيم جعل أم سليم خلفهما وهي أم أنس .اه


وسئل أيضا رحمه الله :

حكم إخراج الأطفال من الصفوف في الصلاة؟

فأجاب :

 من كان بلغ السابعة فالمشروع تركه، ولا يجوز تأخيره؛ لأنه سبق إذا ما لم يسبق إليه مسلم فهو أولى بمكانه وفيه تشجيع له على المحافظة والمسارعة إلى الخير فلا يؤخر.

أما من كان دون السبع فهذا محل نظر، إن ترك فلا بأس؛ لئلا يحصل عليه مضرة إذا أخر، ولئلا يعبث أو يذهب إلى محل آخر يضره، فتركه في مكانه أولى وأحوط، حتى لا يحصل أي ضرر، أو يحصل منه عبث يضر أحدًا من الناس في تأخيره، بالتشويش عليه.اه


بداية سنّ التمييز على الأصحِّ

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

" التمييز يكون غالباً في سبع سنين ولكن قد يميز الصبي وعمره خمس سنين، قال محمود بن الربيع رضي الله عنه: عقلت مَجَّة مجّها الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين. فبعض الصغار يكون ذكياً يميز وهو صغير وبعضهم يبلغ ثماني سنين وما يميز.  انتهى 

من "لقاء الباب المفتوح" (13/37).

وقد سئل الإمام مالك رحمه الله

 عن الصبيان يؤتى بهم إلى المساجد؟

 فقال :

 "إن كان لا يعبث لصغره  ويُكَفُ إذا نُهي فلا أرى بهذا بأسا وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المسجد ". انتهى من المدونة (1/195) .

وقال الشيخ فركوس حفظه الله :

فالصبيُّ إذا بَلَغَ سَبْعَ سنينَ وهو بدايةُ سِنِّ التمييز على الأصحِّ ـ فإنه تصحُّ مُصافَّتُه مع الرجال؛ لأنه مأمورٌ بالصلاة في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ».(صحيح)، وقد صلَّى ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فأخَذَ برأسِه وجَعَلَه عن يمينِه.(مُتَّفَقٌ عليه)، وإذا كانَتْ إمامةُ الصبيِّ تصحُّ إذا كان أَحْفَظَ مِن غيرِه لكتابِ اللهِ تعالى ـ كما ثَبَتَ في حديثِ عمرِو بنِ سَلِمَةَ رضي الله عنه، فقَدْ أمَّ الناسَ وهو ابنُ سبعِ سنينَ (أخرجه البخاريُّ). فإنَّ مُصافَّتَه تصحُّ مِنْ بابٍ أَوْلَى .اه



والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات