لا يصح وقوف الطفل الصغير الذي هو أقل من سبع سنين في الصفوف الأمامية مع الرجال لأن صلاته لا تصح، لأنه ليس من أهل الصلاة،
إنما أهل الصلاة هو ابن سبع فأكثر، لحديث : مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر.،
ومن ثم فلا يشرع أن يقف في الصف، ولكن الصحيح أن يكون وقوفه على جانب الصف يمينا أو شمالا.
** إلا أنه لا يعتبر وقوف هذا الطفل الصغير قاطعاً للصف ، لأن مسافته قصيرة.
** وأما إن كان الطفل الصغير مميز، وذلك إذا بلغ سبع سنين فأكثر فوقوفه فى الصف مع الرجال صحيح، ولا يجوز إخراجه،
لما في الصحيحين وغيرهما: عن أنس رضي الله عنه أنه قال : (...وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا ). يعني بذلك رسول الله لما زارهم في بيتهم ضحى .
ودليل ذلك :
- أن بداية سن تمييز الطفل فى الغالب يكون عند بلوغه سن السابعة، وذلك لحديثِ عمرِو بنِ سَلِمَةَ رضي الله عنه : أنه أمَّ الناسَ وهو ابنُ سبعِ سنينَ. (أخرجه البخاريُّ).
* دل الحديث على : أنه إذا كانَتْ إمامةُ الصبيِّ تصحُّ إذا كان أحْفَظ من غيرِه لكتابِ الله ، فإنَّ وقوقوفه فى الصف مع الرجال تصحُّ مِنْ باب أَوْلَى.
- قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
من كان بلغ السابعة فالمشروع تركه، ولا يجوز تأخيره؛ لأنه سبق إذا ما لم يسبق إليه مسلم فهو أولى بمكانه،
وفيه تشجيع له على المحافظة والمسارعة إلى الخير فلا يؤخر. انتهى باختصار من (فتاوى نور على الدرب).
- وسئل أيضا رحمه :
إذا أم رجل صبيين فأكثر فهل يجعلهما خلفه أو عن يمينه وهل البلوغ شرط لمصافة الصبي؟
الجواب :
المشروع في هذا أن يجعلهما خلفه كالمكلفين إذا كانا قد بلغا سبعًا فأكثر، وهكذا لو كان صبي ومكلف يجعلهما خلفه؛
لأن النبي ﷺ صلى بأنس واليتيم وجعلهما خلفه لما زار النبي ﷺ جدة أنس، وهكذا لما صف معه جابر وجبار من الأنصار جعلهما خلفه. انتهى باختصار من (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/197).
- قال الشيخ الألباني رحمه الله :
لا يكون الصف مقطوعاً إذا ما حافظ الأولاد على بقائهم في الصف، ولكن المعروف يختلف من سن وسن.
... فنقول : إذا كان من عادة هؤلاء الأولاد أنهم يسايرون على متابعة الصلاة من أولها إلى آخرها،
بحيث أنه لا يفل ولا يهرب أحدهم، فينقطع الصف، لا شك أننا لا نستطيع أن نقول بأن الصف انقطع.
لكن ما هو الواقع، الواقع أن كثيراً من هؤلاء الأولاد هو الآن معك، لكن بعد قليل غلبت عليه الصبينة والولدنة فخرج ولم يبال.
لذلك كان من عمل المسلمين أن يجعلوا صف الصبيان خلف الرجال، حتى إذا ما أحدهم ركبه صبيانيته وولّى دبره، ما يكون أخَلّ بصف الرجال،... انتهى باختصار من (الهدى والنور /٦٦٨/ ٥٢: ٦١: .. ).
- سئل الشيخ العثيمين رحمه الله :
ما حكم مصافة الطفل غير المميز في الصف وعمره أقل من خمس سنوات ؟ وإذا كان لا يجوز فهل يعتبر قاطعا للصف ؟ وإذا كان قاطعا للصف هل على الإمام أن يؤخره إلى مؤخرة المسجد ؟
فأجاب :
تضمن هذا السؤال مسألتين :
المسألة الأولى : مصافة هذا الصبي الذي لا يميز وجوابها أن مصافته لا تصح،لأن صلاته لا تصح ومن لا تصح صلاته لا تصح مصافته.
وعلى هذا: فلو كان رجلان تقدم أحدهما ليكون إماما وتأخر الثاني مع هذا الطفل الذي لم يميز،
فإنه يعتبر مصلياً منفرداً لا تصح صلاته ويجب عليه أن يصف مع الإمام.
أما المسألة الثانية : فهو قطع الصف فلا يعتبر وقوف هذا الطفل قاطعا للصف، لأن مسافته قصيرة فلا يكون قاطعا للصف.
لكن ينبغي لأولياء الأمور ألا يأتوا بمثل هذا الطفل الصغير لأنه يشغل المصلين ،
فإما أن يعبث حال وجوده في الصف فيشغل من حوله، وإما ألا يعبث ولكن يشغل ولي أمره.. انتهى باختصار من "فتاوى نور على الدرب ".
- وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :
إذا وجد المصلي الصف مكتملا فإنه ينتظر حتى يأتي من يصافه، ولا يجذب أحدا من الصف، وإن استطاع أن يدخل في الصف أو يصلي عن يمين الإمام فعل،
وأما مصافة الصبيان فإن كانوا مميزين فمصافتهم صحيحة؛ لما في الصحيحين وغيرهما: عن أنس رضي الله عنه أنه قال : « وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا ». (البخاري) .
يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زارهم في بيتهم ضحى،
وإن كانوا غير مميزين فحكمه حكم المنفرد المصلي خلف الصف، وصلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمنفرد خلف الصف ». (مسند أحمد بن حنبل).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء-الفتوى رقم (٦٣٦٥)).
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق