القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

من صلى خلف الصف منفرداً ركعة أو أكثر دون عذر أى إذا كان الصف غير مكتمل وجبت عليه إعادة الصلاة ومن صلى منفرداً خلف الصف لعذر بأن يكون الصف مكتملا فإنه لا إعادة عليه لأنه معذور لقوله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم . والواجب يسقط مع العجز فصلاة المنفرد خلف الصف صحيحةٌ إذا كان الصف الذي أمامه مكتملا .

فمن صلى خلف الصف وحده ركعة أو أكثر مع الإمام بدون عذر ولم يأت من يصف معه رجل أو طفل مميز قبل أن يسجد الإمام السجدة الأولى من الركعة التي دخل فيها مع الإمام منفرداً فإن صلاته باطلة لا تصح ويلزمه إعادة تلك الصلاة من أولها .

وأما من لم يجد فرجة في أي صف فهو معذور فيصلى خلف الصفوف ولا يتقدم إلى الإمام ليصلي إلى جنبه ولا يجذب أحداً من الصف ليقف معه ولا يترك صلاة الجماعة .

فمن دخل المسجد وقد أقيمت الجماعة فإن وجد فرجة في الصف الأخير وقف فيها وإن وجد الفرجة في صف متقدم فله أن يخترق الصفوف ليصل إليها لتقصير المصلين في تركها .

والدليل :

عن أبي بكرة رضي الله عنه : أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : زادك الله حرصا، ولا تَعُدْ . رواه البخاري 

فلو كانَ انفرادُه قادحًا في صلاتِه لأَمَره بالإعادة .

قال الإمام الألبانى رحمه الله :

فى تعليقه على حديث : "‎ألا دخلت في الصف ,‎أو جذبت رجلا صلى معك. أعد صلاتك "‎ (( ضعيف جدا ))

إذا ثبت ضعف الحديث فلا يصح حينئذ القول بمشروعية جذب الرجل من الصف ليصف معه لأنه تشريع بدون نص صحيح وهذا لا يجوز بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن و إلا صلى وحده و صلاته صحيحة لأنه ( لا يكلف الله نفس إلا وسعها ) ،

و حديث الأمر بالإعادة محمول على ما إذا قصر في الواجب وهو الإنضمام في الصف وسد الفرج وأما إذا لم يجد فرجة فليس بمقصر فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان في هذه الحالة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقال في الاختيارات " ( ص 42 ) : " و تصح صلاة الفذ لعذر وقاله الحنفية ،

 وإذا لم يجد إلا موقفا خلف الصف فالأفضل أن يقف وحده ولا يجذب من يصافه لما في الجذب من التصرف في المجذوب فإن كان المجذوب يطيعه ، فأيهما أفضل له و للمجذوب ؟ الاصطفاف مع بقاء فرجة أو وقوف المتأخر وحده؟ وكذلك لو حضر اثنان ، وفي الصف فرجة ، فأيهما أفضل وقوفهما جميعا أو سد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر ؟ الراجح الاصطفاف مع بقاء الفرجة، لأن سد الفرجة مستحب ، والاصطفاف واجب " .

قلت : كيف يكون سد الفرج مستحبا فقط ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح : " من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله "فالحق أن سد الفرج واجب ما أمكن ،و إلا وقف وحده لما سبق . و الله أعلم . اه (السلسلة الضعيفة ( 2 / 322 ) ).

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

الكلام على هذه المسألة في مقامين :

المقام الأول : هل تصح صلاة المنفرد خلف الصف أو لا.

والمقام الثاني : إذا قلنا لا تصح فوجد الصف تاما فماذا يصنع ؟

فأما المقام الأول : فقد اختلف العلماء –رحمهم الله– فيه فقال بعضهم : تصح صلاة المنفرد خلف الصف لعذر ولغير عذر، لكن صرح بعضهم بكراهة ذلك لغير عذر، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة : مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، واستدلوا بصحة صلاة المرأة خلف الصف حيث قالوا : 

إن الرجال والنساء سواء في الأحكام الشرعية.

 وبأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أبا بكرة حين ركع قبل أن يدخل الصف أن يعيد الصلاة. 

وبأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدار ابن عباس من ورائه في أثناء الصلاة فإذا جاز أن يكون الانفراد في جزء من الصلاة جاز أن يكون في جميعا، إذ لو كان مبطلاً للصلاة لم يكن بين قليله وكثيره فرق كالوقوف قدام الإمام.

وأجابوا عن الأحاديث النافية لصلاة المنفرد خلف الصف بأن المراد بها نفي الكمال فهي كقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة بحضرة طعام» ونحوه.

وقال بعض العلماء : إن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه وهو من مفرداته. وعنه رواية ثانية تصح وفاقاً للأئمة الثلاثة.

 أما الأثر : فما رواه الإمام أحمد عن علي بن شيبان –- رضي الله عنه -– أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي خلف الصف فلما انصرف، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : «استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف»، وهو حديث حسن له شواهد تقتضي صحته.

وأما النظر : فإن الجماعة هي الاجتماع، ويكون بالمكان والأفعال، فالأفعال اجتماع المأمومين على متابعة إمامهم، والمكان اجتماعهم في صفوفهم، وإذا قلنا بجواز انفراد بعضهم عن بعض فمتى تكون الهيئة الاجتماعية كل واحد في صف منفرداً عن بقية الجماعة. 

وأجاب من الرجال قد دلت السنة على أنه من خصائصها كما في حديث أنس قال «فقمت أنا اليتيم وراءه – يعني وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - والعجوز من ورائنا»، ولأنها ليست أهلاً لأن تكون إلى جانب الرجال. 

وأما الحديث أبي بكرة فإنه لم ينفرد إلا جزءاً يسيراً وقد قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تعد»

وأما حديث ابن عباس فإنه لم يقف خلف الصف بل كان ماراً غير مستقر. 

وأما قولهم : إن المراد بنفي الصلاة نفي الكمال، فدعوى مردودة؛ لأن الأصل في النفي نفي الوجود، فإن لم يمكن فنفي الصحة، فإن لم يمكن فنفي الكمال. وحديث «لا صلاة لمنفرد» يمكن أن يعود النفي فيه إلى صحة، فيجب أن يحمل عليه. وأما تنظيرهم بحديث : «لا صلاة بحضرة طعام» فلا يصح لوجهين :

أحدهما : أن العلة في هذا هو انشغال القلب بحضور الطعام، وانشغال القلب لا يوجب بطلان الصلاة كما في حديث الوسوسة أن الشيطان يأتي إلى المصلي اذكر كذا، اذكر كذا؛ لما لم يكن يذكر؛ فيظل لا يدري كم صلى.

الوجه الثاني : أن حديث : «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» قد صرح أن المراد به نفي الصحة حيث أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستقبل صلاته وعلل ذلك بأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وفي حديث وابصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته.

وبهذا تبين أن القول الراجح وجوب المصافة، وأن من صلى وحده خلف الصف فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها؛ لتركه واجب المصافة، 

ولكن هذا الواجب كغيره من الواجبات يسقط بفوات محله، أو بالعجز عنه عجزاً شرعياً، أو عجزا حسياً لقوله تعالى : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم﴾. [التغابن: 16]وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». فيجب أن يكون في الصف حيث وجد مكاناً فيه، فإن لم يجد مكاناً سقط عنه هذا الواجب، وكذلك إن لم يكن له مكان شرعاً فإنه يسقط عنه الواجب.

مثال الأول : إذا وجد الصف تاماً فله أن يصلي وحده؛ لأنه لا واجب مع العجز.

ومثال الثاني : إذا كانت امرأة مع رجال فإنها تصلي وحدها خلف الصف كما ثبتت به السنة، وهذا الذي جاءت به السنة يمكن أن يكون أصلاً يقاس عليه صلاة الرجل وحده خلف الصف إذا لم يجد مكاناً فيه؛ لأن التعذر الحسي كالتعذر الشرعي ويوضح ذلك : أن الرجل إذا جاء ووجد الصف تاماً فأما أن يتقدم ويقف بجنب الإمام، أو يجذب واحداً من الصف ليقف معه، أو يصلي وحده منفرداً عن الجماعة أو يصلي مع الجماعة، خلف الصف.

فأما تقدمه إلى جنب الإمام ففيه :

1- مخالفة السنة بإفراد الإمام وحده ليتميز عن المأمومين بتقدمه عليهم مكاناً وأفعالاً، ولا يرد على هذا وقوف النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى جانب أبي بكر، لأن الذي جاء ووقف هو الإمام وقف إلى جانب نائبه، وأيضاً فإن أبا بكر لا يمكنه الرجوع إلى الصف، وأيضاً فإن من مصلحة الجماعة أن يكون إلى جنب النبي ليبلغهم تكبيره.

2- وفي المأموم الذي وجد الصف تاماً إلى جنب الإمام إيذاء للجماعة الذين سيتخطاهم ليصل إلى الإمام .

3- وفيه تفويت للمصافة لمن جاء بعده، فإنه لو قام وحده وجاء آخر صار صفاً. وأما جذبه واحداً من المأمومين ليقف معه ففيه ثلاثة محاذير :

أحدهما : فتح فرجة في الصف، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بالمراصة ونهى أن ندع فرجات للشيطان.

الثاني : أنه ظلم للمجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول.

الثالث : أنه يشوش عليه صلاته، وربما ينازعه ويشاتمه إذا فرغ منها، ولا يرد على هذا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمن رآه يصلي وحده خلف الصف: «ألا دخلت معهم أو اجتررت أحداً» فإنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة.

وأما تركه الجماعة وصلاته منفرداً فهو ترك لواجب الجماعة مع القدرة عليه فيكون وقوعاً في المعصية.

وأما صلاته مع الجماعة خلف الصف قيام بالواجب عليه بقدر المستطاع، فإن المصلي مع الجماعة يلزمه أمران :

أحدهما : الصلاة في الجماعة.

والثاني : القيام في الصف معهم، فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر.

فإن قيل : إن قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» عام ليس فيه تفصيل بين تمام، وعدم تمامه.

فالجواب :

 أن هذا دال على بطلان الصلاة للمنفرد لتركه واجب المصافة، فإذا لم يقدر عليه سقط عنه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمكن أن يبطل صلاته لتركه ما لا قدرة له عليه، ونظير هذا الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لمن لا وضوء له» إن صح هذا، فإن لم يقدر على الفاتحة، أو على الوضوء صلى بدونهما، وأجزأته صلاته لكنه يقرأ من القرآن، ويتيمم إن عجز عن الوضوء.

وخلاصة أن المصافة واجبة، وأن من جاء وقد كمل الصف فإنه يصلي مع الجماعة خلف الصف، ولا يتقدم إلى الإمام ليصلي إلى جنبه، ولا بجذب أحداً من الصف ليقف معه، ولا يترك صلاة الجماعة.

وجواز صلاته الجماعة منفرداً عن الصف للعذر هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه، وشيخنا عبد الرحمن سعدي وبعض قول من يرى الجواز منطلقاً. والحمد لله رب العالمين . اه (مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/186- 193))

وقال أيضا رحمه الله :

إن الواجب على الإنسان إذا أتى إلى المسجد أن يدخل في الصف ولا يجوز له أن ينفرد عن الصف لأن الجماعة يقصد بها الاجتماع في المكان، والاجتماع في العمل الاجتماع في المكان بأن يكونوا صفاً واحداً، وفي العمل بأن يكونوا متابعين لإمامهم؛ ولكن إذا جئت والصف قد تم فأنت الآن بين أمورٍ ثلاثة أو أربعة :

1- فإما أن تسحب شخصاً ليصلي معك خلف الصف.

2- وإما أن تتقدم إلى الإمام لتكون على يمينه مثلاً. 

3- وإما أن تصلي وحدك متابعاً للإمام.

4- وإما أن تنصرف ولا تصلي مع الجماعة.

ولننظر ونقول :

 أما الأول : وهو أن تسحب أحد ليصلي معك خلف الصف فإن ذلك غير وارد ولا يجوز لك أن تسحب أحداً ليصلي معك خلف الصف لأن هذا فيه عدة محاذير 

المحذور الأول : التشويش على هذا المسحوب.

 الثاني : الاعتداء على حقه بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول.

 والثالث : فتح فرجةٍ في الصف، وهو خلاف ما تقتضيه السنة.

 والرابع : أن العادة جرت أنه إذا انفتحت فرجة تخلخل الصف وتحرك الصف كله لسد هذه الفرجة .

فهذه الأمور الأربعة كلها تترتب على سحب الإنسان من الصف؛ ليكون مع الداخل. 

الثانى : وأما تقدمه إلى الإمام ليصلي عن يمينه فهذا خلاف السنة لأن السنة في حق الإمام أن يكون منفرداً بمكانه؛ لأنه إمام لا يشاركه أحدٌ في الإمامة فإذا قام أحدٌ عن يمينه فات المقصود وكمال الإمامة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم مثل هذه الصورة ثم إنه إذا تقدم إلى الإمام فقد يكون بينه وبين الإمام عدة صفوف فيتخللها ويؤذي الناس بتخطي رقابهم، ثم إنه إذا تقدم إلى الإمام وجاء رجل آخر بعده، ولم يجد مكاناً وقلنا : تقدم إلى الإمام ربما يجتمع مع الإمام صفٌ كامل لأن كل واحدٍ يأتي ولا يجد له مكاناً في الصف نقول : تقدم إلى الإمام وفي هذا من مخالفة للسنة ما هو ظاهر. 

الثالث : وأما كونه ينصرف عن الجماعة ولا يصلي معهم فهذا تركٌ للجماعة بلا عذر ولا يحل للإنسان القادر على الجماعة أن يتخلف عنها، أو أن يتركها بلا عذر.

الرابع : وهو أن يصف خلف الصف وحده متابعٌ لإمامه تحصل له فضيلة الجماعة وإن فاته المكان لكن فوات المكان هنا بعذر وهو عدم وجود مكانٍ له في الصف، فيسقط عنه ما يعجز عنه من الدخول في الصف ويلزم بما يقدر عليه وهو الصلاة مع الجماعة، وهذا ينطبق على القواعد الشرعية : ﴿اتقوا الله ما استطعتم﴾ فما استطاع الإنسان أن يقوم به فليقم به وما لا يستطيع أن يقوم به فإنه لا يلزم به. 

بقي أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة وقال : لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف، فما الجواب عن هذين الحديثين؟

 نقول : إن هذه قضية عين، فلعل هذا الرجل كان يمكنه أن يدخل الصف ولكنه فرط فصلى وحده خلف الصف ومعلومٌ أن الإنسان إذا أمكنه أن يدخل في الصف، فصلى وحده فإنه يجب عليه الإعادة لوجوب المصافة.

وأما قوله : لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف. فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا لهذا النفي هل هو نفيٌ للكمال أو نفيٌ للصحة؟ 

فالصحيح أن نفي الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف. نفيٌ للصحة وإذا كان نفي الصحة دل على وجوب دخول الإنسان في الصف، وإن لم يفعل بطلت صلاته؛ ولكن الوجوب مشروطٌ بالقدرة والاستطاعة، وهنا لا يستطيع الإنسان أن يدخل في الصف لأنه كامل تام فيسقط عنه هذا الواجب، وإلى هذا القول المفصل الذي تؤيده الأدلة ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله.

 والغالب أنه إذا اختلف العلماء على أقوالٍ ثلاثة طرفين ووسط الغالب أن الوسط يكون هو الصواب لأنه يأخذ من أدلة هؤلاء ومن أدلة هؤلاء ويتكون من ذلك قولٌ مفصل وسطٌ بين هذا وهذا. 

وخلاصة الجواب : 

أن من صلى خلف الصف منفرداً دون عذر وجبت عليه الإعادة، ومن صلى منفرداً خلف الصف لعذر فإنه لا إعادة عليه لأنه معذور وقد قال الله تعالى : ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾. وقال : ﴿لايكلف الله نفساً إلا وسعها﴾. اه

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

من صلى خلف الصف وحده ركعة أو أكثر مع الإمام ولم يأت من يصف معه رجل أو طفل مميز فإن صلاته باطلة لا تصح؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» «ولما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة». رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وسنده ثقات،

 أما إن صلى خلف الصف ثم جاء من يصف معه ولو طفلاً مميزاً قبل أن يسجد الإمام السجدة الأولى من الركعة التي دخل فيها مع الإمام منفرداً - فإن صلاته صحيحة، لانتفاء انفراده في هذه الحالة،

وعلى ذلك فإن صلاة ذلك المنفرد الذي صلى خلف الصف ركعة كاملة وحده مع الإمام قبل أن يجيء من يصف معه - باطلة للحديثين السابقين، وحيث لم تصح الركعة التي صلاها منفردا مع الإمام فإنه لا يجوز أن يبني عليها صلاته، ويلزمه إعادة تلك الصلاة من أولها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/348- 350)المجموعة الثانية)

وأما مصافة الصبيان فإن كانوا مميزين فمصافتهم صحيحة؛ لما في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال : (...وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا). يعني بذلك رسول الله لما زارهم في بيتهم ضحى .

الخلاصة

من جاء ووجد فرجة فى الصف وجب عليه الدخول فيها ولا تصح صلاته منفرداً أما إن لم يجد فرجة فى الصف فلا يجذب أحدا من الصف ويصلي خلف الصف منفرداً ولا إعادة عليه للعذر والقاعدة أنه لا واجب مع العجز وينال الثواب الذي يناله من شهد الجماعة إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وقد رفع الله الحرج عن هذه الأمة .


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات