الإسرار بالقراءة في الصلاة الجهرية والجهر بها فى الصلاة السرية سُنة عند جمهور أهل العلم،
ولو تعمد الإنسان وهو إمام ألا يجهر بالقراءة فى الصلاة الجهرية فصلاته صحيحة لكنها ناقصة.
إلا أنه ينبغي عدم تعمد الإسرار بالقراءة في الصلاة الجهرية والعكس امتثالاً للسنة وخروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك.
وأما المأموم فلا يسن له الجهر بالقراءة مُطلقاً، لأنه يشوش على الآخرين ، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، لحديث : "قد ظننت أن بعضكم خالجنيها".
أما المنفرد إذا صلى الصلاة الجهرية فإنه يخيَّر بين الجهر والإسرار وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به.
جاء في "مرعاة المفاتيح" للمباركفوري :
الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار في الجهرية والإسرار في السرية سنة عند الشافعي وأحمد،
فإن فعل خلاف ذلك أي جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه كره ذلك وأجزأه وتمت صلاته ولا سجود سهو فيه. انتهى.
قال ابن قدامة في "المغني" :
الجهر والإخفات في موضعهما من سنن الصلاة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا. وإن تركه سهوا فهل يشرع له السجود من أجله؟
فيه عن أحمد روايتان :
إحداهما : لا يشرع، وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي
والثانية : يشرع، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة. انتهى.
قال الشيخ الألباني رحمه الله:
شخصيا لا أستطيع أن أقول أن الجهر في الصلاة الجهرية واجب، والسر في الصلاة السرية واجب،
وإنما أحضّ على المحافظة حيث جهر نجهر وحيث أسر نسر، هذا الذي كنت أمهّد له،
لأنه ليس من السهل أبدا أن نقول هذا سنة بمجرّد أن الرسول فعله أو أنه واجب، لأنّه يدخل في عموم قوله ( صلوا كما رأيتموني أصلي ). انتهى من (سلسلة الهدى والنور-(1050)).
وسئل الامام ابن باز رحمه الله :
إذا قرأت في الصلاة الجهرية سرًا هل هذا يخل بالصلاة وهل علي سجود سهو؟
الجواب :
لا يخل بالصلاة ولكن تركت الأفضل وتركت السنة ،
وليس عليك سجود سهو وإن سجدت فحسن. نعم إذا كنت تركته سهوًا. انتهى من (فتاوى نور على الدرب).
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الأفضلية،
فلو أن الإنسان قرأ سراً فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأمِّ القرآن )،
ولم يقيِّد هذه القراءة بكونها جهراً أو سرّاً فإذا قرأ الإنسان ما يجب قراءته سرّاً أو جهراً،
فقد أتى بالواجب لكن الأفضل الجهر فيما يسن فيه الجهر مما هو معروف كصلاة الفجر والجمعة.
ولو تعمد الإنسان وهو إمام ألا يجهر فصلاته صحيحة لكنها ناقصة.
أما المنفرد إذا صلى الصلاة الجهرية فإنه يخيَّر بين الجهر والإسرار وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به. انتهى من (" مجموع فتاوى ابن عثيمين " (13/73-74) ).
وسئل أيضا رحمه الله :
هل يجوز قلب الصلاة السرية إلى جهرية والعكس؟
فأجاب :
خلاف السنة، وإن اتخذ الإنسان ذلك سنة قلنا : أنت مبتدع، يعني : لو جهر في صلاة الظهر على أن هذا سنة قلنا : أنت مبتدع، وإذا كان إماماً عزلناه ما لم يتب،
وإذا أسرَّ في الجهرية واعتقد أن هذا سنة قلنا : هذه بدعة، وعزلناه ما لم يتب،
لكن ليعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية يُسمع الصحابة الآية أحياناً،
فينبغي للإمام لا للمأموم في الصلاة السرية أحياناً أن يُسمع المأمومين القراءة، لينبههم على أنه يقرأ،
أما المأموم فلا يسن له الجهر بالقراءة مُطلقاً، لأنه يشوش على الآخرين، ولأنه تابع وليس بمتبوع. انتهى من (سلسلة لقاء الباب المفتوح-(109)).
وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :
الإسرار بالقراءة سنة في صلاة الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والأخيرتين من صلاة العشاء،
والجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الفجر سنة،
فمن ترك الجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الفجر فقد ترك السنة وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/420)).
** أما الإستدلال على وجوب أشياء في الصلاة بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها مع انضمام حديث : "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي".
هذه الطريقة لا تكفي وحدها للحكم الوجوب فإن الحكم على فعل أو قول بالوجوب يحتاج إلى استدلال خاص به.
فقد صحت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على أفعال والتزمتها الأمة على مر الأجيال ومع ذلك الأمة متفقة على عدم وجوبها كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام.
والله اعلم
اقرأ أيضا..
تعليقات
إرسال تعليق