يبتدئ وقت التكبير فى عيد الأضحى من صلاة فجر يوم عرفة وينتهى فى عصر آخر أيام التشريق أي : اليوم الثالث عشر.
* ولكن ليس من السنة تخصيص دُبُر الصلوات بالتكبير، وإنما كل ساعة من ساعات أيام العيد الأربعة يُشْرَع فيها الجهر بالتكبير.
* فما اعتاده الناس أيام التشريق عقب الصلوات أنهم يكبرون هذا ليس بمشروع،
ولكن الصحيح أنك تبدأ عقب الصلوات بالأذكار المشروعة التي تقال عقب الصلوات،
ثم تكبر سواء عقب الصلوات أو في الضحى أو في نصف النهار أو في آخر النهار أو في نصف الليل،
وهكذا بلا عدد مخصوص ولا وقت مخصوص، لقوله تعالى : ﴿وَاذْكُرُواْ اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾. [البقرة: 203].
وإليك بعض الآثار على ذلك :
1- عن علي رضي الله عنه : أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. صححه الألباني في ((إرواء الغليل)) (3/125).
2- روى ابن أبي شيبة بسنده :
- عن الضحاك أنه : كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
- عن ابن عباس رضي الله عنه : أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لا يكبر في المغرب يقول:
الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد .
- عن علقمة : أنه كان يكبر يوم عرفة من صلاة الفجر حتى صلاة العصر من يوم النحر.
- عن إبراهيم قال : كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة:
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. انتهى من (مصنف ابن أبي شيبة 2/165 - (168)).
قال الحافظ ابنُ رجب رحمه الله :
حَكَى الإمامُ أحمدُ هذا القول إجماعًا من الصَّحابة، حكاه عن عُمرَ، وعليٍّ، وابن مسعود، وابن عبَّاس، فقيل له:
فابن عبَّاس اختُلف عنه؛ فقال : هذا هو الصَّحيح عنه، وغيرُه لا يصحُّ عنه. انتهى من ((فتح الباري)) (6/124، 125.
قال ابنُ قُدامة رحمه الله :
قيل لأحمد رحمه الله : بأيِّ حديث تذهب، إلى أنَّ التكبيرَ من صلاة الفجر يومَ عرفةَ إلى آخِرِ أيَّام التشريق؟ قال : بالإجماع :
عمر، وعلي، وابن عبَّاس، وابن مسعود- رضي الله عنهم . انتهى من ((المغني)) (2/292).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
للعلماء اختلاف أيضا في ابتدائه وانتهائه؛
فقيل : من صبح يوم عرفة، وقيل : من ظهره، وقيل : من عصره، وقيل : من صبح يوم النحر، وقيل : من ظهره...
ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود:
إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، أخرجه ابن المنذر وغيره، والله أعلم. انتهى من ((فتح الباري)) (2/462).
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
الذي أعرفه أن التكبير في العيدين يختلف أحدهما عن الآخر، التكبير في عيد الفطر ينتهي بالصلاة، أما التكبير في عيد الأضحى فأيام العيد الأربع موضع للتكبير .
ثم هذا التكبير: السنة فيه خلاف السنة الغالبة في الأذكار، حيث أن السنة الغالبة في الأذكار هو الإسرار وليس الإجهار،
ولكن هناك مواطن استُثْنيت فيها هذه السنة، فجُعِل الإجهار فيها هو الشرع من هذا القبيل تكبيرات العيدين، مع بيان التفريق الذي ذكرته آنفاً.
المقصود التكبير في عيد الأضحى في كل أيام العيد الأربعة، وجهراً وليس سراً،
ولكن ليس من السنة تخصيص دُبُر الصلوات بتكبير العيد، وإنما كل ساعة من ساعات أيام العيد الأربعة يُشْرَع فيها الجهر بالتكبير،
أما التخصيص بِدُبُر الصلاة، فهذا الذي ليس له أصل.
وحينذاك لا ينبغي نحن أن نُعَالج الداء بالداء، أي :
إذا كان الرجال التزموا التكبير وجهراً دبر الصلوات، وأن هذا ليس له أصل في السنة، فنحن ما ننهاهم؛ لأنهم التزموا،
وإنما ننهاهم لأنهم أعرضوا عن التكبير كل الأوقات، وخَصَّصوا هذا الوقت الذي هو دبر الصلاة بالتكبير، هذا التخصيص هو الذي ليس له أصل،
فنقول لهم : كَبِّروا واجهروا بالتكبير في كل أيام العيد قبل الصلاة، بعد الصلاة، بين الصلوات، ليلاً نهاراً .. وهكذاهذا هو الجواب عما سألت....انتهى باختصار من (الهدى والنور /٦١٨/ ٠٩: ٠٨: ٠٠).
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق