من فاتته صلاة المغرب لعذر ودخل المسجد فوجد صلاة العشاء قد أُقيمت فعليه أن يصلي خلف من يصلي العشاء ولا يضر هنا اختلاف النية بين الإمام والمأموم .
لأن الترتيب بين الصلوات واجب فلا يصح لمسلم أن يصلي صلاة العشاء قبل صلاة المغرب ثم يصلي المغرب بعد صلاة العشاء لأن في هذا تغييراً لمنهاج المواقيت .
فالواجب على من نوى أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء إذا أدرك الإمام في أول ركعة فحينما ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة كل منهما ينوي الانفصال ويقطع القدوة بالإمام ليجلس في التشهد الأخير على رأس الثلاث بالنسبة إليه فيسلم ثم ينهض ويقتدي بالإمام ما أدرك من صلاة العشاء له ، وإن لم يدركهم يقوم يصلي العشاء بعد ذلك وحده إن لم يتيسر جماعة أخرى .
وإن أدرك مع الإمام ثلاث ركعات فليسلم مع إمامه وإن سبقه الإمام بأكثر فليدرك مع الإمام ما بقي من صلاته ثم يكمل صلاته ولا تأثير لنية الإمام على نية المأموم فالإمام له نيته والمأموم له نيته .
ودليل اختلاف النية ومفارقة الإمام :
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال : سمع الله لمن حمده، فقولو ا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين ). أخرجه البخاري (734)
فلم يشترط الحديث المساواة في النية فدل أنها إذا اختلفت نية الإمام والمأموم كأن ينوي أحدهما فرضا والآخر نفلا أو ينوي هذا عصرا والآخر ظهرا أنها تصح الصلاة جماعة .
2- عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازِلًا بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ مُحَاصِرَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ لِهَؤُلَاءِ صَلَاةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَبْكَارِهِمْ، أَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ثُمَّ مِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، فَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ نِصْفَيْنِ، فَيُصَلِّيَ بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ، وَطَائِفَةٌ مُقْبِلُونَ عَلَى عَدُوِّهِمْ قَدْ أَخَذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، فَيُصَلِّيَ بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ يَتَأَخَّرَ هَؤُلَاءِ وَيَتَقَدَّمَ أُولَئِكَ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ رَكْعَةً ، تَكُونُ لَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً رَكْعَةً ، وَلِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ . (صحيح النسائي -رقم: (1543))
قال النووي في المجموع :
وإن كان عدد ركعات المأموم أقل كمن صلى الصبح خلف رباعية أو خلف المغرب أو صلى المغرب خلف رباعية ففيه طريقان حكاهما الخراسانيون أصحهما وبه قطع العراقيون جوازه كعكسه .
والثاني حكاه الخراسانيون فيه قولان : أصحهما هذا، والثاني : بطلانه لأنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام،
فإذا قلنا بالمذهب وهو صحة الاقتداء ففرغت صلاة المأموم وقام الإمام إلى ما بقي عليه فالمأموم بالخيار إن شاء فارقه وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه والأفضل انتظاره . انتهى.
قال ابنُ حزم رحمه الله :
ومَن نسِي صلاةَ فرض- أيّ صلاة كانت - فوجد إمامًا يُصلِّي صلاةً أخرى- أيّ صلاة كانت- في جماعة : ففرض عليه ولا بدَّ أن يدخُلَ فيُصلِّي التي فاتته، وتجزئه، ولا نُبالي باختلاف نيَّة الإمام والمأموم،
وجائزٌ صلاة الفرض خلف المتنفِّل، والمتنفِّل خلف مَن يُصلِّي الفرض، وصلاة فرْض خلف مَن يُصلِّي صلاة فرض أخرى، كلُّ ذلك حسن، وسُنَّة . انتهى من ((المحلى)) (3/140).
قال ابنُ المنذر :
لا يضرُّ أن تختلفَ نيَّةُ الإمام والمأموم .اه
((الإقناع)) (1/116).
قال الشيخ الألبانى رحمه الله :
الثابت في السنة أن اختلاف النية, نية المقتدي عن نية الإمام لا تؤثر في صحة الصلاة وصحة القدوة .
- فهناك مثلا صلاة معاذ بن جبل العشاء الآخرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم, ثم صلاته إياها لقومه، وكما جاء في صحيح البخاري أنها تكون له نافلة ولمن ورائه فريضة,
- كما أن هناك بعض الأحاديث الصحيحة التي جاءت في كيفية من كيفيات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلاة الخوف, فمن ذلك أنه كان يصليها ركعتين بالطائفة الأولى ثم يسلم بهم فينطلق هؤلاء إلى مصاف الطائفة الأخرى لتأتي وتصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين, فتكون بطبيعة الحال الركعتان الأوليان بالنسبة للرسول عليه السلام هي الفريضة والركعتان الأخريان بالجماعة الاخرى إنما هي نافلة, وهكذا ربما توجد أمثلة أخرى لا أستحضرها الآن .
- كذلك لا بد أن نذكر هنا, حادثة ذلك الأعرابي الذي كان يعمل بالنواضح في أثناء النهار ويأتي مساءا ليصلي خلف معاذ رضي الله عنه فلما اقتدى به ذات يوم صلاة العشاء الآخرة وسمعه وقد ابتدأ سورة البقرة فظن أو أُلقي في نفسه أن هذه القراءة ستكون طويلة وطويلة جدا بالنسبة إليه ولذلك قطع الصلاة من خلف معاذ وصلى لوحده,
فإذا نظرنا إلى هذه النصوص حينئذ نستطيع أن نقول بأن صلاة هذا المسافر أو ذاك المقيم الذي اقتدى بالإمام وهو يصلي صلاة العشاء ويتوهم كل منهما أنه إنما يصلي صلاة المغرب فيتبين له أنه إنما كان يصلي صلاة العشاء .
فهو في هذه الحالة إذا أدرك الإمام في أول ركعة فحينما ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة كل منهما ينوي الانفصال ويقطع القدوة بالإمام ليجلس في التشهد الأخير على رأس الثلاث بالنسبة إليه فيسلم ثم ينهض ويقتدي بالإمام ما أدرك من صلاة العشاء له . انتهى من (سلسلة الهدى والنور-(497))
وقال أيضا رحمه الله :
لابد له من أن يصلي وراء هذا الإمام ثلاث ركعات المغرب؛ لأن الترتيب بين الصلوات هذا واجب، فلا يصح لمسلم أن يصلي صلاة العشاء قبل صلاة المغرب، ثم يصلي المغرب بعد صلاة العشاء لهذا؛ لأن في هذا تغييراً لمنهاج المواقيت، فعليه أن يصلي صلاة المغرب وراء هذا الإمام الذي يصلي صلاة العشاء.
ومن الثابت في السنة في غير ما حديث صحيح أن اختلاف نية المأموم عن نية الإمام لا يضر خلافاً لبعض المذاهب الذين يقولون مثلاً : لا يجوز اقتداء المُفْتَرِض بالمُتَنَفِّل،
فإذا كان الأمر كذلك فكون هذا المسافر ينوي صلاة المغرب وراء ذلك المقيم الذي ينوي يصلي صلاة العشاء هذا لا يضره، واختلاف عدد الركعات بين هاتين الصلاتين الخطب أيضاً في ذلك سهل؛ لأن لهذا المقتدي الناوي لصلاة المغرب أن ينوي المفارقة حينما ينهض الإمام الذي يصلي العشاء إلى الركعة الرابعة.
وبعضهم يقول : يظل هو في تشهده إلى أن ينزل الإمام في تشهده فيشتركان، ويسلم هذا المقتدي معه، ولا نجد لهذا دليلاً لما فيه من المخالفة .
أما نية المفارقة فهي ثابتة في غير ما حديث من أشهر هذه الأحاديث : قصة ذلك الأنصاري الذي دخل مسجد معاذ ليصلي صلاة العشاء، فلما افتتح سورة البقرة نوى المفارقة، ولما علم بذلك معاذ رضي الله عنه أخذ يشتمه وينال منه ويقول فيه : إنه منافق، فشكاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : يا رسول الله، إنا أصحاب نواضح نعمل في النهار، ثم نأتي فنصلي خلف معاذ فيطيل بنا الصلاة، فقال عليه السلام لمعاذ -كما تعلمون -: « أَفَتَّان أنت يا معاذ، أَفَتَّان أنت يا معاذ، أَفَتَّان أنت يا معاذ بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من السور، إذا أَمَّ أحدكم فليخفف فإن وراءه الكبير، والمريض وذا الحاجة ».
الشاهد من هذا الحديث : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يؤاخذ ذلك الأنصاري حينما نوى مفارقة الإمام وليس له عذر سوى التعب، فهنا هذا المسافر إذا نوى مفارقة الإمام ليتم صلاته حسب النهج المفروض على المسلمين جميعاً، وهو المغرب ثلاث ركعات، فلا شيء في ذلك أبداً، ولا يكلف بغير ذلك.
ومن الأدلة على ذلك : وهو من السنن التي لا يكثر ذكرها فقد لا يستحضرها بعض الطلبة :
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى صلاة الخوف بأصحابه كان يصلي بهم على صور شتى من هذه الصور أنه كان يصلي بنفسه ركعتين، ولكل من الطائفتين ركعة ركعة،
فكانت طائفة تقف تجاه العدو والطائفة الأخرى تأتي وتقتدي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتتح بهم الصلاة، فإذا قام عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثانية جلس هؤلاء في التشهد وسلموا فكانت لهم ركعة، ثم انطلقوا وأخذ المَصَافَّ الطائفةُ الأخرى، فتأتي هذه الطائفة وتصلي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعة الثانية فيسلم بهم، فتكون الصلاة له عليه السلام ركعتين، ولكل من الطائفتين ركعة ركعة، هذا الذي نراه بالنسبة لهذا المسافر الذي اقتدى وراء الإمام المقيم، نعم. انتهى باختصار من (الهدى والنور / ٩١/ ٤١: ٣: .. ).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
إذا جئت والإمام في الصلاة -صلاة العشاء- وأنت لم تصل المغرب أن تدخل معهم بنية المغرب ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء .
فإذا كان قد صلى واحدة نويت المغرب وصليت معهم الثلاث وتكفيك عن المغرب وتسلم معهم،
وإن كنت في أول الصلاة جئتهم وهم في أول الصلاة دخلت معهم وإذا فرغت من الركعة الثالثة جلست تنتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه وتكفيك عن المغرب، ثم تصلي العشاء بعد ذلك وحدك إن لم يتيسر جماعة أخرى، هذا هو المشروع لك ولأمثالك .
ولا حرج في اختلاف النية، أنت نويت المغرب وهم ينوون العشاء لا حرج في ذلك، لأن الترتيب واجب، الترتيب بين الصلوات واجب فالمغرب تؤدى قبل العشاء، وهكذا الظهر قبل العصر .
وهكذا لو جاء إنسان وهم يصلون العصر وعليه الظهر يصلي معهم العصر بنية الظهر فإذا فرغ من العصر من صلاته معهم الظهر صلى العصر بعد ذلك وحده أو مع جماعة إن تيسرت، هذا هو الصواب في هذه المسألة، والله ولي التوفيق .اه.
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله :
هل يجوز للإنسان أن يصلي خلف إمام يخالفه في النية ؟ يعني الإمام يصلي العشاء فدخل إنسان معه ليصلي المغرب النية مختلفة أليس كذلك؟ طيب هل يجوز أن يدخل معه مع اختلاف النية ؟
فأجاب :
يجوز وما المانع؟ وهذا لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) لأن هذه الجملة فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال : ( إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ).
أما اختلاف صلاة المأموم فلا تضر، لأن هذا المأموم إن دخل مع الإمام الذي يصلي العشاء في أول ركعة انتهت صلاته المغرب إذا قام الإمام إلى الرابعة فلينفرد عن الإمام ينوي الإنفراد ويقرأ التشهد ويكمل، ثم يقوم مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء،
إن دخل مع الإمام في الركعة الثانية ماذا يكون؟ في الركعة الثانية الإمام يصلي العشاء والمأموم دخل معه بنية المغرب في الركعة الثانية يسلم معه ولا يضر،
بعض الناس يقول : إذا دخل معه في الركعة الثانية جلس هذا الداخل في الركعة الأولى أليس كذلك؟ جلس في الركعة الأولى؟ اجزموا.
السائل : بلى.
الشيخ :
نعم يجلس في الركعة الأولى، لأن الأولى له هي الثانية للإمام، طيب كذلك إذا قام الإمام إلى الرابعة فكان عليه هو أن يجلس، لأن المغرب يجلس في الثانية وهنا لا يجلس يتبع الإمام فصار يتشهد في غير موضع التشهد ويترك التشهد في موضع التشهد، نقول : هذا لا يضر هذا الاختلاف لا يضر،
أرأيتم لو دخل مع الإمام في صلاة الظهر بنية الظهر لكن دخل في الركعة الثانية هل تختلف صورة صلاته أو لا تختلف؟
تختلف إذا دخل مع الإمام بنية الظهر والإمام يصلي الظهر لكن دخل في الركعة الثانية سوف يتشهد هاه؟ في الركعة الأولى ويترك التشهد في الركعة الثانية ويتشهد في الركعة الثالثة وهذا لا يضر، لأن ما كان من غير صلاته وإنما فعله تبعًا للإمام هو مأمور بمتابعة الإمام . انتهى من (سلسلة لقاء الباب المفتوح-(218))
وسئل أيضا رحمه الله :
تأخر المصلون عن صلاة المغرب ، فوجدوا أن الإمام قام إلى صلاة العشاء ، فهل يصلون المغرب جماعة أم يدخلون مع الإمام ؟ وكيف يكون حالهم في الصلاة ؟
فأجاب :
الصحيح أن الإنسان إذا جاء والإمام في صلاة العشاء ، سواء كان معه جماعة أم لم يكن ، فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب ، ولا يضر أن تختلف نية الإمام والمأموم لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
فإن دخلوا معه في الركعة الثانية سلموا معه ، لأنهم يكونون صلوا ثلاثاً ، ولا يضر أن يكون جلسوا في الركعة الأولى ، وإن دخلوا معه في أول ركعة ،
فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وتشهدوا وسلموا ، ثم دخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء.
القول الثاني في المسألة : أن يدخلوا معه بنية العشاء ، ويصلوا بعده المغرب ويسقط الترتيب هنا مراعاةً للجماعة.
القول الثالث : أن يصلوا وحدهم صلاة المغرب ، ثم يدخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء.
والقولان الأخيران فيهما محذور
أما الأول : فمحذوره فوات الترتيب حيث قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب.
وأما الثاني : فمحذوره إقامة جماعتين في مسجد واحد وفي آن واحد ، وهذا تفريق للأمة .
أما القول الأول الذي ذكرنا أنه الصحيح ، فربما قال قائل إن فيه محذوراً وهو تسليم هؤلاء قبل أن يسلم إمامهم ،
وهذا في الحقيقة ليس فيه محذور ، فقد ورد انفراد المأموم عن الإمام في مواضع من السُّنَّة :
- منها : صلاة الخوف ، فإن الإمام يصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون.
- ومنها : قصة الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه ، فلما بدأ بسورة البقرة أو سورة نحوها انفصل عنه ولم يكمل معه .
- ومنها : أن العلماء قالوا : لو أن الإنسان أثناء الصلاة وهو مأموم ثارت عليه الريح (الغازات) أو احتاج إلى نقض الوضوء ببول أو غائط ، فإنه لا بأس أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته وينصرف ، فهذا يدل على أن الانفراد لحاجة لا يعتبر محذوراً ". انتهى من ("لقاءات الباب المفتوح" (3/425) ).
وسئلت اللجنة الدائمة :
ما هو العمل عندما ينسى الرجل صلاة الفجر مثلاً ، ولا يتذكر إلا عندما أقيمت صلاة الظهر ، أو نسي صلاة الظهر ولم يتذكر إلا عندما دخل وقت صلاة العصر ، هل يدخل مع الإمام بنية الفرض الفائت أم بنية الوقت الحاضر ، ويقضي بعد ذلك الوقت الفائت ؟
فأجابت :
" يصلي الصلاة التي نسيها وراء الإمام ، ولا يضره اختلاف نيته عن نية الإمام على الصحيح من قولي العلماء ". انتهى من ("فتاوى اللجنة الدائمة" (7/407)) .
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق