القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

الحمل لا يمنع وقوع الطلاق فيجوز أن يطلق الرجل امرأته وهي حامل بالاتفاق وعدتها تكون بوضع الحمل فلو فرض أن الرجل طلق امرأته الحامل صباحاً ثم ولدت قبل الظهر انقضت عدتها وإذا وضعت الحمل انقطعت العدة ولا رجوع لزوجها عليها إلا بعقد جديد ومهر جديد إذا لم تكن الطلقة هي الأخيرة .

والدليل :

1- قال تعالى : وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. الطَّلاق: (4).

2- عن ابن عمر رضي الله عنه : أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا . (أخرجه مسلم (1471)).

 قال ابن القيم رحمه الله :

طلاق الحامل ليس ببدعة في زمن الدم وغيره، إجماعا . انتهى من ((زاد المعاد)) (5/650).

وجاء في الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان :

 ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة، إذا طلقها واحدة وأن الحمل منها موضع للطلاق .اهـ. 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

هذه المسألة تتردد بين بعض العامة ، فبعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق ، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن ، فهو لا أصل له في كلام العلماء ، بل الذي عليه أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق ، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف .

 وطلاق السنة هو تطلق المرأة في حالين :

أحدهما : أن تكون حبلى يعني حامل فطلاقها سني لا بدعي .

الثانية : أن تكون طاهراً لم يمسّها الزوج ، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها ، فإن الطلاق سنِّي في هذه الحال . انتهى من (فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/45-(46))

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

 الحامل يقع عليها الطلاق قال الله تبارك وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾.(الطلاق: من الآية1). إلى قوله تعالى : ﴿ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾.(الطلاق: من الآية4). وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  لعمر بن الخطاب : «مره»، يعني مر ابنك عبد الله : « أن يراجعها ثم يطلقها طاهراً أو حاملاً »، 

وهذا أمر مجمع عليه، أي على أن طلاق الحامل واقع بثبوت ذلك بالكتاب والسنة، وأما ما اشتهر عند العوام من أن الحامل لا طلاق عليها فهو لا حقيقة له، ولا قال به أحد من أهل العلم بل الحامل يقع عليها الطلاق، وعدتها أن تضع الحمل.

حتى لو فرض أن الرجل طلق امرأته الحامل صباحاً ثم ولدت قبل الظهر انقضت عدتها، ولا تنقضي حتى تضع جميع الحمل، فلو أنها تأخر وضع حملها إلى عشرة أشهر أو اثني عشر شهراً أو ستة عشر شهراً أو إلى سنتين فإنها لا تزال في العدة، وإذا وضعت الحمل انقطعت العدة، ولا رجوع لزوجها عليها إلا بعقد جديد إذا لم تكن الطلقة هي الأخيرة . انتهى من (فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [349])

وقال أيضا رحمه الله :

وبهذه المناسبة أود أن أبين الحامل هي أم المعتدات، بمعنى أن عدتها تنتهي بوضع حملها سواءٌ فورقت بطلاق أو بفسخ، أو يتبين فساد النكاح، أو بموت أي مفارقة تقع وفيها عدة، والمفارقة حامل فعدتها بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت، 

وعلى هذا فلو مات إنسان وزوجته حامل، ثم أخذها الطلق ووضعت قبل أن يغسل الميت انتهت عدتها وحلت للأزواج، ولو طلقت ووضعت إثر قول زوجها لها: أنت طالق، انتهت عدتها ولو بعد قوله: أنت طالق بدقيقة انتهت عدتها، ولو طلقت وبقي الحمل في بطنها سنةً أو سنتين أو ثلاثاً أو أربعاً بقيت في عدتها؛ لعموم قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾، وفي الصحيحين : أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بليالٍ، فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتزوج انتهى من (فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [358])

وأما عدَّة المُطَلَّقة الحامل

 تكونُ بوَضعِ الحَمْلِ.

1- قال تعالى : وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. (الطَّلاق: 4).

وهذه عدة الحامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها.

جاء فى المغنى : أنَّ الآيةَ نَصٌّ عامٌّ في أنَّ عِدَّةَ كُلِّ حامِلٍ أن تضَعَ حَمْلَها . انتهى من ((المغني)) لابن قدامة (8/118).

2- قال ابن عباس رضي الله عنهما : " إذا طلَّق الرجل امرأتَه تطليقةً أو تطليقَتَين وهي حامل فهو أحقُّ بِرجعتِها ما لم تضَعْ حَملها ". (رواه ابن جرير الطبري في تفسيره والبيهقي).

فمن طلق زوجته وهي حامل طلقة واحدة، فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها، ما دامت ليست الطلقة الثالثة، وعدة المطلقة الحامل هي وضع الحمل.

- أما إذا انتهت عدتها قبل أن يراجعها، فقد فات حق الارتجاع، ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد .

- أما إذا كانت الطلقة الثالثة، فالطلاق بائن، ولا يجوز إرجاعها إلا بعد أن تتزوج زوجا اخر، ويدخل بها في نكاح ليس المراد منه أن يحللها لك، ثم إن طلقها بعد ذلك أو مات عنها، فإن لك أن تتزوجها من جديد.

 قال ابنُ حزم رحمه الله : 

اتَّفقوا أنَّ المُطَلَّقةَ وهي حامِلٌ فعِدَّتُها وَضْعُ حَملِها متى وضَعَتْه ولو إثْرَ طَلاقِه لها . انتهى من ((مراتب الإجماع)) (ص: 77).

   قال ابنُ المنذر رحمه الله :

أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، حرة كانت أو أمة، أو مكاتبة : أن عدتها أن تضع حملها، ولو وضعت بعد زوجها بيوم أو ساعة . انتهى من ((الإقناع)) (2/45).

  قال ابنُ قدامة رحمه الله :

أجمع أهلُ العِلمِ في جميعِ الأعصار على أنَّ المُطَلَّقةَ الحامِلَ تنقَضي عِدَّتُها بوَضعِ حَملِها .انتهى من ((المغني)) (8/117).

وأما النَّفَقة على المُختَلِعة الحامِل

1- قال الله تعالى : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. الطلاق: (6).

والآيةُ نَصٌّ في وجوبِ النَّفَقةِ على المُطَلَّقةِ الحامِلِ رَجعيةً أو بائِنًا . ينظر : ((تفسير الماوردي)) (6/34).

2- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقالا لها : والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا .  أخرجه مسلم (1480).

فقولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( لا نفقةَ لك إلا أن تكوني حامِلًا ) دليلٌ على أنَّ النَّفَقة جاريةٌ إلى وَضعِ الحَملِ ولأنَّ الحَملَ ولَدُه فتلزَمُه النَّفَقةُ عليه . ينظر : ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) للقاري (5/2177).

 قال ابن قدامة رحمه الله : 

اتَّفقوا أنَّ المُطَلَّقةَ وهي حامِلٌ فعِدَّتُها وَضْعُ حَملِها متى وضَعَتْه ولو إثْرَ طَلاقِه لها انتهى من ((مراتب الإجماع)) (ص: 77).وجملةُ الأمر : أن الرَّجُل إذا طلَّق امرأتَه طَلاقًا بائنًا، فإما أن يكون ثلاثًا، أو بخُلعٍ، أو بانت بفَسخٍ، وكانت حامِلًا- فلها النفقةُ والسكنى، بإجماعِ أهلِ العلمِ .اه ((المغني)) (8/232).


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات