انتبه لهذا :
1- لا يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام عموماً حتى وإن وافق عرفة أو عاشوراء، وحتى ولو قلت أنا ما قصدت الجمعة بالصيام،
لأن النبي ﷺ نهى عن إفراده بالصيام كونه يوم عيد لذا لا يُصام وحده.
- وحتى لو أنت ما خصصت الجمعة بالصيام فأنت كده وافقت يوماً نهى النبي عن إفراده ،
فلا يصلح تقييد النهي هنا بما جاء من الفضل في صوم يوم معين -كعرفة أو عاشوراء أو أيام البيض- لمخالفته لقاعدة : "الحاظر مقدم على المبيح".
2- أما إذا أردت أن تصوم عرفة أو عاشوراء وقد جاء يوم الجمعة فيجب أن تصوم معه يوم الخميس وليس السبت،
لنهى النبي ﷺ عن صيام السبت إلا فى الفرض، فحديث النهي عن السبت رفع الإباحة التي جاءت في حديث جويرية، وهذه دقيقة فقهية يجب التأني في فهمها.
3- أما إذا صمت الجمعة ولم تصم الخميس معها جاهلاً بهذا الحكم ، فإن الرسول ﷺ قد أعطى رخصة في صيام السبت مع الجمعة فى هذه الحالة،
ففُرض عليك أن تصوم السبت للخلاص من مخالفة الوقوع في النهي عن إفراد الجمعة بالصيام،
وهي الحالة التي يكون فيها صيام السبت (لا عليك) لأنه مخرج من تحريم إفراد الجمعة .
وممن قال بكراهية صومه مطلقا: النخعي والشعبي والزهري ومجاهد، وقد روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وقد حكى أبو عمر عن أحمد وإسحاق كراهته مطلقا،
ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر، رضي الله تعالى عنهم، وشبهوه بيوم العيد. قال ابن حزم : لا نعلم لهم مخالفا من الصحابة..
والدليل على ذلك :
1- عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمةٌ،
فقال : ((أصُمْتِ أمسِ؟))، قالت : لا، قال : ((تريدين أن تصومي غدًا؟))، قالت : لا، قال : ((فأفطري)). (البخاري- حديث 1986).
والحديث دليلٌ واضحٌ على : أنَّ النبيَّ ﷺ أَوجبَ عليها الإفطارَ عن صومِ يوم الجمعة وَحْدَه بصيغة الأمر فأَفطرَتْ، فدلَّ ـ بالمقابل ـ على تحريمِ صومِه مُنفرِدًا؛ لأنَّ «الأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ» .
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ((لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده)). (البخاري حديث 1985/ مسلم حديث 1144).
- قال ابن قدامة رحمه الله : وحديث أبي هريرة نص في تحريم إفراد الجمعة. انتهى من (المغني/3/ 165) .
3- روى مسلم عن محمد بن عباد قال : سألت جابراً رضي الله عنه : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة ؟. قال نعم. زاد غير أبي عاصم: أن ينفرد بصوم ". أخرجه البخاري ومسلم.
- وفي رواية أبي يعلى : " نهى عن صيام يوم الجمعة مفرداً ".
4- عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرد يوم الجمعة بصوم . (صحيح الجامع رقم: (6837)).
5- عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تختصوا ليلة الجمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيامٍ من بين الأيام، إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدُكم )). (أخرجه مسلم، لكن أعله بعض أهل العلم بالإرسال والإنقطاع، وقالوا أن الإمام مسلم ذكر هذا الحديث عن ابن سيرين عن أبي هريرة فربما أراد تكثير طرق الحديث به أو أراد بيان علته والله أعلم).
- وعلى فرض صحته، فقوله : ( إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدُكم ) يفسره لنا أبو هريرة راوي الحديث نفسه فى باقى الأحاديث الأتية، منها:
6- أتى رجل أبا هريرة فقال : أنت الذي تنهى الناس أن يصلوا ، عليهم نعالهم ؟ قال : لا ، ولكن ورب هذه الحرمة،
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي إلى هذا المقام ، وعليه نعلاه ، وانصرف وهما عليه،
ونهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صيام يوم الجمعة ، إلا أن يكون في أيام. (صحيح-الصحيح المسند للوادعي رقم:(1348)).
- وفى رواية ابن حبان : ما نهيت الناس أن يصوموا يوم الجمعة ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول : ( لا تصوموا يوم الجمعة فإنه يوم عيد إلا أن تصلوه بأيام ) .
دل الحديث: على النهي عن صيام الجمعة مفرداً عن باقي الأيام حتى ولو وافق عرفة أو عاشوراء، وانظر كيف رد أبو هريرة على الرجل فى صيام الجمعة،
وهو نفسه راوي حديث: ( إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدُكم ) وراوي الحديث أدرى بمرويِّه من غيره.
- جاء فى حاشية مسند الإمام أحمد - للسندي : قوله : " إلا أن يكون في أيام "، قال السندي: أي : مع أيام، أي أنه يصوم أياماً يدخل فيها يوم الجمعة ولا يفرده بالصوم. انتهى.
7- عن بشير بن معبد بن الخصاصية : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصوم يوم الجمعة ولا أكلم أحدا ذلك [ اليوم ]،
قال: لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها ، وأما لا تكلم أحدا فلعمري لأن تكلم فتأمر بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت. (صحح إسناده الشيخ الالبانى فى السلسلة الصحيحة رقم: (2945)) و (صحح إسناده أيضا الشيخ الارناؤوط فى تخريج المسند رقم: (21954)).
- قال الشيخ الألباني رحمه الله: .... وهو صريح الدلالة أنه لا يجوز صيامه وحده ولو صادف يوم فضيلة كعاشوراء وعرفة. انتهى من (السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ١٠٧٤)).
8- عن قيس بن سكن قال : " مرّ ناسٌ من أصحاب عبد الله على أبي ذرّ يوم جمعة وهم صيام فقال : أقسمتُ عليكم لتُفطرنّ، فإِنه يوم عيد ". (إسناده صحيح إرواء الغليل رقم: 4/117).
9- عن جنادة الأزدي رضي الله عنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأزد يوم الجمعة ، فدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام بين يديه.
فقلنا : إنا صيام ، فقال : أصمتم أمس ؟ قلنا : لا ، قال : فتصومون غدا ؟ قلنا : لا ، قال : فأفطروا ثم قال : " لا تصوموا يوم الجمعة مفرداً ". (صحح إسناده الشيخ الالبانى فى السلسلة الصحيحة رقم: (2/676)) و( صححه ابن حجر فى الاصابة-رقم: (1/245)).
10- وروى ابن أبي شيبة بسند حسن عن علي رضي الله عنه : من كان متطوعًا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر . (حسن إسناده ابن حجر- فتح الباري رقم: (4/277)).
11- أخرج ابن حبان بسند صحيح : عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تصوموا يوم الجمعة فإنه يوم عيد إلا أن تصلوه بأيام ». (تخريج صحيح ابن حبان- لشعيب الأرناؤوط).
12- عن عامر الاشعري قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه إلا أن تصوموا قبله أو بعده ». رواه البزار- بسند حسن.
- قال ابن حجر رحمه الله : واختلف في سبب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام على أقوال : وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب لكونه يوم عيد. انتهى من (فتح الباري لابن حجر (٣٢٠/٥)).
- قال العلامة عبيد الله الرحماني المباركفوري رحمه الله : " قلت وأرجح الأقوال عندي : قول من ذهب إلى تحريم إفراد يوم الجمعة بالصيام؛ لما قد صح النهي عنه، والأصل في النهي التحريم والله تعالى أعلم ". انظر: (مرعاة المفاتيح ٧/ ٧٥.).
- وجاء فى فتح العلام لشرح بلوغ المرام- للعلامة القنوجي : ..... واختلف فى وجه حكمة تحريم صومه على أقوال : أظهرها أنه يوم عيد ،كما روى من حديث أبي هريرة مرفوعا : يوم الجمعة يوم عيدكم.
وأخرج ابن أبي شيبة باسناد حسن عن علي قال : من كان متطوعًا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر .
وهذا أيضا من أدلة تحريم صومه، ولا يلزم أن يكون كالعيد من كل وجه، فانه يزول حرمة صومه بصيام يوم قبله أو يوم بعده،
كما يفيده الحديث وهو قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده )). متفق عليه.
فإنه دال على زوال تحريم صومه لحكمة لا نعلمها فلو أفرده بالصوم وجب فطره،
كما يفيده ما أخرجه البخارى واحمد وابو داود من حديث جويرية : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمةٌ، فقال : ((أصُمْتِ أمسِ؟))،
قالت : لا، قال : ((تريدين أن تصومي غدًا؟))، قالت : لا، قال :((فأفطري)). والأصل فى الأمر الوجوب. انتهى.
** وأما الإستدلال بحديث : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر ، وقل ما يفطر يوم الجمعة". على إفراد الجمعة بالصوم.
فليس بحجة لأنه ليس فيه ما يدل على أنه كان يختص بصوم يوم الجمعة؛ فلعله كان يصومه باليوم الذي قبله أو الذي يليه،
أو إن جواز إفراده من خصائصه ﷺ كالوصال، أو يحتمل أنه كان قبل النهي عن إفراد الجمعة بالصوم، والدليل إذا تطرق اليه الإحتمال سقط به الإستدلال. انتهى.
** الرد على من قال:
"أنا ما خصصت الجمعة بالصيام فأنا أصوم بنية عرفة ولا أصوم الجمعة".
فبالإضافة الى الأحاديث السابقة التى وضحت ذلك وأنه لا يفرد الجمعة بالصيام بحال من الأحوال، إليك رد الألباني على ذلك.
قال الإمام الألباني رحمه الله :
...... واعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث : (( إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم )) ينبغي أن يفسر باللفظ الآتي في الحديث الذي بعده .. (( إلا وقبله يوم، أو بعده يوم )) ، وهو متفق عليه،
وبالروايات الأخرى المذكورة تحته، فإنها تدل على أن يوم الجمعة لا يصام وحده، ويؤكد ذلك الشاهد المذكور هناك بلفظ : (( لا تصوموا يوم الجمعة مفردًا )) ، ومعناه في (( صحيح البخاري )) من حديث جابر (( ١٩٨٤)).
فقول الحافظ في (( الفتح )) (( ٤/ ٢٣٤ )): (( ويؤخذ من الاستثناء جواز صيامه لمن اتفق وقوعه في أيام له عادة يصومها؛ كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة))!
فأقول: لا يخفى على الفقيه البصير أن الاستثناء المذكور فيه مخالفتان :
الأولى: الإعراض عن الروايات المفسرة والمقيدة بجواز صيامه مقرونًا بيوم قبله أو بعده.
والأخرى: النهي المطلق عن إفراد صوم يوم الجمعة.
ومن المعلوم أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يأت ما يقيده، فإذا قيد بقيد لم يجز تعدّيه،
ولا يصلح تقييد النهي هنا بما جاء من الفضل في صوم يوم معين -كعرفة أو عاشوراء أو أيام البيض- لمخالفته لقاعدة : "الحاظر مقدم على المبيح"،
مثل: صيام يوم الإثنين أو الخميس إذا اتفق مع يوم عيد الفطر أو أحد أيام الأضحى، فإنه لا يصام،
لا لنهي خاص بهذه الصورة وإنما تطبيقًا للقاعدة المذكورة، وما نحن بصدده هو من هذا القبيل .
كتبت هذا -بيانًا وأداءً للأمانة العلمية- بمناسبة أن الحكومة السعودية أعلنت أن يوم عرفة سيكون يوم الجمعة في موسم سنة (( ١٤١١ هـ ))،
فاضطرب الناس في صيامه، وتواردت عليّ الأسئلة من كل البلاد، وبخاصة من بعض طلاب العلم في الجزائر، فكنت أجيبهم بخلاصة ما تقدم،
فراجعني في ذلك بعضهم بكلام الحافظ ، ففصلت له القول تفصيلًا على هذا النحو، وذكرته ببعض الروايات التي ذكرها الحافظ نفسه، وأحدها بلفظ : (( .. يوم الجمعة وحده، إلا في أيام معه )).
وفي شاهد له بلفظ : (( إلا في أيام هو أحدها )) . فالجواز الذي ذكره الحافظ يخالف القاعدة والقيد المذكورين..... انتهى باختصار شديد من (السلسلة الصحيحة (٢/ ٧٣٢ - ٧٣٩)).
وسئل أيضا رحمه الله :
نحن الآن المسألة في قبل أيام يوم الجمعة وهو يوم وقفة عرفة؛ فهل يجوز إفراد الصيام؟
الشيخ :
ما يجوز؛ لأنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام...
السائل: لا الحديث الآخر كما تعلم -بارك الله فيك-: «إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم». فممكن يكون يوم الجمعة صيام بِدّه يصوم يوم عرفة، يكون صيام يصومه أحدنا.
الشيخ :
هذا الحديث مفسر بالحديث الآخر : « يوماً قبله أو يوماً بعده ».
السائل: هذا ليس بتخصيص عام.
الشيخ :
لا أبداً، ليس تخصيصاً، هذا تفسير، ليس تخصيصاً، بدليل أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بصيام، فهنا أفرد وإلا ما أفرد؟
السائل : أفرد.
الشيخ :
أفرد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما ذكرته لك آنفاً، إلا أن يكون في صوم يوم أحدكم، فهذا مفسر : » إلا إذا صام الخميس أو السبت» هذا معنى صوم يوم أحدكم. أي نعم.
مداخلة: المراد هو مجرد الموافقة، لا قصد التخصيص كما يقول بعض الناس.
الشيخ : أي نعم.
مداخلة: بيقول لك أنا ما خصصت، هذا ليس بمراده، وإنما المراد هو عين الموافقة. انتهى من (الهدى والنور / ٤٩٥/ ٢١: ٠٦: ٠٠) و(الهدى والنور / ٤٩٥/ ٢٤: ١٧: ٠٠).
وسئل أيضا رحمه الله :
عن حكم إفراد الجمعة بالصوم إذا وافق يوم عرفة؟
فأجاب :
لا بد من ضم الخميس إلى الجمعة.
السائل: طيب كيف يفهم حديث " مسلم " ( إلا أن يوافق صوم أحدكم ) ومثلا أنا مما اعتدته صيام يوم عرفة.
الشيخ :
وما أتت روايات أخرى ( إلا يوما قبله أو بعده ).
السائل : كيف يفهم الاستثناء؟
الشيخ :
الحديث يفسر أو يفسر بعضه بعضا، الحديث في " صحيح مسلم " الذي ذكرته أنت من حديث أبي هريرة ثم جاء بألفاظ أخرى صحيحة ذكرها الحافظ ابن حجر نفسه وهي ( إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده )،
هذا تفسير للرواية التي أنت تذكرها ولا يجوز أن يفسر أو أن نأخذ من الرواية الأولى معنى أوسع، مما وضح هذا المعنى في الروايات الأخرى عن أبي هريرة من جهة وعن غير أبي هريرة،
من جهة أخرى يضاف إلى هذا أنه جاء في رواية في " صحيح البخاري " ( نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم ) تعرف هذه الرواية؟
السائل: قرأتها.
الشيخ :
فاليوم سيأتيك يوم جمعة يوم عرفة أفردت يوم الجمعة بالصيام أم لا؟
السائل : إن أفردته فأخذا ...
الشيخ :
لا تجادل لا تقول إن أفردته لأنه سيكون إما إفراد أو لا إفراد فأنا أقول لك سيأتيك يوم الجمعة فصمته وحده، صدق عليك أنك أفردته بالصيام أم لا؟
السائل: صدق.
الشيخ :
فإذا كيف نصوم هذا اليوم وحده، أنت متأثر بالحديث الأول.
السائل: كيف أفهم الاستثناء؟
الشيخ :
يا أخي أجبتك بارك الله فيك : تفهمه بالرواية الأخرى المفسرة للأولى ( إلا يوما قبله أو يوما بعده ) تفهمه بالرواية الثالثة التي ذكرتها أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام،
لو لم تكن هذه الرواية فرواية ( إلا يوما قبله أو يوما بعده ) وفي لفظ آخر ( إلا في صيام يصومه )، هل هناك صيام يصومه؟ ليس هناك صيام يصومه. انتهى من (سلسلة الهدى والنور-(1029)).
الخلاصة
دلت الأحاديث السابقة الصحيحة واضحة الدلالة التى لا تدع مجال للشك عن النبي ﷺ وصحابته الكرام،
فى النهى عن إفراد الجمعة بالصيام حتى وان وافق عرفه أو عاشوراء كونه يوم عيد وقيده بقيد لا يجوز تعدى هذا القيد وهو إضافة يوم معه.
ولا يصلح تقييد النهي هنا بما جاء من الفضل في صوم يوم معين -كعرفة أو عاشوراء أو أيام البيض- لمخالفته لقاعدة : الحاظر مقدم على المبيح.
لذا الراجح إن شاء الله هو عدم جواز إفراد الجمعة بالصيام حتى ولو وافق عادة للأحاديث السابقة التى تفسر بعضها بعضاً،
ويدل على ذلك أيضا حديث جويرية فليس فيه أنها خصصته بالصيام أو قصدت صومه،
ومع ذلك أمرها النبي ﷺ بأن تفطر، فلا بد من صوم يوم قبله أو يوم بعده بالتفصيل الذي ذكرناه فى أول المنشور.
والله اعلم
اقرأ أيضا..
تعليقات
إرسال تعليق