القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

الحقن الشرجية لا تفسد الصيام فى نهار رمضان


 من احتقن وهو صائم بحقنة في الشرج فصومه صحيح ولا يفسد لأن الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن فلو كانت هذه الأمور من المفطرات لذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة ونقل إلينا فالأصل صحة الصيام حتى يقوم دليل على فساده .

وكذلك أيضا إستعمال اللبوس يأخذ حكم الحقنة في الدبر.

وكذلك أيضا التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة مثل : ( الغسول المهبلي ) لأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوف المرأة.

جاء فى ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)) قرار رقم: 93 (1/10) بشأن المفطرات في مجال التداوي، ونص القرار : (الأمور الآتية لا تعتبر من المفطِّرات:.... 3. ما يدخل المهبلَ من تحاميلَ (لَبوسٍ)، أو غَسولٍ، أو منظار مهبلي، أو إصبَعٍ للفَحصِ الطبي.)).اه

* كذلك أيضا إستعمال الحقنة العلاجية غير المغذية لا يفسد الصوم سواء كانت الحقنة في العضل أو الوريد أو تحت الجلد (كإبرة الأنسولين).

كذلك إدخال القسطرة أو المنظار أو إدخال دواء أو محلول لغسل المثانة أو مادة تساعد على وضوح الأشعة لا يفطر، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي.

جاء فى ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)) قرار رقم: 93 (1/10) بشأن المفطرات في مجال التداوي، ونص القرار: (الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات :.... ما يدخل الإحليل- أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى- من قسطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة). ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي))

كل ما سبق لا يُفطر إن شاء الله .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

عن حكم أخذ الحقنة الشرجية للصائم؟

 فأجاب :

حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- وجمع كثير من أهل العلم؛ لعدم مشابهتها للأكل والشرب .انتهى. ((تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام)) (ص: 182).

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

إن الحقنة لا تفطر مطلقا، ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة، فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقا، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين. ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى، ومنها أيضا ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض، وما أشبه ذلك، فكل هذا لا يفطر .اه ((الشرح الممتع)) (6/369).

وسئل أيضا رحمه الله :

عن حكم حقن الإبر في العضل أو الوريد أو الورك ؟

فأجاب :

حقن الإبر في الوريد والعضل والورك ليس به بأس ، ولا يفطر به الصائم ، لأن هذا ليس من المفطرات ، وليس بمعنى المفطرات ، فهو ليس بأكل ولا شرب ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، وقد سبق لنا بيان أن ذلك لا يؤثر ، وإنما المؤثر حقن المريض بما يغني عن الأكل والشرب. اهـ . (فتاوى الصيام (ص220))

سئلت اللجنة الدائمة :

 إذا أدخلت المرأة أو الطبيبة جهازاً أو علاجاً في الفرج ، فهل يجب الاغتسال ؟ وهل يفسد ذلك الصوم ؟

فأجابت :

" إذا حصل ما ذُكر فلا يجب غسل الجنابة ، ولا يُفسد الصوم " . (انظر الفتاوى الجامعة ج/1 ص/(50))

أما من حيث الوضوء

فمن خرج منه شيء من هذا الدواء بعد إدخاله فعليه الوضوء فقط.

قال ابن قدامة :

فصل : وإن قطر في إحليله دهنا، ثم عاد فخرج نقض الوضوء، لأنه خارج من السبيل... وكذلك لو أدخل فيه ميلاً أو غيره، ثم خرج نقض الوضوء، لأنه خارج من السبيل، فنقض كسائر الخارج  .اه (المغني: 1/192).

جاء في " زاد المستقنع " ( ينقض ما خرج من سبيل ) .

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

قوله : " ما خرج من سبيل "، ما : اسم موصول بمعنى الذي ، وهو للعموم، وكل أسماء الموصولات للعموم .. و" من سبيل " مطلق يتناول القبل، والدبر..

وقوله : " ما خرج " عام يشمل المعتاد وغير المعتاد ؛ ويشمل الطاهر والنجس.. وتنقض الحصاة إذا خرجت من القبل ، أو الدبر؛ لأنه قد يصاب بحصوة في الكلى ، ثم تنزل حتى تخرج من ذكره بدون بول .

ولو ابتلع خرزة ، فخرجت من دبره ، فإنه ينتقض وضوءه لدخوله في قوله : " ينقض ما خرج من سبيل ". انتهى . (" الشرح الممتع "(1/270))


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات