">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع ال

صيام النصف من شعبان وما بعده : متى يكون جائزًا؟


▣ في هذا الموضوع، سنسلط الضوء على الحكم الشرعي لصيام النصف من شعبان وما بعده، 

مع توضيح ما هو جائز ومشروع، وما يُعد مخالفًا للسنة النبوية الشريفة.

 مشروعية صيام النصف الأول من شعبان.

صيام النصف الأول من شعبان مشروع لمن أراد الإكثار من الصيام في هذا الشهر،

اتباعًا لسنة النبي ﷺ، حيث كان النبي يصوم معظم شهر شعبان.

** الدليل الشرعي : جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها:

كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول : لا يُفطر، ويُفطر حتى نقول : لا يصوم، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان. (رواه البخاري).

▣▣ حكم صيام النصف الثاني من شعبان؟

أما عن صيام النصف الثاني من شعبان، 

فقد وردت أحاديث تنهى عن البدء بالصيام فى النصف من شعبان أو بعد منتصف الشهر إلا لمن كان له عادة بالصيام، 

أو كان قد بدأ صيامًا متصلًا قبل النصف من الشهر.

** أما أن يتقصد المسلم صيام النصف من شعبان فقط أو ابتداء الصوم بعد النصف، فهذا ليس بالأمر المشروع،

لقوله  : ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان ). "صحيح سنن أبي داود" (2049).

▣▣ ما يُستثنى من النهي عن صيام النصف الثاني من شعبان:

1- من كان له عادة بالصيام : كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس، أو صيام يومٍ وإفطار يومٍ، 

فجاء يوم النصف من شعبان في يوم عادة صيامه، فهذا يجوز له الصوم

2- من وصل صيام النصف الأول بالنصف الثاني : كمن صام معظم شهر شعبان أو كله.

3- قضاء الصوم الواجب : يجوز لمن عليه قضاء من رمضان السابق أن يستغل النصف الثاني من شعبان لإتمام ما عليه.

▣▣ رأي العلماء في الحديث :

- قال الإمام الترمذي رحمه الله في "سُننه" :

.. وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ : أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُفْطِرًا، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ لِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ.. انتهى.

وقال الإمام النووي رحمه الله :

لا يجوز أن يصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن كان له عادة ، أو وصله بما قبل النصف ،

هذا هو الأصح عند أكثرهم أن النهي في الحديث للتحريم ، وذهب بعضهم – كالروياني ـ إلى أن النهي للكراهة لا التحريم. ينظر: (المجموع (6/399-400) .

قال ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" :

...وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان , فلا معارضة بينهما , وإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله ،

,وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني , وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف , لا لعادة , ولا مضافا إلى ما قبله. انتهى.

 فقه حديث : ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ). رواه البخاري.

** لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني، والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان،

والجمع ممكن : بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك، ويحمل الأمر على من له عادة.. ينظر: "عون المعبود شرح سنن أبي داوود".

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

يقول النبي ﷺ : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهو حديث صحيح، 

فالذي ما صام أول الشهر ليس له أن يصوم بعد النصف؛ لهذا الحديث الصحيح،

وهكذا لو صام آخر الشهر ليس له ذلك من باب أولى؛ لقوله ﷺ : لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه.

الذي له عادة لا بأس، إذا كان عادته يصوم الإثنين والخميس فلا بأس أن يصوم، أو عادته يصوم يوم ويفطر يوم لا بأس.

أما أن يبتدئ الصيام بعد النصف من أجل شعبان هذا لا يجوز،

أما لو صام بدءاً من أربعة عشر أو من خمسة عشر أو من ثلاثة عشر أو ... فلا بأس، لأنه أكثره إذا صام كله أو أكثره، فلا بأس،

أما إن كونه يفطر النصف الأول ثم يبتدي هذا هو المنهي عنه. ينظر:(فتاوى نور على الدرب).

▣ الخلاصة :

يجوز صيام النصف الأول من شعبان بإطلاق.

يُنهى عن صيام النصف الثاني من شعبان إلا في حالات معينة، مثل:

من كان له عادة بالصيام.

من وصل صيام النصف الأول بالنصف الثاني.

من كان عليه قضاء صوم واجب.


والله اعلم

* شارك الموضوع ليستفيد غيرك، أو قم بالتعليق إذا أعجبك


وللفائدة:


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات