">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

قد حصل خلاف بين الفقهاء في صلاة الفجر هل الأفضل التبكير بها في أول وقتها ( التغليس ) ؟. أم السنة تأخيرها وهو ( الإسفار ) ؟.

وإليك أحاديث التغليس بصلاة الفجر :

1- عن عائشة رضي الله عنها، قالت : كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس . (رواه البخاري )

 التَّغليس : أداءُ صلاةِ الفَجْرِ في الغَلَس . والغَلَسُظلامُ آخِر الليل . يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (6/156)

قال ابن بطال رحمه الله : قولها في الحديث : ( كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فينصرفن متلفعات... لا يعرفهن أحد من الغلس )، هذا إخبار عن أنه كان يداوم على ذلك، أو أنه أكثر فعله، ولا تحصل المداومة إلا على الأفضل . انتهى ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (2/201)

2- عن محمد بن عمرو، هو ابن الحسن بن علي، قال : سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء؛ إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس. (رواه البخاري)

3- عن حرملة العنبري قال : أتيت النبي فصليت معه الغداة فلما قضى الصلاة نظرت في وجوه القوم ما أكاد أعرفهم . (رواه أبو داود)

وأما حديث الإسفار بصلاة الفجر :

عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ". صححه الألباني في صحيح الترمذي (154) وفي صحيح الجامع (970) وفي إرواء الغليل (258) .

الإسفار : هو الصلاة عند ظهور ضوء الصبح .

قال ابن القيِّم رحمه الله في أعلام الموقعين (2 / 435) : إنما المراد به الإسفار بها دواماً لا ابتداءً فيدخل فيها مغلساً ويخرج منها مسفراً كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم فقوله موافقٌ لفعله لا مناقضٌ له وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجرُ الأعظمُ في خلافه ؟. اهـ.

وللتوفيق بين أحاديث التغليس والإسفار يكون كالاتى :

يكون الإبتداء بصلاة الصبح بغلس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في صلاة الفجر التغليس ويكون إستحباب الإنتهاء منها وقت الإسفار وبهذا ينتفى التعارض إن شاء الله . ويؤيد ذلك ما جاء عن أبي برزة رضى الله عنه أنه قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من المئة إلى الستين، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض . (صحيح مسلم)

وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة يقف عند كل آية مع الركوع والسجود وبقية أفعال الصلاة فدل ذلك على أنه كان يبادر بها جداً وينتهي منها عند ظهور ضوء الصبح.

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1 / 408 - 409) :

وهذا هو الذي اختاره الطحاوي في شرح الآثار ، وقد بسط الكلام فيه ، وقال في آخره :فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس ، والخروج منها في وقت الإسفار ، على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ". انتهى كلام الطحاوي .

فإن قلتَ : يخدش هذا الجمع حديث عائشة ، ففيه أن النساء ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس ، رواه الجماعة والبخاري ...

قلت : نعم لكن يمكن أن يقال إنه كان أحياناً ، ويدل عليه حديث أبي برزة ، ففيه : " وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المائة ". رواه البخاري . اهـ

قال العلامة الشوكاني رحمه الله :

 ذهبت العترة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والأوزاعي، وداود بن علي، وأبو جعفر الطبري، وهو المروي عن عمر، وعثمان، وابن الزبير، وأنس، وأبي موسى، وأبي هريرة إلى أن التغليس أفضل، وأن الإسفار غير مندوب

وحكى هذا القول الحازمي عن بقية الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وأبي مسعود الأنصاري، وأهل الحجاز.... انتهى من ((نيل الأوطار)) (2/23).

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

عن أنس قال : « سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وقت صلاة الغداة؟ فصلى حين طلع الفجر، ثم أسفر بعد، ثم قال : «أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟ ما بين هذين الوقتين » .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وهو من أدلة القائلين بأن الوقت الأفضل لصلاة الفجر إنما هو الغلس وعليه جرى الرسول - صلى الله عليه وسلم - طيلة حياته كما ثبت في الأحاديث الصحيحة وإنما يستحب الخروج منها في الإسفار وهو المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: « أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر ». وهو حديث صحيح أخرجه البزار وغيره عن أنس، وعاصم بن عمر بن قتادة عن جده وهو في «السنن» وغيرها من حديث رافع بن خديج، وهو مخرج في «المشكاة» «٦١٤» وفي «الإرواء» «٢٥٨». انتهى من (السلسلة الصحيحة «٣/ (١٠٩»)).

وقال أيضا رحمه الله في [الثمر المستطاب 1/81] في بيان معنى حديث الإسفار :

أي : اخرُجوا منها في وقت الإسفار : وذلك بإطالة القراءة فيها، وهذا التأويل : لا بدَّ منه ليتفق قوله صلى الله عليه وسلم هذا مع فعله الذي واظب عليه من الدخول فيها في وقت الغلس كما سبق،

 وهو الذي رجحه الحافظ ابن القيم في "إعلام الموقعين"، وسبقه إلى ذلك الإمام الطحاوي من الحنفية، وأطال في تقرير ذلك "1/104-109" وقال : " إنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد "، 

وإن كان ما نقله عن الأئمة الثلاثة مخالفاً لما هو المشهور عنهم في كتب المذهب من استحباب الابتداء بالإسفار، وقد مال إلى هذا الجمع أيضاً من متأخري الأحناف العلامة أبو الحسنات اللكنوي في "التعليق الممجَّد 42-44" .انتهى.

وقال أيضا رحمه الله :

 الذى يبدو للباحث أن الانصراف من صلاة الفجر فى الغلس لم يكن من هديه - صلى الله عليه وسلم - دائما، بل كان ينوع، فتارة ينصرف فى الغلس كما هو صريح حديث عائشة المتقدم، وتارة ينصرف حين تتميز الوجوه وتتعارف.... انتهى باختصار من [إرواء الغليل تحت حديث رقم «٢٥٧»]

وأما آخر وقت الفجر

فيمتد وقت صلاة الفجر اختيارا إلى طلوع الشمس .

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح . (رواه البخاري)فإذا لم يُدْرك الركعة فقد فاتته الصلاة ولا قضاء لها .

قال ابن تيمية رحمه الله :

ويمتد وقتها في حال الاختيار والاضطرار إلى طلوع الشمس فإذا بدا حاجب الشمس خرج وقتها . ((شرح العمدة - كتاب الصلاة)) (1/184).

 قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت قبل طلوع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» ((تحفة الأخوان)) (ص: 61)، وينظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/393).


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات