">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

يجب تطهير الموضع الذي أصابه المذي من الملابس


 المذي نجس فإذا أصاب الملابس فيجب أن تنضح أى ترش الموضع الذي أصابه المذي من الملابس بالماء سواء كان رطباً أو ناشفاً فإن بقى للمذي مع النضح أثر يسير فإنه يعفى عنه للحاجة ومشقة الاحتراز كمحل الاستجمار وأسفل الخف .

كما أنه ناقض للوضوء فيجب في الإستنجاء من المذي غسل مخرجه والمواضع التي أصابها من البدن 

والمذي : هو ماء رقيق لزج يخرج من الذكر عقب شهوة.

والدليل :

1- عن سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : إنما يجزيك من ذلك الوضوء، قلت : يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال : يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه (صحيح أبي داود)

 قال ابن القيم في إغاثة اللهفان : ومن ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المذي فأمر بالوضوء منه فقال : كيف ترى بما أصاب ثوبي منه؟ قال : تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه. رواه أحمد والترمذي والنسائيفجوز نضح ما أصابه المذي كما أمر بنضح بول الغلام،

قال شيخنا : وهذا هو الصواب، لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف والحذاء . انتهى.

2- عن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل، فقال : توضأ واغسل ذكرك . (رواه البخاري)

قال ابن عبدِ البَرِّ رحمه الله :

أمَّا معنى غسل الذَّكر من المَذْي فإنَّه يريد غَسلَ مَخرَجِه وما مسَّ الأذى منه وهذا الأصحُّ عندي في النظر والله أعلم . انتهى. (التمهيد 21/208).

قال العينيُّ رحمه الله :

أمَّا المَذيُ المعهودُ والمتعارَفُ، وهو الخارجُ عند ملاعبةِ الرجُل أهلَه؛ لِما يجري من اللَّذةِ أو لِطُولِ عُزبةٍ؛ فعلى هذا المعنى خروجُ السُّؤالِ في حديث عليٍّ رضي الله تعالى عنه، وعليه يقَعُ الجوابُ، وهو موضِعُ إجماعٍ لا خلاف بين المُسلمين في إيجابِ الوُضوءِ منه، وإيجابِ غَسْلِه؛ لنجاسَتِه . انتهى. (عمدة القاري 2/216

وقال ابن قدامة رحمه الله :

 ويجب غسل الذكر منه والأنثيين في إحدى الروايتين تعبداً، والأخرى أنه لا يجب وأمره صلى الله عليه وسلم بغسله للاستحباب قياساً على سائر ما يخرج . انتهى.

وذلك قياسا على خروج بقية الأحداث كخروج الغائط وغيره فلا يجب غسل سوى موضع خروج الحدث وكذا ما أصاب البدن منه فكذلك خروج المذي الذي هو حدث وعليه فلا يجب غسل سوى ما أصاب البدن منه .

وسئل العلامة ابن باز رحمه الله :

حكم المذي والمني إذا علق باللباس؟

الجواب : 

المذي نجس لكنه نجاسة مخففة فإذا رشه بالماء ونضحه بالماء في ثوبه أو في فخذه كفى 

أما المني الذي هو أصل الإنسان وهو الماء الذي يحصل بالقوة بالشهوة بالدفق هذا طاهر، إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن فهو طاهر، لكن تنظيف الثوب وغسله منه أو حكه منه يكون أفضل .انتهي.

وأما من صلى بالنجاسة

 جاهلا وجودها أو علمها ثم نسيها فصلاته صحيحة على الراجح .

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

وقوله : (أو نسيها) أي : نسي أن النجاسة أصابته ، ولم يذكر إلا بعد سلامه فعليه الإعادة على كلام المؤلف ؛ لإخلاله بشرط الصلاة ؛ وهو اجتناب النجاسة ، فهو كما لو صلى محدثا ناسيا حدثه . ومثل ذلك لو نسي أن يغسلها .

والراجح في هذه المسائل كلها : أنه لا إعادة عليه سواء نسيها ، أم نسي أن يغسلها ، أم جهل أنها أصابته ، أم جهل أنها من النجاسات ، أم جهل حكمها ، أم جهل أنها قبل الصلاة ، أم بعد الصلاة .

والدليل على ذلك :

 القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده وهي قوله : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرم كان جاهلا أو ناسيا ، وقد رفع الله المؤاخذة به ، ولم يبق شيء يطالب به .

وهناك دليل خاص في المسألة وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى في نعلين وفيهما قذر ؛ وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصلاة ، وإذا لم يبطل هذا أول الصلاة ، فإنه لا يبطل بقية الصلاة . انتهى من  "الشرح الممتع" (2/232).


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات