القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

لا يُشرع القنوت في صلاة الفجر خاصة وإنما يشرع في كل الصلوات الخمس إذا نزل بالمسلمين نازلة جديدة . 

فإذا نزلت بالمسلمين نازلة فيدعو المصلى بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل فريضة من الصلوات الخمس حتى يكشف الله النازلة ويرفعها عن المسلمين .

فالقنوت في الفجر ليس له أصل صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام كسنة رتيبة دائماً أبداً، الرسول عليه السلام قنت شهراً وليس في الفجر في الصلوات الخمس وهذا اسمه قنوت النازلة يعني : 

تَعْرِض للمسلمين نازلة تعرض ما معنى تعرض؟ يعني : فجأة يُفاجؤون بها مثل عدو هاجمهم فيدعون أما الشيء إذا صار عادي مستمراً هذه ما صارت نازلة. 

فَيُسَنّ في حق أئمة المساجد عند حدوث النازلة أن يقنتوا في الصلوات الخمس وليس في الفجر فقط فإذا المصيبة زادت زاد القنوت لأنه القنوت قنوت نازلة .

أما هذا القنوت الذي يفعله بعض الناس هذا ليس فيه حديث صحيح ولكن فيه حديث ضعيف عند علماء الحديث : لفظه : « ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا ». 

ولو كان هذا الحديث صحيحاً على الرأس والعين بيصير القنوت في الفجر سنة راتبة على طول كما تُصَلِّي ركعتين قبل فرض الفجر سنة مؤكدة كمان القنوت في الفجر لو صح هذا الحديث بيصير سنة راتبة لكن هذا الحديث ضعيف باتفاق علماء الحديث .

والدليل :

1- عن أبي مالك الأشجعي قال : قلت لأبي يا أبة إنك قد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا في الكوفة نحوا من خمس سنين ، أكانوا يقنتون ، قال : أي بني محدث . (صحيح الترمذي)

بل رواه النسائي [ 1/ 549-550 ] بلفظ : صليت خلف رسول الله فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال : يا بني إنها بدعة .

قال السندي في حاشيته على النسائي [ 1/ 549 ] معلقا على هذا الأثر :

 وهذا يدل على أن القنوت في الصبح كان أياما ثم نسخ أو أنه كان مخصوصا بأيام المهام والثاني أنسب .اهــ

2- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد . (السلسلة الصحيحة. إسناده صحيح)

3- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم . (السلسلة الصحيحة. إسناده جيد)

 فدل هذان الحديثان برواية أبي هريرة وأنس بن مالك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على دعاء القنوت .

قال صاحب التنقيح : وسند هذين الحديثين صحيح وهما نص في أن القنوت مختص بالنازلة .اه (سنن الدارقطني، 2/40، هامش)

وقال أبو مجلز : صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت فقلت له لا أراك تقنت فقال : لا احفظ عن أحد من أصحابنا .اه (" السنن الكبرى " (2/302 ))

4- وقد روى عبد الرزاق في " مصنفه " ( 3/ 105- 108) جملة من الآثار عن الصحابة تدل على ذلك منها :

* ما رواه عن أبي نجيح ( 3/ 108 ) قال : سألت سالم بن عبد الله ، هل كان عمر بن الخطاب يقنت في الصبح ؟ قال : لا إنما هو شيء أحدثه الناس بعد .

وبإسناده إلى الزهري( 3/105) قال : من أين أخذ الناس القنوت ؟ ويعجب ويقول إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما ثم ترك .

وعن علقمة و الأسود قالا : ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الصلوات إلا إذا حارب فإنه كان يقنت في الصلوات كلهن ، ولا قنت أبو بكر ، ولا قنت عمر ، ولا عثمان ، حتى ماتوا حتى ولا قنت علي حتى حارب أهل الشام ، فكان يقنت في الصلوات كلهن .اه ( المصنف 3/ 107) 

 قال الشوكاني رحمه الله :

إذا تقرر ذلك علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال أن القنوت مختص بالنوازل وانه ينبغي عند نزول النازلة ان لا تخص به صلاة دون صلاة،

وقد ورد ما يدل على هذا الاختصاص من حديث انس عند ابن خزيمة، وقد تقدم، ومن حديث أبى هريرة عند ابن حبان بلفظ: كان لا يقنت الا ان يدعو لاحد او يدعون على احد، واصله في البخاري . أهـ ( نيل الأوطار 1/ 376)

وقال شيخ الإسلام رحمه الله :

والصواب هو القول الثالث الذي عليه جمهور أهل الحديث وكثير من أئمة الحجاز وهو الذي ثبت في الصحيحين وغيرهما ، 

أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية ثم ترك هذا القنوت ، ثم أنه بعد ذلك بمدة بعد خيبر ، وبعد إسلام أبي هريرة قنت ، وكان يقول في قنوته : اللهم انج الوليد .. 

فلو كان قد نسخ القنوت ، لم يقنت هذه المرة الثانية ، وقد ثبت في السنة أنه كان يقنت في الصلوات الخمس وأكثر قنوته كان في الفجر ، 

ولم يكن يداوم على القنوت لا في الفجر ولا غيرها بل ثبت في الصحيحين عن أنس أنه قال : " لم يقنت بعد الركوع إلا شهرا " .

فالحديث الذي رواه الحاكم وغيره من حديث الربيع ابن أنس أنه قال : " ما زال يقنت حتى فارق الدنيا " إنما قاله في سياقه القنوت قبل الركوع، وهذا الحديث لو عارض الحديث الصحيح، فكيف وهو لم يعارضه. وانما معناه أنه كان يطيل القيام في الفجر دائما، قبل الركوع.

وأما انه كان يدعو في الفجر دائما قبل الركوع أو بعده بدعاء يسمع منه أولا يسمع فهذا باطل قطعا، 

وكل من تأمل الأحاديث الصحيحة علم هذا بالضرورة، وعلم أن هذا لو كان واقعا لنقله الصحابة والتابعون، ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع لنا، 

مع أنهم نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه، وانما يشرع نظيره؛ فان دعاءه لأولئك المعينين، وعلى أولئك المعينين ليس بمشروع باتفاق المسلمين؛ بل إنما يشرع نظيره. 

فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين، ويدعو على الكفار في الفجر، وفي غيرها من الصلوات، وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه : (اللهم العن كفرة اهل الكتاب) الى آخره. أهـ ((22/270)مجموع الفتاوى)

وأما حديث أنس بن مالك أنه قال :

 " ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا " . قد حكم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى - على الحديث بالنكارة كما في الضعيفة (3/384) برقم (1238) وضعفه ابن الجوزى وابن باز وشعيب الأرناؤوط.

قال ابن القيم رحمه الله :

"  وكان هديه في القنوت في النوافل خاصة وتركه عند عدمها ولم يكن يخصه بالفجر.. فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسر واسلم من دعا عليهم، 

وجاءوا تائبين فكان قنوته لعارض فلما زال ترك القنوت، ولم يختص بالفجر والمغرب. اهـ (زاد المعاد " ( 1/264))

قال الترمذي رحمه الله :

 وقال أحمد وإسحاق : لا يقنت في الفجر الا عند نازلة تنزل بالمسلمين فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين، 

بل قال الترمذي رحمه الله عقب ذكره هذا الأثر عن الإمام احمد : والعمل عليه عند اكثر اهل العلم .اهـ (عمدة القاري شرح صحيح البخاري 1-25 ج)(6)))

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

القنوت شرعا قنوتان : مشروع وغير مشروع

المشروع هو ينقسم إلى قسمين : له سبب عارض والقسم الآخر ليس له سبب عارض ،

فالقسم الأول له سبب عارض : فيما ينزل من المسلمين من المصائب وهذا ما يسمى بقنوت النازلة فهو جائز وفي الصلوات الخمس دون أي تخصيص بأي صلاة من هذه الصلوات الخمس .

والقنوت المشروع الآخر الذي لا يرتبط بنازلة : فهو القنوت في الوتر حيث يسن القنوت في الوتر دون أن يراعى في ذلك النازلة أو المصيبة تنزل بالمسلمين .

فإذن هما نوعان قنوت لنازلة وقنوت لغير نازلة :  قنوت النازلة في الصلوات الخمس , قنوت غير النازلة فقط في سنة الفجر .

 وإذا عرفنا هذا التفصيل نقول الذي يريد أن يتوسط في الموضوع بين القولين الذين ذكرتهما فبعضهم يحافظ على قنوت الفجر دائما والبعض الآخر لا يأتي بهذا القنوت مطلقا ،

فهناك قول وسط يقول نفعل أحيانا ونترك أحيانا هذا الذي يفعل أحيانا ويترك أحيانا نقول له ان كنت تفعل حينما تفعل أحيانا من أجل النازلة فخالفت السنة من حيث تخصيص هذا القنوت بالفجر لأن القنوت في النازلة لايختص بالفجر ،

فهلا عممت وقنت أحيانا في الفجر وأحيانا في الظهر وبقية الصلوات الخمس .

.... فإذن هذا الذي يقنت في الفجر أحيانا نقول له إما أن تدع إذا كان قنوتك في الفجر ليس قنوت نازلة وإما أن تعمم إن كان لنازلة بقية الصلوات الخمس.

ومن هنا يظهر بأن الذي لايقنت في صلاة الفجر هو الأحرى والأولى بالسنة الصحيحة هذا ما لدي من الجواب على هذا السؤال .

السائل : بالنسبة لرفع اليدين في القنوت .

الشيخ :

 رفع اليدين في القنوت سواء كان قنوت وتر أو كان قنوت فجر وغيرها من الصلوات الخمس في النازلة يسمح يرفع اليدين فيه،

 واذا قنت الإمام فيرفع يديه ويرفع صوته بالدعاء ويؤمن من خلفه أيضا رافعين أيديهم .

السائل : أحيانا نصلي وراء مثل هؤلاء الناس الذين يقنتون مداومة فترى أن بعض الإخوة لا يرفعون أيديهم ولايؤمنون وراءه فما حكم ذلك ؟

الشيخ :

 هذا طبعا لايجوز لانه يخالف قوله عليه السلام كما نذكر دائما وأبدا ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) فينبغي متابعة الإمام في مثل هذه المسائل الخلافية بين العلماء قديما فضلا عن ذلك حديثا،

فيتابع هذا الإمام ولو كان المتابع لا يرى شرعية في ذلك فيما لو صلى لنفسه هذا هو الجواب . انتهى من (سلسلة الهدى والنور-(703)).

وقال العلامة ابن باز رحمه الله :

أما القنوت الدائم في صلاة الفجر بعد الركوع الثاني كما استحبه بعض أهل العلم فهذا ليس بجيد، والصواب أنه لا يستحب في الفجر ولا في غيرها بصفة دائمة، وإنما يفعل للنوازل، إذا كان هناك نازلة تضر المسلمين قنت الإمام .

 أما اتخاذ قنوت في صلاة الفجر بعد الركوع الثاني سنة دائمة فهذا قول بعض أهل العلم كالشافعية رحمهم الله وجماعة معهم، ولكنه قول مرجوح، 

الصواب أنه لا يستحب؛ لأنه ثبت من حديث سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي قال : قلت لأبي : يا أبتِ إنك صليت خلف رسول الله ﷺ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي  أفكانوا يقنتون في الفجر؟! فقال : أي بني محدث. 

فهذا يدل على أنه ليس معروفاً في عهده ﷺ ولا في عهد الخلفاء الراشدين في غير النوازل؛ ولهذا قال هذا الصحابي الجليل : إنه محدث، يعني الاستمرار عليه والقنوت من دون أسباب هذا هو الراجح وهو الأقوى دليلاً، 

لكن لو صليت خلف إمام يقنت فلا حرج؛ لأنه له قول وله شبهة وقد جاء في بعض الأحاديث الضعيفة، فلو صليت خلفه فلا حرج عليك ولو قنتَّ معه وأمَّنت معه لا حرج .اه

قال البهوتي رحمه الله : ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمَّن .اهـ (" حاشية الروض " ( 1 / 220 )) .

سئل الشيخ العثيمين رحمه الله :

إذا كان الإنسان مأموماً هل يتابع هذا الإمام فيرفع يديه ويؤمن معه أم يرسل يديه على جنبيه؟ 

والجواب على ذلك أن نقول :

 بل يؤمن على دعاء الإمام ويرفع يديه تبعاً للإمام خوفاً من المخالفة وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا ائتم برجل يقنت في صلاة الفجر، فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، 

مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى مشروعية القنوت في صلاة الفجر في المشهور عنه، لكنه رحمه الله رخص في ذلك؛ أي في متابعة الإمام الذي يقنت في صلاة الفجر خوفاً من الخلاف الذي قد يحدث معه اختلاف القلوب.

 وهذا هو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته كان يتم الصلاة في منى في الحج، فأنكر عليه من أنكر من الصحابة، لكنهم كانوا يتابعونه ويتمون الصلاة.

 ويذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له : يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي مع أمير المؤمنين عثمان أربعاً ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر يفعلون ذلك؟ فقال رضي الله عنه : " الخلاف شر " .اه (مجموع الفتاوى للعثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع).

وإليك بعض الأجوبة للعلامة الالبانى رحمه الله :

1- إذا كان الإمام يقنت في صلاة الفجر بدون نازلة فما موقفنا منه ؟

الشيخ :

 هذه مسألة أخرى ، لكن نحن نبين أنه لم يصح القنوت في الفجر على طول ، لكن إذا اقتدينا وراء إمام يرى القنوت في صلاة الفجر كما تقول مذهبه شافعي ، فنحن نتبعه .

السائل : يعني لا ننكر عليه .

الشيخ : لا ننكر عليه لا ،

السائل : يعني ما نطلب منه يدعو .

الشيخ : يعني مثلا بعد الصلاة أو قبل الصلاة فنحن نبحث معه ونبين له بأن هذا لم يثبت بالسنة ثم هو ربنا حسيبه فإن استجاب فبها ونعم ، وإذا لم يستجب نصلي وراءه ولا نشق عصا المسلمين .انتهى.

2- في قنوت النازلة يمكن أن يبدأ بقولنا : اللهم اهدنا فيمن هديت

الشيخ :

 لا هذا خاص بالوتر.

السائل : أيوه

الشيخ : قنوت النّازلة يدعى بما يتناسب مع النّازلة.

السائل : نعم مباشرة

الشيخ : أي نعم .اه

3- هل من السنة ختم دعاء القنوت بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ؟

الشيخ :

 لا أنا الذي قلته شيئان : 

الشيء الأول : اللي جاء ذكره صفة الصلاة تحت في الهامش, أنه الرسول عليه السلام لما علم الحسن بن علي بن أبي طالب دعاء القنوت : ( اللهم اهدني فيمن هديت ... ) إلى آخره, زاد النسائي في رواية في آخر الحديث : - عليك الاصغاء الآن والاستماع - ( وصلى الله على محمد النبي الأمي ) ،

هذه الزيادة التي رواها النسائي في حديث القنوت الذي علمه الرسول للحسن زيادة غير صحيحة, وبنيت على ذلك أنا تعليقي في صفة الصلاة, أنه لا يشرع الصلاة في القنوت لأن الحديث غير صحيح, 

ونقلت كلاما للعز بن عبد السلام في هذا الصدد, ويصرح هو بأن الصلاة على الرسول في القنوت بدعة.

ثم جاءت الأيام وراحت الأيام, وقفنا على كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي, المحدث المفسر الحافظ, وحققنا الكتاب وطبعناه ولله الحمد, 

وإذا به يروي في آخر رسالته بإسناد قوي عن أبي معاذ الذي كان يؤم الناس في تراويح رمضان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه, كان يختم القنوت بقوله : 

" وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم " ونحن بفضل الله عز وجل كما عرفتم لا نتعصب لرأي أو لقول, إذا تبين خطأه فسرعان ما نرجع عنه, 

فلما لخصت صفة الصلاة في الجزء الصغير المعروف, تلخيص صفة الصلاة, اهتبلتها فرصة وذكرت في القنوت هذه الصيغة, واعتمدت في ذلك ليس على حديث النسائي الضعيف, وإنما على هذا الأثر الذي كان يعمل به جهرا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه .

السائل : يعني فهي ثابتة في كل القنوت؟

الشيخ : أي نعم في كل القنوت .انتهى.

4- ماهي النازلة التي يدعى لها ؟

الشيخ :

النازلة هي التي لا عهد للمسلمين بها وليس من شأنهم أن يحيوا فيها فاليوم أنت بتقول ما فارقتهم صحيح ما فارقتهم لكن ليس هذا المقصود بالنازلة ، 

الآن نضرب مثالا واضح جدا ، ما رأيك لو أن إمام من أئمة المساجد وأرجوا أن لا نراه إذا قنت لمصيبة المسلمين بالأندلس بأسبانيا ، شو رأيك إذا قنت ؟

السائل : غير محله .

الشيخ :

 لكن هذه مصيبة ملازمة ؟ ولذلك بارك الله فيك ، المقصود بالمصيبة التي نزلت والمسلمون يسعون لإزالتها إن كان مثلا هوجمت ديار المسلمين بالدعاة الباغين المعتدين يقنتون ويخرجون لطرد هذا الباغي ، 

مش بس يقتصرون على الدعاء ، ما في مانع في مثلا مصيبة ليس لهم فيها وسيلة إلى اللجوء إلى الله عزوجل فيلجئون إليها ؛ 

لكن إذا صارت جزءا من حياتهم صارت طامة ثانية ، صارت أندلس ثانية؛ 

والعهد ليس ببعيد عنا مع الأسف الشديد يعني أنا الآن ما سمعت أحدا يقنت ضد اليهود يعني شو نحن رضينا ببقاء اليهود ، ما رضينا طبعا لكن صارت أيش ؟ جزءا من حياتنا اعتدنا عليها ؛ ولذلك المقصود بالنازلة يعني النازلة الطازة الجديدة ، هذا هو المقصود فيه . انتهى كلامه رحمه الله . ينظر : (سلسلة الهدى والنور - شريط : (229)).

 فلا يجب على أحدٍ من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول ولا يجب على أحدٍ من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به بل كل أحدٍ من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏.‏


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات