لا يجوز للأب ولا غيره إجبار ابنته على الزواج سواء أكانت بكرًا أم ثيبًا صغيرة كانت أم كبيرة بل لابد من اذنهما ورضاهما .
فإن أجابت ووافقت فالحمد لله ولو بالسكوت إذا كانت بكراً يكفي السكوت أما الثيب فلابد من النطق لابد أن تقول : نعم أو نحوه مما يدل على رضاها ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله في بناته فلا يزوجهن إلا ممن يرضين به من الأكفاء والنظراء فإنه إنما يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته .
وأما إذا تم عقد النكاح مع الإكراه
فإن هذا العقد يكون موقوفاً على إجازة المرأة فإن أجازته صار عقداً صحيحاً وإن لم تجزه فهو عقد فاسد وعليها أن تخبر من عُقد له عليها بذلك وليس له أن يجبرها على الجماع والمعاشرة وليس لها أن تمكنه من ذلك ما دامت غير راضية بهذا الزواج ومع الحكم على هذا الزواج بالفساد إلا أن هذا الحكم لا يثبت ولا يتقرر إلا بطلاق الرجل لها أو حكم المحكمة بذلك .
والأدلة على ذلك :
1- عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال : أن تسكت. (متفق عليه)
2- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم. قلت فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت؟ قال : سكاتها إذنها. (متفق عليه.)
3- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم . (رواه أبوداود وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح أبي داود).
دل هذا الحديث على أنه ليس للأب إجبار ابنته على نكاح من لا ترغب فيه ودل على أن رفض البنت لذلك لا يعد عقوقاً لوالدها .
قال ابن القيم رحمه الله : وهذه غير خنساء، فهما قضيتان، قضى في أحدهما بتخيير الثيب، وقضى في الأخرى بتخيير البكر .اه [(زاد المعاد) (5/ 95)].
4- عن خنساء بنت خدام الأنصارية : أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحه . [(صحيح البخاري)]. وترجم الإمام البخاري للحديث بقوله : (باب : إذا زوج ابنته، وهي كارهة، فنكاحه مردود).
5- وعن عائشة رضي الله عنها : أن فتاة دخلت عليها، فقالت : إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة، فقالت : اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فأرسل إلى أبيها، فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت : يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم الناس، أن ليس للآباء من الأمر شيء . [التعليقات الرضية-رجاله رجال الصحيح].
قال ابن تيمية رحمه الله :
" ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاً ، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه ، مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه ، كان النكاح كذلك وأولى ، فإن أكل المكروه مرارة ساعة ، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك ، ولا يمكن فراقه ". اهـ .( مجموع الفتاوى [ 32/30 ] )
قال ابن القيم رحمه الله :
وموجب هذا الحكم، أنه لا تجبر البالغ على النكاح، ولا تزوج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه،
وهو القول الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره، ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمته . اه (زاد المعاد في هدي خير العباد) (5/ 96 )
قال العلامة ابن باز رحمه الله :
فالحاصل : أن المرأة لا تزوج إلا بإذنها، فكون أمها أو أخيها يجبرانها على الزواج لا يجوز لهما ذلك، كما أنه لا يجوز لأبيها إجبارها على الصحيح أيضاً، إذا كانت بكراً مكلفة أو بنت تسع على الأقل، إذا كانت بنت تسع فأكثر فإنها لابد أن تستشار، فإن أذنت وإلا لم تزوج،
وإذنها يكفي فيه السكوت، لأبيها وغير أبيها، لأبيها ولغير أبيها من باب أولى، فأخوها هذا إن كان لأمها فليس ولياً لها، إن كان أخاً من الأم فليس ولياً لها، وإنما أولياؤها العصبة؛ إخوتها الأشقاء، وإخوتها من الأب، هؤلاء هم أولياؤها، أما إن كان أخاً لها من أبيها أو من أبيها وأمها فهو عصبة،
لكن ليس له أن يزوجها إلا بإذنها، تزويجها بغير إذنها يكون فاسداً ليس بصحيح، فلابد من أخذ إذنها في الزواج مطلقاً، لكن إذنها صماتها إذا كانت بكراً، أما الثيب التي قد تزوجت فلابد من تصريحها بالإذن، لابد أن تنطق بالإذن .اه
وقال أيضا رحمه الله :
الواجب على والد البنت وعلى كل ولي أن لا يقهر الولية وأن لا يجبرها على الزواج بأحد، بل لابد من إذنها، يختار لها والدها، يختار لها وليها كأخيها وعمها يختارون الرجل الصالح الطيب، ولكن لا يجبرونها،
يقول النبي ﷺ : لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله! إنها تستحي -يعني : البكر- قال : إذنها صماتها، إذنها سكوتها، وقال ﷺ: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها، وجاءت إليه امرأة بكر، قالت : يا رسول الله! إن أبي زوجني وأنا كارهة فخيرها النبي ﷺ، فالواجب على الآباء والأولياء جميعاً أن يتقوا الله، وأن لا يزوجوا مولياتهم إلا بالإذن بالموافقة، الحق لها والحاجة لها، لا تزوج إلا بإذنها، فإذا كرهت الزوج الخاطب لا تزوج عليه، بل يلتمس لها من ترضاه من الطيبين الأخيار، فإذا خطبها الكفء وجب تزويجها عليه، وإن كان بعيداً ليس من أقاربها،
ولا يجوز جبرها على ابن خالتها أو ابن عمتها إذا كانت لا ترضاه، فالزواج هذا منكر وباطل ما يصح، إذا كانت مكرهة على ابن عمتها هو نكاح فاسد لا يصح، ويجب على والدها التوبة إلى الله، ويجب عليه أن يسعى في خلاصها من هذا الرجل من طريق المحكمة، أو من طريق إعطائه حقه وهو يسمح ويطلق حتى لا يكون النزاع بينهم، أو من طريق الأخيار يشيرون عليه وينصحونه حتى يطلق، المقصود أن الزوج عليه أن يطلق، يجب عليه أن يطلق ولا يحل له أن يأخذ امرأة تكرهه وتجبر عليه هذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يرجع عن هذا الرأي، وأن يرضى بحقه الذي دفع إليهم ثم يطلقها طلقة واحدة،
حسماً لمادة التعلق بها وخروجاً من خلاف العلماء الذين يقولون : بجواز جبر الوالد لبنته البكر هو قول مرجوح، يقوله بعض العلماء: أن له أن يجبر بنته البكر، ولكنه قول ضعيف مرجوح مخالف لقول النبي ﷺ : لا تنكح البكر حتى تستأذن، وقوله ﷺ : والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها، نسأل الله للجميع الهداية .اه
وقال أيضا رحمه الله :
" النكاح فاسد في أصح قولي العلماء ، لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد تطليقه لها ، أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي ؛ خروجاً من خلاف من قال إن النكاح صحيح ". انتهى (" مجموع فتاوى ابن باز" (20/411)).
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
إذا كانت المرأة مغصوبة فإنها إذا غصبت على الزواج من رجل وإن كان صغيراً فإن النكاح باطل، فكيف إذا كانت هي صغيرة وهذا الرجل له فوق الستين سنة، فالنكاح من باب أولى أن يكون فاسداً، فأي امرأة أجبرت على النكاح فنكاحها فاسد، سواء أجبرها أخوها أو عمها أو أبوها أو جدها، ليس لأحد أن يجبر امرأة على نكاح من لا ترغب.... انتهى من ( اللقاء الشهرى رقم 20)
وقال أيضا رحمه الله :
ولا يحل للزوج أن يدخل عليها وهي مجبرة عليه؛ لأن النكاح غير صحيح.
وهل لها أن تفسخ العقد؟
إذا قلنا : إن النكاح غير صحيح، فلا بد من فسخه؛ لأنه لم يصح، لكن لو فرضنا أن المرأة دخلت على الرجل، وأعجبها الرجل وأجازت العقد فإن ذلك لا بأس به، ويكون النكاح صحيحاً بناءً على إجازتها . انتهى من اللقاء الشهرى
وقال أيضا رحمه الله :
فى رده على من يقول بجواز جبر البنت على الزواج
" ... فإذا قال لها أبوها : أنا أريد أن أزوجك فلاناً ، فقالت : لا ، أنا ما أريد فلاناً صراحة ، يقول : أزوجك ولا أبالي ، ويغصبها غصباً ، ولو كانت لاتريده ، لأنها بكر ولو كانت بالغة عاقلة ذكية ، تعرف ما ينفعها وما يضرها ، وعقلها أكبر من عقل أبيها ألف مرة ، ودليلهم أن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما زوجها أبوها النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست ، وبنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع سنين .
فنقول لهم : هذا دليل صحيح ثابت لكن استدلالكم به غير صحيح فهل علمتم أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن عائشة رضي الله عنها وأبت ؟
الجواب :
ما علمنا ذلك ، بل إننا نعلم علم اليقين أن عائشة رضي الله عنها لو استأذنها أبوها لم تمتنع والنبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ خيَّرها مثل ما أمره الله : { يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً *}، أي : بلطف وحسن معاملة وشيء من المال، { وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا *} [الأحزاب].
فأول من بدأ بها عائشة ـ رضي الله عنها ـ وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام : « استأمري أبويك في هذا وشاوريهم »، فقالت : يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبواي؟! إني أريد الله والدار الآخرة .(رواه البخارى)، فمن هذه حالها لو استؤذنت لأول مرة أن تتزوج الرسول صلّى الله عليه وسلّم هل تقول : لا؟! يقيناً لا، وهذا مثل الشمس، فهل في هذا الحديث دليل لهم؟! ليس فيه دليل .
فإذا قال قائل : إذا كانت صغيرة فلا يشترط إذنها، بخلاف الكبيرة.
" ثم نقول : نحن نوافقكم إذا جئتم بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل عائشة رضي الله عنها ، وهل يمكن أن يأتوا بذلك ؟ لا يمكن .
إذن نقول :
سبحان الله العظيم ، كيف نأخذ بهذا الدليل الذي ليس بدليل ؟ وعندنا دليل من القرآن قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً }. [ النساء 19 ] . وكانوا في الجاهلية إذا مات الرجل عن امرأة ، تزوجها ابن عمه غصباً عليها ،
ودليل صريح صحيح من السنة وهو عموم قوله عليه الصلاة والسلام " لا تنكح البكر حتى تستأذن " ، وخصوص قوله " والبكر يستأذنها أبوها " . فإذا قلنا لأبيها أن يجبرها صار الاستئذان لا فائدة منه .
" وأما النظر : فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع خاتماً من حديد لابنته بغير رضاها ، فكيف يجبرها أن تبيع خاتم نفسها؟ هذا من باب أولى .
ثم تطرق لتزويج الصغيرة ، فقال : أي فائدة للصغيرة في النكاح؟
وهل هذا إلا تصرف في بضعها على وجه لا تدري ما معناه ؟ لننتظر حتى تعرف مصالح النكاح وتعرف المراد بالنكاح ثم بعد ذلك نزوجها ، فالمصلحة مصلحتها .
إذاً القول الراجح : أن البكر المكلفة لابد من رضاها ، وأما غير المكلفة وهي التي تم لها تسع سنين ، فهل يشترط رضاها أو لا ؟ الصحيح أيضاً : أنه يشترط رضاها ، لأن بنت تسع سنين بدأت تتحرك شهوتها وتحس بالنكاح ، فلابد من إذنها ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق .
وأما من دون تسع سنين
فهل يعتبر إذنها ؟
يقولون : من دون تسع سنين ليس لها إذن معتبر ، لأنها ما تعرف عن النكاح شيئاً ، وقد تأذن وهي تدري ، أو لا تأذن ، لأنها لا تدري ، فليس لها إذن معتبر ، ولكن هل يجوز لأبيها أن يزوجها في هذه الحال ؟
نقول : الأصل عدم الجواز لقول النبي عليه الصلاة والسلام : " لا تنكح البكر حتى تستأذن " . وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلاً للاستئذان ثم تستأذن .
لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها ، مســتدلين بحديث عائشــة رضي الله عنها ، وقد ذكرنا الفرق .
وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين : لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى .
وهذا القول هو الصواب أن الأب لا يــزوج بنته حتى تبــلغ وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى . اهـ (الشرح الممتع على زاد المستقنع [ 12 / 54 – 60 ])
وقال الإمام الألبانى رحمه الله :
لا يجوز لولي أمر الفتاة أن يجبر البنت على الزواج، فلو كانت غير بالغة وأجبرت على الزواج فلها أن تطلب الفسخ بعد أن تعقل وتبلغ،
لأن فتاة تزوجت رغم أنفها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الزواج جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقالت له : يا رسول الله ! إن والدي زوجني برجل أكرهه ليرفع به خسيسته ؟ (أي : ليرفع جاهه ومنزلته بصهره)، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم نكاحها.
فلذلك لا يجوز لولي البنت أن يكره بنته على الزواج، سواء كانت بالغة سن الرشد، أم مطلقة، أم تزوجت ثم تأيمت، وإنما عليه أن يدلها على ما هو أنفع لها في دنياها وأخرتها؟ قال صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وقال : " لا تكرهوا نساءكم ولكن استأذنوهن"، وقال : " إذنها صمتها ". فهذه آداب وشروط يجب التزامها. انتهى من (الهدى والنور / ٥٣٦/ ٠٠: ١٠: ٠٠)
وأما إذا رغبت المرأة في الزواج من رجل معين
فعلى الولي أن يزوجها إياه بشرط أن يكون هذا الرجل كفؤا لها والراجح أن الكفاءة المعتبرة هي الدين والخُلق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ . (رواه ابن ماجه والترمذي، وحسنه الألباني).
قال العثيمين رحمه الله :
لا يحل للولي أن يمتنع من تزويج فتاة خطبها كفء ورغبت به، ثم يقول : لا أزوجه، فإن فعل ذلك فإننا نتعداه إلى ولي آخر يليه، فإن تعذر ولي آخر، انتقلنا إلى ولي ثالث، فإن أبى الأولياء كلهم، وقالوا : لا يمكن أن نزوج بنت فلان مع وجوده، انتقلت الولاية إلى القاضي، فترفع المرأة شكواها إلى القاضي،
والقاضي يجب عليه أن يزوجها إذا كان الخاطب كفؤاً سواء رضي أبوها أو لم يرض . انتهى من ( اللقاء الشهري [20])
وأخيرا
الظلم ظلمات يوم القيامة وينبغي أن يكون المؤمن متحريًا في هذا الشأن بحيث أنه لا يقع في الظلم بأي صورة من صوره أو حالة من حالاته أو مستوى من مستوياته والأب والجد ينبغي أن لا يقعا في الظلم تجاه أبنائهما سواء في شأن مادي أو معنوي وأبناؤه مسؤولية عظيمة سيسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم .
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق