">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم نسيان مسح الأذنين في الوضوء


من نسي مسح الأذنين فى الوضوء فلا شيء عليه ووضوءه صحيح إن شاء الله لأن مسح الأذنين من سنن الوضوء لقوله صلَّى اللَّه عليه وَسلّم - للأعرابي : « توضأ كما أمرك الله ». ولم يأمر الله بمسحهما . 

كما أنه لم يرد في السنة أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بمسح الأذنين وما نقل عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه هي مجرد أفعال والفعل المجرد لا يدل على الوجوب .

وهو مذهب الجمهور : الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية ورواية عن أحمد .

والسُّنَّة فى كيفية مسح الأذنين هى : 

أن يُدخِلَ سبَّابَتَيهِ في صِماخِهِمَا ويُديرُهُمَا على المعاطِفِ ويَمسحُ بِإِبهامَيهِ ظَاهِرَهُمَا .

والدليل على ذلك :

1- عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه : أن رجلاً قال لعبدالله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى : أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبدالله بن زيد : نعم، فدعا بماء، فأفرغ على يديه، فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. (صحيح البخاري)

2- عن حمران مولى عثمان : أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسه، غُفر له ما تقدم من ذنبه)). (صحيح البخاري). 

فلما ذكر الراوى صفة مسح الرأس بداية ونهاية ولم يتعرض للأذنين علم أنه لم يمسحهما وتركُه لهما وهو في معرض بيانه لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دليلٌ على أن مسحهما ليس بواجب .

قال النووي رحمه الله :

 قال ابن جرير الطبري في كتاب اختلاف الفقهاء : أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارتُه صحيحة، وكذا نقل الإجماعَ غيرُه . انتهى من [المجموع (1/ 446).].

وقال ابن قدامة رحمه الله :

  " والأذنان من الرأس , فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه. 

وقال الخلال : كلهم حكوا عن أبي عبد الله فيمن ترك مسحهما عامدا أو ناسيا , أنه يجزئه ; وذلك لأنهما تبع للرأس , لا يفهم من إطلاق اسم الرأس دخولهما فيه , ولا يشبهان بقية أجزاء الرأس , ولذلك لم يجزه مسحهما عن مسحه عند من اجتزأ بمسح بعضه , والأولى مسحهما معه;

 لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما مع رأسه , فروت الرُّبَيِّع أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه , ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. 

وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وقال الترمذي: حديث ابن عباس وحديث الرُّبَيِّع صحيحان ". انتهى. "المغني" (1/90)

وقال القرطبي رحمه الله :

 وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترْكَ مسح أذنيه، ويجعلونه تاركَ سنةٍ من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحاق . اه (الجامع لأحكام القران)

قال ابن عبد البر رحمه الله :

وحجة الشافعي في قوله : إن مسح الأذنين سنة على حيالهما وليستا من الوجه ولا من الرأس : إجماع القائلين بإيجاب الاستيعاب في مسح الرأس أنه من ترك مسح أذنيه وصلى، لم يُعِد . اه (التمهيد (4/ 41)).

قال النووي رحمه الله – في "المجموع" (1/443) :

" وَالسُّنَّةُ أَنْ يَمْسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا , فَظَاهِرُهُمَا مَا يَلِي الرَّأْسَ وَبَاطِنُهُمَا مَا يَلِي الْوَجْهَ . كَذَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ وَآخَرُونَ وَهُوَ وَاضِحٌ . 

وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ فَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَجَمَاعَاتٌ : يُدْخِلُ مُسَبِّحَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ وَيُدِيرُهُمَا عَلَى الْمَعَاطِفِ وَيُمِرُّ الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى ظُهُورِ الْأُذُنَيْنِ ". انتهى باختصار .


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات