إن كان المني الذي يخرج بعد الإغتسال يخرج دفقًا مع لذة ففيه الغسل وإن كان من غير شهوة فلا يجب إعادة الغُسل .
وإذا رأى أثر المني بعد الوضوء أو الصلاة فلا يجب عليه إعادة الوضوء أو الصلاة كالغسل ولا يقاس ذلك على المذي لأن المذي نجس ولا يقاس الطاهر (المني) على النجس .
قال ابن قدامة رحمه الله :
فصل : فأما إن احتلم , أو جامع , فأمنى ثم اغتسل , ثم خرج منه مني فالمشهور عن أحمد أنه لا غسل عليه ,
قال الخلال : تواترت الروايات عن أبي عبد الله ـ أي الإمام أحمد أنه ليس عليه إلا الوضوء بال أو لم يبل , فعلى هذا استقر قوله .
وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء والزهري ومالك والليث والثوري وإسحاق , وقال سعيد بن جبير : لا غسل عليه إلا من شهوة .. انتهى من (المغني (1/128))
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
المني الموجب للغسل إنما هو الماء الدافق كما صرح بذلك الرسول عليه السلام بقوله : ( إذا فضخت الماء فاغتسل ) فالمسلم إذا خرج المني منه بشهوة فعليه الغسل بعد ما اغتسل خرج منه بقية المني يعني كماء سائل فهذا لا يوجب الغسل لأنه لم يخرج منه بشهوة .
وهذا القيد أي خروج المني من الرجل بدفق وبقوة وبشهوة يعطينا حكما أيضا هو من الأحكام المختلف فيها بين الفقهاء، إذا حمل حمّال ما حملا ثقيلا فخرج منه هذا الماء فهل يوجب عليه الغسل، من قال مجرد خروج المني يوجب الغسل قال وجب عليه الغسل ومن قال إن الماء الذي يوجب الغسل إنما هو الماء الدافق الذي يخرج بقوة وبشهوة قال هذا لا يجب عليه الغسل وهذا هو الصواب فيما ذكرنا من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
أما هل يجب عليه الوضوء فقط بعد أن خرج منه المني فالجواب هنا كالغسل لا يجب عليه أيضا لأن المني طاهر وخروج هذا منه كالبصاق يخرج منه أو المخاط فذلك لا يوجب عليه وضوءا ولا سيّما أنه لا يوجد حديث مطلقا يُلزم المسلم بالوضوء بعد خروج بقية المني هكذا متراخيا بدون قوة أوشهوة .
الذي يحتلم في الليل فيُصبح وقد رأى الماء وجب عليه الغسل لأن المحتلم لا يشعر بشهوة وبغير شهوة ، نحن بحثنا في اليقظان حين أتى أهله فاغتسل ثم خرج منه بقية من المني، هذا لا يجب عليه ... انتهى باختصار من (متفرقات للألباني-(235))
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
ما دام حصل غسل فهذا المني لا قيمة له لأنه خرج بدون شهوة فحكمه حكم البول لا قيمة له وإنما الغسل الواجب قد أدي فلا يضرك خروج المني الذي نشأ عن الجماع السابق
وهكذا الرجل لو اغتسل ثم خرج منه بعد ذلك مع البول لا يضره ذلك ما دام ناشئًا عن الجماع السابق،
أما إن خرج عن شهوة جديدة أو ملامسة جديدة أو عن تقبيل أو نحو ذلك من أسباب خروج المني من شهوة فهذا مني جديد يغتسل له، إذا كان عن شهوة جديدة من نظر أو ملامسة أو تقبيل فهذا يكون له حكم الجنابة الجديدة على من خرج منه ذلك أن يغتسل من رجل أو امرأة،
أما إذا كان بقية الغسل السابق بقية الجنابة السابقة فلا يضر ولا يترتب عليه غسل .اه
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
قوله : " فإن خرج بعده لم يُعِده " أي : إذا اغتسل لهذا الذي انتقل ثم خرج مع الحركة فإنه لا يعيد الغسل .
والدليل :
1- أن السبب واحد ، فلا يوجب غسلين .
2- أنه إذا خرج بعد ذلك خرج بلا لذة ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذة .
لكن لو خرج مني جديد لشهوة طارئة فإنه يجب عليه الغسل بهذا السبب الثاني . انتهى من (الشرح الممتع (1/281))
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق