الراجح أن من ترك صلاة عمدا حتى خرج وقتها ليس عليه القضاء وإذا قضاها لا تقبلُ منه وإنما عليه أن يُكثر من فعل الخير وصلاة التطوُّع ليثقل ميزانه يوم القيامة ولْيَتُب وليستغفر الله عز وجل .
كما أن من ترك صلاة واحدة عمداً بغير عذر لا يخرج من الإسلام ولا يكفر إلا بترك الصلاة تركاً كلياً .
قال تعالى : فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. [الماعون: 4 - 5] . وقال صلى الله عليه وسلم : (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله). أخرجه البخاري
صح أن ما فات فلا سبيل إلى إدراكه ولو أدرك أو أمكن أن يدرك لما فات كما لا تفوت المنسية أبدا كما أن العبادة المؤقتة بوقت لا بد أن تكون في نفس الوقت المؤقت فكما لا تصح قبله لا تصح كذلك بعده فتعمد ترك الصلاة إلى بعد الوقت معصية والمعصية لا تنوب عن الطاعة .
والدليل :
1- عن أنسٍ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : ( من نسيَ صلاةً ، فليصلِّ إذا ذكرها، لا كفارةَ لها إلاّ ذلك ). وأقمِ الصلاةَ لذكري. (([فتح الباري (2/71)]).
قال ابنُ حجر رحمه الله :
( كذا في جميع الروايات بحذف المفعول ، ورواه مسلم بلفظ ( فليصلها ) وهو أبينُ للمراد، وزاد مسلمٌ أيضاً ( أو نام عنها )،
وقد تمسَّك بدليل الخطاب منه القائلُ إنّ العامدَ لا يقضي الصلاةَ لأن انتفاءَ الشرطِ يستلزم انتفاءَ المشروط، فيلزمُ منه أنّ من لم ينسَ لا يصلي،
بل يقولُ : إنّه لو شرع له القضاءُ لكان هو والناسي سواء ، والناسي غيرُ مأثوم بخلاف العامدِ فكيف يستويان؟ . اه ([فتح الباري (2/71)])
وقال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية رحمه الله :
فإنَّه مأمورٌ أن يفعلها في ذلك الوقتِ بحيث لو أخرها عنه عمداً كانَ مضيِّعاً مفرطاً فإذا اشتغل عنها بشرطها كتحصيل ماءِ الطهارةِ أو ثوبِ استعارةِ بالذهاب إلي مكانه ونحو ذلك لجاز تأخيرها عن الوقت .اه ([ الفتاوى (22/59)
وقال صدِّيق حسن خان رحمه الله :
والحقُّ أن ذلك هو وقتُ الأداءِ لا وقتُ القضاء للتصريح منه صلى الله عليه وسلم أن وقت الصلاةِ المنسيةِ أو التي نام عنها المصلَّى وقتُ الذكر .اه ([الروضة الندّية (1/337)]).
2- حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانَ يقولُ : ثلاثةٌ لا يقبلُ اللهُ منهم صلاةً : من تقدّم قوماً وهم له كارهون ، ورجلٌ أتى الصلاةَ دباراً – والدبارُ : أن يأتيها بعد أن تفوته. سنن أبي داود
والحديث واضحُ الدلالةِ على عدم قبول من صلَّى الفائتةَ متعمداً.
قال ابن تيمية :
وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع، وكذا الصوم، وهو قول طائفة من السلف: كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي، وداود وأتباعه، وليس في الأدلة ما يخالف هذا، بل يوافقه .اه ((الفتاوى الكبرى)) (5/320).
قال ابن رجب :
وأما ترك الصلاة متعمدا، فذهب أكثر العلماء إلى لزوم القضاء له، ومنهم من يحكيه إجماعا. واستدل بعضهم بعموم قول النبي : (اقضوا الله الذي له؛ فالله أحق بالقضاء)، واستدل بعضهم : بأنه إذا أمر المعذور بالنوم والنسيان بالقضاء، فغير المعذور أولى، وفي هذا الاستدلال نظر؛ فإن المعذور إنما أمره بالقضاء؛ لأنه جعل قضاءه كفارة له، والعامد ليس القضاء كفارة له؛ فإنه عاص تلزمه التوبة من ذنبه بالاتفاق؛ ولهذا قال الأكثرون: لا كفارة على قاتل العمد، ولا على من حلف يمينا متعمدا فيها الكذب؛ لأن الكفارة لا تمحو ذنب هذا، وأيضا؛ فإذا قيل: إن القضاء إنما يجب بأمر جديد، وهو ألزم لكل من يقول بالمفهوم، فلا دليل على إلزام بالقضاء؛ فإنه ليس لنا أمر جديد يقتضي أمره بالقضاء، كالنائم والناسي .اه ((فتح الباري)) (3/353).
وقال أيضا :
كيف ينعقد الإجماع مع مخالفة الحسن، مع عظمته وجلالته، وفضله وسعة علمه، وزهده وورعه؟! ولا يعرف عن أحد من الصحابة في وجوب القضاء على العامد شيء، بل ولم أجد صريحا عن التابعين- أيضا- فيه شيئا، إلا عن النخعي .اه ((فتح الباري)) (3/358).
قال الحسن البصري رحمه الله :
إذا ترك الرجلُ صلاةً واحدة متعمداً فإنَّه لا يقضيها . اه ([تعظيم قدر الصلاة (2/987)]).
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
والذي يترجح عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها فإنه لا ينفعه قضاؤها؛... لكن على من ترك الصلاة أن يكثر من التوبة والاستغفار، والعمل الصالح، وبهذا نرجو أن الله تعالى يعفو عنه، ويغفر له ما ترك من صلاة .اه ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/93).
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
من لم يدرك من صلاتِه شيئاً قبل خروج الوقت فإنه لا صلاةَ له، ولا هي مبرئةٌ للذمّةِ ، وليس ذلك إلاّ من باب الزجر والردع له عن إضاعة الصلاةِ .اه ([السلسلة الصحيحة تحت حديث (66)]).
وقال أيضا رحمه الله :
إنّ قول بعضِ المتأخرين : إذا كانَ النائمُ والناسي للصلاةِ يقضيانها بعد خروج وقتها كانَ المتعمدُ لتركها أولى .([سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (66)])
أنه قياسٌ خاطئٌ لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه وهو فاسدٌ بداهةً إذ كيف يصحُّ قياسُ غيرِ المعذور على المعذور والمتعمِّدِ على الساهي ومن لم يجعل اللهُ له كفارةً على من جعل اللهُ له كفارةً ؟.
ثم قال :
وللعلامةِ ابن القيمِّ رحمه الله بحثٌ هامٌ مفصَّلٌ في هذه المسألةِ أنقُل منه فصلين : قال رحمه الله – أي ابنَ القيمِّ بعد أن ذكر القولَ المتقدّم :
فجوابُه من وجوهٍ :
أحدهما :
المعارضةُ بما هو أصحُّ منه أو مثلُه وهو أن يقال : لا يلزمُ من صحَّةِ القضاءِ بعد الوقتِ من المعذور صحَّته وقبولَه من متعدٍّ لحدود الله مضيِّعٍ لأمره ، فقياسُ هذا على هذا في صحّةِ العبادةِ وقبولها منه من أفسد القياس .
ثانيها :
أن المعذور بنوم أو نسيانٍ لم يصلِّ الصلاة في غير وقتها، بل في نفس وقتها الذي وقّته اللهُ له فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر، فكيف يقاسُ عليه من صلاها في غير وقتها عمداً ؟
ثالثُها :
إنّ الشريعةَ قد فرَّقت في مواردها ومصادرها بين العامد والناسي وبينِ المعذور وغيرِه فإلحاقُ أحدِ النوعين بالآخرِ غيرُ جائز .
رابعها :
أنّا لم نسقطها عن العامد المفرّط إلا على وجهٍ لا سبيل له إلى استدراكها تغليظاً عليه . اه انظر : ([الصحيحة (66)]).
وقال أبو محمد بن حزم :
"من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبداً، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع؛ ليُثَقِّل ميزانه يوم القيامة؛ وليَتُبْ وليستغفر الله عز وجل.
وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى : {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون:4،5] وقوله تعالى : {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم:59]، فلو كان العامد لترك الصلاة مُدرِكاً لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل، ولا لَقِيَ الغي؛ كما لا ويل، ولا غي؛ لمن أَخَّرَها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركاً لها. وأيضاً فإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرضٍ وقتاً محدودَ الطرفين، يدخل في حين محدود؛ ويَبطُلُ في وقت محدود، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها، وبين من صلاها بعد وقتها؛ لأن كليهما صلَّى في غير الوقت، وأيضاً فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله.....
ونقول لمن خالفنا :
قد وافقتمونا على أن الحج لا يجزئ في غير وقته، وأن الصوم لا يجزئ في غير النهار؛ فمن أين أجزتم ذلك في الصلاة، وكل ذلك ذو وقت محدود أوله وآخره، وهذا ما لا انفكاك منه؟! ولو كان القضاء واجباً على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أَغْفَلَ الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا نسياه، ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه : {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم:64]،
وكل شريعة لم يأت بها القرآن، ولا السنة فهي باطلة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "مَن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله"، فصح أن ما فات فلا سبيل إلى إدراكه، ولو أدرك أو أمكن أن يدرك؛ لما فات، كما لا تفوت المنسية أبداً، وهذا لا إشكال فيه، والأمة أيضاً كلها مُجْمِعَة على القول والحكم بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها، فَصَحَّ فَوْتُهَا بإجماعٍ متيقن، ولو أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها فاتت كذباً وباطلاً فثبت يقيناً أنه لا يمكن القضاء فيها أبداً.
وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وسعد بن أبي وقاص وسلمان وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وبديل العقيلي، ومحمد بن سيرين ومُطَرِّفِ بن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم". اهـ «المحلَّى» لابن حزم (٢/ ٢٣٥)
قال صدّيق حسن خان رحمه الله :
والحق أنه لابد من دليل جديد لأن إيجاب القضاءَ هو تكليفٌ مستقلٌ غير تكليف الأداء ، ومحلُّ الخلافِ هو الصلاةُ المتروكةُ لغير عذرٍ عمداً...اه ([الروضة الندية (1/336)
قال الشيخ فركوس حفظه الله :
أمَّا ما يحتجُّ به مَنْ يقول بالقضاء مِنْ مِثْلِ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما في مسألة الحجِّ مِنْ قصَّةِ المرأة الجُهَنية : «فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». (أخرجه البخاريُّ)، وحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما ـ أيضًا ـ في قصَّةِ المرأةِ التي ماتَتْ أُمُّها وعليها صومُ نذرٍ فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم : «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالقَضَاءِ». (أخرجه البخاريُّ)؛
فلا يَصْلُحُ للاحتجاجِ به على المُفرِّط، وإنما هو محمولٌ على المعذور، ولأنَّ النذر فيه مُطْلَقٌ ليس محدودَ الوقت، ومِثْلُه الحجُّ، بخلاف الصلاة فهي عبادةٌ مُؤقَّتةٌ محدودةُ الطرفين تُعَدُّ مِنْ أحَدِ أقسام الواجب المقيَّد : وهو الواجبُ الموسَّع، فضلًا عن أنَّ النذر الْتزامٌ في الذِّمَّةِ بمَنْزِلةِ الدَّيْن؛ فيقبلُ قضاءَ الوليِّ له كما يقضي دَيْنَه.
قال ابنُ حزمٍ ـ رحمه الله ـ :
«وأمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الصلاةِ حتَّى خَرَجَ وقتُها فهذا لا يَقْدِرُ على قضائها أبدًا؛ فلْيُكْثِرْ مِنْ فِعْلِ الخيرِ وصلاةِ التطوُّعِ ليُثَقِّلَ مِيزانَه يومَ القيامة، ولْيَتُبْ ولْيَسْتَغْفِرِ اللهَ عزَّ وجلَّ». «المحلَّى» لابن حزم (٢/ ٢٣٥) .اه
وسئل ابن تيمية رحمه الله :
عَمَّنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً عَمْدًا بِنِيَّةِ أَنَّهُ يَفْعَلُهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا قَضَاءً فَهَلْ يَكُونُ فِعْلُهُ كَبِيرَةً مِنْ الْكَبَائِرِ؟
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَعَمْ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الَّذِي يَجِبُ فِعْلُهَا فِيهِ عَمْدًا مِنْ الْكَبَائِرِ. اهـ.
وقال أيضا في منهاج السنة :
فمن فوت صلاة واحدة عمدا فقد أتى كبيرة عظيمة فليستدرك بما أمكن من توبة وأعمال صالحة ولو قضاها لم يكن مجرد القضاء رافعا إثم ما فعل بإجماع المسلمين. اهـ.
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
من ترك صلاة عمداً بغير عذر فإنه لا يخرج من الإسلام إلا بترك الصلاة تركاً كلياً، أما في صلاة واحدة فلا يكفر على القول الراجح إلا من تركها تركاً مطلقاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة"، ولم يقل ترك صلاة، وكذلك قوله صلى الله عليه سلم : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"،
وليس عليه قضاء ما دام تركها بغير عذر، وإنما عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وإذا تاب توبة نصوحاً، فإن الله يقول : {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [سورة الشورى، الآية: 25] .اه (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين رحمه الله - الجزء الثاني عشر).
وإليك بعض المسائل :
س - متى تكون مدركاً للصلاة؟
الجواب :
في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ) رد على من يقول إن الإدراك يحصل بمجرد إدراك أي جزء من الصلاة , ولو بتكبيرة الإحرام , وهذا خلاف ظاهر الحديث , وقد حكاه في (منار السبيل) قولاً للشافعي , وإنما هو وجه في مذهبه , كما في (المجموع) للنووي , وهو مذهب الحنابلة , مع أنهم نقلوا عن الأمام أحمد أنه قال : (لا تدرك الصلاة إلا بركعة) , فهو أسعد الناس بالحديث , والله أعلم . انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم66.
س - هل يقضي المجنون والمغمى عليه والنائم ما فاتهم من الصلوات؟
الجواب :
لا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو كثر - وهو مذهب الشافعية وروي عن مالك وأحمد كما في (المجموع) وهو مذهب ابن حزم واختاره شيخ الإسلام ، وكذا المغمى عليه لا قضاء عليه وهو مذهب من ذكر ورواه ابن حزم عن ابن عمر وطاوس والهري والحسن البصري وابن سيرين وعاصم بن بهدلة ، وكذا الكافر إذا أسلم لا قضاء عليه : لقوله صلى الله عليه وسلم (الإسلام يجب ما قبله) ،
وأما النائم فيقضي ما فاته من الصلوات في حالة نومه (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري). انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.
والله اعلم
تعليقات
إرسال تعليق