القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

هل يجوز الصلاة بعد الاغتسال من الجنابة بدون وضوء


تجوز الصلاة بعد الغسل الواجب فقط كالغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى ولو لم تتوضأ قبل الغسل لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله تعالى : ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولكن لابد من المضمضة والإستنشاق قبل الغسل على الراجح من كلام اهل العلم .
 
ولأن الحدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر تبعا فإذا إرتفع الأكبر بالغسل لزم إرتفاع الحدث الأصغر أيضا .

أما إذا كان الغسل مستحبًا كغسل الجمعة، أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده. لقوله ﷺ : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق على صحته.

ودليل ذلك :

قال تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا }. [المائدة: 6]. فالله تعالى في هذه الآية الكريمة لم يأمر المحدث حدثًا أكبر إلا بالغسل فقط  فدلت على أن الغسل يجزء عن الوضوء .

الشاهد من الآية : أن الله تعالى أمر بالاغتسال من غير وضوء، فمن شرط في صحته وضوءا، فقد زاد في الآية ما ليس فيها، وذلك غير جائز . ينظر : ((أحكام القرآن)) للجصاص (3/375).

قال ابن عبدِ البَرِّ رحمه الله :

فإنْ لم يتوضَّأ المغتَسِلُ للجَنابةِ قبل الغُسل، ولكنَّه عمَّ جسدَه ورأسَه ويَديه وجميعَ بدَنِه بالغَسلِ بالماء، وأسبَغَ ذلك، فقد أدَّى ما عليه إذا قصَدَ الغُسل ونواه؛ 

لأنَّ الله تعالى إنَّما افتَرَض على الجنُبِ الغُسلَ دون الوضوءِ، بقوله : وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، وقوله : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وهذا إجماعٌ مِن العُلَماءِ لا خلافَ بينهم فيه، والحمدُ لله . انتهى من ((الاستذكار)) (1/260).

وقال ابن العربي رحمه الله :

لم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل في الغسل، وأن نية طهارة الجنابة يأتي على طهارة الحدث، ويقضي عليها، ويطهر البدن بالغسل من الجنابة طهارة عامة؛ 

وذلك لأن موانع الجنابة أكثر من موانع البول، فدخل الأقل في نية الأكثر، وأجزأت نية الأكثر عنه. انتهى من ((عارضة الأحوذي)) (1/162).

وقال ابن تيميَّة رحمه الله :

المغتسِلُ من الجَنابة ليس عليه نيَّةُ رفْع الحدَثِ الأصغر، كما قال جمهورُ العلماء . انتهى من ((مجموع فتاوى ابن تيميَّة)) (21/396)

جاء في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/173-174) :

" غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء .. وأما لو كان غير واجب كغسل الجمعة والعيدين فلا يجزئ عن الوضوء ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة ". انتهى

قال الخرشي في شرح مختصر خليل :

 فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه وهذا في الغسل الواجب أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة .اه

وسئل العلامة الألباني رحمه الله :

هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟

فأجاب : 

عن جابر بن عبد الله : أن أهل الطائف قالوا: يا رسول الله! إن أرضنا أرض باردة، فما يجزئنا من غسل الجنابة؟ فقال رسول الله ﷺ : أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. رواه مسلم وغيره.

 وبه استدل البيهقي للمسألة، فقال في "سننه" (1/ 177) "باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل. "، وهذا ظاهر من الحديث فإذا ضم إليه حديث عائشة الذي أورده المؤلف - وهو صحيح كما بينته في " صحيح سنن أبي داود "برقم (244) -

ينتج منهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعدهوالله أعلم. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا اغتسل بنية الوضوء ولم يتوضأ فإنه لا يجزئه عن الوضوء إلا إذا كان عن جنابة فإن كان عن جنابة فإن الغسل يكفي عن الوضوء. لقول الله تبارك وتعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) المائدة/6 ، ولم يذكر وضوءاً.

أما إذا كان اغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة أو لغسل مستحب فإنه لا يجزئه لأن غسله ليس عن حدث .

والقاعدة إذاً : إذا كان الغسل عن حدث – أي : عن جنابة - أو امرأة عن حيض أجزأ عن الوضوء وإلا فإنه لا يجزئ " .اه ("لقاء الباب المفتوح" (رقم109/سؤال14))

إذن

 إذا كان الغسل مسنونا كالعيدين والجمعة فلا يجزئ عن الوضوء لذا لابد من أن يسبقه وضوء أو بعده من أجل الصلاة وحتى لو كان غسل الجمعة واجبا فلا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس عن حدث.

لذا فلا يجزئ عن الوضوء إلا اذا كان الغسل عن حدث فقط لأن الحدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر فإذا ارتفع الأكبر بالغسل لزم ارتفاع الحدث الأصغر أيضا فالرابط هنا بين غسل الجنابة والوضوء هو الحدث .

تنبيه : لابد من المضمضة والإستنشاق أثناء الغسل فالمضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه والوجه مما يجب غسله في الطهارة الكبرى ولذا وجب على من اغتسل الغسل الواجب أن يتمضمض ويستنشق .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : 

 المضمضة والاستنشاق واجبتانِ في الغُسل من الجَنابة والغُسلِ مِن الحيض، وفي الوضوءِ الشرعيِّ .اه ((فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر)) (5/288، 289).

وسئل الشيخ الألباني رحمه الله :

شيخنا قضية المضمضة والاستنشاق فيمن يفيض؟

الجواب :
 
هذه قضية طبعا تعالج بمعالجة أخرى وهي معروفة عندنا من يرى أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء فرض وهذا الذي نتبناه فنقول لا بد والحالة هذه لمن يصب ولا يتوضأ أن يتمضمض ويستنشق لقيام الدليل على وجوب ذلك ومن يرى أنه سنة فقد سبق الجواب على ذلك . اه (سلسلة الهدى والنور شريط رقم 299.).

وأما إذا أحدث المغتسل في أثناء الغسل

 بإخراج ريح أو غيره من نواقض الوضوء فإن عليه إعادة الوضوء بعد الغسل وأما إن مس ذكره أثناء الغسل فإن كان بشهوة فيعيد الوضوء وإلا فلا .

قال ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض : 

فإذا لم يتوضأ وعم جميع بدنه فقال ابن عبد البر وغيره : قد أدى ما عليه لقوله: { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا }وهو إجماع لا خلاف فيه فإن نواهما ثم أحدث أتم غسله ثم توضأ. انتهى


والله اعلم


واقرأ أيضا..




هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات