القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

مشروعية الختان للنساء ووقته الصحيح


 لا شك أن الختان مشروع في حق الرجال والنساء والصحيح أن ختان الرجال واجب وأن ختان النساء سنة إذا كان على الصفة الشرعية .

فثبوتُ مشروعيَّةِ الخِتانِ في هذه الملَّة الإسلاميَّة أوضحُ من شمسِ النَّهار فما سمِع السامعونَ منذ كان الإسلامُ وإلى هذه الغاية ،

أنَّ مسلمًا من المسلمين ترَكه أو ترَخَّصَ في ترْكه أو تعلَّل بما يحصُل من مزيدِ الألم لا سيَّما للصِّبيانِ الذين لم يجرِ عليهم قَلَم التَّكليفِ ولا كانوا في عِداد مَن يُخاطَبُ بالأمور الشرعيَّة وقد صار مثل هذا الشِّعار علامةً للمسلم تُميِّزه عن الكفَّارِ إذا اختلط بهم . ينظر : ((السيل الجرار)) (ص: 723).

الختان : هو للذكر : قطع الجلدة الساترة للحشفة، وللأنثى : قطع جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك . انظر : ((المجموع)) للنووي (1/302)،

ومما يدل على ذلك :

1- عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل . رواه مسلم (349)دل الحديث على أن النساء كن يختتن .

2- فقد كان في المدينة امرأة تختن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنهكي ؛ فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل . " صحيح أبي داود " .

دل الحديث على مشروعية ختان النساء والرد على من ينكره في هذا العصر. وعلى استحباب عدم الإنهاك والمبالغة في القطع لما وراء ذلك من فائدة ترتجى وهو أنه أحظى للمرأة عند الجماع وأحب إلى زوجها أيضا .

3- عن أم علقمة : " أن بنات أخى عائشة ختن فقيل لعائشة ألا ندعو  لهن من يلهيهن قالت بلى ، فأرسلت إلى فلان المغنى فأتاهن ، فمرت عائشة فى البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طرباً وكان ذا شعر كثير – فقالت أف شيطان أخرجوه أخرجوه ". حسنه الألبانى فى الصحيحة برقم 727 ، وصحيح الأدب المفرد برقم 945 وفيه دليل قاطع على أن الختان كان معروفاً فى بيت النبوة ولو لم يكن كذلك لأنكرت عائشة !!! رضى الله عنها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

 فأمَّا الخِتان فواجبٌ على الرِّجال ومَكرُمةٌ في حقِّ النِّساء وليس بواجب عليهنَّ هذا قولُ كثيرٍ من أهلِ العِلمِ . انتهى من ((المغني)) (1/64).

 وسئل ابن تيمية رحمه الله : 

 عن المرأة هل تختن أم لا ؟

 فأجاب : 

نعم تختتن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التى كعرف الديك وذكر – رحمه الله – حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للخاتنة " أشمى ولا تنهكى فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج " أى لا تبالغى فى القطع .

وذلك بأن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المختفية فى القلفة – والمقصود بختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء ( أى غير مختونة ) كانت مغتلمة ( أى شديدة الشهوة ) ،

ولهذا يقال يا بن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ولهذا يوجد من الفواحش فى نساء الافرنج ما لا يوجد فى نساء المسلمين ، 

وإذا حصلت المبالغة فى الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال والله أعلم ". انتهى من (مجموعة فتاوى ابن تيمية المجلد الأول صـ 47 الطبعة الثالثة 1991 – دار الغد العربى) .

وقال الشوكانيُّ رحمه الله عن ختان الإناث : 

الحقُّ أنَّه لم يَقمْ دليلٌ صحيحٌ يدلُّ على الوُجوبِ والمتيقَّنُ السُّنيَّةُ كما في حديث : ((خمسٌ مِن الفِطرةِ)) ونحوه، والواجِبُ الوقوفُ على المتيقَّنِ إلى أن يقومَ ما يُوجِبُ الانتقالَ عنه . انتهى من ((نيل الأوطار)) (1/146).

قال العلامة الألباني رحمه الله :

ختان البنات لا شك أنه أمر مشروع وأنه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان هناك ختانة اسمها أم عطية ووصاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن تحسن ختن البنات فقال لها :

( إذا خفضت ... ) يعني إذا ختنت فلا تنهكي أي لا تبالغي في الختن ( فإنه أحظى للزوج وأنضر للوجه ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام .

فالختان سنة نبوية معروفة معمول به في عهد النبوة والرسالة ورسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها ،

بل ووجّه كما سمعتم من كان يقوم بعمليتها إلا أن هنا أمر لا بد من بيانه لأن ختان النساء يختلف عن ختان الرجال أو الذكور .

ختان الذكور سنة واجبة مطردة بالنسبة لكل مولود هناك بعض الشواذ أنه قد يأتي الوليد مختونا وهذا نادر جدا وقد ذكر التاريخ شيئا من هذه النوادر ،

لكن الغالب والكثرة الساحقة من الذكور لا بد من ختنهم وهو من الفطرة كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم ( خمس من الفطرة ... ) وذكر فيهن الختان

 لكن النساء يختلفن عن الذكور من حيث أنه ليس كل البنات يختن وإنما البنات الآتي يعشن في البلاد الحارة ذلك لأن خلقة هذه البنات يختلفن من حيث ما يتعلق بهن من خفضهم وختنهن عن بنات البلاد الباردة، ماهو ختان البنات؟

قد لا يعرف بعض الحاضرين ذلك خاصة من لم يكن متزوجا هناك قطعة من لحم تكون فوق فرج المرأة كعرف الديك ناتئ هذه القطعة في البنات اللاتي يلدن من أمهات في البلاد الحارة تكون بارزة وتكون فيها طول .

أما في البلاد الباردة فتكاد تكون ممسوحة ولذلك ففي البلاد الباردة لسنا بحاجة إلى قطع شيء من مثل هذا العرف الذي يشبه عرف الديك،

 بخلاف البلاد الحارة مثل الحجاز مثلا، مثل مصر ونحوها من البلاد، 

أما البلاد الباردة كالبلاد الأوروبية فالختان هناك غير واقع لأن سببه غير موجود،

 فلذلك لا بد من معرفة هذا التفصيل، فالبنت حينما تولد لا بد أن القابلة تنظر فإذا كانت لها مثل ذلك البظر الناتئ فينبغي ختنها وإلا فلا، غيره .انتهى من (سلسلة الهدى والنور-(711))

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

ختان البنات سنة، إذا وجد طبيب يحسن ذلك، أو طبيبة تحسن ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الفطرة خمس : الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط ) . انتهى من ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/47).

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

أقرب الأقوال : أنه واجب في حق الرجال ، سنة في حق النساء .

ووجه التفريق بينهما : أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة، وهي الطهارة، 

لأنه إذا بقيت هذه الجلدة، فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع، وصار سببا في الاحتراق والالتهاب، وكذلك كلما تحرك، أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك. 

وأما في حق المرأة، فغاية فائدته : أنه يقلل من غلمتها- أي : شهوتها- وهذا طلب كمال، وليس من باب إزالة الأذى، 

ولا بد من وجود طبيب حاذق يعرف كيف يختن، فإن لم يوجد فإنه يختن نفسه إذا كان يحسن، وإبراهيم عليه السلام ختن نفسه . انتهى من ((الشرح الممتع)) (1/164-165).

سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله  :

 هل ختان البنت أمر مندوب إليه أم مباح ‏؟‏

 فأجاب : 

ختان البنت مستحب إذا كان على الصفة الشرعية، ويسمى بالخفاض، وفائدته تقليل شهوة الأنثى‏.‏ قال صلى الله عليه وسلم‏ :‏ ‏(‏ أشمي ولا تنهكي؛ فإنه أبهى للوجه، وأحظى عند الزوج ‏)‏، رواه الحاكم والطبراني وغيرهما ‏[‏رواه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏4/370‏)‏، ورواه الحاكم في ‏"‏مستدركه‏"‏ ‏(‏3/525‏)‏‏]‏‏.‏ 

ويكون ذلك في حال صغرها، ويتولاه من يعرف الحكم الشرعي ويتقن تطبيقه ‏.‏ انتهى من (المرجع المنتقى من فتاوى الفوزان3/203)

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

هو واجب في حق الرجال؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله لمن أسلم : ألق عنك شعر الكفر، ثم اختتن . انتهى من ((فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية)) (4/42).

وأما وقت الخِتان

فيجب الختان بالبلوغ وذلك للآتي :

أولا : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع، وأن يضربوهم على تركها لعشر؛ 

فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم حتى يجاوزوا البلوغ، فالبلوغ هو وقت وجوب العبادات، أما الصبي فليس أهلا لوجوب العبادات المتعلقة بالأبدان.

ثانيا : أن الختان من أجل الطهارة، وهي لا تجب عليه قبله.

ثالثا : أنه إذا بلغ جرى عليه قلم التكليف، فيلزم من الختان بعده كشف العورة، وهو حرام على البالغين . انتهى من ((تحفة المودود)) لابن القيم (1/180، 182).

قال ابن القيم رحمه الله : ووقته عند البلوغ؛ لأنه وقت وجوب العبادات عليه، ولا يجب قبل ذلك . انتهى من ((تحفة المودود)) (1/180).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

أما وقته : فإنه يستحب في الصغر إلى سن التمييز؛ لأنه أرفق بالمختون وأسرع برءا، ويتعين وجوبه في حق الرجال بعد البلوغ . انتهى من ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (4/43، 5/123).

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

تقطع في حال الصغر أفضل؛ لأنها في حال الصغر أسهل، ولا يجوز تأخيرها إلى أن يبلغ، بل يحب المبادرة في ذلك قبل أن يبلغ، 

وكلما كان في حال الصغر وفي حال الرضاعة، أو في أول الولادة في اليوم السابع أو بعده، كلما كان أبكر كان أسهل . انتهى من ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/51).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

ختان الطفل سنة، ولا يحرم تقديمه على اليوم السابع ولا يكره، ولا يحرم تأخيره عنه ولا يكره، والأمر في ذلك واسع، مع مراعاة مصلحة الطفل . انتهى من ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (5/131).


والله اعلم


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات