">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

هل يجوز للأب إعطاء الزكاة لإبنته المتزوجة الفقيرة


 الأحوط دفع الزكاة لزوج البنت الفقيرة ما دام الزوج فقيرا لأن البنت إذا كانت تحت زوج ينفقُ عليها لا يجوزُ دفع الزكاة لها وإن كانت فقيرة لكونها غنية بنفقة زوجها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

 " وإذا كان للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها لم يجز دفع الزكاة إليها لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها الواجبة وإن لم ينفق عليها ، وتعذّر ذلك جاز الدفع إليها وقد نص الإمام أحمد على هذا". انتهى من "المغني" (2/279)

 سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

 هل يصح إخراج الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة ؟

فأجاب :

 " كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه وعلى هذا ؛فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها ، والأفضل والأحوط والأبرأ للذمة أن يدفعها إلى زوجها ". انتهى من (مجموع فتاوى العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب أهل الزكاة).

وسئل أيضا :

 هل يجوز أن أدفع من زكاة مالي لبناتي المتزوجات علماً بأنهن فقراء ؟

فأجاب :

 " ذكر العلماء : أن الإنسان لا يدفع الزكاة إلى ذريته ، ولا لآبائه ، ولا لأمهاته  أي : لا أصوله ولا فروعه ، وهذا إذا كانت تدفع إليه من أجل دفع الحاجة 

 أما إذا كانت عليهم ديون ليس سبيلها النفقة فيجوز دفعها إليهم لأنه لا يلزمه قضاء ديونهم ، ولذلك لا يكون دفع زكاته لهم توفيراً لماله .

وخلاصة الجواب : 

أن هذا الرجل الذي عنده بنات متزوجات وأزواجهن فقراء إذا لم يكن عنده مال يتسع للإنفاق عليهن فلا بأس أن يدفع زكاته إليهم وليدفع المال إلى الأزواج لأنهم هم المسؤولون عن الإنفاق فلا بأس بذلك على كل حال ". انتهى  من ("مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/426) ).

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

عن إعطاء البنت من زكاة الفطر

فاجاب :

لا يجوز إعطاء الزكاة لبنته إن كان زوجها فقيرًا يعطيها الزوج نفسه إن كان الزوج فقيرًا لا بأس، أما يعطي بنته أو بنت بنته أو بنت ولده لا، أو يعطيها جدته أو أبوه لا، الفرع والأصل لا يعطون الزكاة

أما إذا أعطاها أخته الفقيرة أو عمته الفقيرة أو خالته الفقيرة أو عمه الفقير اللي ما هو عنده في بيته مستقل وأعطاه إياه لا بأس إذا كان فقير، نعم .اه

إذن

لا يجوز إخراج الزكاة للأصول والفروع هم الوالدَان وإن عَلَوْا والأولاد - ذكورًا أو إناثًا - وإن نَزَلُوا لأنَّ نَفَقتَهم واجبةٌ على المنفِقِ

وأما دفع الزكاة إلى الأخِ أو الأخت أو العم أو العمة أو الخال فهو جائزٌ إذا كانوا من أهل الزكاة بل هم أولى بها من غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم : الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة . أخرجه الترمذي

قال ابنُ المُنْذِرِ رحمه الله :

أجْمعوا على أنَّ الزَّكاةَ لا يجوزُ دفعُها إلى : الوالِدَينِ، وفي الحال التي يُجبَر الدافعُ إليهم على النَّفقةِ عليهم . ((الإجماع)) (ص: 48).

قال أبو عُبَيد رحمه الله :

الأصلُ في هذا عندي إنَّما هو كل مَن كان عَوْلُه فرضًا على العائِلِ واجبًا لا يسعُه تضييعُهم... فهؤلاء الأهلُ والوَلَدُ، وكذلك الوالدانِ، إذا كانَا ذَوَي خَلَّةٍ وفاقة، فعلى وَلَدِهما الموسِر أن يَعولَهما كَعَولِه ولدَه وأهلَه، بسُنَّةِ ثابتة عن رسولِ الله، وهي قوله : ( إنَّ ولَدَ الرَّجُلِ مِن كَسْبِه )، والحديث فيه كثيرٌ مُستفيضٌ . انتهى من ((الأموال)) (ص: 695)،

سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله :

 إذا كان لدي مال تجب فيه الزكاة فهل يجوز أن أعطي الزكاة لوالدتي مع أنني لست القائم عليها، حيث إن الوالد موجود، ولكنه لا يعطيها مع إخواني الكفاية، فهل لي دفع الزكاة إليها فتصبح صدقة وصلة أم لا؟

فأجاب :

 لا يجوز لك أن تدفع الزكاة إلى أمك، بل الواجب عليك أن تحسن إليها، وأن تبرها بما يقصر به والدك، ولها أن تأخذ من مال والدك ما يكفيها وولدها بالمعروف. والله الموفق . انتهى من (مجموع فتاوى العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب أهل الزكاة).

وسئل أيضا رحمه الله :

 هل يجوز دفع الزكاة لأهل البدع؟

فأجاب :

 البدع تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : بدع مكفرة يخرج بها الإنسان من الإسلام فهذه لا يجوز أن تدفع الزكاة لمن كان متصفاً بها، مثل : من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعاء من دعاه، أو يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد بأن الله بذاته في كل مكان، أو ينفي علو الله عز وجل على خلقه، وما أشبه ذلك من البدع .

القسم الثاني : البدع التي دون ذلك والتي لا توصل صاحبها إلى الكفر فإن صاحبها من المسلمين، ويجوز أن يعطى من الزكاة إذا كان من الأصناف الذين ذكرهم الله في كتابه . انتهى من (مجموع فتاوى ورسائل - المجلد السابع عشر)


والله اعلم

هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات