القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

ما هي علامات البلوغ الشرعية عند الذكر والأنثى


للبلوغ علامات طبيعية ظاهرة وشرعية متى وُجدت واحدة من هذه العلامات صار الذكر والأنثى أو الولد والبنت بها مكلفًا فيجب عليه أن يصوم ويصلى وتحتجب البنت.

فهناك علامات مشتركة بين الولد والبنت ومنها ما تختص به البنت. 

أما ما هو مشترك، فهو:

1- الاحتلام وهو : خروج المني من الرجل والمرأة في يقظة، أو منام.

2- الإنبات، وهو : ظهور شعر العانة الخشن وهو الذي يحتاج في إزالته إلى نحو الحلق.

3- بلوغ سن خمس عشرة سنة قمرية .

وأما ما يختص بالأنثى فهو علامتان :

1- الحيض.

2- الحمل.

ولا يوجد دليل صحيح على أن نهود الثدي للأنثى وظهور الشارب للذكر وإنبات شعر الإبط من علامات البلوغ.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

ما هو أدنى سن للشاب حتى يكون محرمًا للمرأة إذا أرادت السفر؟

فأجاب :

أدنى سن يكون به الرجل محرمًا للمرأة هو البلوغ، وهو إكمال خمسة عشر سنة، أو إنزال المني بشهوة، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج ويسمى العانة.

ومتى وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاث صار الذكر بها مكلفًا، وجاز له أن يكون محرمًا للمرأة، وهكذا وجود واحدة من الثلاث تكون بها المرأة مكلفة وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض، والله ولي التوفيق .انتهى (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/382).

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

" ويحصُلُ البلوغُ بواحدٍ مِن أمورٍ ثلاثةٍ بالنسبة للذُّكورِ وهي :

1- تمامُ خمس عشرة سَنَةً.

2- (الشعر الخشن)ـ إنباتُ العَانةِ.

3- إنزالُ المَنيِّ بشهوةٍ يقظةً أو مناماً.

فإذا وُجِدَ واحدٌ مِن هذه الأمورِ الثلاثةِ صارَ الإِنسانُ بالغاً. 

والمرأةُ تزيدُ على ذلك بأمرٍ رابعٍ (وهو الحيضُ) فإذا حاضت ولو لعشرِ سنوات فهي بالغة ".انتهى من (" الشرح الممتع" (4/224)).

وهناك علامة أخرى للبنت وهى الحمل 

قال النووى رحمه الله :

الحمل علامة على بلوغ المرأة، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة وذلك لأن الحبل دليل على الإنزال فإن الله تعالى أجرى العادة أن الولد إنما يخلق من ماء الرجل وماء المرأة .انتهى (((روضة الطالبين)) للنووي (4/179)) 

وإليك الأدلة على ما سبق

1- الدليل على أن حد البلوغ استكمال خمس عشرة سنة الذكر والأنثى في ذلك سواء :

عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة قال : فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. (رواه البخارى ومسلم)

قال ابن عبد البر :

وقال الشافعي : يعتبر في المجهول الولادة الإنبات، وفي المعلوم بلوغ خمس عشرة سنة، وهو قول بن وهب وابن الماجشون، وبه قال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد في الغلام والجارية جميعا . انتهى ((الاستذكار)) (7/335).

 وقال أيضا رحمه الله :

وقيل : خمس عشرة سنة، وممن قال بهذا عبد الله بن وهب، وعبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك، وهو قول عمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، والشافعي وجماعة من أهل المدينة وغيرهم، ولم يفرق هؤلاء بين الحدود ووجوب الفرائض . انتهى ((الكافي)) (1/333)

2- والدليل على الإنبات :

عن عطية القرظي، قال : كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت . (صحيح سنن أبي داود)

قال ابن باز رحمه الله :

بلوغ الحلم يكون بأمور ثلاثة :

... الثاني : إنبات الشعر الخشن حول الفرج؛ حول القبل، إذا أنبت الشعر حول القبل، يسمى شعر العانة، ويسمى الشعرة، إذا نبت للرجل أو المرأة هذا الشعر صار الرجل مكلفا، وصارت المرأة مكلفة، تجب عليهما الصلاة، وصوم رمضان، والحج إذا استطاع الحج، والمرأة كذلك .انتهى ((فتاوى نور على الدرب)) (17/33-34)

3- والدليل على الإحتلام :

قال تعالى : وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم اياته والله عليم حكيم. [النور:59].

قال ابن المنذر :

وأجمع أهل العلم على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل .اه ((الإشراف)) (7/227).

قال محمد بن داود الظاهري :

اتفق أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه على «أن» الاحتلام والحيض بلوغ .اه انظر: ((الإقناع في مسائل الإجماع)) لابن القطان (1/351). 

4- والدليل على الحيض للمرأة :

حديث :« لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ». ( صحيح أبي داود).

 والمراد بالحائض : البالغ، وسُمِّيَت بذلك لأنها بلغت سِنّ المحيض.

قال ابن المنذر :

أجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض . انتهى ((الإجماع)) (ص: 42)

جاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :

س : رجل له بنت تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما قد حاضت قبل دخول شهر رمضان، وإنه أمرها بالصيام ولما كانت ضعيفة البنية شق عليها الصيام، وأفطرت آخر الشهر لعدم استطاعتها، فهل تقضي هذه الأيام أم تسقط عنها لعدم استطاعتها لأنها لا تستطيع الصيام؟

فأجابت : 

حيث كانت هذه البنت بالغة قبل دخول الشهر بوجود إحدى علامات البلوغ، وهي الحيض، فقد صار الصيام فرضا في حقها، فالأيام التي تركت صيامه بناء على أنها لا تستطيع صيامها؛ لضعف بنيتها فإنها لا تسقط عنها، وإنما تصومها بعد الاستطاعة، لقوله تعالى : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء-الفتوى رقم (٨٤))

وجاء فيها أيضا :

س : حججت وعمري عشر سنوات ذات مرة، وفي مرة أخرى كان عمري ثلاث عشرة سنة، فهل تجزئان عن الحجة الواجبة؟

فأجابت : 

 تجزؤك الحجة المذكورة عن حجة الفريضة إذا كانت بعد تحقق البلوغ؛ بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل؛ لأن الذكر والأنثى يبلغان بوجود أحدهما، وبإكمال خمس عشرة سنة، وبالحيض في حق المرأة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء-الفتوى رقم (١٠٩٣٨))


والله اعلم

هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات