القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

إذا سجد المصلي وجعل عمامته أو طاقيته وقاية بينه وبين الأرض فصلاته صحيحة لكن لا ينبغي أن يتخذ العمامة وقاية بينه وبين الأرض إلا إذا كان محتاجا لذلك لحرارة الأرض أو لبرودتها أو لشدتها .

 لأن الذي سجد على هذه الأعضاء مع حائل قد سجد عليها وفعل ما أمر به فإنه يصدق عليه لغة وعرفا وشرعا أنه قد سجد عليها .

والدليل :

عن أنس رضي الله عنه قال : كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه . ( رواه البخاري ومسلم)

قال الإمام النووي معلقا على الحديث :

فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به وبه قال أبو حنيفة والجمهور ولم يجوّزه الشافعي وتأوّل هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل .اهـ

وقال العيني في شرح هذا الحديث :

احتج به أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق على جواز السجود على الثوب في شدة الحر والبرد وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اهـ

قال ابن قدامة رحمه الله :

 " ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء .

 قال القاضي : إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة . وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد : عطاء وطاوس والنخعي والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي . ورخص في السجود على كور العمامة : الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد . وسجد شريح على برنسه " . انتهى من "المغني" (1/305) .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

 ذهب جمهور الفقهاء –الحنفية والمالكية والحنابلة , وجمع من علماء السلف , كعطاء وطاوس والنخعي والشعبي والأوزاعي- إلى عدم وجوب كشف الجبهة واليدين والقدمين في السجود , ولا تجب مباشرة شيء من هذه الأعضاء بالمصلى بل يجوز السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل بالمصلي في الحر أو في البرد , لحديث أنس رضي الله عنه قال : (كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه).....انتهى باختصار

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

الأفضل على المصلى يسجد على المُصلَّى هذا الأفضل يسجد على المصلى لا على العمامة بل على المصلى سواء المصلى سجادة أو بساط أو حصباء، أو رمل يسجد مع الناس على المصلى فلو سجد على أطراف العمامة ما يضر لو وضع جبهته على أطراف العمامة أو الغترة أو بشت، أو غيره ما يضر لكن كونه يسجد على المصلى الذي يصلي عليه الناس أو مصلاه اللي هو يصلي عليه في بيته أفضل يباشر المصلى بجبهته وأنفه.اه

وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله :

 إذا سجد المصلي وجعل عمامته وقاية بينه وبين الأرض فما حكم صلاته؟

فأجاب :

 " صلاة ذلك المصلي صحيحة ولكن لا ينبغي أن يتخذ العمامة وقاية بينه وبين الأرض إلا من حاجة مثل :

 أن تكون الأرض صلبة جدا أو فيه حجارة تؤذيه أو شوك ففي هذه الحال لا بأس أن يتقي الأرض بما هو متصل به من عمامة أو ثوب لقول أنس بن مالك رضي الله عنه : (كنا نصلي مع النبي ﷺ في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ).

 فهذا دليل على أن الأولى أن تباشر الجبهة مكان السجود وأنه لا بأس أن يتقي الإنسان الأرض بشيء متصل به من ثوب أو عمامة إذا كان محتاجا لذلك لحرارة الأرض أو لبرودتها ، أو لشدتها 

إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه لابد أن يضع أنفه على الأرض في هذه الحال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين ، والركبتين  وأطراف القدمين ). " انتهى من ("فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (13/ سؤال رقم 519) ).

 السجود على الإسفنج والقطن 

يشترط فيما يسجد عليه المصلي أن يكون مما تستقر عليه الجبهة لأن السجود فرض في الصلاة ولا يتحقق هذا الفرض إلا بما تستقر عليه الجبهة فلو سجد على صوف أو قطن منفوش مثلا ولم يمكن جبهته بحيث ينكبس ما تحتها فإنه في الحقيقة لم يسجد بل علق جبهته في الهواء وهذا واضح .

قال النووي في المجموع :

 والصحيح من الوجهين أنه لا يكفي في وضع الجبهة الإمساس، بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته، فلو سجد على قطن أو حشيش أو شيء محشو بهما وجب أن يتحامل حتى ينكبس . اهــ.

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

  إذا كان الإسفنج ليناً فإن وضعتَ عليه جبهتك وضعاً فقط دون أن تكبس عليه فهذا لا يجزئك في السجود وقد ذكر ذلك أهل العلم في كتبهم قالوا : إذا سجد الإنسان على عِهْنٍ منفوشٍ أو على قطن واقتصر على مُمَاسَّة الجبهة لهذا فقط دون أن يكبس عليها فإن سجوده لا يصح وهذا حق، والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا نصلي مع النبي ﷺ في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمَكِّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه . وفي قوله ( يُمَكِّن جبهته ) دليلٌ على أنه لا بد من التمكين .اهــ (لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(68))

وقال أيضا رحمه الله :

 إذا سجد فليكبس على الإسفنج حتى يستقر لقول أنس بن مالك رضي الله عنه : كنا نصلي مع النبي ﷺ في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. فهذا يدل على أنه لا بد أن تمكن جبهتك لا أن تضعها على الإسفنج وضعاً لأنه إذا وضعتها وضعاً لم يصدق عليك أنك سجدت.

 إذاً نقول :

إذا صلى الإنسان في المسجد أو في بيته على الإسفنج فإنه لا بد أن يضغط عليه حتى يستقر . اهــ


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات