المُصلي الذى لا يستطيع الجلوس فإنه يصلى قائماَ ويومئ بالركوع والسجود ويتشهد وهو قائم ويسلم،
وإن كان لا يستطيع القيام فإنه يصلي جالسا ويومئ للركوع والسجود فإن كان يستطيع أن يسجد على الأرض لا يجوز له أن يومئ بالسجود .
فالواجب على المريض أن يصلي حسب استطاعته، لقوله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم . [التغابن: 16]. وقال رسول صلى الله عليه وسلم : « اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ». (رواه البخاري ومسلم).
قال ابن عبد البرِّ رحمه الله :
عن نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ أنَّه كان يقول : إذا لم يستطِعِ المريضُ السجودَ، أومَأَ برَأْسِه إيماءً، ولم يَرْفَع إلى جبهته شيئًا،
فعلى قولِ ابن عمر هذا أكثرُ أهل العِلم من السَّلف والخَلَفِ، وقد رُوِيَ عن أمِّ سَلَمَةَ: أنَّها كانت تسجد على مِرفقةٍ؛ من رمدٍ كان بها،
وعن ابنِ عبَّاسٍ أنه أجاز ذلك، وعن عروةَ بن الزبير أنَّه فَعَلَه، وليس العملُ إلَّا ما رُوي فيه عن ابنِ عُمَرَ. انتهى من ((الاستذكار)) (2/335).
وقال زكريا الانصاري الشافعي رحمه الله :
ومن قدر على القيام والاضطجاع فقط : قام بدل القعود لأنه قعود وزيادة،
أومأ بالركوع والسجود مكانه، وتشهّد قائما، ولا يضطجع. انتهى من «أسنى المطالب» (146/1).
وفي حاشية العبادي على تحفة المحتاج (23/2) :
« ولو قدر على القيام أو الاضطجاع فقط، أي دون الجلوس، قام وجوبا،
لأن القيام قعود وزيادة، وأومأ قائما بالركوع والسجود قدرته وتشهّد وسلم قائما، ولا يضطجع ».انتهى.
وقال الخرشي المالكي (297/1) :
« العاجز عن جميع الأركان إلا عن القيام فقادر عليه، يفعل صلاته كلها من قيام ويومئ لسجوده أخفض من الركوع ».انتهى.
قال ابنُ تَيميَّة رحمه الله :
وقد اتَّفق المسلمون على أنَّ المصليَ إذا عجز عن بعض واجباتها
كالقيام، أو القراءة، أو الركوع، أو السجود، أو ستر العورة، أو استقبال القبلة، أو غير ذلك- سقط عنه ما عجز عنه. انتهى من ((مجموع الفتاوى)) (8/438).
وإن كان لا يستطيع القيام فإنه يصلي جالسا.
قال ابنُ المنذِر رحمه الله :
وأجمع أهلُ العلم على أنَّ فرض مَن لا يُطيق القيام أن يصلِّي جالسًا. انتهى من ((الإشراف)) (2/212).
جاء فى حاشية الدسوقي المالكي (2/475) :
أن العاجز عن القيام يصلي الصلاة جالسا بركوعها وسجودها. انتهى.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
الواجِبُ على من صلى جالسًا على الأرض، أو على الكرسي، أن يجعل سجودَه أخفَضَ من ركوعِه،
والسُّنَّة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حالِ الرُّكوع، أما في حال السجودِ فالواجب أن يجعلهما على الأرضِ إن استطاع،
فإن لم يستطع جعَلَهما على ركبتيه؛ لِمَا ثبت عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه قال:
« أُمِرْتُ أن أسجُدَ على سبعةِ أعظُمٍ:الجبهةِ- وأشار إلى أنفِه، واليدين، والرُّكبتينِ، وأطراف القَدَمين ». ومن عَجَزَ عن ذلك وصلَّى على الكرسي فلا حَرَجَ في ذلك . انتهى من ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/246).
وجاء في فتوى اللجنة الدائمة :
العاجِزُ عن القيام يصلِّي قاعدًا على الأرض أو على كرسي إن كان أرفَقَ به، ويركع ويسجد في الهواء،
ويجعل السجودَ أخفَضَ من الركوع إذا كان لا يستطيعُ السُّجودَ على الأرض، ولا يُشرَع له اتخاذ ماصة ووِسادَة يُسجَد عليها. انتهى من ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (6/360).
والله اعلم
تعليقات
إرسال تعليق