لبس العمامة والطاقية والعكس وإطالة الشعر أو تقصيره والأكل باليد أو بالملعقة ونحو ذلك هو من سُنن العادات وليس من سُنن العبادات فلا بد من فهم ذلك لأنه من تمام الفهم والفقه في الدين .
قال الإمام الألبانى رحمه الله :
هذه الأمور التي منها القلنسوة أو العمامة على القلنسوة هذه بلا شك أمور ثابتة عن الرسول عليه السلام لكن ليس لها علاقة بالعبادات هذي مما يسميها بعض العلماء بسنن العادة .
كذلك تأكل بيدك أو تأكل بالملعقة أو الشوكة أو ما شابه ذلك هذي أمور عادات لا تدخل في العبادات على أنه الأكل باليد إذا كان الآكل بها باليد من أجل السنة فجميع الذين يأكلون اليوم باليد يخالفون السنة لأن السنة أن يأكل بثلاث أصابع ..انتهى باختصار (رقم الشريط : 216 موسوعة فتاوى الألباني الصوتية)
وقال العلامة ابن باز رحمه الله :
وأما الرأس فأمره واسع، ليس بعورة الرأس بالنسبة للرجل، إن جعل عليه عمامة أو طاقية الذي يسمونها طاقية، أو الغترة المعروفة الأمر واسع، أو جعله مكشوفاً فلا بأس الأمر واسع، مثل ما شرع الله في الإحرام للرجل، يلبس الرداء والإزار، دون شيء على رأسه، وإذا جعل على رأسه ما جرت به العادة من عمامة أو كوفية أو غترة أو غير ذلك مما جرت به العادة لا بأس، يلبس المعتاد بين قومه لا يشذ عن قومه، يلبس الرجل المعتاد على رأسه، فإذا كان عادة قومه الغترة غترة، وإذا كانت عادتهم العمامة على الرأس المكورة، عمامة، إذا كانت عادتهم شيئاً آخر ليس فيه محذور شرعاً لا بأس، حتى لا يشذ عنهم، ولا يلبس شهرة عنهم . انتهى باختصار من (فتاوى نور على الدرب)
وقال العلامة الوادعى رحمه الله :
العمامة تعتبر من عادات العرب التي أقرها الإسلام، أما أنّها تصل إلى حد السّنيّة فلا تصل إلى حد السنية، فهي تعتبر عادة، لكن إذا نويت الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تثاب على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وأما الصلاة بدون عمامة فصحيحة، ولا ينبغي أن ينكر على شخص يصلي بدون عمامة، لا ينكر على أحد إلاّ بدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي ننصح به هو لبس العمامة في الصلاة، وفي غير الصلاة، لكن لو خرج شخص وهو كاشف الرأس فلا ننكر عليه، ولا نقول صلاته باطلة . انتهى من " كتابه : تحفة المجيب "
وقال العلامة العثيمين رحمه الله :
لباس العمامة ليس بسنة لكنه عادة والسنة لكل إنسان أن يلبس ما يلبسه الناس ما لم يكن محرماً بذاته وإنما قلنا هذا ؛ لأنه لو لبس خلاف ما يعتاده الناس لكان ذلك شهرة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة
فإذا كنا في بلد يلبسون العمائم لبسنا العمائم وإذا كنا في بلد لا يلبسونها لم نلبسها وأظن أن بلاد المسلمين اليوم تختلف ، ففي بعض البلاد الأكثر فيها لبس العمائم ، وفي بعض البلاد بالعكس .
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة لأنها معتادة في عهده ولهذا لم يأمر بها بل نهى عن لباس الشهرة مفيداً إلى أن السنة في اللباس أن يتبع الإنسان ما كان الناس يعتادونه إلا أن يكون محرماً ،
فلو فرضنا أن الناس صاروا يعتادون لباس الحرير وهم رجال قلنا : هذا حرام ولا نوافقهم
ولو كنا في بلد اعتاد الرجال أن يلبسوا اللباس النازل عن الكعبين قلنا : هذا حرام ولا نوافقهم . " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (160/23) .
وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة (الفتوى رقم 7522) :
لا يجـب تغطية الـرأس عـلى الرجل في الصـلاة ولا في غيرهـا ، ويجوز الائتمام بمن لا يغطي رأسه ؛ لأن الرأس بالنسبة للرجل ليس بعورة .انتهى
وأيضا جاء فى فتاويها (الفتوى رقم (8594)) :
تغطية الرجل رأسه في الصلاة ليست من سننها. وليست الصلاة بالكُم القصير مكروهة للرجل . انتهى
لبسُ البرْنيطة ( القُبَّعة )
يجوز لُبسُ القُبَّعة مالم تكن من زي الكفار المختص بهم وذلك لأن الأصل في كل لباس الحل حتى يأتي دليل التحريم من الشرع .
قال العلامة العثيمين رحمه الله :
الأصلُ في لُبسِها الحِلُّ نوعًا وكيفيَّةً، فأيُّ إنسانٍ يقولُ : هذا لباسٌ حرامٌ إمَّا لنوعيَّتِه أو لكيفيَّتِه فعليه الدَّليلُ؛ فلُبسُ البرنيطةِ من هذا البابِ، وإذا كان هذا من عادةِ النصارى والكُفَّار فإنَّه حرامٌ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : «من تشَبَّه بقومٍ فهو منهم» وإذا لم يكُن من عادتِهم بل كان شائعًا بين النَّاسِ يلبَسُه الكفار والمُسْلِمون، فلا بأس، لكني أخشى أنَّ اللابِسَ لها يكونُ في قَلبِه أنَّه مُقَلِّدٌ لهؤلاء النصارى أو الكفار، فحينئذٍ يُمنَعُ من هذه الناحية؛ من كونِه يُعَظِّمُ الكُفَّارَ فيُقَلِّدُهم . ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 118).
مراعاة عرف البلد في اللباس
بمعنى أنه يجب على المسلم مراعاة زيِّ أهل بلده المعتاد الذي لا مخالفة فيه لا لأجل العرف فقط بل لمقصد شرعي عظيم وهو البعد عن الشهرة والتميز عن الناس .
ولهذا عاب أهل العلم من خالف زِيَّ بلده في اللباس وأنكروا عليه , فقد رأى الإمام أحمد -رحمه الله- رجلاً لابساً بُرداً مخططاً , بياضاً وسواداً , فقال : (ضع هذا , والبس لباسَ أهلِ بلدك) وقال : (ليس هو بحرام , ولو كنتَ بمكة أو المدينة , لم أعب عليك).
فانظر , كيف أنكر الإمام أحمد على الرجل لبس هذا النوع من اللباس , لأنه مخالف للباس الناس في بلده , وأخبره أنه لو كان في مكة أو المدينة لما عاب عليه , لأنه كان لباسهم هناك , وهذا يدل على كراهة مخالفة زيِّ أهل البلد ولباسهم . ينظر: غذاء الألباب (2/163). - ( لباس الرجل (1/600)).
ولكن مراعاة عرف البلد في اللباس بشرط ألا يخالف العرف نصاً شرعياً من كتاب الله تعالى أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو فرضنا أن الناس صاروا يعتادون لباس الحرير وهم رجال قلنا : هذا حرام ولا نوافقهم .
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق