تقع الثلاث تطليقات بلفظ واحد أو بألفاظ متكررة طلقة واحدة على الصحيح كما جاء فى السنة سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها كقوله : أنت طالق ثلاثا أو التلفظ بها بكلمات متفرقة كقوله : أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق طالق طالق . وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني والألبانى وابن باز وابن عثيمين.
والدليل :
1- قال تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . [الطلاق: 1]
2- عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ( كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر؛ طلاق الثلاث : واحدة، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة! فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم ). أخرجه مسلم
فإمضاء الثلاث من اجتهادات عمر رضي الله عنه وإنما صنع ذلك سياسة فالله تعالى إنما شرع الطلاق مرة بعد مرة ولم يشرعه كله مرة واحدة فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعد حدود الله .
3- ساق أبو داود بإسناده الصحيح عن طاوس : « أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - , وأبى بكر , وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس : نعم ». وأخرجه مسلم فى «صحيحه» والنسائى وأحمد وغيرهم.
قال ابن تيمية رحمه الله :
إذا قيل للرجل : سبح مرتين، أو سبح ثلاث مرات، أو مئة مرة؛ فلا بد أن يقول : سبحان الله، سبحان الله، حتى يستوفي العدد، فلو أراد أن يجمل ذلك فيقول : سبحان الله مرتين أو مئة مرة، لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة، والله تعالى لم يقل : الطلاق طلقتا ، بل قال : مرتان. [البقرة: 229]، فإذا قال لامرأته : أنت طالق اثنتين أو ثلاثا أو عشرا أو ألفا، لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة . انتهى ((مجموع الفتاوى)) (33/12).
وقال أيضا رحمه الله :
إن طلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات، مثل أن يقول : أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول : أنت طالق، ثم يقول : أنت طالق، ثم يقول : أنت طالق، أو يقول : أنت طالق ثلاثا. أو عشر طلقات أو مئة طلقة أو ألف طلقة، ونحو ذلك من العبارات : فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها...
الثالث : أنه محرم، ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة... والقول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة؛ فإن كل طلاق شرعه الله في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعي، لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعا . انتهى ((مجموع الفتاوى)) (33/7).
قال ابن القيم رحمه الله :
أفتى بأنها واحدة : الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، حكاه عنهما ابن وضاح. وعن علي كرم الله وجهه، وابن مسعود : روايتان، كما عن ابن عباس،
وأما التابعون فأفتى به عكرمة، رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عنه، وأفتى به طاوس،
وأما تابعو التابعين فأفتى به محمد بن إسحاق، حكاه الإمام أحمد وغيره عنه، وأفتى به خلاس بن عمرو، والحارث العكلي،
وأما أتباع تابعي التابعين فأفتى به داود بن علي، وأكثر أصحابه، حكاه عنهم أبو المفلس، وابن حزم، وغيرهما،
وأفتى به بعض أصحاب مالك، حكاه التلمساني في شرح تفريع ابن الجلاب قولا لبعض المالكية...،
والمقصود أن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة، والقياس والإجماع القديم، ولم يأت بعده إجماع يبطله . انتهى ((إعلام الموقعين)) (3/34).
وقال الشوكاني رحمه الله :
الطلاق المتعدد سواء كان بلفظ واحد أو ألفاظ، من غير فرق بين أن يكون العطف بثم، أو الواو، أو بغيرهما : يكون طلقة واحدة سواء كانت الزوجة مدخولة أو غير مدخولة . انتهى ((نيل الأوطار)) (6/290).
قال الشيخ الألبانى رحمه الله :
الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد السنّة صريحة في ذلك أنها تعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة وقد فاء بعض الناس في هذا الزمان إلى هذه الحقيقة اضطرّتهم إليها ليس بحثهم العلمي المتجرّد عن العصبية المذهبية
وإنما هو ملاحظتهم كثرة المشاكل التي تقع بين الزوجين لمجرّد أنه طلّق زوجته بلفظ الثلاث في مجلس واحد فرأوا تخفيف هذه المشاكل بطريق تبنّي الرأي القديم الذي عمل به ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهم الله تعالى
وكان الواجب أن يحتجوا في ذلك ليس بالمصلحة المدّعاة وإنما لأن السنّة هكذا كانت في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وشطرا من خلافة عمر كان الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة
ثم رأى عمر أن ينفّذها عليهم ثلاثا عقوبة لهم لأنهم خالفوا السنّة سنّة الطلاق لأن الله عز وجل يقول (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) أي في كل طلقة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فالذي يجمع الطلقات الثلاث قد حرّم على نفسه هذه الفسحة التي شرعها الله لعباده في قوله (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ولذلك قال عمر فلو أننا نفّذناها عليهم ثلاثا, ففعل رضي الله عنه ذلك وكان هذا اجتهادا منه لا يُخطّأ في زمانه .انتهى من (فتاوى جدة - شريط : 2 توقيت الفهرسة : (00:51:22))
وقال أيضا رحمه الله :
لا يوجد حديث صحيح صريح في إيقاع الطلاق بلفظ ثلاثاً - ثلاثاً، فلا تغتر بكلام الكوثري في كتابه «الإشفاق»؛ فإنه غير مشفق على نفسه؛ فإنه يتفق مع انحرافه عن السنة كتأويله حديث ابن عباس في «صحيح مسلم» على أنه في غير المدخول بها! ومن أراد مفرق الحق في هذه المسألة فليراجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيرها من أئمة السنة والذابين عنها . انتهى من ((السلسلة الضعيفة (٨/ ٢٥٣)).
وقال أيضا رحمه الله :
قول عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم».
قلت : وهو نص لا يقبل الجدل على أن هذا الطلاق حكم محكم ثابت غير منسوخ لجريان العمل عليه بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - في خلافة أبي بكر، وأول خلافة عمر، ولأن عمر رضي الله لم يخالفه بنص آخر عنده بل باجتهاد منه ولذلك تردد قليلا أول الأمر في مخالفته كما يشعر بذلك قوله : «إن الناس قد استعجلوا .. فلو أمضيناه عليهم .. »، فهل يجوز للحاكم مثل هذا التساؤل والتردد لوكان عنده نص بذلك؟ !
وأيضا، فإن قوله : «قد استعجلوا» يدل على أن الاستعجال حدث بعد أن لم يكن، فرأى الخليفة الراشد، أن يمضيه عليهم ثلاثا من باب التعزيز لهم والتأديب، فهل يجوز مع هذا كله أن يترك الحكم المحكم الذي أجمع عليه المسلمون في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر، من أجل رأي بدا لعمر واجتهد فيه، فيؤخذ باجتهاده، ويترك حكمه الذي حكم هو به أول خلافته تبعا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر؟ ! اللهم إن هذا لمن عجائب ما وقع في الفقه الإسلامي، فرجوعا إلى السنة المحكمة أيها العلماء، لا سيما وقد كثرت حوادث الطلاق في هذا الزمن كثرة مدهشة تنذر بشر مستطير تصاب به مئات العائلات.
وأنا حين أكتب هذا أعلم أن بعض البلاد الإسلامية كمصر وسوريا قد أدخلت هذا الحكم في محاكمها الشرعية، ولكن من المؤسف أن أقول : إن الذين أدخلوا ذلك من الفقهاء القانونيين لم يكن ذلك منهم بدافع إحياء السنة، وإنما تقليدا منهم لرأي ابن تيمية الموافق لهذا الحديث، أي إنهم أخذوا برأيه لا لأنه مدعم بالحديث، بل لأن المصلحة اقتضت الأخذ به زعموا، ولذلك فإن جل هؤلاء الفقهاء لا يدعمون أقوالهم واختياراتهم التي يختارونها اليوم بالسنة، لأنهم لا علم لهم بها، بل قد استغنوا عن ذلك بالاعتماد على آرائهم، التي بها يحكمون، وإليها يرجعون في تقدير المصلحة التي بها يستجيزون لأنفسهم أن يغيروا الحكم الذي كانوا بالأمس القريب به يدينون الله، كمسألة الطلاق هذه،
فالذي أوده أنهم إن غيروا حكما أوتركوا مذهبا إلى مذهب آخر، أن يكون ذلك اتباعا منهم للسنة، وأن لا يكون ذلك قاصرا على الأحكام القانونية والأحوال الشخصية، بل يجب أن يتعدوا ذلك إلى عباداتهم ومعاملاتهم الخاصة بهم، فلعلهم يفعلون! . انتهى من ((السلسلة الضعيفة (٣/ ٢٧٠ - ٢٧٣)).
وسئل أيضا رحمه الله :
فهل يستدل أستاذي أن الحاكم له أن يأخذ ببعض الأمور التي تكون خلاف الشرع لمصلحة، كما فعل سيدنا عمر؟
فـأجاب :
هذا يجتهد فيه، إذا اختلف الوضع الذي كان في عهد الرسول، في عهد الحكم الذي يريد هو أن يوقفه ولا يريد أن يعطله.
يعني : إذا كان الوضع هو نفس الوضع الذي كان في عهد الرسول عليه السلام، فلا يجوز تغيير الحكم . أما إذا طرأ على الوضع شيء لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، واجتهد المجتهد؛ لإصدار حكم جديد يتناسب مع هذا الأمر الطارئ جاز وإلا فلا.
مداخلة :
لكن هذا الاجتهاد أستاذي في موضع النص، يعني: ربنا قال : {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ}.[البقرة: ٢٢٩].
الشيخ :
كيف .. تقول أن هذا مخالف للنص، يكون مخالف للنص، إذا كان الوضع حينما وجد النص هو نفسه الوضع في عهد من خالف النص، الأمر نقول لك : لا يجوز في هذه الحالة، فترجع أنت تقول لي : خالف النص، ما خالف النص؛ لأنه وجد شيئاً لم يكن في العهد الذي جاء فيه النص.
مثاله : مثال آخر من أحد الخلفاء الراشدين زاد على الأذان النبوي يوم الجمعة أذاناً ثانياً، هذه الزيادة نحن نسميها بدعة، اليوم نسميها بدعة، لكن حاشا عمر أن يبتدع في دين الله .
مداخلة : عثمان.
الشيخ :
لا، أعني ما أقول، لأعطف عليه عثمان، حاشا عمر أن يبتدع في دين الله، ثم حاشا عثمان أن يبتدع في دين الله، فيضيف من عنده أذاناً ثانياً لا لحاجة أو لسبب أو لمقتضٍ وجد وكان موجوداً في عهد الرسول عليه السلام، حاشاه، ولكنه راعى الحكمة الزمنية، المصلحة الزمنية، كما راعاها سلفه من قبله عمر بن الخطاب، فقد وجد أن الناس تتابعوا كما قلنا تبعاً لبعض الروايات على الإكثار من الاستعمال والتلفظ بالطلاق ثلاثاً، هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، فوجد هو بغض النظر أصاب أم أخطأ، هذا لا يهمنا نحن أبداً، لكن يهمنا أن نقول: إنه لم يبتدع في دين الله، ولم يضرب سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرض الحائط .
كذلك عثمان يعرف أن الأمر كان في عهده عليه السلام أذان واحد، فماكان له أبداً أن يأتي بالأذان الثاني، إلا لأنه وجد سبب، لم يكن موجوداً في زمن الرسول عليه السلام، ولذلك جاء بالأذان الثاني.
فلا يصح أن نقول بالنسبة لعثمان أو سلفه عمر بأنهما خالفا النص، لا ما خالفا النص.
مداخلة :
في أستاذي مسألة قائمة، أن هذا موضوع المصلحة موضوع مطاط ففقد كل شغلة نخالف فيها الشرع نقول: المصلحة اقتضت، مثلاً : نفترض أنه حاكم مسلم وعالم وفقيه، لكن يظل موضوع المصلحة مطاط قليل.
الشيخ : والاجتهاد؟
مداخلة : الاجتهاد مطاط مثله.
الشيخ : الله يهديك.
مداخلة :
حقيقة .. النص موجود، فبالتالي إذا كان فعلاً القاعدة العامة، أنه لا اجتهاد في مورد النص، فكيف تجوز لناس ولا تجوز للآخرين؟
الشيخ :
من الذي قال تجوز لناس ولا تجوز لآخرين؟ من أجيز له بالقيد السابق أجيز لمن بعده.
مداخلة :
حتى مع وجود النص، هذا أعداء الإسلام الذي يحاولوا يقولوه، الآن الذين يأخذون على الإسلام، ويتهمونه بالجمود والرجعية وما شابه يقولون : الإسلام فيه نصوص جاءت قبل أربعة عشر قرناً، والآن صارت خمسة عشر قرناً، فما كان صالحاً لذاك الزمان لم يعد في جله أو في معظمه صالحاً لهذا الزمان، وحجتهم أنه يقولوا: الآن على المسلمين المتنورين أن يقبلوا أنه يرجعوا مرة أخرى إلى فهم الشريعة، وبالتالي يقولون : يا أخي أنت قلت المرأة ما تصلح للعمل، فيقولوا : الزمن هذا تغير، فالتالي .. الحكي المعروف لدى العامة لدى الجميع، أنه يجوز مخالفة النص نتيجة حاجة أو مصلحة ..
الشيخ :
نفس السؤال الذي وجهناه لصاحبك يوجه لك : الاجتهاد نفتحه أم لا، أم نغلقه مثلما قال .... ؟
مداخلة : مفتوح.
الشيخ : لكن لمن هذا الاجتهاد؟
مداخلة : لأصحاب الاجتهاد.
الشيخ :
وهذا أيضاً نفس هذا من باب الاجتهاد.
مداخلة :
أفهم من هذا الكلام بالاستنتاج، أن الاجتهاد بابه مفتوح إلى أن يرث الله الأرض من عليها، شريطة توفر المجتهدين الذين لهم صفات، ويحق أو إنه من الجائز للمجتهدين أن يناقضوا النص أو يوقفوه .. مداخلة : لا نقول يناقضوا.
الشيخ :
لا نقول : يناقضه، اسحبها هذه, وإياك والعدوى.
مداخلة :
طيب، يوقفوا ماذا تعني بالإيقاف؟
الشيخ : ولا هذا.
مداخلة : تجميده.
الشيخ : تجميده إلى الأبد؟
مداخلة : [تغييره]
الشيخ :
هذا ليس تغييراً، التغيير هو إطاحة بالنص بحكم شرعي، واستبداله بغيره، هذا هو التغيير، أما أن ترى وأنت الحاكم العالم أن هناك ظروفا تحول بينك وبين تنفيذ هذا النص؛ فتوقفه مؤقتاً وأنت عازم مثلما قال علي آنفاً أن فيه بعض القضاة القانونيين يتمنوا أنهم ينفذوا الأحكام الشرعية .
فهذا الحاكم المسلم، الحاكم الأعلى، يجد ظروفاً لا يتمكن فيها من تطبيق حكم شرعي، ويتمنى أن تزول هذه الظروف ما بين عشية وضحاها؛ لكي يطبقها تطبيقاً كاملاً، هذا لا يقال: إنه أوقف، لا يقال إنه عطل، أما الذي يقول : الإسلام ولَّى وانقضى، واليوم غير ذاك اليوم وليه، هذا موقف الجماعة الذين تشير إليهم . انتهى من (الهدى والنور /٢٥٨/ ٠٢: ١٠: ٠٠)
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقال : أردت التوكيد، فهي واحدة، ولا أعلم في هذا خلافا بين العلماء، ولكن لو قال : أردت التأسيس، وأن كل طلقة نافذة، فأكثر أهل العلم على أنها ثلاث، وأنها تبين بها المرأة،
والراجح :
أنها واحدة؛ لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم : «كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر وعمر؛ طلاق الثلاث : واحدة، فلما أكثر الناس في ذلك، قال عمر : أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلأمضينه عليهم، فألزمهم عمر بالثلاث»، فتبعه أكثر أهل العلم على هذا،
ولكن الصحيح أنها واحدة سواء قال : أنت طالق ثلاثا، أو قال : أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق . انتهى ((لقاء الباب المفتوح)) اللقاء رقم (12).
وقال أيضا رحمه الله :
أما الحال الثانية للطلاق الثلاث، فأن يقول : أنت طالق ثلاثا.
والحال الثالثة : أن يقول : أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق
وفي هاتين الحالتين خلاف بين أهل العلم فجمهور العلماء على أن الطلاق يقع ثلاثا بائنا كالحال الأولى، لا تحل له إلا بعد زوج،
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق في هاتين الحالتين لا يقع إلا واحدة وأن له مراجعتها ما دامت في العدة، وله العقد عليها إذا تمت العدة، وهذا القول هو القول الراجح عندي . انتهى ((فتاوى نور على الدرب)) (10/386).
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق