">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم غسل اليدين بعد الإستيقاظ من النوم


يُستحب غسل اليدين ثلاثاً بعد الإستيقاظ من نوم الليل أو النهار ولو كان المتوضئ يتوضأ من صنبور أو عين حتى لا ينتقل المحظور من يديه إلى فمه وأنفه ووجهه فإنها أول الأعضاء بعد الكفَّين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ) . رواه البخاري. والنهى هنا نهى تنزيه لا تحريم .
 
 وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر.

لأن الله تعالى قال :

 (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة:6]الآية.
 
قال زيد بن أسلم في تفسيرها : 
 
إذا قمتم من النوم ولأن القيام من النوم داخل في عموم الآية وقد أمره بالوضوء من غير غسل الكفين في أوله، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به، ولأنه قائم من نوم، فأشبه القائم من نوم النهار.

 والحديث محمول على الاستحباب لتعليله بما يقتضي ذلك، وهو قوله : "فَإِنّه لاَ يَدْرِي أيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ"،
 
  وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها، كما لو يتقن الطهارة وشك في الحدث فيدل ذلك على أنه أراد الندب . انتهى باختصار من (" المغني " (1/73 )).

وقال النووي في شرح صحيح مسلم عند شرح الحديث المتقدم : لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس . انتهى.

ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليستنثر ثلاث مرات؛ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه . رواه البخاري

 فإذا كان الاستنثار سنة بالإجماع بعد القيام من النوم فكذلك غسل اليدين بعد القيام من النوم وقبل غمسهما في الإناء ليس بواجب .

قال ابن دقيق العيد :

الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل، وقد دل الدليل، وقامت القرينة ههنا؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - علل بأمر يقتضي الشك، وهو قوله: ((فإنه لا يدري أين باتت يده))، والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبًا في الحكم، إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودًا. والأصل: الطهارة في اليد، فلتستصحب .اه (إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام)

كما أنه إن غمس يده  فى الإناء قبل أن يغسلها فان الماء لا ينجس بذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن الماء لا ينجس بذلك، بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء، كمالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في رواية عنه. ((مجموع الفتاوى) (21/46).

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

"وفي قوله : (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدُه) دليل على أنَّ الماء لا يتغيَّر الحكم فيه لأن هذا التَّعليلَ يدلُّ على أن المسألةَ من باب الاحتياط ، وليست من باب اليقين الذي يُرفَعُ به اليقينُ. 
 
وعندنا الآن يقينٌ وهو أن هذا الماء طَهُورٌ وهذا اليقينُ لا يمكنُ رفعُه إلا بيقين فلا يُرفَعُ بالشَّكِّ" . اه . (الشرح الممتع (1/50)) .

والعلة من غسل اليد 

ليست مجرد مس الذكر كما يدعي البعض وإلا لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالوضوء من ذلك ولكن العلة كونه نائما والنوم عرضة لإخراج إفرازات عضوية قد تصيب اليد دون شعور النائم بها فتتلوث.

وقد ذكر النووي ما يؤيد ذلك عن الشافعي وغيره من العلماء في شرح قوله صلى الله عليه وسلم : «لا يدري أين باتت يده»، فقال : إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار، وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق؛ فلا يأمن النائم أن يطوف يده على ذلك الموضع النجس، أو على بثرة أو قملة أو قذر إلى غير ذلك".اه [شرح صحيح مسلم، النووي، ]. 

وللعلم هذه الثلاث غسلات التى فى الحديث ليست من الوضوء بل مستقلة أى لا تحتسب من الوضوء .


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات