لا يجوز الإفطار في رمضان ولا في قضاء رمضان ولا في النذور ولا في الكفارات من غير عذر شرعى كمرض أو سفر، لعموم قوله تعالى : ولا تبطلوا أعمالكم. [محمد: 33].
** فمن أفطر بعذر أو من غير عذر يجب عليه قضاء هذا اليوم فيصوم يوماً مكانه وليس عليه كفارة لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان.
** وأما فطره من غير عذر فهذا حرام ويجب عليه أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل لما وقع منه من قطع الصوم الواجب بلا عذر .
** وأما من جامع زوجته وهي صائمة صوم قضاء فالواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وذلك بالندم على ما وقع منه والعزم ألا يعود في ذلك تعظيمًا لله سبحانه وحذرًا من عقابه .
** أما المرأة فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها وصومها صحيح ،
** وأما إن كانت تساهلت معه فعليها قضاء اليوم مع التوبة ولا كفارة عليها ، وذلك لانعدام حرمة الشهر ولأن النص بوجوب الكفارة ورد فيمن جامع في نهار رمضان فلا يتعداه.
والدليل :
- عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة؟ فقال لها : أكنت تقضين شيئا قالت لا قال : فلا يضرك إن كان تطوعا. (صحيح أبي داود)
دل الحديث على : أنه إن كان صيامًا واجبًا ثم أفطرت بلا عُذر شرعي فإن ذلك يضرها والضرر هنا هو الإثْم.
جاء في "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" (3/ 1206) :
قلت : من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة أهله؟
قال : هذا ليس عليه كفارة إنما الكفارة في رمضان لحرمته. قال إسحاق : كما قال . انتهى.
قال ابن رشد رحمه الله :
" واتفق الجمهور : على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة لأنه ليس له حرمة زمان الأداء أعني : رمضان ". انتهى من (بداية المجتهد 2/80)
قال ابن قدامة رحمه الله :
وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ كَقَضَاءِ رَمَضَان , أَوْ نَذْرٍ أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةٍ ; لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ . انتهى من (المغنى(4/412)).
وقال أيضا رحمه الله :
ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء. انتهى من ("المغني" (3/ 138)).
وسئل الشيخ الألباني رحمه الله :
الإنسان الذي شرع في صيام القضاء هل له أن يفطر بلا عذر؟
فأجاب :
لا يجوز الإفطار، طبعاً.... سواء كان في أثناء أداء رمضان، أو كان في أثناء قضاء رمضان، أو كان في أثناء الوفاء بنذر، فهذا كله لا يجوز. انتهى من (الهدى والنور/٧٥٣/ ٢٥: ٢٥: ٠٠).
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في يوم من الأيام بلا عذر وقضت ذلك اليوم ليس عليها شيء بعد ذلك،
لأن القضاء إنما يكون يوماً بيوم ولكن عليها أن تتوب وتستغفر الله عز وجل لما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا عذر . انتهـى من (مجموع الفتاوى(20/451)).
وقال أيضا رحمه الله :
قضاء رمضان إذا شرع فيه الإنسان فإنه لا يحل له أن يفطر بلا عذر لأنه واجب، وكل من شرع في واجب فإنه لا يجوز أن يخرج منه إلا بعذر شرعي،
وهذه قاعدة عند العلماء : كل من دخل في فرض فإنه لا يجوز أن يقطعه إلا لعذر شرعي؛
ولهذا لو شرعت في الصلاة، ثم أرادت أن تقطعها هل يجوز؟ لا يجوز،
شرعت في قضاء رمضان وأردت أن تقطعه في أثناء اليوم فلا يجوز؛ لأنك شرعت في واجب،
شرعت في صوم نذر، هل يجوز أن تقطعه؟ لا،
والقاعدة الآن خذوها معكم : كل من دخل في فرض فإنه لا يجوز أن يقطعه إلا من عذر شرعي . انتهى من ( اللقاء الشهري>اللقاء الشهري [15]).
وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :
قضاء الشخص الصيام عن شهر رمضان واجب وإذا تلبس بالصيام وجب عليه إتمامه وعدم الإفطار إلا لعذر شرعي،
ولا يحل لزوج المرأة إذا كانت تقضي صيام الشهر أن يأمرها بالإفطار، وليس له أن يجامعها، وليس لها أن تطيعه في ذلك.
لكن ما دام أنك باشرت زوجتك وهي تقضي صيام شهر رمضان فإن الواجب عليك وعليها التوبة مما حصل، وعلى زوجتك قضاء يوم بدل اليوم الذي باشرتها فيه،
ولا تجب في ذلك كفارة؛ لأن الكفارة إنما تجب على من جامع في شهر رمضان لحرمة الزمان، أما القضاء فلا تجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء-الفتوى رقم (١١٥٣٧)).
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق