القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم من جامع زوجته فى نهار رمضان


من جامع زوجته متعمداً في نهار رمضان فقد فسد صومه وصومها ويجب عليه التوبة والكفارة وقضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع ويجب على زوجته القضاء فقط ولا كفارة عليها . وأما من جامع ناسيا فصومه صحيح ولا شيء عليه .

والدليل :

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال : هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان، فقال : هل تجد ما تعتق؟ قال : لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : لا. قال : فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال : لا. قال : فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر- والعرق : المكتل قال : أين السائل؟ فقال : أنا. قال : خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل : على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال : أطعمه أهلك). رواه البخاري (1936)

قال ابنُ حزم رحمه الله :

واتَّفقوا على أنَّ الجِماع في الفَرجِ للمرأة إذا كان ذلك نهارًا بعَمْدٍ وهو ذاكرٌ لِصيامِه فإنَّ صيامَه ينتقِضُ . ((مراتب الإجماع)) (ص 39).

وقال ابن تيمية رحمه الله :
 
ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض . ((مجموع الفتاوى)) (25/244). 

فيحرم على الزوج أن يجامع زوجته في نهار رمضان ولا يجوز للزوجة أن تُطاوع زوجها على الجماع لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

 فالذي يطأ زوجته في رمضان، عليه التوبة إلى الله ، وعليه الكفارة، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً، كل صاع بين اثنين، هذا هو الواجب على من أتى زوجته في رمضان، وإن عجز عن الصيام والإطعام سقط عنه ذلك لفقره وشدة حاجته، وما دام يستطيع

 فإنه يُكفر بواحدة من هذه الثلاث :

 عتق رقبة، يعني : رقبة مؤمنة يعتقها إن قدر، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك أطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع من تمر من رز، من حنطة يعني: من قوت البلد، ثلاثين صاعاً بين ستين فقيراً، كل فقير له نصف الصاع، وهو يقارب: كيلو ونصف تقريباً نصف الصاع.

 ولو كان فقيراً لا يستطيع بالكلية فإنه لا شيء عليه إن شاء الله، لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه أفتى من سأله عن ذلك بما ذكر، فلما قال الفقير : إنه ليس في المدينة أهل بيت أحوج إلى الطعام مني، قال : أطعمه أهلك، وكان طعاماً أهدي للنبي ﷺ فسلمه له عليه الصلاة والسلام ليتصدق به، فقال الرجل : يا رسول الله! ليس بين لابتي المدينة أهل بيت أحوج إلى الطعام منا، فضحك عليه الصلاة والسلام، وقال : أطعمه أهلك اللهم صل عليه وسلم. نعم. يعني : ولم يأمره بالقضاء، ولم يأمره بقضاء الطعام نعم، وعليهما صوم اليوم أيضاً، على الزوجة والزوج صوم اليوم الذي حصل فيه الجماع . اه

لا تجب الكفّارة على من لم يستطعها

قال ابن خزيمة -رحمه الله- في "صحيحه" (3/ 220) : " باب الدليل على أنّ المجامع في رمضان إِذا ملَك ما يُطعم ستين مسكيناً؛ ولم يملك معه قوت نفسه وعياله، لم تجب عليه الكفّارة ".  ثم ذكر خبر أبي هريرة -رضي الله عنه- "ما بين لابتيها أحوج منّا".

ومما يترتب على الجماع في نهار رمضان هى :

 الكفارة

والكفارة تكون على الترتيب :

1- عِتق رقبة 

2- فإن لم يجد فصيام شهرَين متتابعَين 

3- فإن لم يستطع : فإطعام ستين مسكينًا .

ولا يجوز الانتقال من كفَّارة إلى التي بعدَها إلا في حال العَجْز وعدم الاستطاعة فالواجب علي من فعل ذلك صيام شهرين متتابعين فإن عجز عن الصيام أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مد من طعام (750جرام) وإن جعلها نصف صاع (كيلو ونصف) فهو أحوط.

وأفتت اللجنة الدائمة بأنه :

 " وإن كان الإفطار بجماع ففيه التوبة وقضاء ذلك اليوم، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وإذا صار إلى الإطعام لعجزه عما قبله من العتق والصيام جاز أن يدفع الطعام إلى المساكين دفعة واحدة، وأن يفرقه على دفعات حسب الإمكان، لكن لا بد من استيعاب عدد المساكين، ولا يجوز دفع الإطعام في الكفارة إلى الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ولا إلى الفروع وهم الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور والإناث ".

ولا يجب إطعام الستين مسكيناً في وقت واحد بل له أن يطعم مسكيناً ثم في وقت آخر يطعم غيره وهكذا حتى يتم إطعام الستين .

كما أنه يترتب على ذلك أيضا :

القضاء

فالمجامع في نهار رمضان يقضي ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة لأنه جاءت فى بعض طرق الحديث زيادة صحيحة وهى [واستغفرالله وصُم يوما مكانه].

قال الشيخ الالبانى رحمه الله :

: هناك روايات يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني بأنه أمر عليه الصلاة والسلام الذي أفطر بالجماع أن يقضي يوماً، هذه روايات كما يقول ابنٌ حجر نفسه، في مفرداتها ضعف لكن مجموعها يُعطي للحكم قوة فهذا هو مأخذ القول بوجوب القضاء بالنسبة لمن أفطر بالجماع بالإضافة إلى الكفارة المغلظة المعروفة .اه (سلسلة الهدى والنور، الشريط رقم: (19)). 

ما يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعة

إذا جومعت المرأة في نهار رمضان طائعة فقد فسد صومها وعليها قضاء ذلك اليوم فقط ولا كفارة عليها، وهذا قول الشافعية في المعتمد من مذهبهم ورواية عن أحمد؛ لأن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أفرد الرجل بالخطاب في الأمر بالكفَّارة ولم يذكر له حُكْمَ المرأة بل سَكَت عن إعلام المرأة بوجوب الكفَّارة عليها مع قيام الحاجة إلى ذلك فدلَّ على عدم وجوب الكفَّارة على المرأة؛ لأنَّ «تَأْخِيرَ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ»انظر: ( «إحكام الأحكام» لابن دقيق).

جاء في "المغني" (3/ 58) :

 "وهل يلزمها الكفّارة؟ [أي : مع عدم العُذر] على روايتين :

....... والثانية : لا كفّارة عليها، قال أبو داود سئل أحمد : من أتى أهله في رمضان أعليها كفّارة؟ قال : ما سمعنا أنّ على امرأة كفّارة.

وهذا قول الحسن، وللشافعي قولان كالروايتين، ووجه ذلك أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر الواطئ في رمضان أنْ يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشيء -مع علمهىبوجود ذلك منها- ولأنّه حقّ يتعلّق بالوطء من بين جنسه، فكان على الرجل كالمهر" .اه

وقال في "نيل الأوطار" (4/ 295) :

 عقب حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- السابق : "قوله : " تصدق بهذا " استدلّ به ... من قال : إِنّ الكفّارة تجب على الرجل فقط، وبه قال الأوزاعي وهو الأصحّ من قولي الشافعي... انتهى باختصار

سئل الشيخ الالبانى رحمه الله :

 إذا قامت المرأة بإغراء زوجها والتقرب إليه في نهار رمضان حتى جامعها فكانت هي السبب في ذلك فهل عليها الكفارة؟

فأجاب :

 لا، إنما عليه الكفارة لأن الفرس من الفارس.

السائل :

 إذا تكرر جماع الرجل لإمرأته في شهر رمضان فهل يلزمه أكثر من كفارة واحدة؟

الشيخ :

 إذا تكرر ذلك في يوم واحد فالكفارة واحدة أما في أيام فبعدد الأيام .اه (سلسلة الهدى والنور، الشريط رقم:(19))

أما من جامع ناسيا فصومه صحيح ولا يلزمه شيء

لأن الفطر هنا أعم من أن يكون بأكل أو شرب فيشمل الجماع.

فعن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : (من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة). حسن إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/87)

قال الشوكاني رحمه الله :

واعلم أن من فعل شيئا من المفطرات- كالجماع ناسيا- فله حكم من أكل أو شرب ناسيا ولا فرق بين مفطر ومفطر .اه ((السيل الجرار)) (1/285). 

وقال الصنعاني رحمه الله :

.... الحديث دليل على أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا لصومه فإنه لا يفطره ذلك لدلالة قوله (فليتم صومه) على أنه صائم حقيقة ((سبل السلام)) (2/160).

وقال ابن القيم رحمه الله :

وطرده أيضا : أن من جامع في إحرامه أو صيامه ناسيا لم يبطل صيامه ولا إحرامه .اه ((إعلام الموقعين)) (2/54). 

وأما من تكرر منه الجماع في يوم واحد 

فتكفيه كفارة واحدة إذا لم يكفر .

قال ابن عبد البر رحمه الله :

وأجمعوا على أن من وطئ في يوم واحد مرتين أو أكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة .اه ((التمهيد)) (7/181).


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات