القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

 فضل الجماعة على الصحيح يحصل بإدراك الإمام في أي جزء من الصلاة أي : أن من كبر قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك فضل الجماعة ثم بعد ذلك يقوم ويأتى بما بقي من الصلاة وله أجر الجماعة إن شاء الله وهو قول الجمهور .

ولا شك أن من أدرك الصلاة مع الإمام من أولاها إلى آخرها أعظم أجرا من الذي أدرك معه جزءا يسيرا من الصلاة .

والدليل :

عن أبي هريرة رضِي الله عَنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولاتسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا . رواه البخاري 

قال ابن حجر رحمه الله :

 واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا ولم يفصل بين القليل والكثير وهذا قول الجمهور . [ فتح الباري 2/118]

فمن أدرك الإمام ساجداً أو جالساً في التشهد الأخير يسمّى مدركاً فيتمم ما فاته وعلى هذا يكون من كبر قبل سلام الإمام مدركاً للجماعة وأن هذا الجزء من صلاته إذا لم يكن محسوباً من صلاته فلو لم ينل به الفضيلة لمنع من الإقتداء والحالة هذه لكونها زيادة في الصلاة لا فائدة فيها .

قال النووى رحمه الله :

لم يختلف الفقهاء بأن صلاته تنعقد ولولم تحصل له الجماعة لكان ينبغي أن لا تنعقد.(المجموع 4/219)

 فمن أدرك آخر الشيء فقد أدركه ولذا لو حلف لايدرك الجماعة حنث بإدراك الإمام ولو في التشهد وبناء على هذا القول فهو يدركها إذا كبر قبل سلام الإمام ولو لم يجلس . وهو المعتمد عند الشافعية( نهاية المحتاج 2/145 )، وهو المذهب عند الحنابلة

قال أبو محمد بن حزم :

معلقاً على حديث أبو هريرة السابق :

 فهذا عموم لما أدركه المرء من الصلاة قلَّ أم كَثُر وهذان الخبران زائدان على الخبر الذي فيه : "من أدرك من الصلاة مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة" ولا يحل ترك الأخذ بالزيادة . وروينا عن ابن مسعود : أنه أدرك قوماً جلوساً في آخر صلاتهم، فقال : أدركتم إن شاء الله، وعن شقيق بن سلمة :  من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة، وعن الحسن قال : إذا أدركهم سجوداً سجد معهم، وعن ابن جريج : قلت لعطاء : إن سمع الإقامة أو الآذان وهو يصلى المكتوبة أيقطع صلاته ويأتي الجماعة؟ قال : إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئاً فنعم .اه (المحلى بالآثار (3/ 182)).

وقال أيضا رحمه الله :

 (واتَّفقوا أنَّ مَن جاء والإمامُ قد مضى من صلاتِه شيءٌ، قلَّ أو كثُر، ولم يبقَ إلَّا السَّلام، فإنَّه مأمورٌ بالدخول معه، وموافقتِه على تلك الحالِ التي يجِدُه عليها، ما لم يجزمْ بإدراك الجماعةِ في مسجدٍ آخَر). ((مراتب الإجماع)) (ص 25).

وقال ابنُ تَيميَّة رحمه الله :

 (وكذلك لو أَدركَ الإمامَ ساجدًا، سجَد معه بالنصِّ، واتِّفاق الأئمَّة). ((مجموع الفتاوى)) (21/415).

 ومما يقوِّي هذا المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إدراك فضل الجماعة يتوقف على السعي لها بوجهه ولا يُقَصِّر في ذلك سواء أدركها أم لا فقد روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا ». [صحيح النسائي].

 فإذا كان من لم يدركها كُتب له أجرها فكيف بمن أدرك جزءا منها ؟ والله لا يعطي ثواب فعل شيء ولا يعطي ثواب ما كان مثله أو أولى منه .

أما استدلالهم بقوله :

 « مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ». قياسا على الجمعة.

أجيب عنه :

أنه ورد في الأوقات وأن في الجمعة حديثًا خاصًا بها وقد ورد في شأن إدراك الجماعة نص ولا اجتهاد في معرض النص فــــإذا وجد النص فـــلا معنى للقياس فقوله فقد أدرك الصلاة ليس على ظاهره بالإجماع لما قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة فإذا فيه إضمار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة أو كتبت له الركعة ولا يقصد بالصلاة الجماعة أو نحو ذلك ويلزمه إتمام بقيتها . [فتح الباري لابن حجر 2/57].

 فيُحمل هذا الحديث على الوقت كقوله : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». [البخارى]


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات