يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاتها إن كان من أهل الزكاة سواء كان فقيرا أو عليه دين ونحوه ولا يجوز دفع الرجل زكاته إلى زوجته .
قال الله تعالى :
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم . [التوبة: 60].
جاء فى المغنى :
أن عموم الأصناف الثمانية يدخل فيها الزوج فإذا كان فقيرا دخل في العموم فمتى ما ثبت الوصف ثبت الحكم وليس في المنع من دفع الزكاة إليه نص ولا إجماع .اه.((المغني)) (2/485)
وثبت فى السنة :
أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تصدقن يا معشر النساء، ولو من حليكن، قالت : فرجعت إلى عبد الله، فقلت: إنك رجل ضعيف ذات اليد- كناية عن الفقر- وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني، وإلا صرفتها إلى غيرك، قالت: فقال عبد الله : ائتيه أنت، قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك : أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبر من نحن، فدخل بلال فسأله فقال : من هما؟ فقال : امرأة من الأنصار وزينب، فقال : أي الزيانب؟ فقال : امرأة عبد الله، فقال : أجران : أجر القرابة، وأجر الصدقة)).
وفى لفظ البخارى : (يجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري).
قال ابن خزيمة في "صحيحه" (4/ 106) : " (426) باب استحباب إِتيان المرأة زوجها وولدها؛ بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد، إِذ هم أحقّ بأن يُتصدَّق عليهم من الأباعد". وذكر حديث : "صدق ابن مسعود ... "، وغيره.
وجاء في "الاختيارات الفقهية" (ص 104) : ويجوز صرف الزكاة إِلى الوالديْن وإنْ علَوْا، وإلى الولد وإن سَفل، إِذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم؛ لوجود المقتضي السالم عن المعارض المقاوم؛ وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وكذا إِنْ كانوا غارمين أو مُكاتبين، أو أبناء سبيل؛ وهو أحد القولين أيضاً .اه
قال الشوكاني رحمه الله :
(الظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها وأما أولا : فلعدم المانع من ذلك، ومن قال : إنه لا يجوز، فعليه الدليل.
وأما ثانيا :
فلأن ترك استفصاله صلى الله عليه وسلم لها ينزل منزلة العموم، فلما لم يستفصلها عن الصدقة؛ هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضا كان أو تطوعا). ((نيل الأوطار)) (4/210)
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
هل يجوز أن أخرج زكاة ذهبي لزوجي الذي عليه ديون كثيرة، أفتوني مأجورين؟
الجواب :
فلا حرج في إعطاء الزوج الزكاة إذا كان فقيراً لا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء، إذا كان فقيراً يعطى الزكاة من زوجته، نعم.
المقدم :
وإذا كان عليه ديون يا شيخ؟
الشيخ :
إذا كان عليه ديون لا يقضيها فهو فقير إذا كان عليه ديون عاجز عن قضائها فهو غارم فقير، نعم يعطى الزكاة.
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
(الصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة، مثال ذلك :
امرأة موظفة وعندها مال، وزوجها فقير محتاج، إما أنه مدين، أو أنه ينفق على أولاده، أو ما أشبه ذلك، فللزوجة أن تؤدي زكاتها إليه، وقولنا أو أنه ينفق على أولاده، المراد بأولاده من غيرها؛ لأن أولاده منها إذا كان أبوهم فقيرا، يلزمها أن تنفق عليهم لأنهم أولادها لكن إذا كان له أولاد من غيرها وهو فقير، فللزوجة أن تعطيه زكاتها.
وقال أيضا :
(إننا نقول في تقرير دفع الزكاة إلى الزوج : الزوج فقير ففيه الوصف الذي يستحق به من الزكاة؛ فأين الدليل على المنع؟ لأنه إذا وجد السبب ثبت الحكم، إلا بدليل،
وليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة على أن المرأة لا تدفع زكاتها لزوجها وهذه قاعدة : (الأصل فيمن ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق، وتجزئ الزكاة إليه إلا بدليل)، ولا نعلم مانعا من ذلك إلا من كان إذا أعطاها له أسقط عن نفسه بذلك واجبا). اه
((الشرح الممتع)) (6/260، 262).
تنبيه :
إذا بلغ المال نصابا مما يشترط له الحول فإنه يجوز فيه تعجيل الزكاة قبل تمام الحول مثل : الماشية السائمة والنقود وسلع التجارة.
أما ما لا يشترط له الحول، كالزروع والثمر والمعدن والركاز، فإنه لا يصح فيه تعجيل الزكاة؛ لأنه لم يوجد، فقد عجل زكاة عما ليس في ملكه، ولأنه تقديم زكاة قبل وجود سببها، كتقديم الكفارة على الحلف.
قال ابن قدامة :
(لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، بغير خلاف علمناه). ((المغني)) لابن قدامة (2/471)
وقال ابن حزم :
(صح تعجيل الزكاة قبل وقتها، عن سعيد بن جبير, وعطاء, وإبراهيم, والضحاك, والحكم, والزهري، وأجازه الحسن لثلاث سنين). ((المحلى)) (6/96 رقم 693)
فيجوز تقديم زكاة المال وغيرها قبل وقتها بشرط أن يكون التقديم عن مالٍ موجود أي أن يكون النصاب تامًا فإن كان النصاب لم يتم فإنه لا يصح لأن الزكاة لم تجب بعد فإذا كان للإنسان مال ورأى أن يقدم زكاته لسببٍ من الأسباب فلا حرج في ذلك بل إن المصلحة إذا اقتضت تقديمه كان تقديمه من الأمور الفاضلة المطلوبة مثال :
عند الزوجة مبلغ من المال ويحول عليه الحول في شهر رمضان - مثلاً - وأرادت تقديم زكاة مالها لحاجة زوجها - مثلاً - فإنها تُقدّم زكاة مالها في شهر صفر - مثلاً - وتُعطيها لزوجها المحتاج وتسقط عنها الزكاة إذا أخرجت مقدار الزكاة الواجبة . اه (فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [193])
هذا وقد تعجل النبي ﷺ زكاة عمه العباس قبل موعدها ولكن أهل العلم يقولون إنه لا يقدم إلا لحولين فقط لا لأكثر.
قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (25/ 85) : " وأمّا تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب؛ فيجوز عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ... ". اه
يعني مثلًا عليك زكاة 1409 تحل في محرم والزكاة الأخرى في شهر محرم تحل في شهر محرم عام 1410 والزكاة الأخرى تحل في محرم 1411 فيجوز لك أن تقدم زكاة 1409 وزكاة 1410، لكن لا يجوز أن تقدم زكاة سنة 1412 فيجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط .
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق