القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

هل يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها؟


يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها إن كان من أهل الزكاة سواء كان فقيرا أو عليه دين ونحوه وليس في المنع من دفع الزكاة إليه نص ولا إجماع ، ولا يجوز دفع الرجل زكاته إلى زوجته .

ودليل ذلك :

1- قال الله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم . [التوبة: 60].

قال ابن قدامة : أن عموم الأصناف الثمانية يدخل فيها الزوج فإذا كان فقيرا دخل في العموم فمتى ما ثبت الوصف ثبت الحكم ،

وليس في المنع من دفع الزكاة إليه نص ولا إجماع . انتهى من ((المغني)) (2/485)

2- وثبت فى السنة : أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( تصدقن يا معشر النساء، ولو من حليكن، قالت : فرجعت إلى عبد الله، فقلت : إنك رجل ضعيف ذات اليد - كناية عن الفقر- وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني، وإلا صرفتها إلى غيرك،

قالت : فقال عبد الله : ائتيه أنت، قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة،

فخرج علينا بلال فقلنا له : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك : أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبر من نحن،

فدخل بلال فسأله فقال : من هما؟ فقال : امرأة من الأنصار وزينب، فقال : أي الزيانب؟ فقال : امرأة عبد الله، فقال : أجران : أجر القرابة، وأجر الصدقة ) .

 وفى لفظ البخارى : ( يجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري ).

فقولها : ( أيجزئ عني ) يدل على أن المراد الزكاة الواجبة ، وكل من لا يلزم الإنسان نفقته ؛ فجائز أن يضع فيه الزكاة، والمرأة لا يلزمها النفقة على زوجها، ولا على بنيه.

قال الإمام ابنُ حَزْم رحمه الله : 

تُعطي المرأةُ زوجَها مِن زكاتها; إنْ كان من أهل السِّهامِ, 

صحَّ عن رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه أفْتَى زينبَ امرأةَ ابنِ مَسعودٍ؛ إذ أمَر بالصدقةِ فسألتْه : أيَسعُها أن تضَعَ صَدَقَتَها في زوجِها, وفي بني أخٍ لها يتامى،

فأخبرَها عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أنَّ لها أجرَينِ : أجْرَ الصَّدَقةِ، وأجْرَ القَرابةِ . انتهى من ((المحلى)) (6/152).

قال ابن خزيمة في "صحيحه" (4/ 106):

" باب استحباب إِتيان المرأة زوجها وولدها؛ بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد، إِذ هم أحقّ بأن يُتصدَّق عليهم من الأباعد ". وذكر حديث : " صدق ابن مسعود ... "، وغيره. انتهى.

وجاء في "الاختيارات الفقهية" (ص 104) :

ويجوز صرف الزكاة إِلى الوالديْن وإنْ علَوْا، وإلى الولد وإن سَفل، إِذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم؛ 

لوجود المقتضي السالم عن المعارض المقاوم؛ وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وكذا إِنْ كانوا غارمين أو مُكاتبين، أو أبناء سبيل؛ وهو أحد القولين أيضاً انتهى.

قال الشوكاني رحمه الله : 

الظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها ،

وأما أولا : فلعدم المانع من ذلك، ومن قال : إنه لا يجوز، فعليه الدليل.

وأما ثانيا : فلأن ترك استفصاله صلى الله عليه وسلم لها ينزل منزلة العموم، 

فلما لم يستفصلها عن الصدقة؛ هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال : يجزئ عنك فرضا كان أو تطوعا . انتهى من ((نيل الأوطار)) (4/210). 

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل يجوز أن أخرج زكاة ذهبي لزوجي الذي عليه ديون كثيرة، أفتوني مأجورين؟

الجواب :

 فلا حرج في إعطاء الزوج الزكاة إذا كان فقيراً لا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء، إذا كان فقيراً يعطى الزكاة من زوجته، نعم.

المقدم : وإذا كان عليه ديون يا شيخ؟

الشيخ :

 إذا كان عليه ديون لا يقضيها فهو فقير إذا كان عليه ديون عاجز عن قضائها فهو غارم فقير، نعم يعطى الزكاة . انتهى من (فتاوى نور على الدرب).

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

الصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة، 

مثال ذلك : امرأة موظفة وعندها مال، وزوجها فقير محتاج ، إما أنه مدين ، أو أنه ينفق على أولاده، أو ما أشبه ذلك ، فللزوجة أن تؤدي زكاتها إليه، 

وقولنا أو أنه ينفق على أولاده، المراد بأولاده من غيرها؛ لأن أولاده منها إذا كان أبوهم فقيرا، يلزمها أن تنفق عليهم لأنهم أولادها ،

لكن إذا كان له أولاد من غيرها وهو فقير، فللزوجة أن تعطيه زكاتها.

 وقال أيضا رحمه الله : 

إننا نقول في تقرير دفع الزكاة إلى الزوج : الزوج فقير ففيه الوصف الذي يستحق به من الزكاة؛

فأين الدليل على المنع؟ لأنه إذا وجد السبب ثبت الحكم، إلا بدليل،

 وليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة على أن المرأة لا تدفع زكاتها لزوجها وهذه قاعدة : ( الأصل فيمن ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق، وتجزئ الزكاة إليه إلا بدليل )،

ولا نعلم مانعا من ذلك إلا من كان إذا أعطاها له أسقط عن نفسه بذلك واجبا . انتهى من ((الشرح الممتع)) (6/260، 262). 

وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :

يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا؛ دفعا لفقره؛لعموم قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين... الآية. انتهى من ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (10 /62).


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات