">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

 يجوز التربيع والتثنية فى إقامة الصلاة فمن شَفٍّع الإقامة فقد أحسن ومن أفردها فقد أحسن ومن أوجب هذا دون هذا فهو مخطئ ضال . 

فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة ينبغي العمل به فينوّع بين الصيغتين حتى يكون قد عمل بالسنة كلها .


  والإقامة سنة مؤكدة على الصحيح تصح الصلاة دونها ولكن هذا لا يعني جواز تركها دون كراهة بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسع المسلم تركها وإذا تركها فقد أساء لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة .

وورد للإقامة كيفيتين وهي :

 أولا :

 تربيع التكبيرالأول وتثنية جميع كلماتها ماعدا الكلمة الأخيرة .

لحديث أبي محذورة رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم : علمه الإقامة سبع عشرة كلمة : ((الله أكبر (أربعا)، أشهد أن لا إله إلا الله (مرتين)، أشهد أن محمدا رسول الله (مرتين): حي على الصلاة (مرتين) حي على الفلاح (مرتين)، قد قامت الصلاة (مرتين)، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)).

فعن أبي محذورة رضي الله عنه : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة سبع عشرة كلمة :  الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله). صحيح أبي داود

  ثانيا : 

تثنية التكبير الأول والأخير وقد قامت الصلاة وإفراد سائر كلماتها فيكون عددها إحدى عشرة كلمة.

 ففي حديث عبد الله بن زيد المتقدم فى الرؤيا : ثم تقول إذا أقمت : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .

 - فعن عبد الله بن زيد في الأذان : ( قال : ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال : ثم تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت ، فقال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله) . صحيح أبي داود

 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة). رواه البخاري

كما أنه لا يُسَنُّ في الإقامةِ وضْعُ الإصبعِ في الأُذن .

لأن الأصلُ الشرعيُّ في العبادات التوقيف على النصِّ وعدم الإحداث فيها من قول أو فِعل أو هيئة؛ لهذا فلا يُسنُّ لِمَن يؤدِّي الإقامةَ للصلاة وضْعُ إصبعيه في أذنيه؛ لأنَّ هذا خاصٌّ للأذان، ولا يُسن كذلك القبضُ بوضْع يديه على صدره كهيئة المصلِّي؛ لعدم الدَّليل عليهما . ((فتاوى اللجنة الدائمة - 2)) (5/70).

* كما أنه يستحب للمستمع إجابة المقيم بالقول مثل ما يقول، إلا عند الحيعلة فيقول : لا حول ولا قوة إلا بالله .

 لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) .أخرجه البخاري

فالحديث عام؛ فيدخل فيه الأذان والإقامة؛ لأن كلا منهما نداء إلى الصلاة، صدر من المؤذن . انظر ((فتح الباري)) لابن رجب (3/457).

قال الشيخ الألبانيُّ رحمه الله :

 وعلى مَن يَسمَعُ الإقامةَ مثل ما على مَن يَسمع الأذانَ، من الإجابةِ، والصلاة على النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وطلب الوسيلةِ له، كما سبق بيانُه... ولأنَّ الإقامة أذانٌ لُغةً، وكذلك شرعًا؛ لقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : «بَينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ» يعني : أذانًا وإقامة.  ((الثمر المستطاب)) (1/214)

أما عن الأذان 

فورد بكيفيات ثلاث وهى :

أولا :

 تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان بلا ترجيع ما عدا كلمة التوحيد فيكون عدد كلماته خمس عشرة كلمة .

- لحديث عبد الله بن زيد قال : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس في الجمع للصلاة ،وفي رواية ، وهو كاره لموافقته للنصارى ، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده . فقلت له : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال : ماذا تصنع به ؟ قال : فقلت : ندعو به إلى الصلاة قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت له : بلى . قال : تقول : ( الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة . حي على الفلاح حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ). صحيح أبي داود

إذن عدد كلماته خمس عشرة كلمة وهو أذان أهل الكوفة وهو قول أبو حنيفة وسفيان الثوري .

ثانيا :

 تربيع التكبير الأول وتثنية باقي ألفاظه مع ترجيع الشهادتين وذلك بأن يقول المؤذن الشهادتين أولا بصوت منخفض ثم يقولهما بعد ذلك بصوت مرتفع .

والدليل على ذلك حديث أبي محذورة - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - علمه هذا الأذان : ((الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله - ثم يعود فيقول -: أشهد أن لا إله إلا الله (مرتين)، أشهد أن محمدا رسول الله (مرتين)، حي  على الصلاة (مرتين)، حي على الفلاح (مرتين)، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)). [صحيح أبي داود] 

 أي : فتكرير الشهادتين هو معنى الترجيع .

فيكون عدد كلماته تسع عشرة كلمة وهو أذان أهل مكة وهو قول الشافعي كما قال الترمذي واختاره ابن حزم. 

ثالثا :

 تثنية التكبير وتثنية باقي ألفاظه مع ترجيع الشهادتين .

 لما رواه مسلم عن أبي محذورة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان : ( الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يعود فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ، حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ).

 فيكون عدد كلماته سبع عشرة كلمة وهو أذان أهل المدينة وبه قال مالك في المدونة.

والترجيع هوأن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض يُسمع من بجانبه وليس سرا ثم يعيدها بصوت أرفع وهذا يقال له الترجيع .

* كما أنه يستحب للمؤذن أن يضع إصبعيه في أذنيه لأنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن .

قال النوويُّ رحمه الله :

 السُّنة أن يَجعل إصبعيه في صِماخي أُذنيه؛ لِمَا ذكره المصنِّف، وهذا متَّفق عليه، ونقله المحامليُّ في المجموع عن عامَّة أهل العلم . ((المجموع)) (3/108).

وأما التثويب فيكون في أذان الفجر الأول .

فالمشروع للفجر أذانان :
 
  الأول منهما قبل دخول الوقت .

والثاني هو الأذان للإعلام بدخول الوقت ولدعاء السامعين لحضور الصلاة .

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ((إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت)). [ البخاري].

فيشرع في الأذان الأول ((التثويب)) وهو أن يقول المؤذن بعد قوله : حي على الفلاح :((الصلاة خير من النوم)).

ولذلك ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما - قال :  ((كان الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم - مرتين)). [ صحيح].

كما ثبت في إحدى روايات حديث أبي محذورة رضي الله عنه : ((وإذا أذنت بالأول من الصبح، فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم)). [ صحيح النسائي].

 والأذان فرض كفاية على الصحيح

وهو قول أحمد ووجه عند الشافعية وبه قال ابن حزم وابن المنذر وابن تيمية .

 واستدلوا بـ :
 
1- أن الأذان عبادة من أعظم شعائر الإسلام وقد واظب النبي عليها منذ شرعها الله إلى أن مات رسول الله ولم يتركها ولم يرخص في تركها يوما .

2- أن النبي جعله علامة على الإسلام ففي الصحيحين عن أنس : (أن النبي كان إذا أغزى بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم ، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم).
 
3- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول : ( ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ). رواه أحمد وصححه الألباني .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله :
 
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع وشرع الإقامة مثنى وفرادى ولكن الذى صح عنه تثنية كلمة الإقامة:"قد قامت الصلاة"  ولم يصح عنه إفرادها البتة، وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير فى أول الأذان أربعا، ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين، وأما حديث: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" فلا ينافى الشفع بأربع، وقد صح التربيع صريحا فى حديث عبد الله بن زيد، وعمر بن الخطاب، وأبى محذورة رضى الله عنهم .
 
وأما إفراد الإقامة 
 
 فقد صح عن ابن عمر رضى الله عنهما، استثناء كلمة الإقامة، فقال:  إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول : قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة".
 
وفى "صحيح البخارى" عن أنس : "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، إلا الإقامة".
 
وصح من حديث عبد الله بن زيد وعمر فى الإقامة : "قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة".
 
وصح من حديث أبى محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان .
 
وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة فى شئ منها وإن كان بعضها أفضل من بعض.
  
فالإمام أحمد 

أخذ بأذان بلال وإقامته

 والشافعى 

أخذ بأذان أبى محذورة وإقامة بلال
  
وأبو حنيفة 

أخذ بأذان بلال وإقامة أبى محذورة

 ومالك 

أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير فى الأذان مرتين، وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة، رحمهم الله كلهم فإنهم اجتهدوا فى متابعة السنة .اه

(كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد )


والله اعلم


وللفائدة..

هل يجب إيقاظ النائم للصلاة ؟

هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات