">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

هل المال المدخر للزواج والبناء تجب فيه الزكاة؟


تجب الزكاة فى المال المدخر للزواج أو لبناء بيت أو غيره إذا إكتمل نصابا ومر عليه عام هجري كامل ويأثم بتأخير الزكاة .

** فمن وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم، ولكن يجب عليه إخراجها بعد ولو كان تأخيره لمدة سنوات ،

فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ). (التغابن/(16)).

قال النووي رحمه الله :

إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور ، فإن أخرها أثم , وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء. انتهى من "المجموع"  (5/308).

- قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

إذا جمع مالاًَ ليتزوج أو ليبني مسكناً أو ليوفي ديناً فالزكاة عليه إذا حال الحول على المال المجموع،

فإذا جمعت من رواتبك أو ثمن الأرض التي بعتها ورصدتها في البنك أو في غير البنك تنتظر التعمير أو تنتظر شراء أرض أخرى أو تنتظر الزواج أو ما أشبه ذلك؛

فإن عليك الزكاة إذا حال الحول.

 كل مال حال عليه الحول من النقود فإنه يجب عليك زكاته سواء كان من الرواتب أو ثمن أرض أو ثمن بيت أو غير ذلك،

ولو كنت أعددت هذا المال لشراء أرض أو لعمارة أرض أو للزواج أو لغير ذلك، عليك الزكاة إذا حال الحول عن كل مال حال عليه الحول. انتهى من (فتاوى نور على الدرب).

- وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله :

هل المال الذي يجمعه الرجل للزواج فيه زكاة؟ فبعض الناس يقول: إنني أجمع الأموال لأبني بيتا فهل في هذا زكاة؟

فأجاب :
 
نعم فيه الزكاة إذا كان نصابا وتم عليه الحول وذلك لأن النقود لا يشترط فيها أن تكون للتجارة ولا أن يكون الغرض منها كذا وكذا.

متى وجدت النقود والذهب والفضة وما كان في معناهما وبلغت النصاب وحال عليها الحول، فالزكاة فيها واجبة بكل حال. انتهى من (مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 193/18).

- وسئل أيضا رحمه الله :

ظللت عشر سنوات أجمع مالاً ثم تزوجت منه واشتريت سيارة ولم أدفع زكاته طوال هذه السنوات فما الحكم ؟

فأجاب : 

يظن بعض الناس أنه ما دام يجمع المال ليتزوج ، أو يشتري سكناً فلا زكاة عليه ، وهذا غير صحيح ،

بل الزكاة واجبة في المال سواء أعده للنفقة ، أو الزواج ، أو شراء البيت.

ونقول لهذا السائل : عليك الآن أن تحصي مالك في هذه السنوات وتخرج زكاته وعلى الإنسان أن يبادر بسؤال أهل العلم،

وبقاء الإنسان هذه المدة الطويلة بدون سؤال فهذا تهاون وتفريط. انتهى من ("مجموع فتاوى بن عثيمين" (18/302)).

وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :

س : رجل عنده نقود وقد حال عليه الحول، لكنه جمعها لكي يتزوج بها فهل عليه زكاة؟

الجواب :

تجب فيها الزكاة؛ لدخولها في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة، وكونه يريد أن يتزوج بها غير مسقط لوجوب الزكاة فيها. انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء-الفتوى رقم (٧٩٤٠)).


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات