">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

هل يجوز صلاة النافلة أربع ركعات بتسليمة واحدة؟


يجوز أداء صلاة النافلة (الرباعية) سواء كانت راتبة الظهر القبلية والبعدية،

أو راتبة العصر القبلية أو الأربع ركعات التي بعد العشاء أن تصليهم أربع ركعات متتالية بتسليمة واحدة وتشهدين ،

وإن كان الأفضل أداؤها كل ركعتين بتشهد وسلام.

 وكذلك يجوز ذلك فى قيام الليل لمن أراد أن يصليه أربعاً أربعاً.

ودليل ذلك :

1 - عن على ابن أبى طالب رضى الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين ،

وإذا كانت من ههنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين. (صحيح ابن خزيمة).

* المقصود بالتسليم هنا هو ( التشهد ). فإن فيه السلام على الملائكة وعلى عباد الله الصالحين. فقد جاء في رواية أخرى قوله : " يجعل التسليم في اخره "، أي : في اخر الأربع ركعات.

2 - وعن أبى أيوب الأنصاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس . فقلت : يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس؟

فقال : إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر ، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير . قلت : أفي كلهن قراءة ؟ قال : نعم . قلت : هل فيهن تسليم فاصل ؟ قال : لا. ( مختصر الشمائل للألبانى- صحيح).

* قوله : " أربع ركعات عند زوال الشمس ". المقصود بهن سنة الظهر القبلية أو تكون أربعا أخرى غيرها وسماها البعض سنة الزوال،

وقد وضحت رواية الطبراني أنها كانت قبل الظهر، وفيها : " لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رأيته يديم أربعا قبل الظهر ".

وقوله : " هل فيهن تسليم فاصل؟ قال : لا ". والمعنى أن الأربع ركعات تصلى متواليات مع بعضهن دفعة واحدة دون التسليم بعد كل ركعتين. انتهى من ( موقع الدرر السنية).

3 - "وفى "السلسلة الصحيحة (برقم 237) : من حديث عليّ رضي الله عنه - أنه صلّى الله عليه و سلم : " كان إذا صلى الفجر أمهل، حتى إذا كانت الشمس من ههنا - يعني من قبل المشرق - مقدارها من صلاة العصر من ههنا - من قبل المغرب - قام فصلى ركعتين ثم يمهل،

حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة الظهر من ههنا - يعني من قبل المغرب - قام فصلى أربعا، وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر،

يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المسلمين، يجعل التسليم في آخره ".

4 - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : " من صلى أربعًا بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم عدلن بمثلهن من ليلة القدر ". (رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/127) - بإسناد جيد متصل). وهو نص على أنها تصلى بتسليمة واحدة.

قال ابن قدامة رحمه الله :

والصحيح : أنه إن تطوع في النهار بأربع فلا بأس فعل ذلك ابن عمر

 وكان إسحاق يقول : صلاة النهار أختار أربعا وإن صلى ركعتين جاز. انتهى من (المغني (2/537_538)).

- قال العلامة المباكفوري رحمه الله :

 قال الترمذي : اختار إسحاق بن راهوية أن لا يفصل في الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث، وقال معنى قوله : " يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد " .

 وقال البغوي : المراد بالتسليم التشهد دون السلام. أي وسمي تسليماًَ على من ذكر لاشتماله عليه.

قال الطيبي : ويؤيده حديث عبد الله بن مسعود : كنا إذا صلينا قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل، وكان ذلك في التشهد. انتهى من ( " مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " (4/148)) .

قال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار"(3/98) :

 وحديث عليّ رضي الله عنه : يدل على جواز صلاة أربع ركعات متصلة في النهار، فيكون من جملة المخصصات لأحاديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. انتهى. 

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

و دل قوله : " يجعل التسليم في آخره ". على أن السنة في السنن الرباعية النهارية أن تصلى بتسليمة واحدة ولا يسلم فيها بين الركعتين .

 وفهم بعضهم من قوله : " يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين "أنه يعني تسليم التحلل من الصلاة.

ورده الشيخ على القاري في " شرح الشمائل إلى أن قال : وعلى هذا فالحديث مخالف لظاهر قوله ﷺ : " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى". وهو حديث صحيح.

 ولعل التوفيق بينهما بأن يحمل حديث الباب على الجواز،

وحديث ابن عمر : (صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مثنى). على الأفضلية كما هو الشأن في الرباعية الليلية أيضاوالله أعلم. إنتهى ملخّصا من (السلسلة الصحيحة «١/ ١/ ٤٧٥ - ٤٧٧».

- قال الشيخ المحدّث علي الأثيوبي رحمه الله في "ذخيرة العقبى شرح المجتبى (11/118) عن التسليم المذكور في الحديث :

 حمله على التشهد هو الأرجح عندي، لظاهر الرواية الأخرى؛ حيث إن فيها " يجعل التسليم في آخر ركعة "،

فإن المراد به تسليم الخروج؛ ولأن تسليم التحلل ليس فيه تسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين،

وإنما هذا معنى قول المصلي في التشهد : " السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين "، 

فقد صح تفسيره -ﷺ- بهذا المعنى، فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (حديث التشهّد المشهور) .

بَيَّنَ في هذا الحديث معنى التسليم المذكور في حديث علي رضي الله عنه، وخير ما يفسر به الحديث ما جاء في حديث آخر.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. انتهى.

والله اعلم

هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات