السواك سنة مؤكدة فى كل الأحوال سواء كان فى المسجد أم كان بحضرة الناس أم فى غير حضرتهم،
وليس هناك ما يدل على منع ذلك وسنة عند الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا وسواء كان الفم متغيرا أو نظيفا .
وإليك بعض أحكام السواك:
1- من آكد مواطن إستعمال السواك الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم : " لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ". رواه البخاري.
وهذا يشمل كل صلاة سواء أكانت فرضا أم نفلا وسواء أكانت في جماعة أو حال الانفراد .
قال الحطاب رحمه الله : وقال في الإكمال : لا خلاف أنه مشروع عند الوضوء والصلاة مستحب فيهما وأنه غير واجب لنصه أنه لم يأمر به إلا ما ذكر عن داود أنه واجب. انتهى من ((مواهب الجليل)) (1/381).
قال النوويُّ رحمه الله : السِّواكُ سُنَّةٌ ليس بواجبٍ في حالٍ مِن الأحوالِ، لا في الصَّلاةِ ولا في غَيرِها بإجماعِ مَن يُعتَدُّ به في الإجماعِ. انتهى من ((شرح صحيح مسلم)) (3/142).
وقال ابنُ مفلح رحمه الله : اتَّفَقَ العُلَماءُ على أنَّه سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ لحثِّ الشَّارِعِ ومواظَبَتِه عليه وترغيبِه فيه، ونَدبِه إليه. انتهى من ((المبدع)) (1/67).
2- السواك بحضرة الناس : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك بحضرة أصحابه، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:
" أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول : أُعْ أُعْ والسواك في فيه كأنه يَتَهَوَّع ". أي: كأنه يتقيأ مبالغة منه في التسوك.
وهذا فيه استياك النبي صلى الله عليه وسلم عند الناس وقد بوب عليه بعض العلماء بقوله : باب استياك الإمام بحضرة رعيته
* قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث في فتح الباري (1/356) : " وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات،
لكونه صلى الله عليه وسلم لم يختف به وبوبوا عليه : استياك الإمام بحضرة رعيته ". اهـ.
* وقال ابن دقيق العيد في الإحكام (1/111): " وقد اعتبر الفقهاء في مواضع كثيرة هذا المعنى، وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة،
فأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه ويتركه الإمام بحضرة الرعايا إدخالا له في باب العبادات والقربات، والله أعلم ". اهـ
* قال ابن تيمية رحمه الله : السواك في المسجد ما علمت أحدًا من العلماء كرهه بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد،
ويجوز أن يبصق الرجل في ثيابه في المسجد، ويمتخط في ثيابه باتفاق الأئمة، وبسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الثابتة عنه، بل يجوز التوضؤ في المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء
فإذا جاز الوضوء فيه مع أن الوضوء يكون فيه السواك، وتجوز الصلاة فيه،
والصلاة يستاك عندها، فكيف يكره السواك؟ وإذا جاز البصاق والامتخاط فيه، فكيف يكره السواك؟!. انتهى من [الفتاوى الكبرى].
* وقال العراقي في طرح التثريب : " ولو سلم أن السواك من باب إزالة القاذورات فهو لا يلقيه في المسجد وإنما يزيله في السواك فإذا كان السواك محفوظًا معه فلا بأس،
وقد ندب إلى السواك لكل صلاة فيؤمر حاضر المسجد أن يخرج حتى يستاك خارج المسجد؟ هذا مما لا يعقل معناه، والله أعلم ". انتهى من [طرح التثريب].
3- السواك للصائم : لا يكره للصائم استعمال السواك في أي وقت سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال،
فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب ). صحيح سنن النسائي.
لأنه إذا كان السواك مرضاة للرب فمرضاة الله مطلوبة دائما وفي كل وقت دون استثناء.
* قال الشوكاني رحمه الله : ... وهو أيضا يدل بعمومه على استحباب السواك للصائم بعد الزوال.. فلا تتم دعوى الكراهة إلا بدليل يخصص هذا العموم . انتهى من ((نيل الأوطار)) (1/105).
* قال الشيخ ابن باز رحمه الله : يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهار وآخره. انتهى من ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/261).
4- يستحب السواك عند دخول المنزل وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند ذكر الله وقراءة القرآن.
- عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ). رواه البخاري
- عن شريح قال : ( سألت عائشة قلت : بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت : بالسواك ). رواه مسلم
- قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي، قام الملك خلفه، فتسمع لقراءته، فيدنو منه- أو كلمة نحوها-
حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك؛ فطهروا أفواهكم للقرآن ).((صحيح الترغيب والترهيب)) (215).
5- الأفضل الإستياك باليد اليمنى : ويستحب أن يبدأ في الاستياك بجانب فمه الأيمن عرضاً لأن الاستياك طولاً قد يجرح اللثة.
* قال ابن تيمية رحمه الله : أن السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة،
وإن لم تكن هناك أوساخ لإزالتها وما كان عبادة مقصودة كان باليمين. انتهى من (((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/109)).
* جاء فى فتاوى اللجنة الدائمة : السواك سنة مؤكدة كلما دعت الحاجة إليه:
من وضوء وصلاة وقراءة قرآن وتغير فم ونحو ذلك، ويشرع فعله داخل المسجد وخارجه، لعدم وجود نص يمنع منه داخل المسجد مع وجود الداعي إليه؛ لعموم حديث :
« لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة » ، إلا أنه ينبغي ألا يبالغ فيه إلى درجة التقايؤ وهو في المسجد خشية أن يخرج منه قيء أو دم يلوث المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء- الفتوى رقم (٢٤٣٢)).
6- تنظيف السواك : وهو أن يغسل السواك بعد الاستياك لتخليصه مما علق به،
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ، فيعطيني السواك لأغسله ، فأبدأ به فأستاك ، ثم أغسله وأدفعه إليه. (صحيح أبي داود) .
7- أفضلُ ما يُستاكُ به العُود : سواءٌ كان من الأراكِ أو الجَريدِ أو غَيرِهما من الأعوادِ ،
واستحبَّ الجمهورُ عدا الحنابلةِ التسوُّكَ بِعودِ الأراكِ، وأمَّا الحنابلةُ فمَذهبُهم التَّساوي بين جميعِ ما يُستاكُ به، وذكَر بعضُ الفُقهاءِ السِّواكَ بالأُصبَعِ والخِرقة .
* فقال ابن قدامة : إنِ استاكَ بأُصبَعِه أو خِرقةٍ فقد قيل : لا يُصيبُ السنَّة لأنَّ الشَّرعَ لم يَرِدْ به ولا يحصُلُ الإنقاءُ به حصولَه بالعُودِ
والصَّحيحُ : أنَّه يصيبُ بِقَدرِ ما يحصُلُ مِن الإنقاءِ ولا يُتركُ القليلُ مِن السُّنة للعَجزِ عَن كَثيرِها، والله أعلم. انتهى من ((المغني)) (1/72).
والله اعلم
تعليقات
إرسال تعليق