">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

كلمة مشروع أو يُشرع عند الفقهاء تشمل الواجب والمستحب فهى أوسع من كلمة مُستحب .

  قال ابن ابن تيمية رحمه الله :

 كما يقال : العمل المشروع وهو الواجب أو المستحب وربما دخل فيه المباح بالشرع . انتهى من (مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - ج 19 - أصول الفقه 1 - الاتباع)

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

قوله : «لا يُشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس»

كلمة «لا يُشرع» تشمَل الواجب والمستحب 

 فالواجب يُقال له : مشروع

 والمستحبُّ يُقال له : مشروع
 
 لأن كلًّا منهما مطلوب من الإنسان ومشروع أن يفعله .

فقوله : «لا يُشرع السجود لتركه». أي : لا يجب ولا يُسَنّ .

مثال ذلك : رَجُلٌ تَرَكَ رَفْعَ اليدين عند الركوع هل يُشرع أن يسجد للسهو؟

الجواب :

 لا يُشرع أن يسجد لأنه سُنَّة وعلى هذا فكل سُنَّة يتركها المُصلِّي فإنَّ السُّجودَ لها غير مشروع  لا على سبيل الوجوب  ولا على سبيل الاستحباب . انتهى من (كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع)

وقال أيضا رحمه الله :

 يعبر الفقهاء بيسن ويجب ويشرع ثلاث تعبيرات إذا قالوا يشرع فهو لفظ صالح للوجوب والاستحباب وإذا قالوا يجب فهو للوجوب وإذا قالوا يسن فهو للاستحباب. 

السنة عند الفقهاء في تعبير الفقهاء هي ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فهي بين الواجب وبين المباح . انتهى باختصار من (شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة-(61))


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات