تأخير الصلاة عن أول وقتها
لا يأثم المرء به
مادام عازما على أدائها في الوقت
وإذا مات قبل أن يؤديها
فلا إثم عليه
لأنه فعل ما يجوز له فعله
والموت ليس من فعله فلا يأثم به.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ ، فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ ، وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ ، وَصَلَّى بِيَ يَعْنِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ ، وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ ، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.
(صحيح أبي داود)
قال ابن قدامة
فى كتاب روضة الناظر:
إذا أخَّر الواجبَ الموسعَ
فمات في أثناء وقته قبل ضيقه
لم يمت عاصيًا
لأنه فعل ما أُبيح له فعله
لكونه جُوِّز له التأخير.
فإن قيل:
إنما جاز له التَّأخير
بشرط سلامة العاقبة؟
قلنا:
هذا محال؛
فإنَّ العاقبة مستورة عنه
ولو سألنا فقال:
"عليَّ صوم يومٍ
فهل يحل لي تأخيره إلى غدٍ؟
" فما جوابه؟
إن قلنا:
"نعم"
فلم أثم بالتَّأخير؟
وإن قلنا:
"لا"،
فخلاف الإجماع.
وإن قلنا:
إن كان في علم الله
أنَّك تموت قبل غدٍ لم يحل
وإلا فهو يحل.
فيقول:
وما يُدريني ما في علم الله؟!
فلا بدَّ من الجزم بجوابٍ.
فإذًا معنى الوجوب وتحقيقه:
أنه لا يجوز له التأخير إلا بشرط العزم، ولا يُؤخر إلا إلى وقتٍ يغلب على ظنِّه البقاء إليه. انتهى
قال الشيخ ابن باز
معقبا على ذلك:
هذا الذي قاله المؤلفُ صحيح
فإنَّ الوقت الموسّع إذا أخَّر صاحبه فيه العبادة ما يكون آثمًا، فلو مات ما يكون آثمًا، لو مات في أثناء وقت الظهر قبل أن يُصلي الظهر فلا شيءَ عليه، أو مات في أثناء العصر قبل أن يُصلي لا شيءَ عليه، أو مات في أثناء المغرب قبل أن يُصلي لا شيء عليه؛ لأنَّ الوقت مُوسّع، ليس عليه أن يُبادر بها من أول الوقت، هذا من فوائد التَّوسعة، فلو أنه مات في أثناء وقت الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب.
قلنا:
لا حرجَ عليه.اه
فالمكلف إذا مات فى أول الوقت أو وسطه والحال أنه لم يؤد الصلاة لم يمت عاصيا لأن الوقت الموسع يجوز للانسان أن يأتى بالصلاة فى أية حصة شاءها من حصصه سواء كانت من أوله أو وسطه.
قال ابن حجر الهيتمي الشافعي:
تَجِبُ الصَّلَاةُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا إلَى أَنْ لَا يَبْقَى إلَّا مَا يَسَعُهَا كُلَّهَا بِشُرُوطِهَا، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ أَوَّلِهِ إلَّا إنْ عَزَمَ عَلَى فِعْلِهَا أَثْنَاءَهُ وَكَذَا كُلُّ وَاجِبٍ مُوَسَّعٍ... وَإِذَا أَخَّرَهَا بِالنِّيَّةِ وَلَمْ يَظُنَّ مَوْتَهُ فِيهِ فَمَاتَ لَمْ يَعْصِ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَصِّرْ لِكَوْنِ الْوَقْتِ مَحْدُودًا وَلَمْ يُخْرِجْهَا عَنْهُ . اهـ.
"تحفة المحتاج ومعه حاشيتا الشرواني والعبادي" (1/ 431-432، ط. دار إحياء التراث العربي)
في "شرح المهذب"
للنووي (3/58):
يجوز تأخير الصلاة إلي آخر وقتها بلا خلاف فقد دل الكتاب، والسنة، وأقوال أهل العلم على جواز تأخير الصلاة إلي آخر وقتها، ولا أعلم أحداً قال بتحريم ذلك إلا إذا خشي مانعاً يمنعه من فعل الصلاة على الوجه الواجب في آخر الوقت فلا يجوز له التأخير حينئذ.اه
وأداؤها في أول الوقت أفضل
لحديث عبد اللهِ بن مسعود
رضي الله عنه قالَ:
سألتُ النبيَّ ﷺ
أيُّ العمَلِ أَحَبُّ إلى اللهِ؟
قالَ:
«الصلاةُ على وقتِها».
أخرجه البخاري .
والله اعلم
وللفائدة..
هل يجوز سؤال الله الجنة عند قراءة القران فى الصلاة؟
تعليقات
إرسال تعليق