✅ المسح على الخف والشراب والنعل من الرخص الشرعية التي أعطاها الله للمسلمين، لكنه مشروط بمجموعة من الضوابط لضمان صحة المسح وثبوت الطهارة.
✅ في هذا الموضوع، سنتعرف على 4 شروط أساسية لصحة المسح على الخف والشراب والنعل، مع الأدلة من السنة النبوية وآراء العلماء.
ما هى شروط المسح على الخف والشراب والنعل؟
1- الشرط الأول : أن يكون لابساً لهما على طهارة.
✔ يشترط لصحة المسح أن يكون المسلم قد لبس الخفين أو الشراب أو النعل على طهارة.
✅ الدليل : قول النبي ﷺ للمغيرة بن شعبة : (( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )). رواه البخاري.
2- الشرط الثاني : طهارة الخف أو الشراب أو النعل.
✔ يجب أن تكون الأغطية طاهرة، فلا يجوز المسح على النجس.
✅ الدليل : أن رسول الله ﷺ صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذراً. (صحيح أبي داود-رقم: (650)).
◄ هذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة، لأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون مطهراً .
3- الشرط الثالث : أن يكون المسح في الحدث الأصغر فقط.
✔ المسح يجوز فقط في الحدث الأصغر (الوضوء)، ولا يجوز المسح في الجنابة أو ما يوجب الغسل.
✅ الدليل : حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. (صحيح الترمذي-رقم: 3535) .
4- الشرط الرابع : المسح يكون في المدة المحددة شرعًا.
✔ تحديد مدة المسح شرط لصحة المسح:
● فيمسح المقيم : يوم وليلة (24 ساعة).
● والمسافر : ثلاثة أيام بلياليهن (72 ساعة).
✅ الدليل : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : جعل النبي ﷺ للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن،يعني في المسح على الخفين . ( أخرجه مسلم ) كتاب الطهارة ( 276 ).
ما هو وقت ابتداء وانتهاء مدة المسح على الخف والشراب والنعل؟
▣ ابتداء مدة المسح : تبدأ من أول مرة يتم فيها المسح بعد الحدث، وليس من وقت اللبس.
▣ تنتهي مدة المسح:
● بعد 24 ساعة للمقيم.
● وبعد 72 ساعة للمسافر.
✔ عند انتهاء مدة المسح : يتوقف المسح ولا يجوز الاستمرار فيه، وتبقى الطهارة والوضوء صحيح إذا كان على طهارة عند انتهاء المدة.
✅ مثال توضيحي : من لبس الخفين لصلاة الفجر، ثم أحدث بعد طلوع الشمس، ثم مسح لأول مرة لصلاة الظهر، فإن ابتداء مدة المسح تكون من صلاة الظهر، وتنتهي مدة المسح :
◄ للمقيم : تنتهي المدة عند ظهر اليوم التالي.
◄ للمسافر : تنتهي عند ظهر اليوم الرابع.
المصدر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/73).
❓ الأسئلة الشائعة:
س: هل يمكن المسح على الخف إذا كان عليه نجاسة طفيفة؟
ج: لا يجوز المسح على أي جزء من الخف أو الشراب فيه نجاسة، ولو كانت طفيفة.
س: هل مدة المسح تبدأ من وقت اللبس أم وقت المسح الأول بعد الحدث؟
ج: تبدأ من أول مسح بعد الحدث، لا من وقت اللبس.
س: هل يمكن المسح في حالة الجنابة؟
ج: لا، المسح خاص بالحدث الأصغر فقط، أما الحدث الأكبر فيتطلب الغسل.
س: متى تبدأ مدة المسح للمسافر؟
ج: تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث وتستمر ثلاثة أيام ولياليهن.
س: هل تنقضي الطهارة بانتهاء مدة المسح؟
ج: لا، الطهارة تبقى لأنها ثبتت بدليل شرعي، ومدة المسح مرتبطة فقط بالمسح لا بإبطال الطهارة.
.webp)
تعليقات
إرسال تعليق