القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

جواز المسح على الشراب القصير الذي لا يغطى الكعبين


لا يُشترط أن يكون الخف أو الشراب أو النعل ساترا لمحل الفرض أثناء المسح عليه لأنه لا دليل على هذا الشرط وكل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل فنقول لمن ادَّعى شرطاً من الشروط هذه المذكورة في كتب الفقه على الخلاف الذي بينها نقول لهم { هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ }. [البقرة: ١١١] .

ولذلك إذا كان الشراب لا يغطي الكعبين أو كان فيه شقوقٌ ممزق أو كان خفيفا فيجوز المسح عليه لأنه ليس هناك دليل على اشتراط السِّتر المحكم الذي لا يبدو فيه شيء من القدم أو اشتراط أن يكون الشراب سميكا. كما أنه لا يوجد إجماع في هذه المسألة كما زعم البعض . 

إذن إذا كان اسم الخف أو الشراب أو النعل ما دام باقياً فإنه يجوز المسح عليه لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق وما أطلقه الشارع فإنه لايصح لأحد أن يقيده فكل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل فيمسح على القدم إذا كانت مستورةً ولا يلزم أن يكون السَّاتر قد أغلق على العضو إغلاقًا تامًّا لا يبدو منه شيء . 

وقد كانت خِفافَ الصحابةِ رضي الله عنهم لا تخلو مِنْ كونها مخرَّقةً ومشقَّقةً ومرقَّعةً وهي السِّمَةُ الظاهرةُ بل الغالبةُ في لباسهم فلو كان الخرقُ يمنع مِنَ المسح لَبيَّنه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّ المَقامَ مَقامُ بيانٍ، و«تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ» كما تَقَرَّرَ في القواعد علمًا بأنَّ مِثْلَ هذه الشروطِ المُرْسَلةِ تُناقِضُ مقصودَ الشارعِ الحكيم المُراعي للتيسير والتوسعةِ برفعِ الحرج والتضييق عن المكلَّفين .

فالرُّخصةَ في النُّصوصِ جاءت عامَّةً في المسحِ على الخِفافِ وليس فيها اشتراطُ أن تكون الخفافُ ساترةً لمحلِّ الفَرضِ فلو كان ثَمَّة حدٌّ محدودٌ لَما أهمَلَه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ولا أغفَلَه فوجب أنَّ كلَّ ما يقَعُ عليه اسم خفٍّ أو شراب أو لُبِس على الرِّجلينِ فالمسحُ عليه جائِزٌ .

قال صلى الله عليه وسلم :

( من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله , فهو باطل وإن كان مائة شرط ) . متفق عليه.

قوله (فهو باطل) أي : مردود على صاحبه ولا يحكم له به.

قال ابن بطال : المراد بكتاب الله هنا حكمة من كتابه أو سنة رسوله، أو إجماع الأمة. انتهى

فكل المروي في المسح على الجوربين مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه قيد ولا شرط ولا يفهم ذلك لا من منطوقه ولا من مفهومه ولا من إشارته وجلي أن النصوص تحمل على عمومها إلى ورود مخصص وعلى إطلاقها حتى يأتي ما يقيدها ولم يأت هنا مخصص ولا مقيد لا في حديث ولا أثر .

قال الإمام الثوري رحمه الله :

وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة، مرقعة؟! انتهى من [مصنف عبد الرزاق]. 

قال الإمام ابن حزم رحمه الله في (المحلى)(2/103) :  

مسألة : فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين ، فالمسح جائز عليهما ، وهو قول الأوزاعي ، وروي عنه أنه قال :  يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين وقال غيره لا يمسح عليها إلا أن يكونا فوق الكعبين . 

 قال علي [ أي ابن حزم ] : قد ( صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفين , وأنه مسح على الجوربين ) ولو كان ههنا حد محدود لما أهمله عليه السلام ولا أغفله فوجب أن كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز . انتهى من "المحلى" (1/336)

وقال النوويُّ رحمه الله :

حكَى أصحابنا عن عُمر وعليٍّ رَضِيَ اللهُ عنهما جوازَ المسحِ على الجورَبِ، وإنْ كان رقيقًا . انتهى من ((المجموع)) (1/500)

وجاء في "المغني" (1/180) :

 ولو كان مقطوعاً من دون الكعبين, لم يجز المسح عليه وهذا الصحيح عن مالك، وحكي عنه , وعن الأوزاعي جواز المسح لأنه خف يمكن متابعة المشي فيه فأشبه الساتر.... انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

فلما أطلق الرسول الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب وجب حمل أمره على الإطلاق ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقا أو مخروقا من غير تحديد لمقدار ذلك فإن التحديد لا بد له من دليل وأبو حنيفة يحده بالربع كما يحد مثل ذلك في مواضع قالوا: لأنه يقال : رأيت الإنسان إذا رأيت أحد جوانبه الأربع فالربع يقوم مقام الجميع وأكثر الفقهاء ينازعون في هذا ويقولون : التحديد بالربع ليس له أصل من كتاب ولا سنة.

إلى أن قال فمسح ظهر الخف ولو خطا بالأصابع يجزىء عن جميع القدم فلا يجب غسل شيء منه لا ما ظهر ولا ما بطن كما أمر صاحب الشرع لأمته إذ أمرهم إذا كانوا مسافرين أن لا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام ولياليهن لا من غائط ولا بول ولا نوم. فأي خف كان على أرجلهم دخل في مطلق النص . انتهى من (الفتاوى الكبرى/كتاب الطهارة/(7))

وقال أيضا -رحمه الله : 

ومعلومٌ أنَّ الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتقٍ أو خرقٍ، لا سيما مع تقادُم عهدها، وكان كثير من الصحابة فقراء، لم يكن يمكنهم تجديد ذلك.

ولما سُئِل النّبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الصَّلاة في الثَّوب الواحد، فقال : " أوَ لكلِّكم ثوبان " ؟! وهذا كما أنَّ ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتى يحتاج لترقيع؛ فكذلك الخفاف . انتهى من ( "الفتاوى" (21/ 174).).

وقال أيضا رحمه الله :

وكان مقتضى لفْظه أنَّ كلَّ خفٍّ يلبسه النَّاس ويمشون فيه؛ فلهم أن يمسحوا عليه، وإن كان مفتوحاً أو مخروقاً؛ من غير تحديد لمقدار ذلك؛ فإِنَّ التحديد لا بدَّ له من دليل . انتهى من ("الفتاوى" (21/ 174).).

وقال أيضا رحمه الله :

وأيضاً؛ فأصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الذين بلَّغوا سنَّته وعملوا بها؛ لم يُنْقَل عن أحدٍ منهم تقييد الخفِّ بشيء من القيود، بل أطلقوا المسح على الخفّين، مع علمهم بالخفاف وأحوالها، فعُلم أنَّهم كانوا قد فهموا عن نبيِّهم جواز المسح على الخفّين مطلقاً .

وأيضاً؛ فكثير من خفاف النّاس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم، فلو لم يجز المسح عليها؛ بطل مقصود الرخصة، لا سيِّما والذين يحتاجون إِلى لُبس ذلك هم المحتاجون . انتهى من ("الفتاوى" (21/ 175).).

وقال أيضا رحمه الله :

النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أمر أمَّتَه بالمسحِ على الخفَّين... ولم يقيِّد ذلك بكونِ الخفِّ يثبُت بنفسه أو لا يثبُت بنفسه، وسليمًا من الخَرقِ والفَتق أو غيرَ سليم، فما كان يُسمَّى خفًّا ولَبِسه النَّاسُ ومشَوا فيه، مَسَحوا عليه المسحَ الذي أذِنَ اللهُ فيه ورسولُه، وكلُّ ما كان بمعناه مُسِح عليه، فليس لكونِه يُسمَّى خفًّا معنًى مؤثِّرٌ، بل الحُكمُ يتعلَّق بما يُلبَس ويُمشى فيه . انتهى من ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (19/242).

وقال أيضا رحمه الله :

 المسحُ على الخفَّين قدِ اشتَرَط فيه طائفةٌ من الفُقَهاءِ شَرطينِ : هذا أحدُهما : وهو أن يكونَ ساترًا لمحلِّ الفَرضِ، وقد تبيَّن ضَعْفُ هذا الشَّرْطِ انتهى من ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (21/183).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله :

 من لم يقف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه ويقول : هذا قياس ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول : هذا تخصيص ومرة يترك النص جملة ويقول : ليس العمل عليه أو يقول هذا خلاف القياس أو خلاف الأصول . 

ثم قال : ونحن نرى أنه كلما اشتد توغل الرجل في القياس اشتدت مخالفته للسنن ولا نرى خلاف السنن والآثار إلا عند أصحاب الرأي والقياس فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به وكم من أثر درس حكمه بسببه فالسنن والآثار عند الآرائيين والقياسيين خاوية على عروشها معطلة أحكامها... انتهى باختصار من (أعلام الموقعين جزء 1 صفحة (299))

وسئل العلامة الالبانى رحمه الله :

عن حكم المسح على النعلين؟ 

فأجاب :

 يصح المسح على النعلين مطلقًا، كما يصح المسح على الخفين مطلقًا، كما يصح المسح على الجوربين مطلقًا، وكل من جاء بقيد فهذا يعود على البحث السابق : " لا يجوز تقييد ما أُطلِقَ، ولا إطلاق ما قُيِّدَ "، فحينما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام المسح على الخفين متواترًا، لم يجز أن يشترط أي شرط كأن يكون مثلاً غير مُخرَّم، وقد يوالي بعضهم بأن يقول مثلاً من جلد الحيوان الفلاني كل هذا تصنع وتكلف و"أنا وأمتي براء من التكلف"

 قلنا في أحاديث المسح على الخفين، والمسح على الجوربين وفي المسح على النعلين أحاديث مطلقة فلا يجوز تقييدها بقيد بمجرد الرأي لولا أنه قد صح التوقيت المذكور -آنفًا- لم يجز لنا إلا أن نتبنى مالك الذي يجيز المسح بدون توقيت، أمَا وقد صحَّ الحديث من غير ما وجه فكما سمعتم –آنفًا-: " وقَّت رسول الله صلّى الله عليه وآله سلم للمسح على الخفين للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها ". وجب الوقوف عند هذا القيد .

 أما ما سوى ذلك من القيود التي تأتي في بعض كتب الفقه على ما بيْنها من اختلافٍ بعيد شاسع؛ فلا يصح شيءٌ منها مأثورًا عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم .

 وربما قرأتم في بعض الكتب الفقهيَّة بجواز المسح على الخفين بشرط ألا يكونا مخروقين؛ فجاء عن الحسن البصري أنه قال : وهل كان جوارب الأنصار إلا مخرَّقة؟ وهذا هو الذي يتفق مع يسر الإسلام؛ لأن الإنسان إذا أراد أن يتقيَّد بمثل هذه الشروط لربما طلَّق السُّنَّة بالثلاث؛ فتعود الرخصة إلى عزيمة فيستغني الناس عنها بسبب القيود والشروط التي أضيفت إلى هذه الرخصة.

 ولا شك أن الرخصة تستلزم -بطبيعة كونها رخصة- أن تكون مجردة عن كل قيد أو شرط أو وصف إلا ما جاء في الشرع، فنحن كما قال تبارك وتعالى : ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ . فقط، وأبعد شيء عن رأي الجمهور هو "المسح على النعلين" لأنه غير ساتر لمكان فرض غسل القدمين، 

ولكن ما دام أن ذلك ثبت أولاً عن النبي صلّى الله عليه وآله سلم؛ ثم ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين ثانيًا؛ وأعني به -بالذات- : عليًا -رضيَ الله عنه-؛ فقد ثبت عنه المسح على النعلين، ولما أتى المسجد خلعهما وصلَّى بالناس إمامًا ففهمنا من هنا -أيضًا- حكمًا آخر ميسرًا؛ ألا وهو : أن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة؛ بل ولا يعلقها بإعادة غَسْلِ ما كان مُسِح انتهى من (فتاوى جدة َ الشريط (5))

وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله :

ما رأي فضيلتكم فيما اشترطه بعض العلماء من كون الجورب والخف ساترين لمحل الفرض؟

فأجاب :

 هذا الشرط ليس بصحيح لأنه لا دليل عليه، فإن اسم الخف أو الجورب ما دام باقياً فإنه يجوز المسح عليه، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو إجماع أو قياس صحيح. 

وبناء على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ويجوز المسح على الخف الخفيف، لأن كثيراً من الصحابة كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا تخلوا خِفافهم من خروق، فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً في قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يُنبّه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، دلّ ذلك على أنه ليس بشرط، 

ولأنه ليس المقصود من الخف ستر البشرة، وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئاً للرجل، ونافعاً لها، وإنما أجيز المسح على الخف، لأن نزعه يشق، وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل، ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم، والمهم أنه ما دام اسم الخف باقياً، فإن المسح عليه جائز لما سبق من الدليل . انتهى من (مجموع فتاوى العثيمين - المجلد الحادي عشر - باب المسح على الخفين).

وقال أيضا رحمه الله :

لو فُرض أنَّ هذا الرَّجُل قَدَمه صغيرةٌ، وليس عنده إلَّا هذا الخفُّ الكبيرُ الواسع، وقال : أنا إذا لبِستُه وشدَّدته مَشيتُ، وإن لم أشددْه سقَطَ عن قدمي؛ ماذا نقولُ له؟ نقول : على المذهَبِ لا يجوز، وعلى القَولِ الرَّاجِح يجوز، ووجه رُجحانِه : أنَّه لا دليلَ على هذا الشَّرْط . انتهى ((الشرح الممتع)) (1/234).

وقال أيضا رحمه الله :

 القول الراجح : أنَّه يجوزُ المسحُ على الجَوربِ المخرَّقِ، والجوربِ الخفيف الذي تُرى من ورائِه البَشَرة؛ لأنَّه ليس المقصودُ مِن جواز المسحِ على الجورَبِ ونحوه أن يكون ساترًا . انتهى ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/167).

وقال أيضا رحمه الله :

ومنهم مَن قال : لا يُشترَطُ ذلك كلُّه، وإنَّه يجوزُ المسح على الجَوربين الرقيقينِ ولو كان يُرى من ورائهما الجِلدُ، ولو كانَا يمكِنُ أن يمضِيَ الماءُ منهما إلى القدَم، وهذا القَولُ هو الصَّحيح؛ لأنَّه لا دليلَ على الاشتراط . انتهى من ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- فتاوى نور على الدرب)).

تنبيه هام :

وهو أن إتفاق المذاهب الأربعة على قول لا يعني أن المسألة مجمع عليها لأنه إذا كان اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم على قول لا يعد إجماعا فمن دونهم من باب أولى فقد جاء في "مذكرة أصول الفقه " للشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله : 

" ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور وقال ابن جرير الطبري وأبو بكر الراوي لا عبرة بمخالفة الواحد أو الاثنين فلا تقدح مخالفتهما في الإجماع وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله ، وحجة الجمهور أن العبرة بقول علماء جميع الأمة  لأن العصمة إنما هي للكل لا البعض  وحجة الآخر اعتبار الأكثر وإلغاء الأقل ". انتهى من "مذكرة أصول الفقه" (1/156).

وقال أعجوبة الزمان الإمام الألباني رحمه الله معلقا على نقل الكاساني في البدائع الإجماع على عدم جواز المسح على الجوارب الرقيقة الشفافة :

إن كان أراد إجماع أئمة السلف والخلف فباطل فقد نقل الإمام النووي في شرح المذهب جواز المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين عن أميري المؤمنين عمر وعلي رضي الله عنهما وإسحاق وداود بل نقل حكايته أيضا عن أبي يوسف ومحمد كما رأيت قبل، ثم هو مذهب الإمام ابن حزم كما سيأتي، 

فكيف يصح دعوى الإجماع؟ وإن كان أراد إجماع الحنفية فقد يسلم لكن حكاية النووي عن الصاحبين يدفعه أيضا فقد اتضح أن لا إجماع في الباب فاحتفظ بهذا . انتهى من [تحقيق المسح على الجوربين ص ٦٧ في الحاشية]. إذن العبرة بقول علماء جميع الأمة لأن العصمة إنما هي للكل لا البعض .
هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات