">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم إلقاء السلام على المصلى وقارئ القرآن


يجوز إلقاء السلام على المصلى وقارئ القرأن والمؤذن ونحوه وعليهم أن يردوا السلام. 

لأنه لم يثبت دليل شرعي على المنع من ذلك والأصل عموم الأدلة في مشروعية البدء بالسلام والرد على من سلم حتى يثبت ما يخصص ذلك من الأدلة ولأن السنة الصحيحة دلت على مشروعية السلام على المصلي فقارئ القرآن وغيره من باب أولى .

والأدلة على ذلك :

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : كنا جلوسا في المسجد- نقرأ القرآن فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ علينا فرددنا عليه السلام ثم قال : "تعلموا كتاب الله واقتنوه وتَغَنَّوا به فو الذي نفس محمد بيده، لهو أشد تفلتا من المخاض من العقل". صححه الألباني في الصحيحة برقم (3285)

قال العلامة الألباني رحمه الله :

وفي هذا الحديث من الفقه :

 مشروعية السلام على من كان جالساً يقرأ القرآن ففيه رد على من قال بكراهة ذلك وهذا مع كونه مجرد رأي فهو مخالف لهذا الحديث ولعموم قوله صلـى الله عليه وسلم : "أفشوا السلام بينكم "

 وإذا كان قد صح إقرار النبي صلـى الله عليه وسلم للصحابة حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي في مسجد قباء ويرد عليهم إشارة بيده الكريمة فمن باب أولى أن يشرع السلام على التالي للقرآن خارج الصلاة ويكون الرد حينئذٍ لفظاً لا إشارة كما لا يخفى على أولي النهى وإلى هذا ذهب النووي- رحمه الله-.

وقد خرَّجت حديث الإقرار المشار إليه في "صحيح أبي داود" برقم (860)، والسلسلة الصحيحة برقم (186)، وذكرت فيه عمل أحمد وإسحاق وابن العربي به. وتطرقت للسلام على القارئ والمؤذن وأشرت إلى هذا الحديث ولم يتيسر لي هناك تخريجه، والآن فقد وفق الله ويسر لي تخريجه؛ و (لكل أجل كتاب). والله ولي التوفيق. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم (3285).

وقال الإمام ابن باز رحمه الله :

فالمشروع لمن دخل المسجد والناس يصلون أو يقرءون أن يسلم فالمصلي يرد بالإشارة والقراء يردون بالكلام، قد كان النبي ﷺ جالسًا في أصحابه فرأى رجلًا قد أساء صلاته فلما سلم جاء الرجل وسلم عليهم ورد عليه النبي ﷺ السلام وقال له: ارجع فصل فإنكك لم تصل، وكانوا يسلمون على النبي ﷺ وهو في الصلاة فيرد عليهم بالإشارة عليه الصلاة والسلام .اه

أما المصلى

فلا يرد باللفظ فلا يقول : عليك السلام وإنما يرد بالإشارة يرفع يده حتى يعرف المسلم أنه رد عليه.

فعن صهيبٍ رضي الله عنه أنَّه قال : «مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً»، قَالَ ـ أي: الراوي ـ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : «إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ»(صحيح أبي داود).

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

المشروع لمن دخل المسجد والناس يصلون أو يقرءون أن يسلم، فالمصلي يرد بالإشارة والقراء يردون بالكلام، قد كان النبي ﷺ جالسًا في أصحابه فرأى رجلًا قد أساء صلاته فلما سلم جاء الرجل وسلم عليهم ورد عليه النبي ﷺ السلام وقال له : ارجع فصل فإنكك لم تصل، وكانوا يسلمون على النبي ﷺ وهو في الصلاة فيرد عليهم بالإشارة عليه الصلاة والسلام .اه (فتاوى نور على الدرب)

وجاء فى فتاوى اللجنة :

هل يجوز عندما يكون الإنسان يقرأ القرآن ويمر شخص ويرد السلام عليه، هل يجوز الامتناع عن القراءة وقطع القراءة ويرد السلام؟

الجواب : 

يرد السلام على من سلم عليه، ثم يعود للقراءة جمعا بين الفضيلتينوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - الفتوى رقم (8501))

وأما المؤذن

يجوز للمؤذن أن يتكلم أثناء الأذان خاصة إذا كان الكلام مشروعا كرد السلام وتشميت العاطس لأنه لم يمنع من ذلك قران ولا سنة.

وقد ثبت عن سليمان بن صرد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه كان يؤذن للعسكر فكان يأمر غلامه في أذانه بالحاجة. [صحَّح إسناده ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (2/116)، والعينيُّ في ((عمدة القاري)) (5/185).وإلى هذا ذهب ابن حزم فى كتابه المحلى .

جاء فى فتح البارى :

[ ص: 116 ] قوله : ( باب الكلام في الأذان ) أي في أثنائه بغير ألفاظه . وجرى المصنف على عادته في عدم الجزم بالحكم الذي دلالته غير صريحة ، لكن الذي أورده فيه يشعر بأنه يختار الجواز ، وحكى ابن المنذر الجواز مطلقا عن عروة وعطاء والحسن وقتادة ، وبه قال أحمد .....

قوله : ( وتكلم سليمان بن صرد في أذانه )  وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له ، وأخرجه البخاري في التاريخ عنه وإسناده صحيح ولفظه " أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه " . انتهى باختصار

وقال ابن حزم رحمه الله :

مسألة : ومن عطس في أذانه وإقامته ففرض عليه أن يحمد الله تعالى، وإن سمع عاطسا يحمد الله تعالى ففرض عليه أن يشمته في أذانه وإقامته، وان سلم عليه في أذانه وإقامته ففرض عليه أن يرد بالكلام  ثم الكلام المباح كله جائز في نفس الأذان والإقامة * قال الله تعالى : (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) فلم يخص تعالى حالا من حال.

* حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثناموسى بن إسماعيل عن عبد العزيز هو ابن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال : (إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم) . فلم تخص النصوص حال الأذان والإقامة من غيرهما، ولا جاء نهى قط عن الكلام في نفس الاذان، وما نعلم حجة لمن منع ذلك أصلا * فان قالوا : قسناه على الصلاة. قلنا : فأنتم تجيزون الاذان بلا وضوء، فأين قياسه على الصلاة؟! .اه  (المحلى - ابن حزم - ج (٣)) 

 وقال ابن قدامة في "المغني" :

 "ورخص فيه الحسن وعطاء، وقتادة وسليمان بن صرد... قال أبو داود - رحمه الله -: قلت لأحمد : الرجل يتكلم في أذانه؟ قال : نعم، فقيل : يتكلم في الإقامة؟ قال : لا. انتهى باختصار


والله اعلم

هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات