الأصح أن يكون وقت ابتداء التسليم مع الإلتفات فتسلم وتلفت فالإلتفات يكون مع بداية التسليم .
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. ((صحيح النسائي)) (1324)
وعن وائل بن حجر ، قال : { صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله ، وعن شماله : السلام عليكم ورحمة الله }. صحيح أبي داود
فكان يسلم"، أي : فكان سلامه وانصرافه من الصلاة "عن يمينه"، أي : يلتفت بوجهه نحو الجهة اليمنى، ويقول : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله"، أي : ثم يلتفت بوجهه للجهة اليسرى، ويقول : "السلام عليكم ورحمة الله".
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله :
في التسليم في الصلاة بعض أئمة المساجد يقولون: السلام عليكم ثم يلتفت ثم يقول ورحمة الله ويفعل مثل ذلك على الجانب الأيسر، فهل هذا صحيح؟
فأجاب :
" هذا لا أصل له
يعني أنه يقول : السلام عليكم ووجهه إلى القبلة ثم يقول ورحمة الله وهو ملتفت فهذا لا أصل له ولا وجه له أيضاً فليس له حظٌ من السنة وليس له حظٌ من النظر والإنسان من حين أن يقول : السلام عليكم يبدأ بالالتفات حتى تكون كاف الخطاب حين التفاته تماماً لأنه يخاطب المأمومين الذين وراءه فمن حين أن يقول السلام من حين أن يبدأ بالهمزة يبدأ بالالتفات ، حتى ينتهي إلى قول وبركاته ثم يلتفت أيضاً مباشرة إلى الجانب الأيسر ويقول :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد رأيت بعض الأئمة إذا أراد أن يسلم جعل يومئ برأسه السلام عليكم فيومئ برأسه مرتين أو ثلاثة ثم يلتفت وهذا أيضاً لا أصل له ".انتهى .
("فتاوى نور على الدرب" (8/ 2))
وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله :
قال أحد الناس : إذا أردت أن تسلم من الصلاة فلا تلتفت إلا بعد النطق بالسلام الذي هو ركن ، فمن الذي آخذ بكلامه ؟
فأجاب :
" الالتفات يكون مع السلام تُسلِّم وتلتفت ". انتهى .
وأما من خالف كيفية التسليم
فسلم التسليمتين عن يمينه أو شماله فصلاته صحيحة ولكن خلاف الأفضل .
قال النووي رحمه الله :
ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت تسليمتان ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما. انتهى. "شرح النووي على مسلم" (5/ 83)
فلو التفت ثم سلم لم يفته التسليم بل صلاته صحيحة وتحلله منها صحيح ولكن فاتته السنة في الكيفية ولا ينبغي له أن يلتفت ثم يسلم لأنه يكون أتى بالالتفات في غير محله.
أما عن صيغ التسليم في الصلاة
فكل ما ثبت عن النبي ﷺ فهو سنة ينبغي العمل به .
الأولى :
أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه : " السلام عليكم ورحمة الله " حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره : "السلام عليكم ورحمة الله " حتى يرى بياض خده الأيسر. صحيح النسائي
وهو المعروف لدينا والذي نراه في كثير من المصلين.
الثانية :
أنه كان يزيد أحيانا في التسليمة الأولى دون التسليمة الثانية : " وبركاته ". (صحيح / صفة الصلاة)
الثالثة :
أنه " كان إذا قال عن يمينه "السلام عليكم ورحمة الله" اقتصر - أحيانا - على قوله عن يساره "السلام عليكم" .
فعن وائل بن حجر قال: صليتُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَكانَ يسلِّمُ عن يمينِهِ السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللَّهِ وبرَكاتُهُ وعن شمالِهِ السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللَّهِ. صحيح أبي داود
الرابعة :
أنه أحيانا " كان يسلم تسليمة واحدة : " السلام عليكم " تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا ".
فعن عائشة رضى الله عنها قالت: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يُسلِّمُ في الصَّلاةِ تَسليمةً واحدةً تِلقاءَ وجهِهِ ثمَّ يميلُ إلى الشِّقِّ الأيمنِ شيئًا. صحيح الترمذي
كما أنه يجوز لك
متابعة الإمام بعد كل تسليمة وليس بعد الإنتهاء من التسليمتين .
قال العلامة الالبانى رحمه الله
عندما سئل عن مشروعية التسليمة الواحدة فى الصلاة : قال صلى الله عليه وسلم : ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) تحليلها التسليم هل نفسر هنا التسليم بالتسليم مرتين أم التسليم مرة واحدة ؟
الجواب على التفصيل السابق:
وهو أنه عليه السلام كان تارة يسلم تسليمتين وتارة كان يسلم تسليمة واحدة فإذا المصلي قال السلام عليكم كيف حالك صحت صلاته ولا لأ صحت صلاته لماذا لأنه خرج من الصلاة بالسلام أما لو لم يكن لدينا الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقتصر أحيانا على التسليمة الواحدة حينئذٍ ينعكس الحكم الشرعي السابق السلام عليكم كيف حالك بطلت صلاتك لأنك ما خرجت بعد من الصلاة ، أما وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة فأنت الآن خرجت من الصلاة وانتهت الصلاة بتحريمها وتسليمها ،
إذا كان الأمر كذلك وابتليتم يوما ما بإمام مثلي لا أقول يفجؤكم قد يفجؤكم بقوله السلام عليكم وبيسكت ، شو بتسووا إنتو ، بتنتظروا بتنتظروا التسليمة الثانية لم هكذا اعتدتم والآن شاهدنا هذا بمن كان يبلغكم انتقالاتي وتكبيري وتسليمي حيث أنه لم يقل هو بدوره السلام عليكم يمنة ويسرة إلا بعد ما أنا سلمت التسليمة الثانية ، فهو ذكّرني بهذا الواقع هذا الواقع ،
فوجب عليّ أن أنبهكم عن هذا الواقع أنه خلاف السنة فلا تنتظروا الإمام حتى يشرع في التسليمة الثانية وينتهي منها فتبدؤون أنتم لأ إذا قال السلام عليكم فقولوا السلام عليكم ثم إذا ثنّى فثنّوا أنتم بعده معه ومما يؤكد لكم هذا المبدأ العام الذي أسسه وقعده عليه الصلاة والسلام بقوله: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ثم فصّل ويرحمك الله، ثم فصّل لنا تفصيلا فقال: ( فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين )،
الشاهد من هذا الحديث فيما يتعلق بمسألتنا هذه هو ( إذا كبر فكبروا ) نعود فإذا سلم فانتظروا أم فسلموا ، إذًا فسلموا
فنحن نفهم لغة أن إماما حينما قال السلام عليكم وأراد أحد العرب الأقحاح الذين لم تدخلهم العجمة بعد أن يعبر عن هذا الذي سمعه هل يقول سلم الإمام ولّا ينتظر انتظاركم التسليمة الثانية يقول سلم الإمام إذًا على وِزان قوله عليه السلام ( إذا كبر فكبروا).
على ذلك نقول وإذا سلم فسلموا ، فإذا سلم التسليمة الأولى فسلموا وإذا سلم التسليمة الثانية فسلموا وإذا لم يسلم فلا تسلموا لأنو هذا هو معنى الاقتداء في الحديث السابق ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) .اه.
قال ابنُ حزم :
ونستحبُّ لكلِّ مصلٍّ إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا، في فرْض كان أو نافلة، رجلًا كان أو امرأةً : أن يُسلِّم تسليمتين فقط : إحداهما عن يمينه، والأخرى عن يساره، يقول في كلتيهما "السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله"، لا ينوي بشيءٍ منهما سلامًا على إنسان لا على المأمومين ولا على من على يَمينه، ولا ردًّا على الإمام، ولا على مَن على يساره، لكن ينوي بالأولى - وهي الفرض - الخروج من الصَّلاة فقط، والثانية: سُنَّة حَسَنة، لا يأثم تاركُها . ((المحلى)) (3/45).
قال الداودي :
وأجمع العلماء على أن من سلم واحدة فقد تمت صلاته.اه ( المفهم 2/204).
وقال ابن قدامة المقدسي :
والواجب تسليمة واحدة والثانية سنة قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.اه ( المغني 1/396) .
وقال النووى
في المجموع في الفقه الشافعي :
قال المتولي يستحب أن يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى وهو ظاهر نص الشافعى واتفقوا على أنه يجوز أن يسلم بعد فراغ الإمام من الأولى .اه.
وقال أيضا رحمه الله :
قالت طائفة : يسلم تسليمة واحدة. قاله ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة رضي الله عنهم والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي .
قال ابن المنذر : وقال عمار بن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة .اه ("المجموع" (3/462))
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الأكمل في التسليم في الصلاة أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله , عن يمينه ويساره ; لحديث ابن مسعود وجابر بن سمرة وغيرهما رضي الله تعالى عنهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله (رواه أبو داود ، وابن ماجه ، و النسائي ، وصححه الألباني) .
فإن قال : السلام عليكم – ولم يزد – يجزئه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { تحليلها التسليم } والتحليل يحصل بهذا القول , ولأن ذكر الرحمة تكرير للثناء فلم يجب , كقوله : وبركاته . انتهى باختصار.
والله اعلم
وللفائدة..
حكم قيام المسبوق قبل أن يتم الإمام التسليمة الثانية
تعليقات
إرسال تعليق