القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

هل تعلم ما حكم رفع القدمين أثناء السجود؟


لا يجوز للمُصلي أن يرفع قدميه عن الأرض أثناء السجود أو أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها والأصل فى الأمر الوجوب،

فذلك مخالف لما أمر به رسول الله ﷺ بمعنى أنه لا يجوز للمصلى أن يرفع عضوا من أعضائه حال سجوده لا يدا  ولا رجلا  ولا أنفا  ولا جبهة ولا شيئا من هذه الأعضاء السبعة. 

فإن فعل : فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصح لأنه نقص عضوا من الأعضاء التي يجب أن يسجد عليها .

ومن رفع يده أو رجله أو أنفه سهوا وهو ساجد ثم تذكر ذلك بعدما اشتغل بالركعة التي بعدها فإنه يأتي بركعة بدلاً منها ويسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم.

ودليل ذلك :

عنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ )رواه مسلم

قال ابنُ حزم رحمه الله :

وضع الجبهة والأنف واليدين والركبتين وصدور القدمين على ما هو قائم عليه - مما أبيح له التصرُّفُ عليه -: فرضٌ كلُّ ذلك، لا تجزئُ صلاةٌ لأحد بأن يدعَ من هذا كله عامدًا شيئًا،

فإن لم يأتِ به ناسيًا ألغى ذلك وأتى به كما أمر، ثم سجد للسهو، فإن عجز عن شيء منه - لجهلٍ أو عذرٍ مانع - سقَط عنه وتمت صلاته،

ولا يجزئ السجود على الجبهة والأنف إلَّا مكشوفينِ، ويجزئ في سائر الأعضاء مغطَّاة . انتهى من ((المحلى)) (2/286).

وقال النووي رحمه الله :

لو أخل بعضو منها لم تصح صلاته ". انتهى من ("شرح مسلم" (4/208))

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

فالواجب على كل مسلم ومسلمة السجود على الأعضاء السبعة وهي الوجه والجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين.

 لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- والكفين والركبتين وأطراف القدمين.

بل يجب على المصلي ذكرًا كان أو أنثى أن يسجد على هذه السبعة في الفرض والنفل جميعًا، وإذا تركها  عمدًا بطلت صلاته.

وإن تركها سهوًا فإن أمكنه أن يأتي بها في الحال أتى بها في الحال، وإن لم يذكرها إلا بعدما قام إلى الركعة الأخرى أتى بركعة بدالها بعد ذلك إذا كمل ،

يأتي بركعة بدل ما ترك من الأعضاء وتقوم الركعة الثانية مقام الأولى مقام التي قبلها التي ترك منها العضو أو العضوين .

والحاصل أنه لابد من السجود على هذه الأعضاء السبعة ولا يجوز تركها ولا ترك شيء منها لا في الفرض ولا في النفل. نعم. 

ويسجد للسهو أيضًا إذا كان تركها سهوًا بأن يرفع يده ولا سجد عليها أو إحدى رجليه لم يسجد عليها ساهيًا ،

ثم تذكر بعد ذلك بعد ما اشتغل بالركعة التي بعدها فإنه يأتي بركعة بدلاً منها ويسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم . انتهى.

وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله :

إنسان رفع أحد أعضاء السجود هل تبطل صلاته وهو ساجد؟

فأجاب :

الظاهر أنه إن رفع في جميع السجود أي : ما زال ساجداً وهو رافعٌ أحد الأعضاء فسجوده باطل وإذا بطل السجود بطلت الصلاة.

وأما إذا كان رفعه لمدة يسيرة مثل أن يحك رجله بالأخرى ثم أعادها فأرجو ألا يكون عليه بأس ". انتهى من (لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(221)).

وقال أيضاً رحمه الله :

والسجود على هذه الأعضاء السبعة واجب في كل حال السجود ، بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضوا من أعضائه حال سجوده ، لا يدا ، ولا رجلا ، ولا أنفا ، ولا جبهة ، ولا شيئا من هذه الأعضاء السبعة.

فإن فعل : فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصح ؛ لأنه نقص عضوا من الأعضاء التي يجب أن يسجد عليها .

وأما إن كان في أثناء السجود ، بمعنى أن رجلا حكته رجله مثلا فحكها بالرجل الأخرى فهذا محل نظر ، قد يقال : إنها لا تصح صلاته لأنه ترك هذا الركن في بعض السجود .

وقد يقال : إنه يجزئه لأن العبرة بالأعم والأكثر ، فإذا كان الأعم والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبعة أجزأه ،

وعلى هذا فيكون الاحتياط : ألا يرفع شيئا وليصبر حتى لو أصابته حكة في يده مثلا ، أو في فخذه ، أو في رجله ، فليصبر حتى يقوم من السجود . انتهى من ("الشرح الممتع"  (3/37)) .

وقال أيضا رحمه الله :

لا يجوز للساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « أُمِرْنا أن نسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين »،

فإذا رفع رجليه أو إحداهما، أو يديه أو إحداهما، أو جبهته أو أنفه أو كليهما، فإن سجوده يبطل، ولا يُعْتدُّ به، وإذا بطل سجوده ولم يأتِ ببدله على وجهٍ مشروع فإن صلاته باطلة . انتهى من (لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(25)).

السجود مع لبس النظارة

إن كانت النظارة تعوق المصلي من تمكين جبهته أو أنفه من الأرض فلا يجوز له لبسها حال السجود ، أما إذا كانت لا تعوقه عن ذلك فلا بأس بلبسها .

فقد سئل الشيخ العثيمين رحمه الله :

عمن يلبس نظارات كبيرة ، لا تمكنه من السجود كاملاً على الأعضاء السبعة؟

فأجاب :

إن كانت تمنع من وصول طرف الأنف إلى الأرض فإن السجود لا يجزئ ، وذلك لأن الذي يحمل الوجه هما النظارتان،

وهما ليستا على طرف الأنف بل هما بحذاء العينين وعلى هذا فلا يصح السجود،

ويجب على من عليه نظارة تمنعه من وصول أنفه إلى مكان السجود أن ينزعها في حال السجود . انتهى من ( "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (13/186)). 


والله اعلم

هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات