إتخاذ المصلي ظهر إنسان جالس كسترة بين يديه جائز لا حرج فيه سواء كان هذا الإنسان الجالس في صلاة أو ليس في صلاة ،
ولكن إذا كان سيؤدى إلى إشغال المصلى فيكره ذلك .
ويكون قفا الجالس أو القائم أمام المصلي إلى جهة المصلي ولا ينبغي له أن يستقبله بوجهه وهو قول الجمهور لما في ذلك من الاشغال للمصلي .
فتكون السترة للمصلى أثناء صلاته بما فيه روح كالإنسان ( لكن لا يستقبله بوجهه ) والخيل والإبل والبقر والغنم إذا كان طولها كمؤخرة الرحل وكان ما استتر به منها ثابت لا يتحرك ؛
لما روى البخاري عن نافع قال : رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله .
ولهذا فإنه يجوز أن يصلي المصلي إلى رجل جالس أو قائم يتخذه سترة سواء كان هذا الإنسان في صلاة أو ليس في صلاة ،
وقد ثبت عن نافع كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي : ولني ظهرك . ينظر: (مصنف ابن أبي شيبة-(2/ 141) برقم (2892)).
قال ابن بطال رحمه الله :
ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرجل يستر الرجل إذا صلى ، إلا أن أكثرهم كره أن يستقبله بوجهه . انتهى من ("شرح صحيح البخارى" (2 /139)) .
وقال النووي رحمه الله :
يكره أن يصلي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه وقد كرهه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ،
ولأنه يشغل القلب غالبا , فكره كما كره النظر إلى ما يلهيه كثوب له أعلام ورفع البصر إلى السماء وغير ذلك مما ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة . انتهى من ("المجموع" (3/230))
قال ابن قدامة رحمه الله :
ويكره أن يصلي مستقبلا وجه إنسان لأن عمر أدب على ذلك، وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حذاء وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل انسلالا . متفق عليه . انتهى من ("المغني" (2/40))
وقال أيضا في المغني :
فإن استتر بإنسان فلا بأس فإنه يقوم مقام غيره من السترة وقد روي عن حميد بن هلال قال : رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي والناس يمرون بين يديه فولاه ظهره وقال بثوبه هكذا وبسط يديه هكذا وقال : صل ولا تعجل.
وعن نافع قال : كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال ولني ظهرك . رواهما البخاري بإسناده . انتهى.
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
... بل لو كان هناك شخص جالس، فيُمكن للمصلي أن يتخذه سترة، يصلي إلى هذا الشخص، فقوله عليه السلام : « إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة» لماذا؟
يأت الجواب مباشرة؛ خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته، «لا يقطع الشيطان عليه صلاته» أي : خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته . انتهى باختصار من (الهدى والنور /٣٨٥/ ١٦: ٣٨: ٠٠).
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
لو صلى إنسان إلى إنسان قدامه جالس أو مضطجع لم يضره ذلك . انتهى من ("مجموع فتاوى ابن باز" (29 /330)) .
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق